86 - 270 مثال على تخصيص الكتاب بالسنة والإجماع - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب قالوا مثالوا تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث انتبه القرآن يخصص بالسنة وله أمثلة منها آيات المواريث فقوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد النثير ولكم نصف ما تركها
أزواجكم ولهن الرقع مما تركتم ولأبويه لكل واحد من المسجدس كل آيات المواريث فإن ظاهرها العموم أو فإن ظاهر عمومها يشمل ما إذا اتفق الدين بين الوارث والموروث أو اختلف ألأسا كذلك؟
طيب نقول هذا خص بالسنة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان أباه أو ابنه والكافر لا يرث المسلم ولو كان أباه أو
ابنه طيب إذن هذا عام إيش؟
مخصوص قرآن مخصوص بماذا؟
بالسنة مخصوص بالسنة وهذا محل إجماع أن القرآن يخصص بالسنة وأما هل القرآن ينسخ بالسنة؟
فمحل خلاف والصحيح أنه ينسخ بها وما التخصيص إلا نسخ لكنه نسخ جزئي النسخ رفع للحكم كله والتخصيص رفع لبعض الحكم وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن
بالسنة أو تخصيصه بها قالوا ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع كم اللي عن مرة؟
هم ذكرنا أمس أنه سيكون ثماثة أمثبة ثمانية ثمانية بالتخصيص طيب الآن القرآن راح منه واحد أثنين الثالث مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم أين صيغة العموم الذين يرمون والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا فاجلدوهم أي جلد
الذين يرمون وهذا عام ثمانية جلدة يقول خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين المشهور عند الفقهة أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين يجلد أربعين وادعوا أن ذلك إجماع ادعوا أن ذلك
إجماع ونحن تكلمنا سابقا على الإجماع هل هو ممكن أو غير ممكن ثم إذا قلنا إنه ممكن فهل العلم به ممكن أو غير ممكن وذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون إن الإجماع ممكن وإن العلم به ممكن ولكن
قال الشيخ الأسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية إن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات
مثلا وأن الصلوات خمسة هذا أمر مجمع عليه بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك وهناك أشياء يدعى فيها الإجماع وليس فيها إجماع وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة طبعا الخير
الصواعق من المختصر ذكر عدة أمثلة أظنها تزيد على العشرة الدعية فيها الإجماع وفيها خلاف والذي ادعى فيها الإجماع أئمة ليس بالناس الهيينين ومع ذلك ففيها خلاف وهذا يدل على أن مورد
الخلاف ضعيف إلا فيما يُعلم بالضرورة من دين الإسلام فهذا الإجماع عليه واقع كالإجماع على فضو السلوات والزكاة والحج والصيام وتحليم الزنا والربا وما أشبه ذلك المهم المثال الذي معناه
آية النور عامة في أن من رمى المحصنة فعليه ثمانون جلدة يجلد ثمانين جلدة إذا كان القاذف حرا فهو محل إجماع إذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الإجماع على أنه يجلد أربعين جلدة
النصف نعم ولكن المسألة فيها خلاف الصحيح أن فيها خلاف فإن من العلماء من يقول يجب إبقاء الآية على عمومه وأن من قذف محسنا ولو كان عبدا يجلد ثمانين جلدة والذين قالوا بالتنصيب حجتهم أنه
لا يلحق المقذوف من العار بقذف الرقيق كما يلحق بقذف الحر لأن الرقيق في الغالب همج لا يهمه أن يقول يا زاني يا عاهر يا فاجر وما أشب ذلك بخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن تكلم إلا
بكلمة موزونة كذا إبراهيم وما أشبه؟
وما أشبه؟
طيب وما أشبه؟
وما أشبه؟
وما أشبه؟
العب لا يبالي بالكلام فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس لأنهم يقولون هذا رجل شتام سباب يقول الكلمة لا يزنها ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه فيما لو قدفه الحر على كلها سواء صح هذا
الفرق أم لا من صح فالمسألة ليست بإجماع أعني تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع وحينئذ يبقى المثال صحيحا ولا لا؟
غير صحيح ولهذا يقول وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما طبعا اللي يقول لم أجد هو المؤلف والمؤلف ليس محيظم بكل عند ربما إذا فتشت ونقبت ربما تجدوا مثالا صحيحا نعم
وأنتم فتشوا ونقبوا نعم لعلكم تجدون مثالا صحيحا يلحق بكتاب طيب