87 - 270 مثال على تخصيص الكتاب بالقياس - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قالوا مثال تخصيص الكتاب بالقياس نعم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيه فاعلان الزانية والزاني وفيه حكمان فاجلدوا كل واحد منهما الزانية والزاني هل هما من
ألفاظ العموم أو من ألفاظ الخصوص؟
العموم لأنهما من الأسماء الموصولة صح لأنهما من الأسماء الموصولة قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل فجعلها من الأسماء لأنه قال قبل ذلك ومن وما وأل تساوي ما ذكره لكن هذا مذهب المتعمقين
في النحو يقول أل اسم موصول نقل الإعراب إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليها ولكن المتساهلين يقولون هذا محل بأل والكل كلمة واحدة ولا حاجة إلى التعمق ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا لغانم
ومتبوعه نعم على كل حال الزانية والزاني فيها عموم سواء قلت أن العموم في أل أو في الزانية جميعا الزانية تجدد كم؟
يا أخواني من أجلده سبحان الله مئة جلده مئة جلده في هذه الآية لكن خص هذا بقوله تعالى فإذا أحصنا في الإمام فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف مع المحصناتهم العداء وحينئذ تكون تخصيص العموم
الزانية من باب تخصيص القرآن بإيش؟
بالقرآن بقينا الزاني ولهذا المؤلف يقول خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلده على المشهور الزاني الآية الكريمة في سورة النور عام وليس هناك نص يدل
على أن الزاني يجلد خمسين جلده ما فيه نص اللي فيه نص على أن الآمة الزانية تجلد خمسين جلده المشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة فيقولون إذا زن العبد فإنه يجلد خمسين جلده خمسين
جلده نص نص جلد الحر الدليل قالوا قياسا على الأمة لأن العار اللاحق للعبد بالزناء لا يساوي العار اللاحق للحر كذا ولأن الرقيق لا يملك فقد تحتوه الحاجة وشدة الشهوة إلى الزناء ثم هو
يشعر بأنه رقيق مهم من الأحرام ليس من الأحرام فيهون عليه الزناء ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر بخلاف الحر أعرفون لنا هذا ما أخذ من يقول إننا نقيس الزاني على من على الأمة
الزاني من العبيد على الزانية من الإمام ولكن من أهل العلم يقول لا لها قياس وهذا قول من ينكرون القياس وهم الظاهرين ويقولون حتى لو قلنا بالقياس فالقياس هنا ممنوع لأن الأمة جرت العادة
أنها تكره على البغى وقد يكون هذا من أسباب الزناه أنها تريد إرضاء سيجدها كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغى إن رأنت حصنا لكن العبد لا يكره فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا
حتى لو زنا من سيكون أولاده لمن سيكون أولاده لسيد من سيد الأمة ولهذا كان الناس الجاهلية يتاجرون بالإمة مثل ما يقرأ الإنسان عنز عند التيس خلي أمته تزني علشان يجه أولاد منها فيقولون
لا يصح القياس وإن قلنا به لماذا؟
لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرق الذي هو المقيس ما الأصل هنا؟
الأمة الأمة الزانية والفرق العبد الزاني وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغى وربما هي نفسها تفعل محابة لسيدها وإرضاء له لكن العبد منتف بحقه هذا ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة
معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خالم من هذا المعنى فالمسألة فيها شيء من النظر لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرق والأمة فيه أصل الرق وهو نقص فكانا متساويين في
عقوبة الزنا نعم يزن بحرة يقام عليها الحد هي كاملة كاملة هي ولكن لو يعني يلحق قبيلتها الحار كما يلحق في الحرة أو أشد أين الأمة قصلك؟
لا أتخرة إذا زن عبد بأمة نعم بحرة ولهذا نقول الحرة يجب أن تحد حدا كاملا ولو زنى بها الرقيل لكن نقول يعني وش يجب تخفيف حقوبة على العبد لأنه هو نفسه هو نفسه ما يجي يعني ما يهم الناس
أنه يزني أو ما يزني بخلاف الحر الحر يستفشعه الناس ويستغربونه لأن زن في حرة يكون العار أشد من العار لي لكن العار منه عليه على الحرة على قبيلتها على الحرة وقبيلتها ولهذا جعلنا الحد
عليها كاملة أما هو ما يحقه عار مثل ما يلحق الحر هي راضية هي اللي مندخل من هذا على نفسه هي اللي راضيهم بهذا الشيء ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لأنها راضية لا تأملها لا يصير مثل البدل
وموافق نعم نعم نعم نعم ما هي في حال الإكرارة ما عليها حد لا لا هي في حال الإكرارة ما عليها حد لكن هي إذا عرفت أن سيدها سيكرهها المرة الثانية ستوافق نعم نعم المحسنات هي إذا كنا
أبكاراً يجلدنا إذا كنا تيبات يرجم قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل فتعين أن يكون مراد النصف ما عليهم من الجلد لتعذر تنصف الرجل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يجوز أن نخصص الكتاب بالكتاب؟
فهل وش مثاله؟
نحسنت تخصيص الكتاب بالإجماع ما تسهلوا له أين؟
جبل القاضي جبل القاضي الثمانين إيه؟
جبل القاضي الثمانين أين؟
خطوص العبد عليه ودوى أن هذا إجماع أنه من مصر لا نعم أبد الله لا القرآن بالإجماع طيب ذكرنا في خلال صح طيب بعضهم أيضاً قال أنه أنه خص قوله تعالي يصيكم الله في أولادكم للذكر المتحدثين
خص بالإجماع على أن الرقيق لا يلث الرقيق ما يلث فيه إجماع لكن أولاً نقول هو أداء غير داخل في العموم لأن الله قال أولادكم للذكر اللام للتمليك والعبد لا يملك فهو غير داخل هذا بالسنح
إذن نقول هو أصلاً لم يدخل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه أنا حسب أن حطيته هنا