13 - 270 المباح تعريفه لغةً واصطلاحاً مسميات المباح وسائل... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال والمباح لغة المعلن والمأذن فيه المعلن فقولهم باح بسره يعني أعلم والمأذن فيه مثل أن أقول أبحتك كذا وكذا يعني أذنت لك أن تنتفع به أبحتك سجارة هذه الليلة أبحتك بيتي لمدة الشهر يعني أذنت لك في الانتفاع به نعم واصطلاحا هذه دائما ترجع علينا لكن لأنها معروفة وأصلها من استلاحا استلح لكن فيها إبدال إبدال إيش؟ التاطاء فيه من استلح يعني معناه جعلوا هذا الشيء صالحا ولم ينكر بعضهما على بعض فيه فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى ولم ينكر أحد ما على أحد هذا معنى استلح هل يدخل في ذلك الشراء؟ أحيانه شراء وإحيانه الاستلاحا قد يتوافق الشر والاستلاح وقد لا يتوافقان فالمكروه في الشراء مثلا يطلق المحرم لكن في الاستلاح على ما دونه كما سمعتم استلاحا ما لا يتعلق به وهي أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً ما هنا مباحث لهذا؟ هذا تمثيل ما يفيد الحصر وإنما اختير ذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام عرفتوا إلى نسائكم من اللباس لهم وأنتم لهم نعم فأباح الله تعالى الأكل والشرق في ليالي رمضان لكن في نهار رمضان محر طيب كالأكل في رمضان ليلاً فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمنذوب ليش؟ لأنه مؤمور به متعلق به الأمر وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنه وخرج بقولنا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل كلمة لذاته هذه مفيدة يعني لذاته بقطع النظر عن ما يتعلق به لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأموراً به مثال يا فهد شراء الماء شراء الماء على الأصل فيه من المباح تشري الماء ما تشريب كيف لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراءه واجباً يجب أن تشتري ليش؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا أمر الله بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به ما نوعد الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به لا واجباً لك نوعد دلالة الإلتزام لأنه لا يتم إلا بذلك طيب رجل رأى شخصاً خماراً يطلب عنباً وقال من عنده عنب قال أنا عنب وهو يعرف أنه يشتري العنب ليجعله خمراً ما تقوله يحرم البيع طيب ورجل آخر جاء لصاحب الدكان قال والله عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنباً مباح لماذا؟ الأول لمحرم والثاني لمباح طيب جاءني رجل يقول أجرني بيتك وأنا أعرف أنه يشرب الدخان فأجرته واشتغلوه يشرب الدخان يبيامل أحجره دخان طيب فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب بها الدخان حتى لا أشربه في السوق لأن بيتك بيته عند السوق عندك كان قال أجرني هذه الحجرة الصغيرة من بيتك لأشرب بها الدخان وش الفرق يا جماعة؟ الله إنما دعم أنتم فاهمين الأول ولا لا؟ الأول استأجر البيت ليسكنه هو أهل وأنا أعرف أنه يشرب الدخان وعارف أنه يشرب الدخان بيدي وش قلتم في هذا؟ حلال وليح حرام هذا مباح كذا ولا لا؟ لأن هذا المستأجر عصى في هذا البيت رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب الدخان هذا حرام لأن بينهم فرق هذا عصى بهذه الحجرة لو لهذه الحجرة لا يشرب الدخان بالسوء فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام أو يبيع الدخان حرام أيضا طيب رجل استأجر مني دكانا وهو حلاق حلاق أي طيب أو شك هو الأغاني معلوم من جلس على هذا الكرسي لو يقول احلق راسي ولحيتي وشاربي وكل ما بمشاعر طيب فيه رجل نشوفه الآن ليظهر الفرق رجل نعرف أنه ما يحلق إلا اللحة نعم وسمى مزين اللحة نعم ما يحلق إلا اللحة جاء يستأجر من الدكاء حرام هذا أو لا طيب واضح لأنه استأجرها لعمل محرم رجل آخر استأجرها لحلاقة الرؤوس هو عند المروة عند المروة وهو ملتحي صحيح وهو ملتحي استأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة جائز أو لا جائز لكن وجدنا أنه أحيانا يجي واحد يقول حلقة لحد يحلقها جائز لماذا لأنه ما استأجره لحلق اللحة ولكن لحلق الرؤوس لحلق الرؤوس فإذا علمنا أن هذا الرجل ثالث هذه سؤال ثالث أن هذا الرجل يحلق كل شيء كل ما يقال له الرؤوس واللحة ما يجوز الظاهر أنه لا يجوز إلا إذا شرطت عليه عند العقد أن لا يحلق اللحية فلا بأس فإذا شرطت عليه أن لا يحلق اللحية والتزن بهذا وعقت ثم بعد ذلك وجدته يحلق فالعقد باقي العقد صحيح لكن لك الحق أن تفسخ ولك الحق أن تبقي لا بس تنهى لأنك ما عجلته لها لا باقي باقي يا أخوان باقي باقي الخامس طيب هل الخياط كالحلاق أعوذ بالله لا لا يا أخوان الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إليه فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب حرام هذا حرام لكن ما أظن يوجد على كل حال أنا ما أجرت لهذا السيء أما إذا كان مستأجر للخياطة خياطة ولكن هم صار إن جاء أحد يقول قصر الثوب قصر إن قال إن جاء أحد يقول نزل نزل فالتأجير صحيح معروفة أقول ما نشرط عليه أي نقول والله الشرط طيب الشرط زي يعني نشرط عليه نقول الشرط اللا تقيط يعني ثيابا محرم هذا طيب إذا شافه الشخص كيف إذا شافه يعني نظرا للزبون طيب خير المهم على كل حال القاعدة اللي عندنا المباح ننتهي في المباح المباح إذا كان وسيلة لمحرم صار حرام وسيلة لواجب وسيلة لمكروه ووسيلة لمستحب مستحب نعم ووسيلة لمباح أو على الأصل على الأصل نعم المعروف هذا المكروكة التحريمية هو الحرام قال المؤلف والمباح والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا ترتب عليه ثواب ولا عقاب انتبه المباح اشترطنا هذا حكم المباح هل يثاب عليها أو لا نقول ما دام على وصف الإباحة فإنه لا ترتب عليه ثواب ولا عقاب لكن لو لو نوى الإنسان بالأكل حفظ نعمة الله حفظ بدنه والتناعم بنعمة الله صار فيه ثواب لكن بالنية قال ويسمى حلالا وجائزا يسمى حلالا وجائز وهذا في القرآن كثير الحلال نعم وجائزا واضح الجائز أيضا يعبر عنه الفقهة كثيرا يقول يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا لكن الإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائد يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم وآلات فيها كثيرة فالإحلال أكثر ورودا من غيره في كتاب الله عز وجل نعم من المباحة نعم ويقوم والله إذا كان يحب أن يجعل بطنه مزبلة نعم فلا بأس الشيء هذا سمعت مسؤال الآن يقول واحد أكل طعام وبيقشت وي وقالنا الآن بين أمري يا أما أن يضعه بالزبالة ولا أكله غصبا علي ها كيف يفسد يعطي جيران ما عنده تجاج ما عنده بهائن ما عنده سلاة جيران لا لا يا أخي المهم أنه ما يأكل يا أخي هذا لا يأكل أبدا ترى بعض الناس الآن بعض الناس يسوي هكذا خصوصا في اللبن في الحليب وما أشبه ذلك تجد يقول الله ما بيقال له هشوي هم من يكره نفسه عليه هذا خطأ هذا خطأ الأحسن أولا إنه يقيس ولهذا في أهل الجنة الله من فضلك قال قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني يجعل فيها الشيء المناسب له لا يزيد ولا ينقص لا أحيانا لا بأس لذي جعلت ثلث أبو هرين رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال ما أجد له مساء هذا أحيانا لكن لا تأخذب الحديث دائما يعيد نعم أحيانا