81 - 270 ألا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه يعني أن يكون المستثنى أقل من النصف صح؟
نشوف العبارة أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه يعني ما يشترط أن يكون المستثنى أقل أو مساوي لأن يشترطنا الآن أن لا يكون المستثنى أكثر فمعنى ذلك إذا كان مساويا فالستثنى
صحيح فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الستثنى ولزمته العشرة كلها لماذا؟
لأنه قال عشرة إلا ستة وستة أكثر من النصف المستثنى أكثر من نصف المستثنى طيب لو قال عشرة إلا خمسة عشرة إلا أربعة صحيح طيب عشرة إلا سبعة لا صح؟
نعم لأنهم لا بأولى طيب يقول ولزماته العشرة كلها العلة ماذا التعليم؟
أو الدليم تقول لأن هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب يعني هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب هذا واحد أيضاً إذا قلت له عشرة إلا ستة لماذا لم تقل لهم أربعة؟
أربعة مفاقفة ليش تجيب أكثر واضح؟
طيب وقيل يصح وقيل لا يشترط ذلك فيصح للستثنى وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يزمه في المثال المذكور إلا أربعة قال بعض العلماء إن الاستثنى يصح ولو كان المستثنى أكثر من نصف
المستثنى لو قال له علي عشرة إلا ستة صح الاستثنى ولزمه أربعة عشرة إلا سبعة ثلاثة عشرة إلا ثماني ثنان عشرة إلا تسعة واحد كذا وللا؟
طيب قالوا لأنه التعليم لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه إذ أن الأصل في الكلام أو في النطق الصحة حتى يقوم دي على البطلان فمتى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب أن يصحح وهذا يمكن
وقولكم إنه خلاف الفصيح نقول وليكن وليكن خلاف الفصيح ولا يضر هذا واضح؟
وهذا لا يضر أن يكون خلاف الفصيح طيب وأما قولكم لماذا لم يقل أربعة بدلا من عشرة إلا ستة نقول ولماذا لم يقل سبعة بدلا من عشرة إلا ثلاثة ولماذا لم يقل ستة بدلا من عشرة إلا أربعة فإذا
قلتم لنا هذا نقول لكم هذا والإنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستثناء على كل حال القول الراجح أنه ليس بشرط أن هذا ليس بشرط وأنه يجوز أن يكون المستثناء أكثر من
المستثناء منه أكثر من النصف نعم أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين إذا استثنى الكل فإنه لا يصح لماذا لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل ورفع الشيء بعد الإقرار به مثلا لا يصح فلو
قال له علي عشرة إلا عشرة أشأل المهم ينسم عشرة لأن قوله عشرة لعشرة كقوله له علي عشرة ليس له علي عشرة أليس كذلك ولا يمكن رفعه بعد ثبوته هذا إقرار للغير وأنت إذا قال قائل لو قال المقر
له أنا قابل لي عليه عشرة إلا عشرة يعني ما أطالبه بشيء قلنا ولكن نحن نطالبه ليش تكلم بكلام اللغو هذا كلام لغو له علي عشرة إلا عشرة هذا لغو لا سي ما إن وقع عند المحكمة وقال له القاضي
مثلا تقل لأن له عليك عشرة قال نعم وقال له علي عشرة إلا عشرة واشي قل القاضي يقول هذا استهتر بي واستهزئ بي نعم لأن معنى له عشرة إلا عشرة له عشرة ليس له عشرة فلما كان هذا رفع للكل لم
يقبل بخلاف ما إذا رفع البعض فالصحيح أنه يصح ولو كان البعض هو الأكثر طيب يقول وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد مثل إيش عشرة مئة عشرون ثلاثون مليون عشرة مليون ملايين مئة
مليون ألف مليون مليون مليون نعم وهكذا طيب إذا كان الاستثناء من عدد من عدد فهذا حكمه أما إذا كان من غير عدد فهذا أما إذا كان من صفة أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر نعم
فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر مثاله قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين المراد بالعبودية فيها العبودية العامة العبودية العامة يعني إن الناس الذين هم عبادي
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين أما إذا جعلنا العبودية هنا العبودية الخاصة فلستنا هنا منقطع وليس له تعلق بما ذكرنا لأن يكون معنى إن عبادي الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم
سلطان لكن من من اتبعك من الغوين فلك عليهم سلطان وحينئذ لا يدخل في الباب الذي نحن فيه كلامنا في أن عبادي هنا يراد بها العبودية العامة فيستثنى منها إلا من اتبعك من الغوين قال إلا من
اتبعك من الغوين واتباعوا إبليس من بني آدم أكثر من النص صحيح؟
نعم وأتباع صح وأتباعوا إبليس من بني آدم أكثر من النص كم تسامية وتسعة وتسعين من الألف كل هؤلاء أتباع والباقي واحد من الألف ناجم منه ناجم منه على أنه قد يصيبه ببعض الذنوب يقول ولو
قلت أعطي من في البيت إلا الأغنية فتبين أن جميع من في البيت أغنية صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا أعطي من في البيت نعم إلا الأغنية ذهب الرجل معه أكل شرب كسوة يبقى يعطيها هؤلاء اللي في
البيت لما دخل البيت وإذا كلهم أغنية يعطيهم ولا لا يا أخوان الاستثناء الآن استوعب جميع المستثناء جميع المستثناء هذا بوصف طيب لو كان نصفهم أغنية أعطى النصف لو كان ثالثة ربعهم أغنية
أعطى الربح وهكذا فهذا الاستثناء استثناء بالوصف والاستثناء بالوصف صح صحيح وإن استوعب الكل نعم نعم لا الصحيح ما في شرط الصحيح نقول سبيل