217 - 270 بحث أصولي وفقهي في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم...) وقوله ( وأولات الأحمال أجلهن...)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قوله تعالى والذين يتوفن منكم وياذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة انظر الآن العموم وانظر الخصوص والذين يتوفن منكم وياذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إن نظرنا إلى كلمة أزواجا قلنا عامة يشمل الحامل وغير الحامل أقول لا لا وإن نظرنا الذين يتوفونا نقول هذه خاصة لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة
وتكون في الحياة وهنا ذكرت الذي ذكر هنا المفارقة في الوفاة فليست عامة في كل مفارقة فالخاصة في المفارقة في الحياة يقول والثاني قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أولاة
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نحن نعلم أن المعتدات إما أولاة أحمال وإما غيرهن يعني إما حوامل أو حوائل لكن قوله أن يضعن حملهن هذا خاص بمن بالحوامل ففي الآية ففي الآية عموم وفي الآية
خصوص فقوله أن يضعن حملهن عام وأولاة الأحمال خاص كذا فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيره والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها واضح ولا لا واضح عبد
الرحمن بن داود كيف من الأخبار طيب الآن شف الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر كلمة يذرون أزواجهن يشمل الحامل وغيره لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرأة
إذا توفى عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أم غير الحامل يعني إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشرا انتهت العدة قبل أن يمضي لا تنتهي العدة ولا وضعت هذا لو
أخذنا بالعموم أليس كذلك طيب الخصوص قوله هو الذين يتوفون منكم لأن من النساء من تفارق بغير الوفاة تفارق بالطلاق بالخلع بالفسخ لعيب بغير ذلك ففي الآية عموم وخصوص عامة في قوله يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وخاصة في المتوفى عنها لأننا لو نظرنا إلى قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لقلنا إنه لا إنه شامل للحامل وغير الحامل يعني من توفي عن زوجها اعتدت بأربعة
أشهر وعشرا أليس كذلك طيب ألات الثانية هو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أولات الأحمال هذه خاصة أجلهن أن يضعن حملهن هذه عامة يقول في المتوفى عنها وغيرها صح والله طيب فصار كل
واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى هذه نقول يخصص إذا قام الدليل على تخصيص عموم من أحدهم بالآخر خصصناه وهذه الآية هذا الحكم قد دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية عموم الأولى ما
هي الحامل وغير الحمل بالثانية بأن الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفاً عنها أم لم يتوفى ولهذا قال قام الدليل دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية ما هو الدليل؟
وَذَلِكَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بليال يعني ما تم تربة عشر وعشر بليال
فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج نعم وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفاً عنها أم غير متوفاً عنها واضح؟
زي ما ظنكم لو لم يرد هذا الدليل؟
كيف نعمل بالآياتين؟
لو لم نعمل لو لم يأتي هذا الدليل لقلنا كل واحدة تخصص بعموم الأخرى إلا في التعارض فنقول مثلاً هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل فلا يمكن العمل بعموم قوله
وأولاة الأحمال أجلهن أيضاً حملهن ولا بعموم قوله والذين أوتوفنا منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ما يمكن العمل لأنك إن عملت بالأولى وأولاة الأحمال ووضعت لأقل من
أربعة أشهر أهملت الثانية ونعم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وإن أعملت هذه الآية أربعة أشهر وعشرة ولم تضع إلا بعد ستة أشهر أحملت الثانية وأولاة الأحمال صح لا واضح طيب ولهذا ذهب
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد بأطول الأجلين إعمالاً للآيتين كل واحدة على انفراد فمثلاً إذا مات عنها زوجها فوضعت
لأقل من أربعة أشهر وعشرة ماذا نقول لها انتظري حتى تتم أربعة أشهر وعشرة وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة ولكن ما وضعت نقول انتظري حتى تضع لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا
الوجه عرفتم وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الأصل لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة عملنا بالسنة وهذا الحديث حديث سبيعه متفق عليه فيتكون السنة دلت على إيش على
تخصيص الأولى بالثانية وولاة الحمالة جلهن والذين توفنوا منكم والذين أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه عامة الحامل وغيرها جاءت السنة دالة على أنه إذا كانت حاملا ووضعت قبل
الأربعة أشهر وعشر فإنها تنتهي العدة وعلى هذا رجح خصوص الثاني على الأولى بأن الحامل عدتها إلى وضع الحمل طيب لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها انتهت العدة قبل أن يدفن زوجها نعم ولو بقيت
السنة تبقى تبقى في العدة سنتين ثلاثا أربعا خمسا لا في خلال هل أكثر مدة الحامل أربعة أشهر أو أو حتى تضع أربعة أشهر هل أكثر مدة الحامل أربعة أشهر أو حتى تضع المشهور أن أكثر مدة
الحامل أربعة أشهر وأنه لو بقت فوق أربعة أشهر فقد تبين أنها حملت بعد موت زوجها من شخص آخر وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل أن يموت زوجه ولم يأتيها أحد وهي تحس بولدها يلعب في
بطنها وبقيت سبع سنوات يقولون الولد ليس لزوجها الولد الولد ليس لزوجها إذا بقت أكثر من أربع سنين فالولد ليس لمن فارقته بل هو ولد من وطء جديد عرفتم يا جماعة طيب لكن الصحيح أنه ما دام
الولد في بطنها وتعلم أنه هو الولد فإنها في العدة لو بقت أربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين ما في معنى حتى أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت أسنان أي نعم
مدة نعم طيب على كل حال هذه مسألة بحثة فقهي لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض من وجه دون آخر فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به كهذه المسألة