21 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس الحادي والعشرين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:35:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
مثلاً لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟
نعم ينقض الوضوء لكن يقيناً كتحريم الخنزير لا لكنه ظن طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه طيب إذا ظن الراجح نعم غلب على ظنه إذا كان عنده شك متردد تحرم الفتوى يحرم عليها أن يفتي يجب أن
يتوقف ويقول مثلاً ائتي بعد يوم ويومين أو أكثر أو يصرفون.
المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع التردد.
بعض الناس يفتي مع التردد.
كيف يفتي؟
يقول أعتقد كذا وكذا.
ما تقول بهذا قرهت حرام ولا حلال؟
قال والله أعتقد أنه حرام.
هل هي أساس أعتقد أنه حرام؟
ما عندك دليل؟
والله أعتقد لأن نفسي تميل إلى أنه حرام.
وش الدليل؟
ما عندي دل.
إذا هذا حرام يفتي ولم هو حرام.
حرام ما عنده دليل.
لا يقين ولا ظن.
فيجب أن يتوقف.
نعم.
عندما اشتفت الإنسان فيه من غالة من فالبلك.
نعم.
وهو يعني يتقن على الحكم.
نعم.
لا بأس أن نفتي.
ما في مال.
إلا إذا رأى مصلحة راجحة لا بأس المحيل إذا أفتاه ربما يقتنع هذا لكن يسألونه متى ناس آخرين قال الله قال لي فلان كذا وكذا قال لي فلان يعني العالم اللي في البلد فهنا قد يكون المصلحة أن
يحيله حتى يكون أقوى لجانبه المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظن ضاجحاً وإلا وجب عليه التوقف ثانياً أن يتصور السؤال تصوراً ثاماً
ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب إيش أو ذكر أو ذكر التفصيل
في الجواب فإذا سأل عن إمرئ حلك وشان فرق بين سأل و سؤل سأل مبني المعلوم وبالكتابة يعني كان شكلنا فإذا سئل عن امرئ حذك عن بنت وأخ وعم شقير فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا أو يفصل في
الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعمل بسم الله الرحمن الرحيم قال المعليل الرحمن الرحيم شروط الفتوى وقبل أن
نسأل أن نبدأ بشروط الفتوى نسأل من هو المفتي علي المفتي نعم هو من كان له علم وحكم أو هو الذي نسأل عن الشرق محمد المخبر عن حكم شرق هذا المخبر حكم شرق هذا مفتي لكن قد يصيب وقد يصيب
إذا كان عن علف وصواب إذا كان عن جهل نعم ما تقول في من سئل ما حكم الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعل بالمفعول الأخ أقول الأخبار عن حكم نحوي ما في شرق طيب فهل يسمى مفتياً؟
لا يسمى مفتياً طيب من هو المستفتي؟
حجال هو السائل عن حكم شرق طيب والسائل عن حكم لغوي؟
يعني أعتبر مستفتي لغة يعني غير مستفتي إصطلاعاً طيب يشترض لجواب الفتوى شروح؟
لأن يكون المفتي عارفاً بالحكم ماذا؟
يجواز الفتوى سروق موجودة في الأصل هذه؟
أو لم يوجدها؟
هذا مدرج هذا مدرج لأن قوله يشترض لجواز الفتوى وليه موجودة في الأصل طيب يشترط لجواز الفتوى شروط وقول لجواز الفتوى انتبه لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة وسيأتي ان شاء الله
شروط الوجوب أحيانا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد الجواز يشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم عارفا يقيلا أو ظنا لماذا لم نقل عالما لأننا لو قلنا عالما ما صح أن نقول أو
ظنا إذ أن العلم ينافي الظن فلهذا قلنا عارفا لأن المعرفة تشمل ما هو علم وما هو ظن ولهذا نصه العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف عارف لا اسما ولا خبر ما تقول إن الله عارف
لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن وأيضا المعرفة يقولون بالنسبة للحوصة الله بها استكشاف بعد اللبس أو بعد اللبس هذا الصحيح استكشاف بعد اللبس والله سبحانه وتعالى لم يتقدم علمه
لبس فلهذا لا يطلق على الله بأنه عارف وإنما يقال عالم طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك فوصف الله في المعرفة فالجواب أن
هذه معرفة خاصة ليست هي المعرفة التي معناها انكشاف الشيء بل المعنى أنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه في الرخاء فهي معرفة خاصة وليست المعرفة التي الاستكشاف بعد أو الانكشاف بعد اللفس
طيب إذن يقينا أو ظنا يعني لا بد أن يكون متعارفا بالحكم يقينا يقينا مثل أن يعرف أن الميت حرام جاء نساء قال ما تقول في الميتة عندي شاك ميتة وش تقول فيها قلت حرام هل عندي علم بذلك
يقين أو لا ظن يقيف هذا علم يقين أو ظنا بحيث تكون لأدلة مشتبهة إما في توغوتها وإما في دلالتها وإما في احتمال معارض وما أشبه ذلك المهم أن يكون في الدليل اشتباه فهنا قد لا يصل الإنسان
إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال وقد يكون عنده ظن وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظن وهذا مشكل كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن ذمهم فقال الجواب على هذا أو
