88 -270 تخصيص السنة بالقرآن وبالسنة وبالقياس - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب مثال تخصيص السنة بالكتاب هذا مرتد الدرس الجديد قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث أمرت يعني أمرني الله والناس أن أقاتل الناس يشمل أهل الكتاب وغيرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية لأنه عام الحديث عام أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيشمل أهل الكتاب وغيرهم أعطوا الجزية أم منعوا الجزية فليس كذلك هذا خص بالقرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بلهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين وليدين الحق من الذين يؤمنوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد فذكر غاية غير الإسلام وهي إعطاء الجزية فإذا أعطوا الجزية انتنع قتالهم وهل يختصوا بأهل الكتاب أو لهم ولغيرهم أما أهل الكتاب ففي القرآن وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر والمجوس ليس بأهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل إن لهم شبهة كتاب ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم لأن غير أهل الكتاب يساونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية انتنع قتالهم الحديث بوريدة الثابت في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أوسرية أمره بتقول الله إلى آخر الحديث وفيه إن أبوا الإسلام فاخذ منهم الجزية إذن يكون عموم الحديث مخصوص بمن يُعط الجزية من الكتاب وغيره لكن الذي في القرآن إنما خص بمن يعطي الجزية ممن من أهل الكتاب قال بعض العلماء وله مثال آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليه في غزوة الحديبية ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قالوا فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام للقريش وهذا مثال صحيح نعم لا تخصيص لأنه ما أخرجت إلا الإناث فقط هذا هو تخصيص قال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسوق صدقة أين العموم؟ فيما سقط السماء العشر وهذا يشمل القليل والكثير ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض وسقطه السماء فيه العشر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها لأنماء من صيغ العموم ولكن الخص بهذا الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق قال العلماء وهذا مخصص بالنوع والكم كيف بالنوع والكم؟ قالوا بالنوع خص فيما يوسق ويكال والكم فيما دون خمسة أوسق وعلى هذا فالذي لا يوسق ولا يكال ليس فيه صدقة فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق في الكم وفي النوم طيب كيف وين زائد قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع ولكن يجوز ولا لا يجوز لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى إذا قال قائل إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز نقول الفائدة من قولنا يجوز بيان أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة هذا من جهة من جهة أخرى قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل وكثيرا ما يبحث الإنسان عن مسألة في مواضعها وفي مضانها فلا يجدها ثم تمر به عفوا فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالإجماع ثم جاءنا إجماع ناسف لسنة إن إذن نبقى متحيرين هل نقبل أو لا نقبل لكن نقول الإجماع دليل صحيح وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية إن وجدت مثالا فذاك وإن لم تجد فعرف الحكم وإذا مر بك على طول الزمن فأعرف أن هذا جائز طيب قالوا مثال تخصيص سنة بالقياس وهو الثامن أظن هذا الثامن الثامن قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام خص بقياس العبد على الحمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور قولها البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد مئة وتغريب عام يعني يجلد مئة ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد عاما طيب الجلد واضح أنه عقوبة والتغريب كذلك عقوبة لأن الإنسان إذا غرب إلى بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب ثم إن فيه فائدة وهي أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور لأنه غريب يخشى أن ينتهب وإن لم يفعل شيئا فكيف إذا فعل وفائدة أيضاً وهي أن الغريب يكون مشغولاً بغربته بعيداً عن التذكر للزنا ورابعاً أن الغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو غير محصنات بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول فإنه يعرف أن في هذا البلد من ليس بمحصن وهي المرأة التي زنى بها أول فربما يعود إليها فكان في ذلك حكم عظيمة في التاريخ لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا نقول جمهور العلماء على أنه لا يشمل العبد بل ينصف قياساً على إيش على تنصيف الأما طيب وهل يغرب العبد في خلافين فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة وقال آخرون لا يغرب لأن ذلك ضرر على سيده وقد قال الله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزَى أُخْرَةٌ ولكن نقول إن هذا التعليل علي كيف؟ نقول حتى الجلد بحضرته طائفة من المؤمنين إضرار بسيده لأنه بدل ما يكون هذا العبد يساوي ألفاً وهو محصل إذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيراً ثم نقول هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد له أو عدم قيامه بواجبه إهماله له بأن كان يترك حبله على غاربه ولا يسأله أين أنت ولا أين ذهبت ولا أين جئت أو لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه ولكنه لم يقم بالواجب فيضطر العبد إلى الزنا وحينئذ تكون الجناية لتصيب سيده بسبب من السجد على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة فيه تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة نعم يغرب الصحيح أنه يغرب لكنه يغرب نصف سنة ما دولنا قلنا بالتنصيف والمسألة الخلافية ما بعد جاوكت الله وش اللي حسا معك يا نصر ورا ما تركب على ساعتنا يمكن أن نقف على هذا أخير يا الله غانم نعم تغرب المرأة بشرطة يحافظ عليها نعم بحيث أنه يكون البلد هذا فيه مثلا أقارب لها أو أصدقاء أو الحكومة مثلا تجعلها في دعا الرعاية أو ما أشبه ذلك مثل الشقين تغريب لا إذا تعذر إذا تعذر التغريب فلم يبقى إلا السديد حتى الرجل لكن الرجل الغالب أنه ما يتعذر المشكلة للمرأة قد يتعذر لعدم يوجود محرم والفقه يقولون تغرب ولو بلا محرم لأن هذا عقوبة ولكن الصحيح أنه ما تغرب إلا محرم