109 - 270 النسخ جائز عقلاً و واقع شرعاً - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا هذا أيضا يعني معترك ضنك جائز عقلا وواقع شرعا طيب إذا وقع شرعا ما أعلن العقل إذا وقع شرعا سواء أقره العقل أم لم يقره فإذا لماذا نقول العقل نقول العقل لأجل إذا خاطبنا شخصا ضعيف الدين ألزمناه بالقول بجواز النسخ ليس كل الناس يقبلون الشرع لا يقبل الشرع إلا من آمن به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا يقضى الله والرسول وأمرا أن يكون لا منخرط من أمره أما غير المؤمن فقد يكون له الخيارة من أمر الله ورسوله إذن أنا أقول وأكرر كل أمر يمكن أن تستدل عليه بالعقل مع الشرع ففعلوا لا تغلوا في العقل ولا تجملوا الجمود سيء والغلو سيء يعني كوننا نهمل العقل وندعه جانبا ونقول ما يمكن إلا الشرع هذا خطأ وكوننا نعمل العقل ونضعف جانب الشرع هذا أيضا خطأ ولهذا قال الشيخ السلام تيمية ووافقه تيميوه بن القيم في طرح الحكمية قال ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله إلا الجمود على ظاهر النصوص حتى ألغوا المعاني المطسودة للشرع بهذه النصوص فصاروا جاملين على اللفء لا يتعدونه فاستطال عليهم الولاد وقال أنتم ما تعرفون السياسة ما هذا عشك فاقسي فادرجي نجيب لكم الأشياء المعقوة. والأشياء المعقوة التي يؤيدها الشرع لا يتعدونه فاستطال عليهم الولاد وقال أنتم ما تعرفون السياسة ما هذا عشك فاقسي فادرجي نجيب لكم الأشياء المعقولة التي يؤيدها الشرع البيينة على المدعي واليمين على من أنكر وجدنا واحد معه بيده شماغ وعلى رأس شماغ واحد أصلا يلحق ويقول لا ولا تعطني شماغ جئنا إلى قاضي لا يحكم العقل يعني قصي لا ينظر إلى العقل إطلاقا يقول له يا الله واش تقول قال الأصلاع يعني ونيد بالأصلاع ما هو بأصلاع الشعر أصلاع الشماغ قال الأصلاع يا قاضي احكم بيننا بالحق ولا تشتر هذا أخي معه شماغين ونا ما عليه شماغ أخذ شماغي أخذ شماغي فقال القاضي قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر جب بينة سبحان الله لو عندي بينة يمكن ما يسطو علي ويأخذ من فوق رأسه قال جب بينه ولا ما لك شيء طيب اليمين قال الحلف الحلف الحلف وذلك اللي بيأخذ الشماغي يمكن حلف عليه ما يهمه لكن هل هذا هو ما يقتضيه الشرع لا البينة ما أبنى الحق وهي موجودة هنا لكن القصد أننا نقول أني أحثه على أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين العقل والشرع فاسلكوه طيب فإن تعارض الدليلين آه نقول أصلا ما يمكن انتبه لهذا ما نقول نقدم الشرع نعم نقدم الشرع والله نجعل العقل حتى لكن نقول لا يمكن هذا إنما يفرض تعارضهما عند شخص قاصر في علمه أو قاصر في فهمه أو سيء في قصده قد يكون عنده علم وعنده فهمه لكن سيء القص يضلب العقل بالنقل لأجل أن يشهد الناس من النقل من الكتاب والسنة وهذا شيء مجرد يعني مشاهد قصده فإذن أصبب به طارق إذن إذا قال قائل ليش تجيب جائز عقلا ومش علم من العقل ومش الجواب ها نقول نعم لأجل أن نقابل به ضعيف الإيمان قلوش اللي هي من عقل من عقلا نعم من الدرحمن أي نعم شير أن تتلمت على خلاف القياس وقلت ما لنا ونقرأ في بعض الكتر نجد خلاف القياس خلاف القياس ولا ندري ما هو معناه هذا القياس قلت لك مثلا أن يقول منفع مجهولة وكل مجهول لا يصحر عليه عقل والسلم يقول المسلم فيه معدوم أي كل ما قيل على خلاف