51 - 270 قاعدة المذهب الحنبلي في المنهيات - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول هذا وقاعدة المذهب أن في المنهية عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي قاعدة المذهب أي مذهب هو ننظر للمؤلف إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة إذا كان من
الشافعية فيعني الشافعية من المالكية المالكية من الأحناف الأحناف من أهل الظاهر أهل الظاهر وكذلك إذا قال المؤلف قال أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه
هذا المؤلف طيب هذا وقاعدة المذهب في ذلك كما يلي أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا قل له فيكون فيكون لأن ما يصلح العطف على ما سبق لو عطفت على ما سبق ما
جاء الجواب فيكون هذه الفاة هذه ابتدائية أو استنافية ويكون مرفوع إذا عاد إلى النهي إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه سألن عبادة أو لغ العبادة فإنه يكون باطلا ووجهه أنك لو صححت هذا
الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل كيف؟
إذا نهى الله عنه فهو ينيد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن لا يوجد في المسلمين فإذا صححنا كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته وهذا مخالف لمراد الله عز وجل في المنهي عنه وأظن الأمر واضح فمثلا
يقول لا تفعل ثم تفعل أنت ونقول هذا صحيح هذا مضادة الله ما قال لا تفعل إلا يريد مننا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه وأن لا نعتبره شيئا فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل طيب
النكاح بلا ولي يصح ولا لا يصح لا يصح لا نكاح إلا بولي لو أننا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع أثبتنا نكاحا نفاه الشارع وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل إذن هذا
وجه كون المنهي عنه لذاته باطلا ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا نعم أن يكون عائدا طيب في الفقرة الأولى إلى ذات المنهي عنه أو
إلى شرطه إذا كان عائدا إلى شرطه فإنه يكون باطلا كيف ذلك؟
قالوا لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط صح؟
وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه أننا سوغنا له يعني معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع وجود شرط أو مع ارتكاب شيء منهي عنه وهذا فيه مضادة فيه مضادة وهذه النقطة الأخي
الثانية فيها خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا عاد إلى شرطه فهو آثم أما ذلك الشرط فما تتحقق مقصوده صحة العبادة العبادة ما لا تدخل في الشرط كما وسيأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال
المهم أنه إذا عاد إلى شرطه فليس محل وفاق بل فيه خلاف يقول لماذا؟
لأن هذا الإنسان أتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهي عنها طيب مثال العائد إلى شرطه أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات منهي عنه ولا شرطه ثبث النهي عن النبي عليه الصلاة
والسلام عن صوم يوم يدي فلو أن رجلا قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس ويوم الخميس يومه سنة وقال الآخر عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين ويوم الاثنين صومه سنة فصام صام يصح الصوم لا
صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين يومين فالنهي إذا عائد إلى ذات العبادة قال لك الشارع لا تصوم لا تصوم اليوم لا تصوم فإذا صمت ضادت أمر الشرع فتكون العبادة باطلة طيب
المرأة مرت بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقالت أحب أن أصوم وعليها بحيث تتقرب الله بذلك ماذا نقول صومها لا يصح لماذا لأنها منهية عن الصوم في الحياة قال النبي عليه الصلاة والسلام
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل حرام باطل ما يقبل طيب ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه
الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع يعني اتركوه فالنهي عائد إلى ذات البيع فهذا رجل داع بعد نداء الجمعة
الثاني نقول بيعه باطل بيعه باطل لأن النهي عائد إلى ذات البيع فلا يصح لو صحناه لزم من ذلك إثبات وأمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه طيب إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد
الصلاة فيه وباع واشتر ممكن الآن البلد فيه أربعة مساجد مثلا سمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه ما بعد أذان حتى الآن هل يصح بيعه أو لا يصح يصح لأنه
غير مدعوم بهذا الأذان إذ أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن قلنا لا تبع لكن لا يلزمه وله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع وإلى
الآن ما نودي لي لأن سأصلي في المسجد الثاني الثاني لكن لو أنه كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولا ولما سمع الأذان وهذا يدير الصفقة مع صاحبه قال هوا أنت بصلب مثل
الثاني لما بعد أذان ها تحيلا هذا لا يصح لأن التحيل على محارم الله لا يحلها طيب امرأتان تباعتها بعد نجاء الجمعة الثانية ليش؟
طيب إذن الأحكام تتبعض تكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين المرأة نقول بيعي واشتري طيب رجل وامرأة رجل وامرأة غير صحيح هذا غير صحيح لماذا؟
لا يمكن البيع إلا بين متعاقدي فيه إجاب وفيه قبول وإذا اجتمع مبيع وحاضر غلب جانب الحضر طيب رجلان مريضان لا يلزمهم أحضر الجمعة يصح لماذا؟
لأنه لا يلزمهما السعي والله تعالى أن موجه الخطاب لمن يلزمه السعي طيب طيب