52 - 270 مثال العائد إلى شرط المنهي عنه في العبادة والمعاملة... - الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير صح الرجل منهي عن ثوب الحرير هنا ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة طيب فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها هذا الرجل صلى بثوب حرير لبس الحرير منهي عنه ولبس الثوب
للصلاة شرط فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثيابا مباحا فنقول صلاتك غير صحيح لأن النهي عاد إلى شرط العبادة هذا هو المذهب وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم
عليه فصلاته باطلة سواء حرير أو مغصوب أو ثمنه المعين حرام أو غير ذلك كل من صلى بثوب مغصوب أو الثوب مغصوب أو ثمنه إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه وقال إن الجهة التحريم والأمر منفك
بعضهما عن بعضه فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عنهي عن اللبس وعلى هذا فتصح
صلاته مع الإثم بلبسه وهذا رواها من الإمام أحمد رحمه الله وقول قوي فيما تبيل إمام أحمد أن الصلاة الثوب المحرم تصح مع الإثم طيب مثل أيضا الوضو بالماء المغصوب هل يصح أو لا منهم من قال
يصح ومنهم من قال لا يصح لأنه ليس المحرم الوضو من الماء المغصوب المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء فالنهي إذن ليس عائد للوضو بل عائد لأمر خارج طيب لو صلى بثوب نجس تصح صلاة أم
لا ألمثى ما تصح والذين يصحون الصلاة بثوب الحرير لا تصح أيضا آيانا نصر ما تصح أيضا لأنه حامل النجاسة ما هو بالعلن الثوب ولهذا يجوز لبس لبس الثوب النجس في غير الصلاة الحرير ما يلبس
لا في الصلاة ولا في غيرها لكن لا يجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة التي اجتمل عليه هذا الثوب واضح الفرق طيب يقول ومثال عائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل الحملي
فالعلم بالمبيع الشرط للصحة البيع فإذا باع الحملة لم يصح البير لعود النهي إلى شرطه الحمل لا يباع لا لأنه حمل لكن لأنه مستتر غير معلوم فالشرط هنا فالنهي هنا يعود إلى إذا شرط البيع
وهو العلم بالمبيع فإذا باع حملا لم يصح لماذا قال للجهالة للجهالة وهذا ثبت النهي عن عن بيع الحمل ثبت النهي عن بيع الحمل ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف لبيع الحمل لأنه قد ينازع
منازع فيقول أن الحمل نهي عن بيعه بالذات الحرير نهي عن لبسه لا عن التستر به في الصلاة لو نهي في الحرير عن بيع التستر به الصلاة قلنا منهين عنه لذاته لكن هنا في الحمل والله في نفسي من
هذا الشيء لكن على تقدير صحة التمثيل به يقولنا أنه من شرط البيع إيش العلم بالمبيع فإذا باع حملا ما لد الحمل هذا وش يكون ذكر أنثى حي ميت واحد أو متعدد يخرج حيا يخرج ميتا مجهور فإذا
لا يصح بيعه طيب ومثال نهي العائد إلى أمر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل في عمامة الحرير ومثال نهي العائد فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاةه لأن النهي لا يعود إلى ذات
الصلاة ولا إلى شرطها صح واحد تعمم بعمامة حرير رجل حرام حرام لكن صلاةه صح صح لأن لأن ذلك لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها يعني لم ينهى الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير ولا إلى شرطها
لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاةه صحيحة طيب صلى رجل وعليه خاتم ذهب صريحة ليش لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بالشرطها ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما
نعم ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب طيب يقول ومثال العائد إلى أمن الخارج في المعاملة النهي عن الغش وقرأ زياد أظن الغش فلوجه لنا قراءته وغش يغش غشا نعم الظاهر يصلح أن يقال الغش على
أنها مصدر وحينئذ يلزم زياد بأن يراجع كتب اللغة إن شاء الله تعالى وتعلمنا ليلة المقتلة كيف راجع للتابي بس حذرها راجع للقاموس أو كتب الصرف طيب يقول فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل
البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه رجل باع بيعاً غش فيه مثل حجاجة ما لقدر لهذا المثال ما لقدر له زي المهم الغش كثير الغش بحر لا ساحل له فهذا رجل باع تمراً أعلاه طيب
وأسفله ردي هذا غش وهذا هو سبب الحديث طيب هذا البيع صحيح ولا صحيح صحيح لكنه آثم ويدل لصحته أن المشتري له الخيار والخيار فرعاً عن صحة البيع طيب تلقي الجلب واشترا منه رجل تلقى الجلب
وخرج إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منه البيع صحيح والتلقي حرام والبيع والشرى منهم حرام الشرى حرام لكن العقد صحيح العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه إنما يعود
إلى حق البايع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء وإثبات الخيار فرعاً عن صحة البيع إذ لا خيار إلا
ببيع والله أعلم لا يشمل الظاهر على العموم لكن المثال الذي ذكرنا ما أنطبق عليه في الوقت أنطبق كامل هو أصل على وجه ما يكون على وجه لا يختص إلا أنه عن ذاته لا في الخارج ما يمكن أو هو
قصد احتراز من العام احتراز مثل الغيبة الغيبة حرام بالصوب والكذب حرام لكنه على وجه لا يختص فلا يبطله باع شاتاً حاملاً أنت الظاهر أنك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا اقرأ المنظومة في
قواعد منظومة القواعد قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع ومثلنا بهذا وش قلنا كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملاً لم يمتنع منظومة قواعد ما وزعتون علىه ما هو ذاتو