53 - 270 خروج النهي من التحريم إلى النهي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آنه وأصابه أجمعين أذكر يا محمد قاعدة المذهب مبتدى درس اليوم قال الأخ زياد أظن أنت راجعت المصادر يا زياد لا مثلا غشة يرش غشا طيب يقول
المؤلف وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل نقصد ذلك هذا مفرع على ما سبق أن النهي المطلق يقتضي التحريم لكن قد لا يراجبه التحريم فمنها الكراهة والكراهة كما سبق وسط بين
الحل والتحريم لأن تارك المكروه تقرضا إلى الله يثاب على ذلك وفاعل المكروه لا يعاقب عليه فقد يكون النهي للكراهة بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم وإن تركته لله وجرت عليه طيب مثلوا
لذلك بقوله كلمة مثلوا تفيد أن المؤلف لم يوافقهم نعم أو أنه في شك من الأمر وهكذا كل إنسان يعز القول إلى غيره في المؤلفات فإنما يذكره للخروج من عهدته نتبعوا لهذه هذا معروف عند
العلماء إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج من عهدته حتى لا ينسب إليهم إقرارهم إياه إقرارهم عليه حتى لا ينسب إليهم إقرارهم عليه طيب مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه
وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول قوله يمسن بالفتح لأنه متصل بنون التوكيد ولولا نون التوكيد لكان مجزوما وقوله وهو يبول الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدكم طيب الحديث الضم واضح
أن رسول نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول فمفهومه إن مسه بشماله جائز ما نهي عنه وإن مسه بيمينه في غير حال البول جائز لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال وقال بعض العلماء
بل لا يجوز من باب الأولى لأنه إذا نهي عن مسه حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير حال البول من باب أولى شوف كيف المعنى يقول إذا كان نمنع عن مس الذكر وحال البول والإنسان قد
يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى والآخرون قالوا لا نهي عنه عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول نعم ربما يحصل ارتجاب يسير نعم فيترشش البول ويصب يدك
أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول فالنهي عنه حال البول لا يعني أنه يجوز في غير حال البول نعم يدل على أنه يجوز في غير حال البول أيهما أرجح في نظركم إذن
ما شرك كل اللي عندنا علماء لأن علماء اختلفوا على هذا لكن الذي أظهر لي أن النهي عنه في حال البول علته واضحة وهو خوف تلوث اليمين بالبول واليمين ينبغى أن تكون مكرمة لأنه محل التكريم
ومحل الأكل والشرب والأخذ والإعطاء فين بغى أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القذر أما في غير حال البول فلا وجه للنهي وخلنشب الآن قال فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة نطالبهم يقول
هاتوا الدليل على أنه الكراهة وإلا في العصل التحريم جاءوا بالدليل قالوا لأن الذكر بضعة من الإنسان وكيف يحرم على الإنسان أن نمس ما هو بضعة منه بضعة منك يعني جزء منك يعني هو جزء منك
كيف يحرم عليك أن تمس جزء منك الشارح حكي ما دام جزء منك فإنه لا يحرم عليك أن تمس ولا يمكن للشارح أن يقول لا تمس راسك لا تمس جباتك لا تمس أي نعم هذا ما يسير ثم قالوا والحكمة من النهي
تنزيه اليد اليمين تنزيه اليمين فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه للتنزيه نعم ولا هناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها تكون قوية في تعليل التحريم أعرفتم؟
فالحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراهة إذن للمؤمن أن يستك مسكا آخر خير هذا فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا
أفعله؟
إذن أنا أتجنبه سواء كان النهي للكراهة أو للتحريم لو تصورت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفلد لرأيت من سوء الأدب أن تفعل إذن ليس هو أمامك الآن لكن بين
يديك قول فنقول ما دام النهي ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله ما في ضرورة إذا دعت الضرورة ففي الاتفاق أنهم يجوس يجوس