القياس يعني على خلاف القواعد العامة مثلا بس يختلف في النكاح وفي البيع في غيره يعني كل القياس من المنفعة خلاف المنفعة أو يختلف من لا يختلف مثلا السلم يقول هذا معدوم كيف تسلم في شيء معدوم والرسول يقول لا تبع ما لسا عندك طيب الشيخ بالنسبة لكي نعم فرصوا الواحدة نفسه نفسه نفس الساعة وش نفس الساعة تجيب جاره مجهول مضاف إليه نعته بدله عبض بيانه مدلش يصير عدة تفسيبه صاحب الشمار هذا ها كيب صاحب الشمار أليس قد يكون معه ايه ها طيب قادر هذا سعى الثاني الله يعطيك نعم تعود بعوانه إذا ساق الأدلة قال كتاب السنة والنظر هذا في بعض المفاسد أولا ينتظر قول النظر حتى يرى هل يقتنع به أم لا نعم وثانيا قد النظر يكون سقيما فلا يقبل فنحن يعني النظر أنفسنا في مضيق قد نحرج به فلما لا نكتفي بالكتاب والسنة وإذا كان النظر واضحا جعلنا إلا ما في داعنا نقصر وطبعا طبعا أن النظر غير واضح ما يمكن الاستلال بها أصلا هو ما هو الدريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي وأصلي معنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول في الرجل كان غنيا فافتقر فسقطت عنه الزكاة هل هذا من باب النصر أو لا لأن الحكم تخلف لتخلف الشرط وليس رفع للحكم فالزكاة واجبة ما نسخن كذا طيب رجل كان صحيحا ثم مرض فقلنا له لا تصلي قائما ولك أن تصلي قائدا هل هذا نصر أو لا نسخن وجوب القيام عليه ووجود مانع القيام ما زال واجبا لكن تخلف في هذا الرجل لوجود مانع وهو المرض كذا ولا لا وانش يتفق الفواد شرط وهو القدرة على القيام طيب امرأة حائل قلنا لا تصلي هل هذا نصر؟ ليش؟ لأن قوة الحكمة عنها لوجود لوجود مانع وهو الحير حسن طيب في التعريف يا عادل تعريف النصر ماذا قلنا فيه؟ نعم نعم نعم نعم هل يتعلينا من الكتاب؟ والسنة طيب هل التخصيص نسمى نسخن؟ أحمد عبد الله ليش؟ لماذا؟ يا الله يا الله علل أو المعمان؟ ما نقبل نحن الآن إلا بتعليق مصطفى مصطفى؟ لأن النسخ زال الحكم نعم وإبداله المغيين هم هم هل مرفع الحكم بلكلية؟ صح وإنما وضيف بعض السبات التي تتخرج بعض الأفراد فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة ما دون الخمسة داخل فيما سقت السماء ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة فهل نقول هذا ناسخ؟ الجواب لا لكن مع ذلك أطلق بعض السلف على المخصص اسم ناسر لأنه رافع لعموم الحكم لا للحكم رافع لعمومه قالوا وهذا نوع من النصر نعم طيب هل ينسخ الإجماع دون رحمن؟ لا ينسخ لا ينسخ لا ينسخ أين الإجماع لا يقع على إلا موافقة بالكتاب السنة؟ نعم لا ينسخ على كل ذلك؟ لا ينسخ لا ينسخ ما ينسخ؟ لا ينسخ طيب وهل ينسخ؟ هذه مسألة جديدة؟ ينسخ لا يقع إجماع مقالد في كتاب السنة حتى ينسخ؟ هم أجمعوا؟ هل يمكن نسخ إجماعهم؟ لا يقع الإجماع في النصر؟ أقول لا لا يمكن لأننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج عن الإجماع قلنا لا؟ أبداً ما يمكن هذا أصلاً ما يمكن يجمعنا على خلاف النصر مستحيل نقول له هذه دعوة كاذبة ما تؤثر طيب هل يا خالد؟ هل النسخ خالد مزيلي؟ هل النسخ جائز؟ عقلاً؟ جائز من عقلاً؟ ايه؟ ها؟ جائز عقلاً وواقع شرعاً طيب قولنا إنه جائز من عقلاً ألسنا في غنى عنه بما ثبته بالشرع؟ بلى نعم ولكن حيث يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده كان لا بد أن نأخذ بالعقل نعم صح هذا واحد