172 - 270 القياس الجلي مثال ما ثبتت علته بالنص وبالإجماع... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب أقسام القياس ينقسم القياس إلى جلي وخفي فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق القياس ينقسم يا ياسر إلى قسمين أولا جلي وخفي الجلي يقول ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق فإذا علل الشارع حكم الأصل بعلة ووجدت هذه العلة في شيء آخر لم ينص عليه الشارع نقيسه على ما نص عليه الشارع نقيسه كذا ونقول هذا القياس جلي جلي يعني واضح لأن العلة اللغة المنصوصة ظنية قد تكون هي العلة الباعتة على الحكم وقد لا تكون لكن إذا نص الشارع على العلة ووجدنا شيئا يتثبت فيه هذه العلة صار القياس جلي ثانيا أن يجمع العلماء على أن هذه العلة فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها لأنه سبق لنا أن الإجماع حجة ودليل شرع فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم كذا صارت كالعلة التي نص عليها الشارع وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلن بها جلي لأنه إجماع الثالث ما يقطع فيه يعني يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرق ولهذا قال ما يقطع فيه بنفس الفارق بين الأصل والفرق بأن يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا وسأتأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى لكن الكلام على أنه ما يقطع فيه بنفس الفارق سورة القضية هو إجراء القياس أن يقول لا فرق بين الأصل والفرق قطعا يعني معناه أننا قطعنا بنفس الفارق مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث ثم أتى معهما بروثة فأخذهما وقال وألقى الروثة وقال أأتني بغيرها وقال هذا ركس يعني نجس طيب رجل وجد دما جافا دما جافا هذا مكان تذبح فيه البهائم وفيه دم جاف يابس فاستجمر به والدم المسفوح نجس بنص القرآن فإنه ركس فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقام وتوضى هل استجمره صحيح؟ ليش؟ لأنه استجمر بنجس طيب إذن العلة هنا منصوصة فإلحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي لأنه واضح طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه العلة منصوصة والغير منصوصة والحكم أنهي عن تناجي والعلة من أجل أن ذلك يحزنه فجلس الرجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية والثالث ما يعرف إلا العربية وبدأ يرطن أحدهما إلى الآخر يرطن رطن كثير نعم وكل ما رطن كلمة التفت للرجل الثالث نعم إيش يحزنه أو لا قال رياجي ما إحنا ما تناجينا إحنا نصرح نصرح ما هو تناجي إيش نقول نقول من أجل أن ذلك يحزنه وبناء على ذلك لو تناجي اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه يشتغل بكتابة يشتغل بمكالمة في الهاتف المهم ما هم تناجيهم يجوز ولا لا يجوز يجوز العلة هي الإحزان طيب لو حصل إحزان أخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز ما يجوز لأن هذا من عمل الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن كل شيء يحزن المسلم فعلم أنه من الشيطان إدخال الصرور على المسلم مطلوب يعني عكس هذا الشيء طيب ما ثبت بالإجماع ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان القاضي من؟ الذي يحكم بين الناس نهى أن يقضي وهو غضبان والمراد الغضب الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي انتبهوا الغضب إيش الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي فأما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخلوا في النهر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب وقضى بين الزبير وبين الرجل الأنصاري والعلة فيما إذا كان الغضب يتصور القضية ويستطيع أن يطبقها على الحكم الشرعي إذا كان الغضب يسيراً فالعلة منتفية طيب الحديث وهو غضبان قال فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الذائش الفكر وانشغال القلب لو مثل إنسان ليس غضبان لكنه حاق حاق يدافع الخبث والحاقن الذي حصره البول فجاءه رجلان للقضاء بينهما يقضي بينهما وهو حاقن جد ما سطي نقول لا يجوز القضاء حينئذ لأن الحقن موجب للتشويش التشويش وعاداً تصور القضية ولهذا قال النبي عليه الصلاة لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثة طيب جاء رجلان إلى القاضي وهو وهي برد شديد برد شديد وهو الآن اغتسل قريباً للجمعة فجاءه أحنان قال اقضي بيننا قال يا جماعة أنا بردان الآن دعوني أتدفه ألبس ثياب زيادة قالوا لا هل حين الآن يقضي ولا ما يقضي ليش ما يقضي منشغ الفكر منشغ الفكر ما يمكن ربما أنه ربما أنه ما يتصور القضيه على يحكم بسرعة فيقضي لغير صاحب الحق هذه العلة نقول لها ثبتت بالإجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال القلب أنتهى بسم الله الرحمن الرحيم قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلاف بالأكل رجل ولي على يتيم على مال يتيم قد قال الله وقد توعد الله الذين يأكلون أموال يتأم ظلما فقال إن الذين يأكلون أموال يتأم ظلما إنما يأكلون بوطنهم نارا وسيصلون السعير لكن هذا الرجل قال لن أكل منه لكن أشتري ثياب الصيف والشتاء منه وأكل من ماله هل يجوز هذا لا يجوز فإذا قال إن الله توعد الآكلين قلنا نحن نجزم ونقطع لأنه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس طيب دا قالنا لن أكل ولن ألبس لكن بشبه نار هذا أشد نعم نقول لو أردت أن تشب النار في مالك أنت منعناك فكيف بمال اليتيم إذن هذا يقطع فيه بإيش بنفي الفارق لأنه لا يمكن لأي عاقل يتصور ما يقول أن نفرق بين اللبس وبين الأكل طيب