197 - 270 من شروط وجوب الفتوى ألا يعلم في حال السائل... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الثالث الثامن ألا يعلم من حال السائل أن نقصته التعنت فإن علم أن نقصته التعنت يعني الإشقاق على المسؤول ويظهر عجزه فإنه لاجب عليه أن يجيب فإذا علمت أن هذا السائل ما جاء يسأل يريد
العلم أراد أن يسأل يظهر عجزك أمام الناس فلك أن تقول لا أدري أو لا أجيبك كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل فأتيت بالدليل فجعله وجاد طيب هذا الدليل يحتعمل كذا وكذا
ثم جاب له ألف احتمال هذا يعرف منها أنه أراد التعنت لك أن تقول لا ما عندي غير هذا ولا رجع عليك في ذلك ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه فيما إذا سأله الأكتاب
قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرف عنهم لأنهم لم يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحق يريدون تعناته أو يريدون أحيانا يريدون مصحة لهم كما تحاكموا إليه في الزنة لأن الزنة في
التوراة إذا زن المحصن رجب يعني أن حكم التوراة موافق الحكم الإسلام لكن لما كثر الزنة في أشرافهم والعليل الله قالوا ما يمكن نرجم هؤلاء الوجهة والأعيان إذا فشلوهم خجلوهم سودوا وجوههم
طلوها بالسواد وطوفوهم على حمار الزاني والزانيه ركبوا الزانيه أمام وركبوا الزانيه خلف وخلوا ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ليتدابر على الحمار وقد تقابل على الفراش نعم بدل أن تقابل على
الفراش يجعلهم يتدابر على الحمار ومشوبهم في الأسواق ويكفي هذا ولن انتهت المسألة يذهب إلى الماء ويغصي الوجهه ويعود كمكان فلما وقع الزنة منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم
يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم كانوا يذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينهم بما جاء به ويكونوا لكم عذر عند الله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة
والسلام فقالنا أمر برجمهم قالوا ما هكذا عندنا فهاتوا التوراة فجاءوا بالتوراة فجعل يتلوها ولكنه وضع يده على آية الرجم وكان عبد الله بن السلام رضي الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبارهم
وسيد من ساداتهم فقال له ارفع يدك عن هذا لما رفع يده وإذا آية الرجم تلوح بينه فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما طيب سؤالهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام هل قسم الحق لا قسم
التخلص تتبع الرخص يقصدون بذلك تتبع الرخص ولكن ما حصل لهم هذا على كل حال إذا علمنا أن قسم التعنت قص السائل التعنت فلنا أن نجيبه ولنا أن ندعه ولكن أيما أولى أن نجيبه أو أن ندعه
الجواب أن يقال في ذلك تفصيل إذا كان متعنتا فالمطلوب إهانته المطلوب إهانة هذا المتعنت وإهانته تكون على وجهه فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه لأن المتعنت بيجيب حجج سيأتي
بحجج فإذا كان في إجابته على حججه وإبطال حججه إهانة له فالأولى أن يجيب بل يجيب وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له فإنه إيش لا يجيب والإنسان يعرف حاله يعرف حاله إن كان هذا المتعنت
قويا عنيفا بليغا مبينا هل أولى ها ألا يجيب لا سريع من إذا كان المجيب أو المسؤول ليس بذاك القوي في الإقناء لاحظوا لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ما يقدر يقن ما سعنده قوة للمدافعة
والمهاجمة فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل فالأولى أن يجيب حتى أكثر شوكته حتى بعد اليوم
إذا رأاه من بعيد ها هرب من السوق الثاني يخشى أن يكلم وقال نبحث نحن وياك أنت رجل جيد نعم على كل حال إنسان ينظر إلى حاله إن رأى من نفسه قوة وقدرة في العلم والإقناع والحجة فليفعل يجيب
ويجادل هذا الرجل يعني بعض الناس يعني أنا وانتم تعرفون بعض الناس يكون عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغه وفصاحة يجي الناس طلبة علم أكثر منه علما ثم يتكلم عليهم يجادل وإذا هم
عنده كأنهم اش نقول دجاج عنده هر نعم لا يجيبون بشيء مع أنهم أعلم منه لكن لو يجي إنسان عالم وقوي في الحجة أبدا شرد منه فالحاصل إذا علمنا أن نقصه التعنت فإنه لا يجب علينا الجواب ولكن
هل الجواب أحسن أو عدمه أحسن على التفصيل ذكرنا طيب كذلك إذا علمنا أن نقصته تتبع الرخص وما أكثر هذا في هذا الزمان يومنا الأيام يكون هذا العالم ابن تيمية ويومنا الأيام يكون ما عنده
علم العلم عند الثاني إذا كانت الفتوى موافقة للهواء صار هذا ابن تيمية أعلم الناس ولا نسأل أحد غيره ولا يقول الصحف لا الدرل عند غير هذا هذا الذي فيه وهذا الذي يعرف ولا صار الأمر
بخلافه كريم الإنسان هو معصومنا الخطأ هذا لا يفهم اذهب إلى فلان فيذهب إليه لأجل يتتبع الرخص وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا مثلا في الزكاة الحلي إذا أفت إنسان بمقتضى دلالة الكتاب
والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي قال لا هذا ما أندعنا رحل فلان فلان أعلم منه لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس من هو؟
أبو حنيفة والثلاثة العمه يقولون بعدم الوجود نعم وينسى قول الله تعالى فإن تنازحته بشيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة لأن
أحمد له رواية أحمد الله في هذا رواية في الوجوب رواية في عدم الوجوب نعم ولكن كل هذا الخلاف له ميزان كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نأتي في وجوب الوضوء من لحم الإبل
الوقت بارد جدا تلج فأكل لحم إبل قال نبين توضى وجوب قال والله برد وفيه قول أنه ما يجب الوضوء نعم تنازع فقال أحدهما نذهب إلى فلان لعلمه أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل قال الثاني لا
نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يوجب الوضوء نعم فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوز حتى إن بعض العلماء قال من تتبع الرخص فقد تزندق فقد تزندق لأنه في الحقيقة لم
يعبد الله بالهدى ولكن بالهوى عبد الله بالهوى لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر أن ما قالوا هو الشرع لأنهم الواسطة فإننا وبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم
طوله لأنه يخالف هوانا صار عبادتنا الله للهوى لا للهدى ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة من تتبع الرخص تزندق وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر المجتهد فإنه إذا
تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوى وبعضهم قال خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأن الأصل براءة الذمة وسبق
لنا أن هذا القول هو الصحيح أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر لأن هذا هو الأوفق لقاة الشريعة ولأن الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم لكن كلامنا في رجل عامي
يريد أن يتتبع الرخص والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا