184 - 270 الحالة الثانية العمل بالراجح منهما - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح والحقيقة أن الراجح دليل لكن ليس نصل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في الحديث عموم وخصوص عموم في الوقت خصوص في العمل الوقت إذا دخل أحدكم المسجد وإذا ظرف للزمان مطلع فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خصوص ما ذكر فليصلي أي صلاة تكون فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد ففي الحديث عموم في الوقت وخصوص في العمل طيب مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تارب هذا فيه عموم في العمل خصوص في الوقت كذا عبد الرحمن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تارب الشمس فيه خصوص في العمل خصوص في الوقت عموم في العمل لا صلاة لا فريضة ولا نافلة لا ذات السبب ولا غير ذات السبب لا صلاة عامة الوقت خاص متى بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تاربه ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوص في الوقت وفي قوله إذا دخل أحدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل فماذا نعمل الحقيقة ان عند التعارض إلى هذا الحد نقف لكن إذا وجد شيء مرجح أملنا بالراجح وننظر فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها صحيح أو لا طيب إذا دخل أحد المسجد في الظحر في التعارض ما في التعارض إذا قام أحد يتطوع تطوعا مطلقا بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لا ما في التعارض قام إنسان جالس تطوع مطلق بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ما في التعارض في الأول يصلي ولا لا دخل المسجد في الظحر يصلي ولم يعارض أي من الحديثين في الثاني لا يصلي ولم يعارض أي من الحديثين صح ولا لا طيب إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس الآن حصل التعارض إن صلى قلنا عصيس الرسول في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطوع الشمس وإن لم يصلي قلنا عصيس الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجز حتى يصل ركعتين وش يسوي؟ يطلع ما يصلي لهذا موحل لا بد أن ننظر ماذا يصنع ويقولنا بقعد بالمسجد نقول ننظر لعل الله يأتي بخير يمكن يمكن أن يكون هناك مرجح لأحد العمومين فننظر نشوف يقول نعم لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول عموم الثاني بالعمل لا صلاة بعد الفجر حتى تطوع الشمس ولا بعد العصر حتى تطور فهذا عام فالراجح تخصيص هذا العموم بالأول ما هو الأول؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعلى هذا فنقول إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فصلي كيف تقول نصلي والرسول يقول لا صلت؟ نقول لكن الأرجح عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين هذا إذا لم نقل بالوجوب أما إذا قلنا بالوجوب فلا نسأل مهم مشكلة لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه جمهور أن تحقيقة المسجد السنة نقول نرجح هذا لماذا؟ قال وإنما رجحنا وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني ما هو لا صلاة بعد الصبح لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد فقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعفها عمونا طيب طيب أضاء الفريضة لو أن شخصا بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء نقول إن تظر حتى تورب الشمس ما لا نقصل والذي رجحه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها طيب إذن إن خرم العموم إلا لا إن خرم طيب كذلك أيضا إعادة الجماعة إذا صليت العصر في مسجدك وأتيت إلى مسجد آخر ووجدتهم يصلون صل معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها له منافلة وقاله بعد صلاة الصبح كان يصل الصبح في مسجد الخيف في ميناء فوجد رجلين لم يصليا فجيئ بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما منعكم أن تصليا في القوم أو كلمة نحوها قال صلينا في لحالنا قال إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم منافلة وهذا نص في الموضوع أمرهما بإعادة الجماعة بعد صلاة الصبح إذن نخرم ولا لا نخرم العموم وتعرفون أن الحائط إذا نقب ضعف ولا يقوى يضعف إنقب الحائط نقبة تنفتح لك النقبة الثانية إنقبه نقبتين ينفتح لك الأربعة وهكذا يضعف ما في الشك ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الصفا كأنهم بنيان مرصوص فإذا نقب لم يترس ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصص بطل عموم بطل عموم وعل لذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد وإذا لم يرد العموم بقي محتملا فيه يحتمل أنه أيضا يخصص بأيذ هذه الصورة وإذا وجد الاحتمال بطل بطل الاستدلال في من هذا ولا كلام يقولون إن العام ذا خصص بطل عموم نهائيا ما هو بختل العموم وضعف يبطل بالنهاية وشحجتهم لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد غير مراد وعليه فيحتمل أن في كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد وحينئذ يبقى العموم محتملا والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل للسلام ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص يعني يخرج التخصيص والباقي يبقى على العموم هذا الصحيح وهذا مقتضى العقل والنظر طيف على هذا إذا دخل بعد العصر المسجي يصلي ويؤيد ذلك ما ذكر الشيخ لسام من تيمية رحمه الله قال إن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحرّوا الصلاة وأيضا في بعض ألفاظ أحاديث معابد الحكم أن رسول نها هو أن يصلي عن تطول الشمس قال فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار فجعل علة النهي إيش المشابهة مشابهة الكفار لأنك إذا صليت في هذا الحال ربما يقال إنك متشبه الكفار فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال ولما كنوا أكسش فيه يقال هذا الرجل ما صلى من أجل الموافقة صلى من أجل سبب الصلاة التي وجد الذي وجد فكان القول الراجع في هذه المسألة أننا نرجح عموم الزمن عموم الوقت في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أصلى ركتين وذلك لأن عموم قوله الأصلاة بعد الصلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على قول الراجع ثم نعد هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب فكل صلاة ذي سبب فإنها إيش تفعل في أوقات النهي طيب ما تقولون في صلاة الصخارة هنا في التفصيل نقول إن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصلي لأنه يمكن تدركها في وقت لا ستصالت فيها حراما طيب سنة الوهو تصلى نعم طيب من توضع في وقت النهي ليصلي يصلي ولا ما يصلي ما يصلي لأنه أراد به السباحة المحرر كمن سافر ليفطر واحد في رمضان قال الله توهم تزوج قال ما يصفل على أهله وجه النهار قال له صاحب على أمر سهل لا تطيح بفراش وتقول أني مريض لأنك لو تحت وقلت أني مريضة بفطر قالوا والمريض لا يعطي أهله ما أنت فاك الحيلة حيث هذه وش الحيلة سافر أخرج للنزهة نعم فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهار ما تقول في هذا يحرم قال العلماء يحرم التمتع الفطر ويحرم السفر وينبني على قولهم يحرم السفر أنه لا يترخص برخص السفر يعني ما يصلي ركعتين ولا يمسح ذاتيا المسافر لأن هذا سفر محرم محرم أو سفر مأصي لا تسباح به الرخصة أعلمت من الله طيب رجل قال والله أنا اليوم ما أنا بريح نصلي مع الجماعة ما رأيه قال كل بصل كل بصل واللي يأكل البصل ما يأتي للمسجد فقال هذه حيلة جيدة فأكل البصل يشتغلون يحرم الأكل والتخلف لا يحرم الأكل فقط ويعد تاركا لصلاة الجماعة والتخلف لا يحرم لأنه إنما أمر بالتخلف دفعا لأذاه دفعا لأذاه وهو إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة فلقول أنت الآن عاصم وآثم بترك الجماعة ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد ولكن لو أكل البصل للتشهي لا يأثم ويحضر لما يحضر ما يحضر زين ما يحضر لكن هل يفوته أجل الجماعة نعم نعم يفوته أجل الجماعة الأجر يفوته والوزر لا يحصل له نعم