228 - 270 حكم تتبع رخص العلماء - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كذلك إذا علمنا أن قصته تتبع الرخص وما أكثر هذا في هذا الزمان يوم من الأيام يكون هذا العالم ابن تيمية ويوم من الأيام يكون ما عنده علم العلم عند الثاني إذا كانت الفتوى موافقة للهواء
صار هذا ابن تيمية أعلم الناس ولا نسأل أحد غيره ولا يقول الصحف لا تدري عند غير هذا هذا الذي فيه وهذا الذي يعرف ولا سأل أمر بخلافه قريه الإنسان هو معصومنا الخطأ هذا لا يفهم اذهب إلى
فلان فيذهب إليه لأجل يتتبع الرخص وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا مثلا في الزكاة الحلي إذا أفت إنسان بمقتضى دلات الكتاب والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي قال لا هذا ما أندعنا رحل فلان
فلان أعلم منه لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس من هو؟
أبو حنيفة والثلاثة العمه يقولون بعدم الوجوب نعم وينسى قول الله تعالى فينتنازعته بشيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولما الآخر وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة
الزكاة لأحمد له رواية أحمد الله في هذا رواية في الوجوب ورواية في عدم الوجوب نعم ولكن كل هذا الخلاف له ميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم طيب نأتي في وجوب الوضوء من لحم الإبل
الوقت بارد جدا تلج فأكل لحم إبل قال لابن توضى وجوب قال له الله برد وفيه قول إنه ما يجب الوضوء نعم تنازع فقال أحدهما نذهب إلى فلان لعلمه أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل قال الثاني لا
نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يوجب الوضوء نعم فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوز حتى إن بعض العلماء قال من تتبع الرخص فقد تزندق فقد تزندق لأنه في الحقيقة لم
يعبد الله بالهدى ولكن بالهوى عبد الله بالهوى لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر أن ما قالوا هو الشرع لأنهم الواسطة بين نوابنا رسول الله صلى الله وسلم فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم طوله
لأنه يخالف هوانا صار عبادة صارت عبادتنا الله للهوى لا للهدى ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة من تتبع الرخص تزندق وليس هذا من باب ما إذا تعارضت العدلة عند الناظر المجتهد فإنه
إذا تعارضت عنده العدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول بالأشد لأنه أحوى وبعضهم قال خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأن الأصل براءة وسبق لنا أن
هذا قول هو الصحيح أنه إذا تعارضت العدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر لأن هذا هو الأوفق لقالة الشريعة ولأن الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن
يتتبع الرخص والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا فلو أن رجلا أكل لحم إبل ومس امرأته أكل لحم الإبل ومس امرأته لحم الإبل ينقض الوضو عند الإمام أحمد ومس المرأة
ولو بلا شاهوة ينقض الوضو عند الشافع فأكل هذا الرجل لحم إبل وذهب إلى امرأته ومسحها ودمسها وقبلها وجاء يصلي قال الله أنا باقتدي بالشافع في أن لحم الإبل لا ينقض الوضو وباقتدي بالإمام
أحمد في أن نمس المرأة لغير شاهوة لا ينقض الوضو وبصلي وش نقول له صلاتك على المذهبين باطلة لأنك عتيت بالمفسدين أو لا أكل لحم الإبل ومس المرأة فهذا الرجل الآن يعتقد أن صلاته صحيحة
باعتبار المذهبين متجزئين ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كل الاحتمالين لأنه يقول إن قلت لما محمد فقد فسدت صلاتك لأنك أكلت لحم إبل وإن قلت الشافع فاسدة صلاتك لأنك إلى مست المرأة
فالحاصل إن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحيانا فيما لا أجوز على كل الأقوال