17 - 270 تعريف الفاسد لغة واصطلاحاً الفاسد من العبادات...- شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أظن أننا نحتاج إلى مناقشة فيما سبق لطول العهد لكن نبدأ من الآن نحن الآن في الثاني من الأحكام الوضعية والأول منها الصحيح الثاني الفاسع من لهذا المكان؟ زد دميان الذاهب ضياعا وخسرا فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسعا ولهذا لو مرجت البيضة مرجت البيضة فسدت يقال هي بيضة فاسدة ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد لأنه ضاع وخسره الإنسان فهذا هو الفاسد في اللغة والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة الذي يرجع عليه ويذكرون المعنى الشرعي لأنه حقيقة شرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به لأن الشرع كما نعلم إنما جاء بلغة من بلغة العربية فلاه ارتباط في المعنى اللغوي لكن أحيانا يزيد أوصافا وأحيانا ينقص أيهم الأكثر الزيادة هو النقص الزيادة يعني أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات فمثلا أصلاة في اللغة في اللغة الدعاء لكن في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتعة بالتكبير مفتتمة بالتسليم فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء فصارت دخل عليها زيادة قيوت طيب في الاستلاح الفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه كل شيء تفعله ولا تترتب آثار فعلي عليه فهو فاسد مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كان صحيحا تبرع بها الذمة إن كانت فرضا ويسقط بها الطلب إن كانت غير فرض إن كانت فرضا برئة الذمة كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والأكان والواجبات نقول هذه صلاة صحيحة ليش؟ لأنها تبرع بها الذمة ترتب عليها أثر ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلي ولأنها تمنع دم صاحبها لأن من لا يصلي كافر مرتد يباح دمه فتجدون الصحيحة صلاة الصحيحة تترتب آثار فعلها طيب يقول فاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة وهذا بالنسبة للواجبات ولا يسقط به الطلب وهذا بالنسبة إيش؟ للمستحبات لأن الواجب إذا برأت به الذمة سقط الطلب المستحب هل الذمة مشغولة به حتى نقول تبرأ به الذمة؟ لا لكنه مطلوب من الإنسان فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب مثال ذلك الصلاة الصلاة قبل وقتها فاسدة لا تبرأ به الذمة ولو كان جاهلاً يعني لو سمع أذان الظهر في الرياض في الرياض أذان الظهر في الرياض في الراجب فقام فصل ظناً أن ذلك الأذان أذان بلده تبين له بعد ذلك أن الأذان أذان الرياض وأن صلاةه كانت قبل وقت هل صلاةه صحيحة؟ من حيث براءة الذمة غير صحيحة ومن حيث أنه يؤجر عليها صحيح يعني هو يؤجر عليها لا شكل لكنها لا تبرأ بها الذمة فذمةه الآن مشغولة بصلاة الظهر طيب سمع أذان الرياض في الرياض فقام وصل راتبة الظهر راتبة الظهر ثم تبين أن الأذان قبل وقت ماذا نقول؟ هل نقول لم تبرأ ذمةه؟ ولا نقول لم يسقط الطلب عنه؟ الآن هو الآن مطالب إذا كان يريد أن يفعل مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده طيب رجل صلى صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه ماذا تقول فيه؟ هل بلأ ذمة بهذا الصلاة؟ لا إذن صلاته فاصل صلاته فاسدة لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول بيع المجهول لا يصح أظن الدليل معلوم للجميع أو الأكثر الدليل؟ أبيه فريرة حيث أبيه فريرة أنها عن بيع الغرر فرجل قال لشخص أنا والله عندي شات في البيت لبنها كثير قال بأحالي كم؟ قال بخمسمائة ثيار قبلت ما تقول في هذا البيع؟ ما ترتب عليه إعادتها؟ فالشات لم تزل على ملك البايع ولم ينتق الملكها إلى المشتري والثمن على ملك من؟ على ملك المشتري لم ينتق إلى البايع فلا صح البيع هنا لأنها لا تترتب آثاره عليه لأنها مجهولة إذا قال قائل يكفي أنه قال إن لبنها كثير يقول ما يكفي قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة لونها يختلف والقيمة تختلف باختلاف اللون وما أشبه ذلك طيب إذن نسأل سؤال فقه مما يتعلق بخلوسة ما تقولون فيما ظهر أخيرا يكتب صاحب البضايع البضايع على الدكان كل شيء بعشرة ورأيت واحد كاتب كل شيء بريال واحد كاتب كل شيء بخمسة وقالوا لي شفتوا أنا في الطائف وقالوا لي إن في واحد كاتب كل شيء بخمسة عشر وش تقولون بهذا؟ هل هو مجهول ولا معلوم؟ أين عنه؟ هو بالحقيقة هو معلوم ومجهول عندما تقول كل شيء بعشرة مثلا فيه شيء نسوة عشرية فيه شيء يسوى ريالي صح؟ لا يحطون يبوني درجون درجون بضاعته نقول هو مجهول الآن لكنه معلوم في الغاية لأن المشتري سوف يقول أعطن هذا الشيء المعين بعشرة فيكون معلوماً ولا لا؟ يكون معلوماً البيع الآن ما تم ما قلت بيأخذ أي واحد بعشرة لو قلت بيأخذ أي واحد بعشرة صار البيع مجهول لكن هل هذه الطريقة السليمة لا من حيث جهالة الثمن بل قد يكون فيها تغرير لبعض الناس بعض الناس المسكين غرير يمكن إذا دخل الدكة كل شيء بعشرة قال نعم كل شيء بعشرة لا تبين من هذه الدكة يمكن أعلى قيمة فيه بعشرة بعشرة هذا كل المسكين يحسب أنه قال كل شيء بعشرة إن فيه شيء نسوة ثلاثين أربعين خمسين نعم أنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداء من هذه الناحية أما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم