190 - 270 يقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر وصاحب القصة... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول وما كان الصفات القبول فيه أكثر على ما دونه ما فيه صفات القبول أكثر على ما دونه وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ مرة علينا في المصطلح الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح
من عددا أو حفظا فمن نقدم عندنا رجلان روايا حديثا روايا حديثا متعارضا لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظا وأمس بالشيخ الذي روايا عنه الحديث يعني أكثر اتصلا به فمن نقدم الثاني يعني لدينا
رجلان روايا عن شيخ حديثا كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر وكل منهما ذقة لكن أحدهما أقوى في العوثقية وأشد لصوقا في الشيخ مثل أن يكون صهرة أو أن يكون ابن عمه أو ابن أخيه أو
خادمه مثل نافع عن ابن عمر نعم فهنا من نقدم نقدم الثاني نقدم الثاني لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من الآخر طيب وصاحب القصة على غيره صاحب القصة نقدمها على غيره لأنه أدرى بها من غيره
فلو روى صاحب القصة حديثا وروا غيره حديثا يخالفه في نفس القصة من نقدم صفات القصة ليش لأنه أدرى بها القصة وقعت عليك من هو أولى هو أولى لأنه ضبطها ولهذا يقال في المثل صاحب البيت أدرى
بالذي فيه ويقال في المثل الآخر أهل مكة أدرى في شعابه فصاحب القصة لا شك أنه أحفظ من غيره مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ميمونة
بنت الحارث وصلتها ابن عباس قريبة ما هي خالته روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لكنها هي رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلاء نعم وهو حلاء
وأبو رافع الرسول بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم الواسطة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلاء فمن نقدم رواية حفصة ولا رواية ابن عباس رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس
ميمونة لأنها صاحبة القصة ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في الصحيحين على من رجح رواية ميمونة لأنها في مسلم ذهب إلى أن إلى أن نكاح المحرم حرام إلا للرسول صلى الله عليه وسلم
وجعل ذلك من خصائصه ونحن نقول نعم هو من خصائصه لولا ما هو أقو منه وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير بينهما وهو أبو رافع طيب صاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع القطعي على الظني
نعم إذا كان لدينا مسألة إحدا هم الإجماع فيها قطعي والثانية الإجماع فيها ظني وتعارثة فماذا نقدم ما كان الإجماع فيها قطعيا لأن ما كان الإجماع فيه ظنيا نحن في شك من دليله لأن الإجماع
دليل إذا تيقن فإذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع إيش الظني لأنه أقوى منه طيب يقدم أيضا من القياس الجلي على الخفي مقدم في القياس فالجلي ما ثبتت علته بماذا بنص أو إجماع
أو قطع فيه بنفي الفارق فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته بالسنباط ووجد تقديم ظاهر لأن الأول قد تيقن علته وألحقنا به الفرق والثاني لم نتيقن لأن
علته مستنبطة ويحتمل أن تكون العلة عند الله غير التي استنبطناها واضح جماعة ففرق مثلا بين أن يكون النص قد علل الحكم أو يكون الفارق بينهما منتفن قطعا أو أجمع العلماء على العلة وبين
القياس استنبطنا فيه العلة استنباطا لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطأا لكن إجماع أو النص أو ما قطع فيه بنفي الفارق لا شك أن علته قطية وأنه مقدم نعم ما جاوب فيه الأسئلة لها وقت يا
أخ نعم