123 - 270 النوع الثالث من المنسوخ ما نسخ حكمه ولفظه - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القسم الثالث ما نسخ حكمه ورفضه كنسخ عشر الرضاعات السابق في حديث عائشة همر علينا في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات المعلومات يحللنا ثم نسخنا بخمس المعلومات هذا نسخ لفضه وحكمه لكن اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفضه وحكمه وما نسخ لفضه فقط ما الذي نسخ لفضه وحكمه من هذا العشر هذه نسخ لفضا وحكما ليست في القرآن وليس حكمها باقيا والذي نسخ لفضه وحكمه هو الخمس فهو باق حكما لا لفضا فإن قال قائل هذا الحديث مشكل أولا أنه انفرد به مسلم عن البخاري وصحة الحديث في مسلم دون صحة الحديث في البخاري ثانيا أن فيه إثبات تلاوة ونسخ والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر ويتقول أنه كان فيما أنزل خمس عشر ضعات ثم نسخ وكذلك إذا قدر أنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا بالتواتر ثالثا أن في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن وهذا قاسمة ظهر لأنه يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تقول وهي فيما يتلى ونحن لا نجد شيء أن يتلى وهذه قاسمة ظهر إذا كان شيء من القرآن يحذف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على أنه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إذن فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع فلا يقبل وأنتم تشذذون الحديث في أدنى من ذلك فاحكموا بشذذ هذا الحديث حكموا به وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين لم يقبل هذا الحديث وقال هذا الحديث غير مقبول لأنه مخالف لما أجمع العلماء وعليه إجماعا قطعية وهو أنه لا حذف في القرآن بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول يمكن الجواب على هذا كله أما انفراد مسلم به عن البخاري فهذا لا يضع وما أكثر الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بل وعن غيرها أحيانا وقبلها الناس ومجرد انفراد المسلم به عن البخاري ليس قد حن في الحديث وأما العلة الثانية ماهي أن القرآن لا أثبت الله بالتواتر وهذا خبر أحد فنقول نعم القرآن لا أثبت الله بالتواتر وهذا خبر أحد لكن المراد بالذي لا أثبت الله بالتواتر ما بقي لفظه واعتمده المسلمون فلابد أن يكون متواترا أما هذا فإن لفظه منسوخ وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنه وكذلك أنا أقول بالنسبة بالنسبة للنسخ ثبت المنسوخ والنسخ بهذا الحديث فتساوي بالنسبة للصحة والقوة وأما العلة الثالثة وهي كيف يبقى بصر وهي فيما يفهته في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن قالوا كيف يتلى من القرآن ثم لا نجده إذن معناها القرآن القرآن يمكن أن يحذن منه شيء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب عن ذلك العلماء بأنها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ يعني ليس كل الناس يتلونها بل الذي كانوا يتلونها هم الذين لم يعلموا بالنسخ وأرادت من هذا رضي الله عنها أن نسخها كان متأخرا أن النسخ كان متأخرا فعلم به بعض الناس وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتشر النسخ وترك هذه الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة ولا شك أنها أن أقواها ورودا هو الأخير ولأخير لكن النووي وغير رحمه الله أجاب عنه بما ذكرت بأن نسخه كان متأخرا فلم يعلم به من كان يقرأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فإذا قال قائل ما الحكم من ذلك قلنا الحكمة فيما نسخ لفظه وحكمه هو أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون نعم الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لفظه والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية وإن كانت بالأول عشرة ثم كانت إلى خمس نعم نعم هل قام الحكم على منعب لا لا ما يقام لا يقام عليه الحد ولا يقام عليه القذفية حد القذف ولا تسأل عن المناسة لا ما تسأل لا ولا يجسر على الحياة نعم أحمد أحمد ما نتري لفظه غير معلوم لكن نعلم أن لفظها كان مثبتا للحكم بالإحصان لا بالشيخ هو لا من موجود في القرآن نعم بالنسبة لكلام النهوي إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها لكن ما علموا لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤونها لماذا إيش لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤون ولا يعلموا بالنسبة ما نقلوها الأمة لأنهم عندهم منها قرآن ماذا يقلوها ما بلا اسم قد لكونوا قتلوا في الحروب قد يكونوا قتلوا في الحروب أو ما أتاهم أحد يروي عنهم ولهذا لا تظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر أولا أتظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر لا لكنه أكثر تحديثا ولا فنعلم أن عند أبي بكر من الحديث أكثر من عند أبي هريرة بكثير لكن عمر لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بخلافه ولم تطل مدته ولسه متفرغا لأنه حدث الناس هذا ما في نقص في تبليغ الدين لا لا إذا بلغ به من يكفي في التبليغ كفى نعم محمد نعم الإمام مخير يعني القاضي مخير لكن بشرط أن يكون حكم التوراة موافقا لحكمنا أما لا ما نحكم إلا بشرع كلا نحكم إلا بشرع