196 - 270 من شروط وجوب الفتوى وقوع الحادثة - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المالف رحمه الله ويشترط لوجوب الفتوى شروط وأظن أن نعرف الفرق بين جواز الفتوى ووجوب الفتوى يعني فإذا جازت الفتوى فهل يجب أن يفتي أو لا يجب لأن الشروط الثلاثة السابقة هذه في
جواز الفتوى فإذا اختل شرط منها حرمت الفتوى هذه المسألة هيئة تحرم الفتوى فإذا تمت الشروط شروط الجواز فهل تجب الفتوى استمع يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها أولا وقوع الحادثة
المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة لابد أن تكون الفتوى واقعة فإن لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى لم تجب عليه الفتوى ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال
هل وقعت هذه قال لا قال إذا وقعت فأتي وهذا ربما يكون له حظ من النظر قد يكون من المصلحة أن لا تفتي بها قبل أن تقع ليش؟
لأنك إذا أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي مثال ذلك لو قال هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟
ما يرزم كانت تقول الواقع ولا غير الواقع واش تقول؟
تقول هل طلقت فيه طهنة جمعت فيه حين يدنا؟
أفتيك أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك ما وقعت؟
لأني لو أقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء إيش يطلق زوجته يطلق زوجته لأنه قلت فيه أنه لا يقع طيب إنسان آخر جاء يستفتي يقول هل يشترط للطواف الطهارة؟
طيب هل وقع منك أنك طفت بلا طهارة؟
قال لا ما وقع يلزم أن نفتيه لا يلزمني لأن مدام الأمر ما وقع لا يلزمني وأخشى إذا أفتيته بما أرى وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف فقلت لا تشترط له الطهارة؟
ماذا يعمل؟
يتهاوم يتهاوم يطوف بلاوظه نعم أن الأفضل والمشروع أن يطوف على الأوظه لا شك في هذا لكن الوجوب وعدم الصحة هذا اللي في محل نظام أما لو جاءني وقال إنه كان يطوف طواف الإفاظة في زحمة
شديدة نعم وأنه أصيب بريحه في حال الطواف وأحدث ولم يستطع أن يخرج ويتوضى والآن هو جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل أجيب لما أجيب؟
أجيب أجيب هنا يجب أن أجيب إذا تم تشروض الثلاثة السابقة ولأن الأمر وقع فلابد أن أجيب طيب وحينئذ أجيب بالأسهل ولا بالأشد؟
لا بالأسهل لا أجوز بالأسهل وأنت أعتقد أنه ما أجوز هذا إذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح يجب أن تفتيه بأن طوافه لم يصح وأنه لا زال في إحرامه لم يتحلل
التحلل الثاني وأن عليه أن يذهب ويطوف لكن إذا كان الأمر عندك مشكلا ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الطهار الشرط في الطواف فحينئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل لأنه ما عندك يقين إن الأسهل
مخالف الشر والحالة الآن صعبة عليه صعبة لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع رجوع أو كبيرا يشق عليه أو ما أشبع ذلك حطوا بالكم يا جماعة إذن نقول إذا كانت لم تقع المسألة فالفتوى إيش غير
واجب إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس بهم فحينئذ يجب أن تخبره نعم نعم من نبدأ طيب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بأسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله يشترط ليجوب الفتوى شروط والشروط السابقة الثلاثة شروط لجواز الفتوى فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا
تحققت الشروط وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط يعني أنه تجب الفتوى إذا تحققت هذه الشروط الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها فإذا جاءنا سائل يسأل يقول ما
تقول في رجل فعل كذا وكذا فلي أن أقول هل حصل هذا نعم وجب علي الإفتان إن قال لا قلت اذهب حتى تقع وقد كان بعض السلف يفعل ذلك إذا سئل عن المسألة قال هل وقعت إن قال السائل نعم أجاب وإن
قال لا قال نحن في عافة منها لا نجيبك حتى تقع واذا جماعة طيب ولكن إذا نعم لماذا قال لعدم الضرورة لعدم الضرورة فعفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب فلو سألك
هسائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم ماذا أقول أقول لا يجب يجب لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لاقع فيها وهذا قد قد
يستفاد من قوله لعدم الضرورة أي من التعليل وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء أن يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها نقول
إن هذا قصده التعلم لأن لا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه يقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتيه فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال إذا كان
قصد السائل التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيب لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم نعم إذا سأل وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا
أوقات معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل نعم لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه فلا حرج لكن
على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب ولا حرج من أن نقرر أنه إذا بقي خمس دقائق على انتهاء الدرس جاز وقت الأسئلة لأن في هذا مصلح للجميع وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل
ما أشكل عليه مسألة ولو في أثناء الدرس ضاع ضاع الدرس وتشد الذهر لا سئما إذا كان يسجل لكن إذا قلنا إذا انتهى إذا بقي خمس دقائق صار فيه باركة لكن علينا أن نلاحظ عدم التدريس في هذا
الخمس لأن لا نسرق منها شيئا ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مسألة منظمة منظمة أبنى أبنى