229 - 270 حكم صلاة النافلة وسُنّة الوضوء بعد صلاة العصر - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
على هذا إذا دخل بعد العصر المسجد يصلي ويؤيد ذلك ما ذكر الشيخ لسامة من تيمية رحمه الله قال إن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة وأيضا في بعض ألفاظ أحاديث معابد الحكم أن
رسول نهاه أن يصلي عن تطول الشمس قال فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار فجعل علة النهي المشابهة لأنك إذا صليت في هذا الحال ربما يقال إنك متشبه الكفار فإذا وجد سبب تحمل
عليه الصلاة زال هذا الاحتمال ولما كن نواكس الشميل يقال هذا الرجل ما صلى من أجل موافقة الكفار صلى من أجل سبب الصلاة التي وجد فكان القول الراجع في هذه المسألة أننا نرجع عموم الزمن
عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أصلى ركتين وذلك لأن عموم قوله إلى الصلاة بعد الصلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على قول الراجع
ثم نعد هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب فكل صلاة ذي سبب فإنها تفعل في أوقات النهي طيب ما تقولون في صلاة الصخارة هنا في التفصيل نقول إن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها وإن كانت في
أمر لا يفوت فلا تصلي لأنه يمكن تدركها في وقت اللي ستصالد فيها حرانا طيب سنة الوغو تصلى تصلى نعم تصلى طيب من توضع في وقت النهي ليصلي يصلي ولا ما يصلي ما يصلي لأنه أراد به السباحة
المحرر