254 - 270 مسألة الصلاة خلف الصف منفرداً ورأي شيخ الإسلام فيها...- الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الصلاة خلف الصف الآن فيها ثلاثة مذاهب نص بأنها جائزة لعذر أو لغير عذر نعم مذهب مالك والشافعي وبحنيفة ورواية عن أحمد نعم هذه كلها تقول إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه عرفتم ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال فيه رأي آخر يقول لا ما يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم تاما وهذا يقولان متقابلة وهذا هو المشهول من مذهب الإمام أحمد فيه مذهب شيخ السامن تيمية رحمه الله يفصل يقول كل واجب فإنه يسقط بالعكس ونفي الصلاة في قوله لصلاة المنفرن خلف الصف نفي لصحتها وحقيقتها الشرعية وهو يدل على وجوب المصافة لكن إذا لم يستطع أن يصاف فسقط الواجب فجاز أن يصلي خلف الصف وحدهم للعذر ثم استدل بقياس فقال هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجال تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال قال والتعذر الحسي كالتعذر الشرع فمثل هذا الرجل العالم يعني لا شك أننا نرى أن نقوله أرجح من قول غيري لكننا لا نقلج في كل ما يقول نخالف فيما نرى أن الحق في غلافه نعم