10 - 270 المندوب تعريفه لغة واصطلاحا مسميات المندوب الفرق... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المندوب لغة المدعو فتقول ندبه بمعنى دعاء نعم واستلاحا ما أمر به الشارع انتبه ما أمر به الشارع لا على وجه الإنزام كالرواتب دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب لأن الشارع أمر
بالواجب ولكن لاحظوا أن أمر الشارع بالواجب ليس كأمره بالندم لأن أمره بالواجب على أوكل وعلى صفة الأزام وأجره أيضا أكثر وهو أيضا أحب إلى الله كما قال الله تعالى في الحل القصة ما تقرب
إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وإذن دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب وخرج بقولنا لا على وجه الإنزام الواجب لأن الواجب على وجه الإنزام والمندوب ليس على وجه الإنزام طيب
وخرج بقولنا ما أمر به خرج به المحرم والمكروه والمباح أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته نعم وسيأت إن شاء الله تفسيره
قال مثاله الرواتب إيش الرواتب السنن الرواتب هذه ليست بواجبة ليست بواجبة صلاة الضحى صح ضيب ضواف القدوم لا لا على المشهور وهو الصحيح ليست بواجبة طيب على صوم ستة يوم إن شوال بعد رمضان
ليست بواجبة والأمثلة كثيرة قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه انتبه يثاب فاعله امتثالا فإن فعله لا امتثالا لم يثاب عليه مثال ذلك رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا
امتثال الله من النبي صلى الله عليه وسلم فهل يثاب لا يثاب لأنه ما فعله امتثالا رجل أيضا أنفق على أهله طعاما وكسوة ومسكنا لم تثالا لأمر الله لكن بناء على أن هذا هو العرف يثاب لا لا
يثاب لأن الرسول قال السادة بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله أفيفة ممرأته ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة طيب أما في
الآخرة فظاهر فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه قال إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتم ولا ألزمكم به لكن في الدنيا لا يعاقب أيضاً فالسلطان لا يعزره على ترك هذا المستحب لأنه
يقول ما ليس بواجب عليه فإن قلت ماذا تجيب عن قول الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر إنه رجل سوء فوصفه بأنه رجل سوء وقال لا ينبغي أن تقبل له شهادة هذا الجواب على ذلك من أحد وجهي
إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الوتر واجب في إحدى الروايتين عن أحمد لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه وكونه يوصف تاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن
تقبل له شهادة هذه عقوبة بلا شك فإما أن يقال إن هذا يدل على أن الإمام أحمد يرى وجوبة كما هو أحد القوين بل أحد الأقوال في المسألة وإما أن يقال إن الإمام أحمد وصبه برجل سوء ولا يلزم
منه أن يعاقب وكذلك قال لا ينبغي أن تقبل شهادة جاناصر ولازم من ذلك أن يعاقب على تركه لأن من ترك الوترة مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه ورغبته عن الخير لا في الخير بل عن الخير كما
الوتر أقل هو ركع ركع واحد ما تستغرق ربع ساعة لا أنا أقول ما تستغرق ربع ساعة فأقولني أقول لا ما تستغرق ربع ساعة أو ربما ما تستغرق ولا خمس دقائق نعم في من 24 ساعة ما تأكده كيف يترك
هذا النساء هذا إلا رجل متهاون فكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه لتهاونه لا يستحق أن تقبل له شابه وأنه رجل سوء لأن هذه رغبة عن الخير هذا الخير الذي قال فيه الرسول أوتر فإن الله وتر
يحب الوتر طيب إذن قد نأخذ من هذا إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني قد نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب الواجب ما فيه إشكان على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على
زهده في الخير ورغبته عنه إنه قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا يسمى عند من؟
عند الوصوليين إذا قال هذا سنة يعني لسه بواجب وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا وكذلك نفلا أربعة أسماء أربعة أسماء ما الأول؟
خمسة المندوب خمسة أسماء مندوب سنة مسنون مستحب نفل لكن السنة في لسان الشارع أعم من المندوب إذ قد تطلق على الشيء الواجب ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في
صلاة الجنانة الجنازة قال ليعلموا أنها سنة واجبة ألا لا واجبة لأنها لا صلاة لهم من المقلب بأم القرآن وكذلك قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا أي السنة
الواجبة فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في الصلاح الفقهاء لأنها تشمل الواجب والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما بأن
المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه المسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب ما ثبت باجتهاد وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزات حيث أنكر إنكارا عظيما في حاجة
التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به أثر وإنما هو اجتهاد وقال إنه لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد أن نعبر عنه بأنه سنة نعم لكن عامة الأصوليين يقولون لا
فرق بين المستحب والمسنون وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى المعنى واحد انتبه كم اسم المندوق خمسة خمسة هل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي وهل هي متفق عليها لا السنة لا توافق
الاصطلاح الشرعي لماذا لأن الاصطلاح الشرعي أعم إذ يشمل الواجب والمندوق المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الاصوليين بقوله المستحب ما ثبت بالاجتهاد والمسنون ما ثبت بسنة ولكن الجمهور
الاصوليين على أنه لا فرق بينهما نعم