57 - 270 مباحث أصولية تتعلق بالتكليف والمكلفين - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم يعني يكتب له ولا يكتب عليه لا الله يؤجر أجر النافلة فقط ما هو أجر الفضيرة نعم الصحيح أنه لا يقف أن من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر فلا قضى عليه أي لأنهم لو تقربوا بها ما نفعت ما
تقبل منهم لأنهم ليسوا أهل القبول لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا بزيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما أشبه ذلك نعم لا لا لكن يعزر يعزر تعزيرا بالرا ليردعه عن هذا ولا ما يقتل نعم
ها والكفرات كيف هذا مجنون قتل الإنسان قتل الإنسان قتل المجنون لغيره لا يعتبره عمدا وإن تعمله يعتبره خطأ ها والآن الصيام ما يمكن يصوم تقول ما عنده ما يعتقل رقبة يسقل عم لا يحبس فشو
يحبس إلى متى يحبس أي والجناية أيضا لا ما يقتص منه يؤخذ منه الدية وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشفى ذلك يؤخذ منه نعم كل لا الصغير تصح منه نعم لا نحمد هو
مأمور مأمور بها لكن نقول إسلم وفعلها يؤمر بهذا لا هو مأمور بس بالترتيب نأمره أولا بالتوحيد ثم نأمره بعبادات نعم لكن يوم القيامة هل يحاسبون على الصلاة اليوم بأنهم يقيمونها في الدنيا
لا ما يتنفعهم يعني هل يثابون عليها لا لا ما يثابون قالوا لم نقوم من المصليين هم قادم من المصليين نعم نعم هل يحاسبون أيضا مرة ثانية على النهاية والصلاة؟
والله هذه محل توقف يعني مثلا قد نقول إنهم لا يعاقبون لأنهم يفعلونها وإن كانت لا تقبل منهم لكنهم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنها فهذه محل النظر الله أعلم إن المكفرة هي
المكفرة نعم وليس كاثرا هما مر عنه نقاعدة في هذا كأن كل عبادة موقتة إذا أخرجها للإنسان وعن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها هذه القائلة أخذها عندك الصلاة والصيام حتى صيام رمضان لو فرد
الإنسان ترك صيام رمضان متعملا نقول ما يقضي لأنه لو قضاه ما نفع فإخراج الموقت عن وقته كفعله قبل وقته نعم يا خالد نعم نعم نعم وأيضا يجب على وليه يعني هنا عندنا أمرين خطام موجه للولي
يجب أن يأمره وليه في الصلاة وجوبا لكن بالنسبة له ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا هذا من باب الرعاية وهو مسؤول على الرعاية لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم
بالنسبة للمكلة لا ما يمكن لو لأنهم ذاقوا مسا وعذابا من أجله ما قالوا فيه قولا قول أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج وهذا هو قول أكثر وقول ثاني
إنه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف إتمامه من النوافل فإنه لا يلزم الصبي وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب وأنا أميل إليها أيضا في مسألة الحج فمثل الصبي
لو أنه تعب من الإحرام وقال خلاص خونت وخلع ثوب الإحرام ولبست الثياب العادية والمهم ترك خرج من النسل فإننا لا نلزمه لأنه ليس منه التكليف رفع القلم عن ثلاثة ولكن ما حصل السؤال سمعتوه
يقول إذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتل المجنون لو أرادوا ما يجابون لأن من شرط العمد ما مر عليك أنت وش تعريف العمد علمنا وش تعريف العمد ما هو لكن تعريف العمد
في باب القصاص عجيب يعلمه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وهذا ما له قصد وكذلك الصغير ما له قصد حتى الصغير لو قاتل ماله قصد ما يمكن يقعد