191 - 270 تعريف المفتي والمستفتي والفرق بين المفتي والقاضي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المفتي والمستفتي المفتي والمستفتي هذا بحث مهم وله علاقة بأصول الفقه لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيا إلا إذا كان لديه علم وملكة وقدرة فلابد من علم ولابد من ملكة يقدر بها على تطبيق الواقع على النص انتبهوا جماعي يعني الافتة لا بد فيه من علم وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية فلهذا ذكر الأصليون أداب المفتي والمستفتي في أصول الفقه المفتي هو المخبر عن حكم شرعي هذا المفتي والمخبر عن حكم لغوي نحوي لكن مفتي واللغة المفتي في هذا البعض في الاصطلاح لا يسيبه مفتي لكن في اللغة أما في الاصطلاح فلا لأنه يقول عن حكم شرعي هذا هو المفتي المخبر عن حكم شرعي طيب إذا قال قائل أليس الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن يمرء هلك ليس له ولد ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتعيكم في الكتاب الجواب لعم بلى قال الله هذا لكن هل الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة أو عن معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي الثاني إذن فهو خبر عن حكم شرعي المستفتي هو السائل عن حكم شرعي هذا تعريف سهل المستفتي هو السائل عن حكم شرعي يأتيك رجل يقول واش تقول هذا حلال ويقول له حرام نقول هذا مستفتي فتقول أنت حرام أو حلال نسميك أنت مفتيا طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي القاضي يمتاز عن المفتي في أمري في الفصل والإلزام الفصل بين المتخاصمين لأن القاضي ما يأتي إليه إلا ناس يخصمون الذي يسأل يستفتي فقط يروح للعلماء يستفتيهم القاضي لا يأتيه إلا الأعوج كما قال بعض الألام جاء إلى قاضي رجالا عميان يختصمان إليه فقال لهما والله نكم عجال قال له للعوج ما جين ألمك ما يأتي إلى القاضي إلا الأعوج لأن المستقيم يصلح مع صاحبه على كل حال القاضي مخبر عن حكم شرعي قاضي به يعني ملزم به فاصل بين المتنازعين فميزاته أعظم من المفتي ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف شوف الفرق بينهما فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحكم نفذ الحكم وألزم الخصمان به الزاما ولا يمكن أن ينفك عنه أما المفتي هو الرجل يخبر سأل ما حكم الله فيه كذا قال الحكم كذا وكذا ومشأة طيب المستفتي هو السائل عن حكم شرعي شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف الله أبطر هذا أهم الشروط أن يكون المفتي عالما بالحكم أو ظنا ظنا راجحا أو يتوقف العالم بالحكم مثل أن يسأل ما تقول في لحم الخنزيل فيقول حرام هذا إيش هذا عالم عالم ما فيش كان طيب الذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائم لكن فيه احتمال فيه احتمال أنه لا يدل على هذا الحكم وأمثلته كثيرة مثلا لحم الإبل هل ينقض الوضو نعم ينقض الوضو لكن يقينا كتحريم الخنزيل لا لكنه ظن لكنه ظن طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه طيب إذا ظن الراجح نعم غلب على ظنه إذا كان عنده شك متردد ها تحرم الفتوى يحرم عليها أن يفتي يجب أن يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم ويومين أو أكثر أو يصرفهم المهم أنه لا جوز أن يفتي مع التردد بعض الناس يفتي مع التردد كيف يفتي يقول أعتقد كذا وكذا وش تقول بهذا قرحة حرام ولا حلال قرحة والله أعتقد أنه حرام حلال هي أساسا أعتقد أنه حرام ما عندك دليل والله أعتقد لأن نفسي تميل لأنه حرام وش الدليل ما عندي دليل إذن هذا حرام يفتي أو لم يوم حرام حرام ما عنده دليل لا يقين ولا ظن فيجب أن يتوقف نعم نعم الحكم نعم لا بأس أن نفتي ما في مال إلا إذا رأى مصلحة راجحة لا بأس أن يحيل أعلم فين أنه ما يحصل أي نعم أقول إذا رأى قد يرى أن المصلحة يحوله كيف المصلحة إذا أفته ربما يقتنع هذا لكن يسأل يسألونه مثل الناس آخرين قال الله قال لي فلان كذا وكذا قال لي فلان أنت ناجدين فلان يعني العالم الذي في البلد فهنا قد يكون المصلحة أن يحيله حتى يكون أقوى لجانبه