11 - 270 تعريف المحرم وبيان حكمه وصور مختلفة لفاعل...- شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال والمحرم لغة الممنوع محرم لغة الممنوع أنا أريد أن أسأل ما فائدتنا من ذكر اللغة إذا كان الصلاح يخالفها الفائدة لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي حتى يتبين
لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط ولهذا تجد الفقه رحمه الله كلما أرادوا أن نعرفوا شيئا قال هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا
ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين هذا حرام ولم نمثل بالإشراك بالله لأن له
وصفا أخص من كلمة حرام ما هو الشرك فمثلنا بالعقوق طيب ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام أولا أنه سيتين إن شاء الله تعريفه بأنه طلب الكف على وجه الاستعلام والشارع من الله ورسوله لأن
الشرع يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله على وجه الإلزام بالترك فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لأن هذه لم ينهى عنه الواجب والمندوب
مأمور بهما والمباح لم يتعلق به أمر ولا نحن طيب وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه فإن المكروه كما سبق لم ينهى عنه على سبيل الإلزام الترك فالرجل مثلا إذا التفت في صلاته هو
منزم بالترك ولا لأ ليس منزم لأن الالتفات مكروه نعم ولهذا يدل فعلانه مكروه جاز بأدنى سبب يجوز الالتفات بأدنى سبب مثل كالبصاق والتفل عند الوسوسة ولو كان هذا حراما فالحرام لا يبيحه
إلا إلا الضرورة ثم الحرام إذا أبيحه الضرورة قد يفسد العبادة كالأكل والشرب مثلا اللي اضطر إليه ووصائم أكل وشارب لكن فسدت الصيام نعم يقول والمحرم يتاب تاركه امتثالا ويستحق لعقاب
فاعله هذا حكم أنتم ربما تقرؤون في بعض الختب المختصرة يقول لك المحرم ما يتاب فاعله يتاركه ويعاقب فاعله وهذا في الحقيقة التساهل من وجهي الوجه الأول أنه تعريف للشيء بحكمه والحكم
يقولون فرع عن التصور فأنت صوره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب وكلامة
يعاقب معناها الجزم بعقابه مقتضاها مقتضاها الجزم بالعقاب مع أن فاعل المحرم قد قد لا يعاقب قد يغفر الله له من الله لا يغفر أن يشرف به ويغفر ما دون ذلك إلى من يشاء أيضا وجه الثالث
يعاقب تاريكه نعم يثاب تاريكه يثاب تاريكه هذه أيضا مه على إطلاقه بل لا بد أن تقير بإيش امتثالا نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره نقول يثاب تاريكه امتثالا إذا ترك
المحرم امتثالا لأمر الله أثيب وش مقدار الثواب حسنا كاملا مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخم ثم ذكر تحليم الله له فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه يثاب للا يثاب يثاب هكذا ثبت به
الحديث قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جرائي خرج بقول نتاريكه امتثالا من تركه غير امتثال ويشمل هذا شيء أي من تركه عاجزا ومن تركه غافلا انتبه من تركه عاجزا ومن تركه غافلا من تركه
غافلا يعني أنه لم يطرع على باله ما ترع على باله هذا الشيء المحرم إطلاقه رجل مشتغل في دنياه ولا فكر يوما من الأيام أنه سيشرب الخمر يثاب ما يثاب يعاقب ما يعاقب هذا لا ثوب له ولا يقب
عليه لأنه ما ترى على بعد طيب من تركه عاجلا فإنه لا يثاب ولكن هل يعاقب وهل عقوبته كعقوبة الفاعل الجواب نعم يعاقب يعاقب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس عنده
مال رأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضات الله فقال لو أن لي مال فلان لا عملت فيه مثل عمر فلان قال فهو بنيته فهو ما في الوزر سواء إذن هذا الرجل ترك المحر لكن عجزا يكون كالذي فعله من
حيث النية وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسفاب يعني فعل عمل لهذا الشيء هو بس ترك لما كان عاجل تركه عمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر فهذا يكتب له أجر فاعله تماما يكتب له وزر أو يكتب عليه
وزرف فاعله تماما لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل
صاحبه ولهذا اشتبك معه لقاه بالسيف لكن عاجل قتل القاتل والمقتول في النار لأنه تركه إيش تركه عبد إذن من ترك المحرم عددا عنه فإما أن يسعى بأسبابه ويعمل له فيكون كفاعله وإما أن لا يسعى
لكن عاجل فعليه وزر ولكنه ليس كوزر الفاعل بل وزر في النية كما قال بالحديث فهو بنيته فهما في الوزر سواء طيب هذا رجل هذا رجل هذا رجل هم في السرقة وجاء بالسلم سلم يصفض نعم أسنده على
الجدار فإذا برجل يمر هترك سرقة فلما تجاوزه أسند السلم مرة الثانية فجاء آخر هتجاوزه نعم فمر به كل ما هم جاء أناس كل ما مر شخص دع عليه هذا الخلضان ما أسرق نعم وهذا يسعى لكن عجل كل ما
هم لما هم أن يضع يد رجله على السلم إذا بأناس نمروه اشتغلوا في هذا هو الرجل هذا في آخر الليل يوم شاف إن الطريق دائما يمشي صفت سلمه ورجع إلى بيته يأثم يأثم ليش عجل نعم هذا يأثم نعم
نعم نعم لا لا لأن الزن الأصل الفاحشة اللي وصلت الله بالفاحشة هو زن الفرد فمراد النبي عليه السلام ذلك يصدقه في الزن الأصل اللي هو الفاحشة وأما العين فهي تزني زنها النظر واليد تزني
زنها البطس وهكذا قول الله لألك أكبر هل يجل علمه ما عليك إي لا يجل علمه ما عليك حد لأنه قال أصبت علي فأصبت حدا فأقدمه عرض وإذا طلنا النظر كبيرة لا ترتب على حد يصرنا على حد مية كبيرة
لا النظر للمرأة مو كبيرة حتى القبر مين من الكبيرة نعم لأن هذا مطلوب بالفعل مطلوب منه أن يفعل المندوب إي لازم أن التكليف إلزامه في مشقة التكليف لغة إلزام ما في مشقة وسبق أنه في
الشرق هو لا لا مطلوب في الإلزام مقتضى خطاب الشرق مدلول خطاب الشرق هذا التكليف نعم نعم استدلوا قالوا بأن السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمستحب ما استحبه العلم وقالوا ينبغي
أن يفعل كذا لكن ما عندهم دليل مجرد اتهاب نعم وأكثر ما يقع هذا أكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات في مسائل الاحتياط مثلا يكون العالم متردد بين الوجوب وعدمه فيقول يستحب أن يفعل
الاحتياطة نعم إيش؟
قواعد الفقه قواعد لمسائل فرعية ما هي أصولية يعني ما تبحث في أدلة الأحكام أصول الفقه في الأدلة أدلة الأحكام الظوابط هذه أقل من القواعد يعني عبارة مثلا عن كلام عام يتانى والصور
متعددة ولكنه دون قاعدة لأن القاعدة تتخذ كدليل إينا قد يكون في القواعد مثلا عندك في الفرائض في الأنكحة يكون في كل الأبوال كل الأبوال