4 - 270 المراد بالأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية وكيفية... - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال والمرار بقولنا بأدلتها التفصيلية بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية يعني مثل قال اشترط لصحة
الوضوء النية لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا فدل ذلك على إرادة الغصر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات هنا أتينا بحكم مسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل
لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروق فعمله باطل لقوله من عمل عمل ليس عليه أمره ورد هذا ليس بفقه هل يتعلق بماذا؟
بأصول الفقه لأنه عبارة عن كلام عام قاعدة من القواعد الفقهية وعلى هذا نقول التفصيلية أدلة الفقه المقلونة في مسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة
الفقه الإجمالية مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنسوخ وما أشبه ذلك يتكلم أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم لكن في الفقه يتكلم على كل مسألة هذا حرام
وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مسمون وهذا واجب يتكلم على المسائل التفصيلية فلنعود الآن إلى تعريف الفقه نعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه عند الفقه أما
الثاني أصول الفقه فيعرف باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين الفن المعين هو أصول الفقه وقد سبق لنا أن هذا الفن أول من ألف فيه الشافي رحمه الله ثم تبعه الناس يعتبر بأنه علم يبحث عن
أدلة الفقه الإجمالية هذا واحد وكيفية الاستفادة منها والثالث حال مستفيد طيب علم خرج به الجاهل طبعا الجاهل ما هو أصولي لا يمكن أن يكون الجاهل بيوصل الفقه أصولية يبحث عن أدلة الفقه
الإجمالية خرج به الفقه لأنه يبحث عن الفقه وأدلته تفصيلية مثل إيش تجري يبحث في العام ما هو وما حكمه الخاص ما هو وما حكمه المطلق ما هو وما حكمه المقيد ما هو وما حكمه الناصر والمنسوخ
وما أشبه ذلك هذه أدلة إجمالية لن يبحث عن شيء معين يبحث عن أدلة العموم وكيفه وصيغه وما أشبه ذلك كيفية الاستفادة منها وهذا يحصل بتخصيص العام تقييد المطلق الجامع بين النصوص المتعارضة
وما أشبه ذلك هذا كيفية الاستفادة منها لأنه مثلا العام وش حكمه حكمها العمل بعمومة إذن كل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بإيش بحكم اللفظ العام هذا كيفية الاستفادة لأن أصول
الفقه ليس يعطيك الأدلة الجمالية ويسقط لا يريد أن يعرف كيف تستبيل منها فإذا قال أو فإذا أوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وجدت أن هذا عام من وجهي من حيث
الجنس ومن حيث القدر فيما سقت السماء العشر عام في جنسه وفي قدره إذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلت تجب الزكاة في كل قليل أو كثير خارجي من الأرض سواء يكاد أو يدخر أو يقتات أو لا أي
نوع كان ليش؟
لأن الحديث عام لكن أصول الفقه يبين لك كيف تستبيل من هذا الحديث يقول لك بأصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فاحمل العام الخاص فناتي إلى المقدار ونقول إن الرسول عليه الصلاة
والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق إذا العشر هل يجب على من يملك أربعة أوسق؟
لا طيب الحديث الأول خصصه من أين نعرف أن العام يخصص إلا بعد دراسة وصول الفقه هو الذي يعطيك هذا العلم طيب فيما سقط السماء العشر عام في جنسه يشمل كل شيء خارج من الأرض سقطه السماء لكن
إذا عدت إلى قول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق عربت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق أن يجعل أحمالا وهو المكين والموزور فخرج بذلك ما لا يوكال ولا يوزن فليس فيه زكاة كيف عرفنا أن نغرب الأدلة
حتى نصل إلى حكم ترتفق فيه ما هو أصول الفقه إذن ففائدة أصول الفقه عظيمة لأنه يعرف كيف تستفيد من الأدلة