160 - 270 الإجماع السكوتي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروا مع قدرتهم على الانكار فقيل يكونوا إجماعا وقيل يكونوا حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة كم هذه؟ ثلاث سأراء وهذا الاختلاف لأن المسألة ليس فيها نص إنما هي تعليلات فلننظر قال بعض المجتهدين قولا مثل أن يقول هذا الشيء حرام أو هذا الشيء واجب واشتهر بين العلماء بين المجتهدين اشتهر هذا القول فهل يكون هذا إجماعا حجة أو لا يكون إجماعا أو نعم أو يكون حجة لا إجماع يعني ثلاثة آراء إما أنه إجماع حجة أو حجة ولا إجماع أو لا إجماع ولا حجة ثلاثة آراء تعديها ديالي حجة وليس إجماع وخجة لا هذا بس أكثر ليس إجماعا ولا حجة ولا إجماع لا حجة ولا إجماع هذا واحد إجماع وحجة هذا أثنين حجة وليس إجماع أحسنت تمام حجة وليس إجماع هذه ثلاثة آراء فالذين قالوا إنه إجماع قالوا إن سكوت الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على موافقة وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله يقول ولأن هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا دائما يعبد بهذه العبارة والقول الثاني يقول إنه حجة ولكن لا نجزم بأنه إجماع حجة بناء على الظاهر لأن الظاهر والقرينة تدل على أنهم موافقون لأن قدرتهم على الإنكار مع عدم الإنكار نعم لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة فيكون حجة قالوا ولأن الحجة تثبت بالظاهر ولهذا لدينا أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم تدل على الأحكام بالنص القاطع ولا أحيانا بالظاهر أحيانا بالظاهر فقالوا إن ثبوت كون الشي حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعا فيكون حجة لا إجماع والقول الثالث يقول ليس بإجماع ولا حجة لأنه لا حجة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا يمكن أن تقول أنه حجة ولس بإجماع وحينئذ نقول ما دمت نفيت الإجماع فانفي أن يكون حجة فليس بحجة ولا بإجماع وهذا القول سيتين شاء الله بين الراجح منه لكن الذين يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع لأن عدم إنكارهم دليل على الموافقة هذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر لأن عدم إنكارهم لا يدل على الموافقة وإن كانوا قادرين عن الإنكار ليش؟ لاحتمال أن الأمر مشتبه عليهم وأنهم متوقفون لكن لا يمكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا القول باطل فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم لس بحجة ولدين على الموافقة واضح كانوا غير قادرين إن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل أنهم موافقون ويرون أن هذا هو الحكم الشرعي ويحتمل أنهم متوقفون قد اشتبه عليهم الأمر لكن ما يستطيعون أن ينكروا قول غيرهم من غير دليل إذن النتيجة أن سكوتهم ليس دليلا على موافقتهم طيب شوف يقول وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن السمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوى فيكون هذا القول إذا انقرضوا ولم ينكروا فهو دليل على الموافقة والله أعلم الإجماع قلنا إنه لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف ما الفرق بينهم عبد الرحمن؟ قوله الإجماع لا يرفع الخلاف السابق هذا إذا وجد المسألة خلاف الإجماع الحادث بعد الخلاف لا يرفع الخلاف السابق لا يقال أجمعت الأمة على أحد هذا القولين وإنما الخلاف موجود يعني لو اختلف العصر الأول على المسألة على قولين نعم ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين فليس هذا إجماع لأن الإجماع لا يرفع الخلاف طيب وإنما يمنع من حدوث خلاف هذا إذا حصل إجماع بالعصر الأول على مسألة ثم اختلف أهل العصر فلا يصح أن يختلف أهل العصر الثاني في هذه المسألة على قولين لأنه يمتنع حدوث خلاف بعد إجماع سمعتم؟ نعم وهذه هو المهم أن هذا معنى العبارة طيب هل يشترض يا غانم لانعقاد الإجماع انقراض العصر؟ لا يشترض طيب علل لأن العقاد حصل الإجماع حصل باتفاق فإذا حصل حصل لا يجوز نعم بل ولا يجوز طيب إذا اشتهر الطول هداءة الله إذا اشتهر الحول في العصر من العصور ولم ينكر فهل هذا إجماع تزد منه الله؟ هناك ثلاثة ثلاثة ثلاثة آه في الإجماع في الإجماع في الحجة ليس الإجماع نعم فهل ليس الإجماع ولا أبوه أحسن لكن اسمع السؤال إذا قال أحد قولا واشتهر ولم ينكر ولم ينكر هذا لا فيه لقال ثلاثة لكن بس فيه يحتاج إلى زلتقي كان الحبل موجود هذا لم ينكر وهذا إجماع إذا كان ما ينكر وليس بإجماعي إن كان