45 - 270 خروج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال ثانيا الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر بالضاء أو بالضاد بالضاء المشالة بالضاء المشالة المشالة يعني أني فيها ألف أما الضاد بالضاد اللي غير مشالة فليس فيها ألف من حضر يحضر كذا من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد الثاني إن عذاب ربك كان محظورا بالضاء أو بالضاء بالضاء بالضاء المشالة طيب مشالة ألفة فوق أنتم تقولون اختطى والعلماء بالكتب يقولون بالضاء المشالة انتبهوا لصلاح العلماء تمر عليكم دائما بالضاء المشالة يعني اختطى طيب قال إذا ورد بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور مثاله بعد الحضر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فالأمر بالاستياد للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم قوله غير محل الصيد وأنتم حرم هذه تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد كذا الأخ وش اللي قلنا ما الذي قلنا طيب قال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم وش دل عليه تحريم الصيد في حال إحرام ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا فأمر بالاستياد بعد الحل وإذا حللتم بعد الحل بعد الحل فهل نقول فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد لا بالاتفاق ما وجهه طيب هل يسأل كل ما حليث من العمرة أو من الحج خذ بندك واطلع دول الطيور ها لا لا يسأل الأمر إذن للإباحة الأمر للإباحة ولهذا اختلف الأصليون هل الأمر بعد الحضر للإباحة أو لرفع الحضر نعم بينهم فرق فقال بعض العلماء الأمر بعد الحضر للإباحة واستدلوا بالآة هذه وبقوله تعالى في الجمعة فإذا قذت الصلاة فانتسروا في الأرض وبتعون فضل الله هذا الأمر للإباحة لأنه قال إذا نؤيت الصلاة من يوم الجمعة فسعوا لذك الله واذهروا البيت ثم قال إذا قضيت فانتشروا وابتعون من فضل الله أو أن الأمر بعد الحضر لرفع الحضر لرفع الحضر إذا قلنا بالثاني فإنه إذا ارتفع الحضر عاد عاد الأمر إلى الحكم الأول فإذا كان الذي نهي عنه كان إذا كان بالأول مستحبا صار مستحبا صار مستحبا إن كان واجبا كان واجبا أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحضر الإباحة يقولون إن هذا الحضر نسخ الحكم الذي قبله فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة فلو فرض أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا ثم قيل له إذا نود الاصطلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذل البيع ثم قيل له فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتوهم فضل الله وصار الآن الأمر في قوله انتشروا في الأرض وابتوهم فضل الله ليش؟ للاستحباب لأن لأن الأمر هنا رفع الحضر وعاد الحكم الأول الذي قبل قبل الحضر وهو الاستحباب لكن أكثر الأصليين يذهبون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحضر إيش؟ للإباحة بناء على أن الحضر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا فلما ارتفع الحضر عاد الأصل وهو الإباحة نعم هذا هو هذا ولعليه الأكثر ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محضور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداء عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني ايش أن يحلق قبل النحر أي يحلق قبل النحر لأنه قال افعل ووش فعله ووش فعل حلق قبل النحر نقول الرسول قال لك افعل افعل إذا كان السنة الثانية فاحلق قبل النحر نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظوح فلا يكون للسحباب ولا للطلب ولكنه لإيش للإباحة رجل قرأ عليك الباب قلت ادخل ادخل ما دخل انصرف لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا ها تلومه طيب نشوفه التفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل طيب التفصيل إن كاني داعيه وعازمه انتظره الآن ولما قلت له ادخل انصرف فأنا ألوم ألوم لأني منتظره نعم إن كان هو الذي جاء ضيفا ثم قلت له ادخل وبدأ له ألا يدخل ألومه ها والله بعضكم أسر على أنه عرفا يلام ها عرفا يلام الله ما عدل قد يلام وقد يفرح الواحد إنه ما دخل لجل ما يشغله نعم يمكن على كل حال مسألة اللوم وعدم اللوم هذه يمكن ترجع إلى حال كل شخص بعينه ما نستطيع أن نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا لكن الرجل الذي انتظرك لا شك أنك تلومه على كل حال كلمة تدخل وش معناها أمعناها رفع ما يتوهم فيه المن والحضر فكأني حينما قلت أدخل كأنما قلت لا حرج عليك إذا دخلت وليس معناها أني ألزمك بالدخول أو آمرك بالدخول نعم ها هذا النبض الغير هو هذا الذي نحن بحثناه قبل البحثناه اليوم هي هذه المسألة ما هو الضابط ما أستطيع ما أستطيع يعني ما زلت منذ حين أتدبر أو أتأمل كيف نجد ضابط يضبط جميع النصوص الوالدة كل نص بعينه ما تستطيع يعني هذه القاعدة هي العامة هذه القاعدة العامة الغالبة وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا كثيرا من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست الوجود نعم هذه قرينة قد تكون قرينة الشاهدة على أن القول الثاني هو الراجح وهو أن الأصل عدم الوجود وأن هذا أمر مطلوب نعم هذا أمر مطلوب والحقيقة أن حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلاع الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان يمكن أن يؤولها فيقولنا رسول الغاطب لأنه يخاطب الصحابة والتنفيذ الأول ليس من التنفيذ الثانوي ولهذا الشيخ يرى رحمه الله أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمره تلك السنة قال لأن الأمر موجه إليهم مباشرة ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستنوا بهم فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم بهم وكلامه جيد ولا سيئ من يشهد الحديث بذر حصيح مسلم قال كانت لنا خاصة المهم أنه قد يقال إن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لمسق الهدي قد يقال إنها وجه الخطاب فيها إلى الصحابة ردوا عنهم وهم الذين يستنوا فيهم فلو تركوا الأمر لاستنى بهم من بعدهم بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره قد يقال إن هذا في الجهاد لأن الله قال لا تجلع الرسول بينكم كداعي بعضكم بعضا قد يعلن الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمن الجامع لم يذهبوا حتى سأدموا لكن لماما أحمد كما حدثكم سابقا يرى أن الآية عامة يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيق فيهلك فالحاصل إن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص هو على كل حال إذا رأيت إذا رأيت الجمهور على السحباب فهذا يجب أنك تتوقف عن قلب اللجوه على الأقل تقول للناس افعلوا كذا افعلوا كذا مدام هذا عمر الله الرسول افعلوا أما تقولون هو واجب أما هو باجب نقول لأفعلوا هذا ونقول لأفعلوا كما لو ورد النهي نقول أتركوا سواء نقول لنه مكره إلا محرم أين قالوا الله لا له إذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة فمتى زال الحكم مثل لا يطلقات وهو غضبان هذا معلل فإذا زال الغضب حكم لكن قل لا أجد فيما وحيا يمحرم على طعم يطعمه الله يكون ميتنا ودم مسبوحنا ونحب مهنزل فأنه رجس هذا معلل بعلة لا تزول فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت إينا والقائد أن المعلل الحكم المعلل ها يتبع لله يدور مع علته وجودا وعدما نعم ها لا إن كان كسف فهذا كسر اللسان ولكنه بالرف نعم