49 - 270 تعريف النهي وصيغه وطلب الكف بغير صيغ النهي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا له وأصحابه أجمعي سبق لنا قاعدة مفيدة فيما لا تم المأمور إلا به نعم فهو كحكم وش مأنا فهو كحكم إذا كان الأمر واجبا فإنما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب نعم إن كان مستحبا فهو مستحب فهو مستحب أحسن صح طيب مثال الواجب تعريفه يقول تعريفه أنه قول يتضمن طلب الكف على وجه السعلة بصيغة مخصوصة هي المضارع المقروم بلا النهي ننظر الآن ماذا يتفق مع الأمر وماذا يفتر قول يشمل الأمر والنهي جنس يتضمن طلب يشمل الأمر والنهي على وجه السعلة يشمل الأمر والنهي بصيغة مخصوصة يشمل حتى الأمر له صيغة معينة أربع صيغة قولي لا إذن الذي يخرج الفصل الفصل الذي يخرج الأمر قوله الكف طلب الكف طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك فيقول لا تفعل على وجه السعلة يعني أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي فوق المنهي فإذا حصل هذا فهو النهي النهي أما صيغة فهي واحدة فقط المضارع المقرون بلا الناهية ما لغير هذا أما اجتنب اترك دع وما أشبه فلا تكون نهي النهي هو المضارع المقرون بلا الناهية مثاله قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة لا تتبع أهواء الشاهد قوله لا تتبع فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية هذا النهي فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادث معناه لو قال لك قائل هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا فقلت ها هل يسى بنهي طيب رأيت رجل أن يفعل شيئا فقلت ها ليس بنهي لماذا لأنه إشارة طيب هل تخرج الكتابة ها نعم لأنها ليست بقول ليست بقول لكنها تفيد معنا القول وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل وخرج بقولنا على وجه السعلا الاتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراءة الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأ الاتماس الاتماس أن تقول لزميلك لا تأخذ كتابه وما أشبه ذلك طيب وسيت إنشاء ذكره يقول وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهي قولنا بصيغة مخصوصة المضارع خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاب إلى هذه الصيرة مثل دع وذر وترك وكف واجتنب وما أشبهها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربع ذروا يعني لا تأخذ فهل نقول إن ذر التي بمعنى أترك أو لا تأخذ هل نقول إنه نهي لا طيب كذلك دع مش مثاله ها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه أيضا أمر وليس من أحيان اترك ها لا رهون هذه أمر ذي هاي والله تحتاج إلى تأمر لكن تقول يقول الرجل لمن دونه اترك كذا وكذا يقول لابنه اترك العبث طيب كف ها أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا طيب هذه لا تفيد ليست نهية لأنها بصيغة الأمر ولكنها أمر قال وقد يستفادوا طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريك في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها حرّمت عليكم أمهاتكم أي لا تنكحوهن لأنها في سيق النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرّمت عليكم أمهاتكم أي نكاحوهن هذا يفيد النهر أو يوصف في الحضر الحضر يعني المنع مثلا تقول هذا محضور وهذا كثير في لسان الفقه رحمه الله يقول هذا محضور أي ممنوع محرم أو القبح في وقال هذا قبيح هذا معناه لا تفعل لأنه قبيح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله العقاب أو نحو ذلك فإن كل هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه وما تفاعله وما أشبه ذلك انتهى الكلام الآن على صيغة النهي فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقروم بلا النافية طيب المضارع المقروم بلا النافية هل هو نهي ها إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون نهي لا لأنه مقروم بلا النافية طيب