185 - 270 الحالة الثالثة العمل بالدليلين فيما لا يتعارضان... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أنه وأصحابه أجمعين سبق لنا حالان فيما إذا تعارضنا الصاني من وجه والحال الأولى ذكرنا أنه إذا قام
دليل يدل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به مثال ياسر طيب في كل من الآيتين عموم وخصوص اشرح هذا محمد كل من الآيتين عموم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج هذا عام
في الحامل الحامل وغير الحامل خاص خاص في الذين يتوفون في عدة الوفاة طيب وفهد خاص في الحامل نعم الثالثة الحال الثالثة قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح دليل على إيش؟
دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على عموم الآخر قال إذا لم يوجد وإن لم يوجد دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان
فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها واجب العمل بكل منهما فيما لا يحصل فيه التعارض مثال أخذناه المثال السابق نعم مثال ذلك رجل دخل المسجد في وقت الظحى يصلي ولا لا يصلي ولا إشكال
في ذلك لأنه الآن ليس فيه نهي وقد وجد سبب الصلاة فيصلي فما هي الصورة التي يتعارضان فيها لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر ففيه حديث ينهى وفيه حديث يأمر هنا إذن حصل التعارض نقول
يجب التوقف إذا لو فرض لنهما وجد مرجح وجب التوقف وإنما ألجئنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصان لم نجد مثالا يتعارض فيه النصان تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص
ولا مرجح لأنه لو وجد في الشريعة دليلا يتعارضان من كل وجه أو من وجه ولا يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النص لازم من ذلك أن يبقى بعض الشريعة غير مبين غير مبين وهذا شيء مستحيل ولهذا نقول
في هذه المسألة وجب التوقف في الصورة التي يتعارضني فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النص ولا الترجيح هذا شيء مستحيل لأن النصوص لا
تتناقض ولو قلنا إنه يمكن التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نص لكان هذا تناقضا والنصوص لا تتناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين لا يمكن أن يدع للأمة دليلا يبقى فيه الأمر
مجهولا مبهما بل لابد أن يبين وعدم البيان أو عدم التبين إنما هو بحسب فهم الإنسان وعلمه ولهذا قلنا ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره لقصور المجتهد ولا النظر لا المجتهد لقصور
المجتهد ليشمل قصوره في النظر وقصوره في العلم لأن الآفة أحيانا تأتي من الفهم وأحيانا تأتي من العلم قد يكون الإنسان قليل العلم قاصر ما عنده علم فلا يعرف وجه الجمع وقد يكون عنده علم
لكن ليس عنده فهم فيعجز عن الجمع وحينئذ يقع التعارض عنده وقد سبق لنا أنه إذا وقع التعارض وجب إيش في نفس المكان هنا وجب التوقف يجب أن يتوقف لكن لو قال القائل كيف تقول يجب التوقف
لماذا لم تقل وجب السؤال يسأل غيره نقول لأن الكلام الآن في من في المجتهد الكلام في الإنسان المجتهد أما العام فلابد أن يسأل سواء تعرضت الأدلة عندها أم لم تتعرض مع أن العوام عندهم بعض
الأحيان قوة إدراك ما هي عند العلماء سنع عامي رجلا يحدث في الرجل الذي يسرق حديث قال أول ما يسرق تقطع يده اليمنى وفي الثاني تقطع رجله اليسرى الثانية وفي الثالثة تقطع يده اليسرى وفي
الرابعة تقطع يده اليمنى قدمه اليسرى اليمنى صحة الباقية وفي الخامسة يقتل قال العامي إذا قطعت أربعته وش هو أن يسرق على طول فهمها كيف يسرق هو على كل آل يمكن يسرق لكن القصص إن العامي
أحيانا يتفطل لشيء ما يتفطل له العالم إلا أن هذا نادر نعم أظنه ما أندي نأخذ ترتيبا لأدلة نعم لأنه يجاب دليل للمنه نعم أيهم يقدم أينهم هاتهم مثلا يوم الشك نعم منه عن صوم يوم الشك نعم
وقلنا إذا في الحديث لا تقدم رمضان بيوم ويومين إلا رجل كان يصوم صوم في اليصوم نعم فإذا كان تعارض يوم الشك المنه عنه مع يوم عادة الإنسان أن يصوم نعم هذا مرخص فيه هذا من يعني لا لا
الممنوع صوم يوم الشك في اعتباره من رمضان وعما المنه عنه هذا صومه مطلقا باعتباره صوما فهمت هنه صوم هنه صوم الصومه يوم الشك إذا صار يوم الثلاثين من شعبان فيه غيم قطر فصامه احتياطا
لرمضان هذا المنه عنه ولا يستثن من هذا الشيء لكن لو صامه بنية التطوع وكان من عادته أن يتطوع فلا بأس نعم وكذلك ولهذا مسألة التطوع لا يصوم ولا غير يوم الشك حتى يوم تسع عشر من شعبان ما
يصوم إلا من كان من عادته أن يصوم هذا اليوم والعيد ماذا العيد منهي عنه لذاته وقد يوافق يوم من عادة الإنسان لصوم إذا أتى العيد يوم الثلاثين فالعيد منهي عنه صيامه أبدا مات أرضا لأن
صومه ومثلين سنة وصومه يوم العيد حرام نعم نعم نعم يعمل بالأحوض يعني مثلا إذا كان مبيح وحاضر يعمل بالحاضر وموجب ومحرم يعمل بالمحرم مثل ايش مثلا في الصلاة يدخل وقت النهي عندنا موجب
ودليل مانا نعم لا تصلي لأن النهي أعظم من الأمر من قال النهي أعظم من الأمر يعني مثلا لو يقال لهذا القول ما في المنهيات شيء يخرج من الإسلام إذا فعله إلا الشرك الشرك من الأصل لا في
التوحيد لكن الواجبات فيها شيء يخرج من الإسلام بالترك نعم صحيح السبب إن النهي كل يقدره ما في عدس الآم المعمور به فعل قد يعجز أن الإنسان لكن النهي ترك كل يقدر عنه يكون جانب النهي
ويكون جانب النهي يعني يقدمه الشارع واعتنى به وطلب التخلي عن وذا طلب الاتصاف به أليس الرسول نهى عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة ولما دخل الرجل أمره أن يصلي هذا تعارض نهي وأمر أصل يجب
أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواحي ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي أما الشرك فيه من الأصل ما فيه إسلام قد يورد علينا إنسان أن الشرك هذا منهي
عنه وهو هادم للإسلام يقول لي أن المشرك ما مع الإسلام أصل يعني يشكل هذا بأن الأمر أشد من إيه لا الأمر أوكد الأوامر لا شك أنه أوكد والعظم يشكل بأنه جانب أعظم يعني ما هو بصعب نعم