46 - 270 خروج الأمر عن الوجوب إلى التهديد - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابي أجمعين تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الندى وإلى الإباحة وهنا الثالث إلى التهديد ولكن لابد من قرية فمثال ما خرج عن الوجوب إلى الندى وأشهده طيب الدليل مثل آخر نعم طيب الأمر هنا ليش للإباحة لأنه جواب عما يتوهم أنه أسكد يا جماعة أنه إيش محظور طيب أظن الثالث قال المؤلف الثالث للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم قوله اعملوا هذا أمر ولو قلنا إن الأمر للوجوب كان يجب على الإنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق أيضا كذلك لو قلنا للند لكان أيضا نندب له أن يفعل كل ما شاء شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب شاء أن يزني السنة يسنك أن تزني لأن الله أمر به لأن الله قال اعملوا ما شئتم لكن يقول هذا لا يمكن لا يمكن أن يكون المراد بالآية النبي لأنه لو كان المراد بالآية النبي لأن قلبت المحرمات من دوبات من دوبات وهذا مستحيل طيب المراد به الإباحة لا لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له وهذا أيضا مستحيل إذن لا يصلح الأمر هنا لا للوجوب ولا للند ولا للإباحة فما معناه نقول معناه التهديد معناه التهديد وهذا كما أنه مقتضى للغة العربية فهو مقتضى للغة العرفية دائما يقول الأب لابنه في حال الغضب يقول رح سول لتبي هل معنى ذلك أن الأب أباحة لابنه يفعل ما شاء لا ولكن يهدده بذلك فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد به التهديد بدليل قوله إنه بما تعملون بصير وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلك لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له اتق الله الكفر من أكبر الكبائر أو هو أكبر الكبائر قال هذا جائز لي ثم استدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر هل يوافق على هذا أبدا لا يوافق لا يوافق على هذا نقول هذه الآية هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا إلى آخر الآية فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد وأظن الأمر واضح إذن يخرج الأمر عن الإجاب والند والإباحة إلى إيش إلى التهديد بالقريمة