147 - 270 حديث الآحاد - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والصحاب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك ثالثاً والمقطوع ما أضيف إلى التابعين من
بعد والتابع من اجتمع بالصحاب مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل
في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فلتبوى مقاده من النار والأحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرطبة ثلاثة أقسام
صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تام الضب بسند متصل وخلاء من الشذوذ والعل القادحة والحسن ما نقله عدل خفيف الضب بسند متصل وخلاء من الشذوذ والعل القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا
تعدد طرقه ويسمى صحيحاً لغيره والضعيف ما خلاء من شروط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً ويسمى حسناً لغيره وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس
بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبال من يضاف
إليه لثالتقسام لا نعم صح المرفوع نعم صريحاً الحكم والمقطوع ما وضيف إلى المقطوع المقطوع أنا نسى على المقطوع ما وضيف إلى التابع فمن فمن بعده والموقوف أغاني ما وضيف إلى الصحابي ولم
يثبت له حكم الرفع لأنه يثبت له حكم الرفع كان مرفوعاً حكماً طيب الصحابي أظنى الرفنا طيب المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستعين في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس
شرحنا هذا طيب الأحاد ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد التواتر فالذي رواه واحد يسمونه غريباً والذي رواه اثنان يسمونه عزيزاً
والذي رواه ثلاثة فأكثر وما سوى المتواتل يسمونه أثنان يسمونه المتواتر وما يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور ثم العزيز ثم الغريب ولهذا حذر العلماء من الغرائب يعني من الأحاديث التي
ينفرد بروايتها واحد إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط لكن غالب الغرائب من الغرائب فيجب التحرز وعدم التسرع لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول
الشرعية فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره