65 - 270 العذر بالجهل والنسيان مع التفريط وبدون تفريط - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
موانع التكليف ثلاثة الجهل والنسيان والإكرار الجهل إما أن يكون في فعل محطور أو في ترك ما هو إن كان في فعل محطور فإنه لا يترتب عليه شيء من إطلاقا لا قضاء ولا إذن ولا كفاء في كل شيء
ولا فرق بين أن يكون جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالحال فلو أن رجلاً جامع زوجته في نهار رمضان ظناً أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه فلس عليه إثم ولا قضاء ولا كفاء لأنه معذوع ولو تكلم
الإنسان في صلاته فلس عليه جاهلاً فلس عليه إثم ولا قضاء ولا كفاء وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي ولا إشكال فيه من جهة التصور والتطبيق فقع علينا ترك المأمور ترك المأمور إذا
ترك الإنسان المأمور جاهلاً فلا يخلو من حالي إما أن يكون مفرطاً أو غير مفرط فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه لا قضاء ولا غير قضاء ولا إثم إذا كان غير مفرط هذا هو الذي تقتضيه لدلة بعد
التأمل لأنه معذوع من صور غير التفريط أن يكون الإنسان ناشئاً في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله فهذا لا شيء عليه لا يلزمه قضاء سواء ترك العبادة أصلاً أو أخلى فيها بشرط أو بركن أو
بواجب لا شيء عليه إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت صلها مثلاً في باديته على أنها صلاة صحيحة ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل
قالوا هذه صلاة باطلة والوقت باقي فإنه يلزم نعم يلزم بإعادتها يلزم بإعادتها لأنه لا زال مطالباً بها على الوجه الشرعي وهذا قد فعلها على غير وجه الشرعي فيلزم بإعادتها دليل ذلك حديث
المسيء في صلاته لأن المسيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها يترك الأركان وهذا لا شك مبطل لكن في الوقت الذي قال في رسول صلي فإنك لم تصلي الظاهر أنه كان في وقت
الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب فإن استقام هذا الدليل فذاك وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصلي فريضه قد يكون نافلة فإن نقول التعليل قوي ما هو التعليل؟
أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشر وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشر فيلزم بها فيلزم بها ومثال الذي لم يفرق قصة المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة كانت تستحاض ولا تصل
ظنًا منها أن هذا الدم دم حيط ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما بقضاء الصلاة يقول بإعادة ولا بقضاء بقضاء الصلاة ما أمرها بقضاء الصلاة لماذا؟
جاهلة لكن لماذا إنها غير مفردة لأنها بانية على أصل وشو الأصل أن الدم حيض فهي معذورة في الواقع غير مفردة فلم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلاة أما إذا كان
الإنسان الذي ترك المأمور شاهلاً مفرطاً فإننا نلزمه بالقضاء نلزمه بالقضاء لماذا؟
لأن الواجب عليه أن يسأل قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلموا وهذا التفريط أحياناً يكون خفيفاً وأحياناً يكون شديداً أحياناً يكون خفيفاً
بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب مثل المرأة بلغت وهي صغيرة ويأتيها الحيض وهي لم تتم خمس عشرة سنة فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن البلوغ إنما هم بخمس عشرة سنة هذا تفريط ولا
لا نعم تفريط لكنه خفيف في الواقع إذ أن كثيراً من الناس يفهم هذا الفهم ولكن قد يكون غير تفريط إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان ما يبلغ إذا تم له خمس عشرة سنة فحينئذ تكون
كالتي نشعل في بادية بعيدة وأحياناً يكون التفريط شديداً مثل أن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب يسمى هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء
إن تبدأ لكم تسؤكم اسكت بس لا تسألهم يقول واجب هم تتعلم نعم هذا مفرد تفريطاً شديداً ولا يعذر لا شك أنه ما يعذر فإذا أتاه الخبر أو سمع بأن هذا الشيء واجب وتساهل وتهاون وقال لا تسأل
عن شيء اسكت فهذا لا شك أنه مفرد وأنه يلزم بالقضاء سواء كثر القضاء أم لم يكثر لكن الثاني الذي قلنا أن تفريطه سهل يسير ربما نقول إنه إذا شق لأن كثرت عليه العيام أو كثرت عليه نعم أو
الأعمال ربما نقول إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يُعفى عنه لماذا؟
لأن مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه بإلزام الناس بهذه المشقة لاحظ ولهذا مر علينا في ثابة الظهارة أن بعض العلماء يقول إذا اشتابهت ثياب طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرر فإنه
يتحرر وإذا لم تكثر يصلي بعادة النجس ويزيد صلاة مرت علينا هذه المهم من العلماء عندهم أصل وحجتهم أنه مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقة إلا بدليل إيش إلا بدليل واضح هذا الذي
تحرر لنا في هذه المسألة من نسبة لترك الواجهة أهل قبى صلوا لغير القبلة حتى أتاهم الذي أخبرهم هؤلاء معذرونه للا معذرونه لأنهم بنوا على أصل وش الأصل؟
الأصل أن القبلة هي هي كما كانت عليهم قبل حتى يتبين أنها نسخت إلى القبلة طيب النسيان النسيان ليس كالجهل انتبه النسيان نص الشر على أن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لأن الناس عالم
الناس عالم قل لغير عالم عالم ولهذا قلنا إنه الذهول عن معلوم النسيان هو الذهول عن معلوم فالناس عالم لكن لسبب ما نسي لأشغال أو لغير ذلك نسي هذا يلزم بفعل الواجب إذا ذكر وإن شئنا
عللنا بالتعليل العامي وكلام العوام بعض الأحيان يكون له وزن وش تقولون قل همه نسانية نبغي بالله العالمية قل همه نسانية يعني بالعربي قلة همه أو قلة اهتمامي به أنسانية يعني فلو أن
الإنسان مهتم بالشيء ما نسي إذن فالناس فيه نوع من التفريض أو عدم أو نعم أو عدم الاهتمام لهذا كان الناس إذا نسي الواجب يلزم بقضائي يلزم بقضائي إعادة يا ياسر إذا فعلهم كرر يلزم بقضائي
نعم في نفس الوقت الأمكن وإلا فبعد الوقت إلا أننا ذكرنا بالأمس أن ما قير بسبب فزال السبب فإنه لا يلزم مثل لو نسي الخسوف على القول بالوجوب أو ما أشبه دائي طيب هل له جليل من السنة ما
هم من نسي أو وصائم لا خطأ خطأ هذا من المحظور هذا من نسي صلاة أو من نام عن صلاة النسة فلوصل لها إذا ذكر طيب الإكرار هذا متدهرس اليوم ها