59 - 270 توضيح لعذر الجهل والنسيان - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول فالجهل عدم العلم انتبه للقاعدة فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام هذه قاعدة عامة كل من فعل محرماً جاهلاً بتحريمه فلا
شيء عليه انتبهوا كل شيء لا لا شيء عليه كل من فعل محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه قاعدة طيب ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطعنا هل فيها إلا في كذا وكذا؟
ما دم ارتفع عليهم وشبك لا لا هذا ترك مأمور عدم الصوم ترك مأمور ولهذا نقول عدم لا لا هذا ترك مأمور إذا كان الشيء إيجاده محرماً إيجاده ممنوعاً فهذا ترك الحرام هذا فعل الحرام الحرام
أن يكون إيجاده هو المنهي عنه والواجب الذي يكون إعدامه أو انتفاعه هو المنهي عنه فالصوم الصوم انتفاعه عدم الصوم هذا ترك مأمور لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل فعل محذور هذا الفرق بين فعل
المحذور وبين ترك المأمور أقول الآن القاعدة هذه عامة فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بالتحريم فلا شيء يعرف عامة مش السفن ما بعد جاءت هذه عامة عامة عرفتم طيب رجل محرم رجل محرم بحج وفي
ليلة المزدلفة جامع زوجته لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفه إن أنت وقد غفت بعرفه ها على الشيء الصحيح ما على الشيء مدام أنه ما علم من الحرام نعم وقد يقال في هذه المسألة قد يقال إن
فيه إن عليه شيئاً لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه الوطن كذا ولا لا فلا يمكن أن يطأ إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام فهو مفرد في عدم السؤال لكن نأتي إلى واحد آخر جامع زوجته في نهار
رمضان ظن منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به وهذا واقع ومسؤول عنه يسأل عنه كثيراً يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب لا غصر ولا يفسد صومه وجامع زوجته في نهار رمضان يظن أن
الجماع بدون إنزال لا يفطر مشتغلون بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه عرفتم وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهل لا في الحج ولا في الصيام
واستدلوا بالنسبة للصوم بما جاء في عدد أبي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت هلكت فأمره بالكفار قالوا هذا الرجل جاهل فما الجواب عن هذا الدليل نقول إن قول الرجل هلكت يدل على أنه
كان عالم فإن قالوا عالم بعد أن فعل علم بعد أن فعل ثم جاء يقول هلكت يقول هذا خلاف الأصل خلاف الأصل فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل
منزلت العموم في المقام فيكون الجماع في النهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا فالجواب أنه لا حاجة إلى الاستفصال ما دام الأمر واضح والرجل يقول هلكت إنما يستفصل هنا يكون الأمر مشكلا فقد
استفصل لما رأى الرجل جلس وقد دخل المسجل ويخطب قال له صليت ما أنكر عليه إذن تبقى هذه القاعدة عام في الحج الحج لا أعلم أنه وقع في أهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدا جامعا وهو حاج
لكن ورد عن الصحابة قالوا الدليل على الوجوه مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا ولم نستفصل ولم نفصل فالجواب أنه قال هذا بيان للواجب في الوطن لا حكم على كل واطن فرق
بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة وبين أن نبين حكم هذا الشيء فإذا قلت إن الجماع في الحج مفسد للنسو قبل التحالي الأول وموجب للبدل هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا
الحكم لا كما لو قلت من قال كذا كفر هل يلزم أن يكون كل من قال يحكم بكفره لا فالصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا يقولون من فعل كذا فعله كذا وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل
أو المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفاعل وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعين وبين الحكم العام ولهذا كما أن هذا ثابت في الحكام ثابت في الأخبار أيضا نحن
نشهد بأن كل مؤمن في الجنة ولا لا هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن شوف يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير تقول هذا في الجنة ما يمكن نشهد بأن كل كافر في النار حكم عام لكن هل
نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين في النار لا زال حيا لا ما نشهد إذن يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم أو ذكر ما يثبت في الحكم بقطع النظر عن من عن الفاعل فنحن نقول من جامع قبل التحلل
الأول في الحج فعليه بدنه ونسكه فاسد ويزمه مضي فيه ويقضيه من العالم القادم نقول هكذا لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع والجهل بلا شك من الموانع طيب نعم هذا جهل نعم
هذا ترك مأمور غير فعل المحضور بيجين إن شاء الله ترك مأمور