108 - 270 الفرق بين النسخ والتخصيص - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل يخرج بذلك التخصيص يخرج لأن التخصيص ليس رفع الحكم بل رفع الحكم عن فرد من الأفراد فليس بنسخ لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا مثل قولهم في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قالوا نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين وبعضهم عكس مع أن نسختها يعني خصصتها لأن التخصيص بالحقيقة نسخ لأنه أي التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام فهو نسخ لكنه جزء واضح طيب ويقول تغيره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا تحفظون شيئا نقل من الإيجاب إلى الإباحة صمع شورة قيم الليل مصابرة ما نقبل الليل اليسرى أبدا مصابرة إيش مصابرة المئة للألف والعشرة للمئة هذا كان واجب في الأول ولكن أبيح نسخ إلى الإباحة طيب المصابرة طيب من إباحة إلى تحريم زيارة القبور من إباحة إلى تحريم لا خطف خطف لأنه ما أبيح للنساء أصلا شرب الخمر شرب الخمر كان مباحة نكاح المتعة وأكل لحم الحمر طيب إذا لم ترك كثير الحمد لله فخرج بذلك أي بهذا التعريف تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيط فلا يسمى أسخل لأن الحكم باقي رجل عنده ألف ريال عليه زكاة صح؟ عليه زكاة كم؟ خمسة وعشور ديالا زكاة لكن قبل أن يتم الحول تلف المات ارتفع عنه الوجوب ليش؟ لفوات الشرط وهو تمام الحول مثلا فلا زكاة عليه لا نقول هذا نصر لأن أصل حكم المسألة باقي ولا لا لكن ارتفع عن هذا الشخص ليش؟ لفوات الشرط وجود مانع امرأة مكلفة بالغة عاقبة أصابها الحيط يقول الآن ما علي الصلاة ولا عليها صلاة ليس عليها صلاة هل نقول هذا نصر؟ ليش؟ لأن الحكم باقي لكن وجد مانع وجد مانع وهو الحيط فارتفع عنها عن هذه المرة المعينة حكم الصلاة وصالت الصلاة بحقها غير واجبة بل هي محرمة واضح جماعة وعلى هذا في قسم طيب وخرج والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرط لأن النصر إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي وهذا هو السبب في أن نقول رفع حكم الدليل أو لفظه أي رفع لفظه طيب قال وخرج بقولنا بدليل من التيب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما نعم الإجماع لا ينسخ به ولا يمكن أن يوجد إجماع صحيح على خلاف نص أبدا ولكن نقوله من باب إزالة الوهم وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع من الأمة على خلاف النص بحيث نقول إن الإجماع رفع الحكم أبدا لا يوجد لكن نقوله لأن لا يدعم الدع أو يلتبس عليه العمر فيقول هذا الكلام إن الإجماع ينسخ به طيب إجماع أهل العرف ما هم بالعلمة ينسخ من باب أولى لو قال مثل قائل أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة مفيدة اقتصاديا وماليا أجمع وأنها مفيدة والمفيد حلال فهذا الإجماع نسخ تحريم الربع وش نقول نقول نعم نقول إذا كان إجماع العلماء أهل الشرع لا يمكن أن ينسخ النص فمن دونهم من باب أولى طيب كذلك القياس لا يمكن أن ينسخ به مع أنه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدا وهذه قاعدة يجب أن نعرفها أنه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص لسنا نقول كل قياس يخالف النص وهو فاسد هذا صحيح نقوله ويجب أن نقوله لكن نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النص وبين عبارتين فرق لأنك إذا قلت كل قياس خالف النص وهو فاسد فمعنى أنه قد يقاوم النص قياس صحيح لكن يفسده النص العبارة الأخرى نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النص أصلا ليس هو قياس قائما فأفسده النص لكن لا يوجد أصلا قياس صحيح يخالف النص ولهذا المسائل التي ذكر بعض العلم أنها على خلاف القياس إذا تعملها الإنسان وجد أنها على وفق القياس مثل السلم والمضاربة والإجارة والنكاح وما أشبه ذلك ناس من العلم يقولون أن النكاح على خلاف القياس إذن كل الناس ينكرون على خلاف النظر الصحيح لأن هذا ما على خلاف القياس ليش على خلاف القياس قال لأن منفعته مجهولة منفعته مجهولة يمكن تموت زوجتك بيومين وأنتم أمن أن تبقى حسب الحال 40 سنة 50 سنة تموت بيومين إذن مجهول هذا يمكن تطلقها أنت ما تدري يمكن تطلقها بيوم يومين عشرة إذن المنفعة مجهولة لكن والقياس أن المنافع المجهولة لا صف العقد عليه القياس أن المنافع المجهولة لا صف العقد عليه فلهذا قالوا أن النكاح والإجارة والسلم والمضاربة وما أشبه ذلك كلها على خلاف القياس فنقول ما أظن ما لحاجة لنتكلم في هذه الأشياء هذه يمكن تبعدي بنا شوي على كل حال نقول القياس لا إيش لا ينسخ به لأننا لو نسخنا بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس وهذا لا يمكن طيب إذن لا نسخ إلا في دليلين فقط هما الكتاب والسنة وواضح أنه لا نسخ إلا بهما لأن الذي يشرع الأحكام هو الله ورسوله فلا يرفع الأحكام إلا الله ورسوله مشرع الأحكام هو الذي يرفع الأحكام لنفسه