154 - 270 الإجماع القطعي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المترجم للقناة المترجم للقناة فالقطع ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة هذا إجماع قطع الذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هذا إجماع قطع ومعنى بالضرورة أي بدون نظر وتأمر يعني ما يحتاج
هذا أن ننظر هل أجمعوا أو لم يجمعوا لأنه معلوم كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنة هذا إجماع قطعي لو قال قائل هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس قلنا نعم قال لا لعل فيه
خلافا قلنا لا يمكن أن يخالف أن يخالف أحد في هذا اللهم إلا رجل حديث وعهد بإسلام لا يدري عن الإسلام شيئا أما من عاش بين المسلمين فإن نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس وكذلك تحريم
الزنة فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيا كذلك حل الخبز في الحلال مجمعون عليه مجمعون إجماعا قطعيا لا أحد يمكن يقول الله لا قضارا في حل الخبز خلاف نقول إن هذا مما أجمع عليه
المسلمون إجماعا قطعيا فالمهم أن هذا الإجماع نسميه الإجماع القطعي طيب وهذا النوع لا أحد يمكن ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله أو يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله
هذا النوع لا أحد يقول إنه ليس بثابت ولا أحد يقول إنه ليس بحجة ولهذا لو قال قائل ما دليلك على وجوب الصلاة الخمس قلت إجماعوا المسلمين لا أحد ينكر هذا وأنا أقول إجماع المسلمين ليس
معنا ذلك أنه ليس فيه دليل ملكتاب والسنة لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة والمدلول واحد والمدلول واحد طيب يقول ولا أحد ينكر في كونه حجة ومعنى حجة أنه يلزم من بلغه القول بموجبه ولا يجوز
أن يخالفه بل يقول يكفر مخالفه لو جاء إنسان وقال للصلاة الخمس ليس فيه واجبة أو الزنة ليس حراما فإنه يكفر إلا نعم إذا كان ممن لا يجهله فإن كان ممن يجهله مثل حديث عهد بإسلام أسلم حديث
أو إنسان في باديه بعيد عن العلم يصل للصلاة لكن ما يدري هل هو واجبه إلا غير واجبه فهذا لا يكفر لأنه معذور