243 - 270 تعريف السنة في الشرع وعند الأصوليين والفرق بينها...- شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السنة في لسان الشارع أعم من المندوب إذ قد تطلق على الشيء الواجب ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال ليعلموا أنها سنة واجبة ولا لا واجبة لأنها لا صلاة لمن المقلب بأم القرآن وكذلك قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا أي السنة الواجبة فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في الصلاح الفقهاء لأنها تشمل الواجب والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهم واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما بأن المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه المسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب ما ثبت باجتهاد ومن من ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزات حيث أنكر إنكاراً عظيماً في حاجة التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به أثر وإنما هو اجتهاد وقال إنه لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد أن نعبر عنه بأنه سنة نعم لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى المعنى واحد انتبه كم اسم للمنجوب؟ خمسة خمسة هل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي؟ وهل هم متفق عليها؟ لا السنة لا توافق الاصطلاح الشرعي لماذا؟ لأن الاصطلاح الشرعي أعم إذ يشمل الواجب والمندو المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الأصوليين بقوله المسنون ما ثبت باجتهاد والمسنون ما ثبت بسنة ولكن الجمهور الاصطلاح الشرعي على أنه لا فرق بينهما سنعه