174 - 270 قياس الشبه تعريفه وذكر مثال عليه - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فيه نوع آخر من القياس اسم قياس الشبه يسمى قياس الشبه وفصلناه عن الأول لأن الأول قياس علة لكن إما أن تكون علة منصوصة أو مجمعا عليها أو يقطع بعيدا من الفارق بنفي الفارق أو تكون
مستنبطا أما قياس الشبه فهو منفصل قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم وفيه شبه بكل منهما فعلى أيهما نقيس يعني عندنا أصلان عندنا أصلان يمكن أن
نقاس عليه وعندنا فرع نريد أن نقيسه على أي الأصلين هو متردد بين هذا وهذا قال العلماء يلحق بأكثره ما شبه به فيقاس عليه وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف لكن مع ذلك هو أقرب للعدل فإذا تردد
فرع بين أصلين فإما أن تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه وإما أن تثبت القياس فيه والعدل إذا أثبت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبه طيب مثاله مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا
على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة هل يملك إذا ملك قياسا على البهيمة لأنه يملك قياسا على الحر لأنه إنسان بشر عاقل مكلف يؤمر وينهى نعم أو يلحق بالبهيمة لأنه يباع ويشترى وينادع
عليه في الأسواق من يشتري هذا الرجل هذا هذا ننظر ننظر هل يملك أو لا يملك فإذا قال قائل هذا المثال ساقط من أصله هذا النظر ساقط من أصله ولا يمثل به لأن النص قد جاء بالحكم في هذه
المسبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فما له لبائع إلا أن يشتريط المبتع فقال عبد له مال فهذا يدل على أنه يملك لأن اللام إيش للتمليك قال الآخرون هذا الذي استنبطتم
معارض بقوله في نفس الحديث فماله للبائع فهذا دليل على أن العبد لا يملك لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ماله للبائع ولو كان يملك لكان ماله له لا لبائعه فلهذا اختلف العلم هل العبد
يملك بالتمليك أو لا يملك لأن النص ليس بيناً لكل أحد ولهذا تنازع الناس في مدلوله لما تنازعوا في مدلوله قالوا نرجع إلى الدليل النظري وهو القياس فصح التمثيل بهذا صح التمثيل هذا لتعارض
أو لأن أول حديث ظاهره يعارض الآخرة طيب الذين قالوا بآخره بالجملة التي آخره أنه لا يملك على أي شيء يحملون اللام قالوا نحملها على الاختصاص كما تقول السرج للفرس والفرس ما يملك وتقول
هذا كراش السيارة والسيارة لا تملك ومع ذلك أضبته إليه فهو لا الاختصاص ولا ليس بتمليك على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع لهذا عدلوا إلى القياس إلى الدليل
النظري فقال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان إنسان عاقب يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر أقول لا لا طيب ومن حيث أنه يباع عندي
أنه ها الأرجح إنه هذا الأرجح ويجوز الفتح من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث نعم ولا يودع نعم ويضمن حيث أنه يباع ويوهن ويورث نعم ولا يرث هذا أحسن لأنه ولا يودع ما له وجه قوي
ولا يرث أحسن ما في أشك تبه الله خير حيث أنه يباع ويورهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث هذا أحسن لأنه ولا يودع ما له وجه قوي ولا يرث أحسن ما في أشك تبه الله خير حيث أنه يباع ويورث حيث
أنه يباع الحر لا يباع يرهن والحر يوقف والحر لا يوقف يوهب والحر لا يوهب يورث الحر يورث؟
لا يورث لا يورث لا يورث هنا الله يهدين وين هل يورث الحر أنا ما عمل سمعت الواحد ورث حر ما يورث أين يورث ماله صح لكن يورث هو ما يورث معروف طيب ولا يرث الحر يرث لكن العبد لا يرث الآن
خالف الحر في أجهة أشياء من حيث هذه الأشياء نعم ويضمن بالقيمة والحر بالدية يعني لو قتلت مثل عبدا كاتبا شجاعا عالما كم قيمته قالوا قيمته من أولياء دية الحر مئة ألف لكن لو تقتل عبدا
أعنى أصم أبكم زمن مريض كبير السن كم قيمته يعني ما يشتري أحد إذا كان يتقرب الله تعالى بعتقه هذا لا يسوي شيئا إذن هو يضمن بإيش بالقيمة بينما الحر يضمن بالدية ولهذا يتساوى الحر الشجاع
العالم الفاهم الحر الصغير الذي في المهد كلاهما سوا في الدية نعم طيب يتصرف فيه يتصرف فيه صح والحر لا يتصرف فيه لو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك لكن لو أراد أن يؤجر عبده فله
ذلك يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها عرفتم إحنا لما قررنا بالأوصاف التي اجتمعوا فيها مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه من حيث التصرف
المالي لاحظ أما من حيث التكليفات العبادة فهو يشبه الحر لا شك لكن من حيث التصرف المالي ونحن الآن في الكلام على تمليكه هل يملك أو لا يشبه البهيمة أكثر ألحقناه بها فقلنا إن العبد لا
يملك ولهذا لو أنك ملكته مئة ريال إلى أن تذهب إلى سيد على طول يعني كأنك ملكت سيده تماما حتى لو أراد يمتنع ما يحصل وبعض العلم يرى أنه يملك بالتمليك ويقول إننا نحقه بالحر وبعض العلم
يفرق بين أن نملكه سيده أو أجنبي فيقول إن ملكه سيده ملك وإن ملكه أجنبي فملكه لسيده ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال من ملكه والأصل أن
الإنسان إذا أخرج المال من ملكه لا يعود فيه العائد فيه باته كالكلب طيب يقول وهذا القسم من القياس ضريف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الإحكام مع أنه ينازعه
أصل آخر نعم ما هو شرط يبقى ما هناك شيء بالدنيا يبقى