47 - 270 خروج الأمر عن الفورية إلى التراخي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال وَيَخْرُجِ الْأَمْرُ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ عندنا على الفورية الصواب عنه وَيَخْرُجِ الْأَمْرُ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ يتي إلى التراخي نعم وهذا يكون في الموقّة الموسى كل عبادة ذات وقت موسى فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا فمثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك يعني زوالها يعني زوالها يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس فظاهروا الآية الكريمة أنه يأتجب إقامة الصلاة فور الزوال ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وعلى هذا فنقول العبادة الموقّة بوقت موسى فعلها على الفور من دخول الوقت ولا موسّع إلى آخر الوقت كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه فإذا وجد سببه فإن كان موقّة فهو على حسب الوقت وإن لم يكن موقّة فإنه فوري يجب على الفور فإن قال قائل هل يمكن أن يفهم من كلامك أو من كلام المؤلف قلنا نعم لأن المؤلف يقول في أول أمر صيغة الأمر عند الإطلاق عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به والذي يقيد بسبب هل هو مطلق لا والذي يقيد وقت بوقت مطلق ولا غير مطلق غير مطلق طيب يقول مثاله قضاء رمضان فإنهم أمر به لكن دل الدليل على أنه للتراخل طيب أولا كفارة اليميل إذا حنث هل ها فورية ولا تراخل على القول بأنه للفور أن الأمر للفور على الفور من حين ما يحنث أو يحنث يجب عليها أن يكفر طيب إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام يجب عليها أن يبادر للفدية ولا لا نعم يجب يجب لأن السبب وجد وليست موقته فيجب أن نبادر بناء على القول بأن الواجب للفور قضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر هل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر أو يجب في التراخل نقول الأصل أنه يجب فور زوال العذر هذا الأصل لكن وجد دليل على أنه للتراخل هو حديث آئسة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان انتبه قضاء رمضان واجب قل لغير واجب واجب طيب هل هو على الفور الأصل على الفور لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس الفور تقول ما أقضيه إلا في شعبان فإن قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث واردان الوارد الأول قولها فما أستطيع وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر ونحن نوافق أنه إذا كان لعذر فهو على التراخل حتى يدل العذر فكيف تقول قضاء رمضان يجب فيه التوسع ويتقول ما أستطيع الوارد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلع على ذلك حتى يكون هذا من باب التقرير فمن الجائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم وفعل الصحابي ليس بحجة لجوازي أن يفعله عن اجتهاد والمثلة الخلافية فما هو الجواب عن هذا عن هذين الواردين الجواب أما الأول وهو قولها لا أستطيع فإننا نعلم أنه ليست تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض فهي في المدينة وهي صحيحة لكن المانع هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المانع ليس مانعا من الواجب بدليل أنها كانت تصلي الصلاة قل لا مع مكان رسول عليه الصلاة والسلام منها وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان القضاء واجباً على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من من القضاء لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات إذن فما أستطيع ليس المراد ليس المراد نفي القدرة البدنية ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المراعاة لا تسقط الواجب هذه المراعاة لا تسقط الواجب طيب الإرادة الثانية ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها من يقل نعالم والجواب على ذلك من وجهي الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي من زوجته وأحب النساء إليه ويبعد جداً أن لا يعلم أنها تؤخ ثانياً على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم والله تعالى لا يقر أحداً على خطأ في زمن الوحي الله عز وجل لا يقر أحداً على خطأ في زمن الوحي الدليل حسين أن الله لا يقر أحداً على خطأ في زمن الوحي لا نريد دليل لا نريد تعليلاً يقولون أو أنا أقول التعليل مع الدليل علي يعني بدونه التعليل مع الدليل عليل بدونه نعم نعم وجهه استدلوا بإقرار الله لهم على جواز العز طيب فيها آية من القرآن تدل تدل على أن الله لا يقر أحداً على خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا نعم كمّل نعم وكان الله بما يعملون محيطة فهؤلاء القوم لا يعلم عنه لأنهم يستخفون من الناس الناس ما يعلمون عنه ولكن الله يعلم فبين ما يبيتونه فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والناس يعلمون ولا ما يعلمون لا يعلمون لكن الله يعلم ولما كان هذا الأمر لا يرضاه بيّن سبحانه وتعالى فهذه الآية واضحة على أن الله لا يقر في عهد النبوة أحداً على خطأ أسأل تقيل ما وصلنا ما عن الساعة قال ولو كانت تأخير محرماً ما أقرت عليه عائسة رضي الله عنه