256 - 270 مناقشة أصولية لأدلة منع صلاة النافلة في وقت النهي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح والحقيقة أن الراجح دليل لكن ليس نصل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في
الحديث عموم وخصوص عموم في الوقت خصوص في العمل الوقت إذا دخل أحدكم المسجد وإذا ظرف للزمان مطلق فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خصوص ما ذكر فليصلي أي صلاة تكون فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
وهما تحية المسجد ففي الحديث عموم في الوقت وخصوص في العمل طيب مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تارب هذا فيه عموم في العمل خصوص في الوقت
كذا عبد الرحمن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تارب الشمس فيه خصوص في العمل خصوص في الوقت عموم في العمل لا صلاة لا فريضة ولا نافلة لا ذات السبب ولا غير ذات
السبب لا صلاة عامة الوقت خاص متى؟
بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تارب ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوص في الوقت وفي قوله إذا دخل أحدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل فماذا نعمل؟
الحقيقة إنه عند التعارض إلى هذا الحد نقف لكن إذا وجد شيء مرجح أمننا بالراجح ولننظر فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها
صحيح أو لا؟
طيب إذا دخل أحد المسجد في الضحر في التعارض ما في التعارض إذا قام أحد يتطوع تطوعاً مطلقاً بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لا ما في التعارض قام إنسان جالس يتطوع مطلق بعد الفجر وقبل
طلوع الشمس ما في التعارض في الأول يصلي ولا لا؟
دخل المسجد في الضحر يصلي ولم يعرض أي من حديثين في الثاني لا يصلي ولم يعارض أي من الحديثين صحيح أو لا؟
طيب إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس الآن حصل التعارض إن صلى قلنا عصيس الرسول في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس وإن لم يصلي قلنا عصيس الرسول صلى الله عليه وسلم
في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجز حتى يصل ركعتين وش يسوي يطلع ما يصير هذا موحل لا بد أن ننظر ماذا يصنع ويقولنا بقعد بالمسجد نقول ننظر لعل الله يأتي بخير يمكن أن يكون هناك مرجح
لأحد العمومي فننظر نشوف يقول نعم لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول عموم الثاني بالعمل لا صلاة بعد الفجر حتى تلع الشمس ولا بد أن ننظر حتى تغرب فهذا عام فالراجح تخصيص هذا العموم
بالأول ما هو الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعلى هذا فنقول إذا دخلت بعد الفجر وقبل تلع الشمس فصلي قال كيف تقول نصلي والرسول يقول لا صلت نقول لكن
الأرجح عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوزل ركعتين هذا إذا لم نقل بالوجوب أما إذا قلنا بالوجوب فلا يمهمه مشكلة لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه جمهور أن تحيئة
المسجد السنة نقول نرجح هذا لماذا قال وإنما رجحنا وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني ما هو لا صلاة بعد الصبح لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيئة المسجد كقضاء المفروضة وإعادة
الجماعة وقضاء ونعم كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعوا فعمونا طيب قضاء الفريضة لو أن شخصا بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضو نقول انتظر حتى تورب الشمس ما لا نقصل والذي رجحه
عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها طيب إذن إن خرم العموم إلا لا إن خرم طيب كذلك أيضا إعادة الجماعة إذا صليت العصر في مسجدك وأتيت إلى مسجد آخر ووجدتهم نصلون صلي
معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها له منافلة وقاله بعد صلاة الصبح كان يصلي الصبح في مسجد الخيف في ميناء فوجد رجلين لم
يصلي فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما منعكم أن تصليا في القوم أو كلمة نحوها قال صلينا في لحالنا قال إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة
فصليا معهم فإنها لكم منافلة وهذا نص في الموضوع أمرهما بإعادة الجماعة بعد صلاة الصبح إذا نخرم نخرم العموم وتعرفون أن الحائط إذا نقب ضعف ولا يقوى يضعف إنقب الحائط نقبة سنفتح لك
النقبة الثانية إنقبه نقبتين ينفتح لك أربع وهكذا يضعف ما في الشك ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل يصف كأنهم بنيان مرصوص فإذا نقب لم يتراص ولهذا ذهب بعض
الأصوليين إلى أن العام إذا خصص بطل عموم بطل عموم وعل لذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد وإذا لم يرد العموم بقي محتملا فيه يحتمل أنه يخصص بأيذ هذه الصورة وإذا وجد الاحتمال بطل
الاستجلال في من هذا ولا كلام يقولون إن العام إذا خصص بطل عموم نهائيا ما هو بختل العموم وضعف يبطل بالنهاية مش حجتهم لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد غير مراد وعليه فيحتمل
أن في كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد وحينئذ يبقى العموم محتملا والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستجلال ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص يعني يخرج
التخصيص والباقي يبقى على العموم هذا الصحيح وهذا مقتضى العقل والنظر طيف على هذا إذا دخل بعد العصر المسجد يصلي ويؤيد ذلك ما ذكر الشيخ لسام من تيمية رحمه الله قال إن في بعض ألفاظ
أحاديث النهي لا تتحرّوا الصلاة وأيضا في بعض ألفاظ أحاديث معابد الحكم أن رسول نها هو أن يصلي عن تطول الشمس قال فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار فجعل علة النهي
المشابهة مشابهة الكفار لأنك إذا صليت في هذا الحال ربما يقال إنك متشبه الكفار فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال ولما يكن نهاكس الشبيل يقال هذا الرجل ما صلى من أجل
موافقة الكفار صلى من أجل سبب الصلاة التي وجد الذي وجد فكان القول الراجع في هذه المسألة أننا نرجح عموم الزمن عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أصل لركتين وذلك لأن
عموم قوله إلى الصلاة بعد الصلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على القول الراجع ثم نعدي هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب فكل صلاة ذي سبب فإنها إيش تفعل في
أوقات النهي طيب ما تقولون في صلاة السخارة ها هنا في التفصيل نقول إن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي ها فصلها وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصلي لأنه يمكن تدركها في وقت لا يستصالت به
حرانا طيب سنة الوغو تصلى نعم تصلى طيب من توضع في وقت النهي ليصلي ها يصلي ولا ما يصلي ما يصلي لأنه أراد به السباحة المحرر محرر