الجواب عن هذا أن نقول إن الظن ظن ظن ليس مبنيا على اجتهاب وإنما هو تخرص مطلق فهذا هو المذنون ومنهم قاولوا بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم إذا سئلوا عن شيء قال الله أعتقد
إن هذا حرام اعتقد بناء على إيش ظن ظن لس على أصل أما رجل بحث في الأدلة وراجع لكنه لم يصل إلى حد لقين فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا
وسأه وقال فاتق الله ما استطعت وقد تيمم عمار بن ياسم تيمم مبنيا على ظن ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخبره بما يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة مع أن تيممه عن الجنابة
التمر في الصعيد مبني على علم لا على ظن على ظن لما ابني على النص على استهاد على استهاد على ظن قطعا يا جماعة وين العلم في القرآن أن الجنوب تمر إذن على ظن وإيضا دليل ثالث أن الإنسان
قد لا يصل إلى العلم القطع ولو أن الزمن المفتين بأن لا يفتو إلا بما إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام لتعطل كثير من الأحكام الشرعية وإذا عرفت أن تعرف أن كثيرا من الأحكام
الشرعية نبني على الظن بعد الاجتهاد فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلتهم كالمغني مثلا أو المجموع للنور أو المحلل بن حزن تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين
وإنما هو مبني على ظن غالب ولا يكلف الله نفساً لا وسعى نعم طيب يقول وإن لا يكون عارفاً يقين وظن واجب عليه التوقف واجب عليه أن يتوقف كيف واجب عليه التوقف عالم كبير يأتيه رجل صعيم
يسأل عن مسألة ويقول ما أدري أتوقف هذا لائق بل هذا واجب هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عنه أحيانا
يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحيد فكيف بغيره يقال منا مالك ابن آنس رحمه الله إمام دار الحجرة وأحد العمة الأربعة جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عما سأله فسأله
فقال ما أدري فسألك ما أدري حطيبوش أقول أهل خراسان قال قل لهم من الإمام مالك قل لا أدري ولا أهم هذا الشيء وهذا مع أنه هو الواجب شرعا فهو المقتضى عقلا لأن الإنسان إذا سأل إذا أفتى
بغي العلم ثم ظهر خطأه ظهر خطأ قلت ثقة الناس به وصار الناس لا يثقون به لكن إذا قال لا أعلم ثم بحثوا وعلم فإن الناس يثقون به يثقون به فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له أنت حفر
زمانك وعالم مكانك تقول ما أدري حلّه كل الحكم حرام وخلّهم واجب حتى له واجب بالشغل لا تخلّه الواحد يروح إلا أخذنا علم فيغليه الشيطان ويغلّه ويغرّه ولكن الإنسان الذي عنده ورع وتقوى
الله عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه وحماية لنفسه في الواقع لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها.
طيب.
الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه.
وهذه مهمة لا سيما في هذا الزمان.
كثيرا ما يعلض عليك السائل المسألة.
ويتبادر لها صورة معينة.
ثم مع التداول معه في الكلام يتبين أن الصورة التي تصورتها بالأول والتي يقتضيها كلامه أولاً بعيدة كل البعد عن الواقع لأن بعض الناس لا يحسن أن يعبر وبعض الناس ما يعطي الأمر على حقيقته
يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواه فتجده ما يصب للأمر على حقيقته ثم ربما تصدر فتوى بناء على هذه الصورة التي تصورها لك ثم الكلام والأخذ والرد يتبين لك أن كلامه الأول فعيد عن الواقع
ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة ويتصور القضية تصوراً تاماً ثم بعد ذلك يحكم ومن القواعد المعروفة المقررة لدارة العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا تحكم على شيء إلا
أن تصوره تصوراً تاماً حتى يكون الحكم مطابقاً للواقع وإن يحصل خلل خلل كثير جداً ومن ذلك أنك تجد أحيانا فتوى للعلماء الكبار بل للأمة ظاهرها التعارض ولكن عندما تتأمل تعرف أن الصورة
التي عارضت الأخرى أو عارضت حكمها حكم الأخرى تخالف الثانية لكن تحتاج إلى تأمر لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصوراً تاماً قبل أن يحكم عليه كثير من الناس يذكرون القضية من
القضايا التي ظاهرها المنكر المنكر العظيم ثم إن أستر الحكم قبل التصور وقع في الورطة فالواجب أن يتصور قبل هذا الشيء الذي نقل لك مثلا هلوى كما نقل على صورة منكرة عظيمة أو يحتاج إلى
تثبت فالمفتي بالعقيقة أمره عظيم يجب أن يتصور قبل أن يفتئ حتى يكون كلامه مطابقاً للغاية فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي وهذا كثيراً ما يقع أيضاً فالآن اختلاف الله جاءت بين العرب
تجد الدول العربية كلها عربية لكن يجيك الإنسان يتكلم بكلمة ما تدري وش معناها أطلاقها وربما تظن أن معناها عكس ما يريد بالسائل ولهذا يجب على المفتي إذا يشكل عليه مع الكلام أن يسأله وش
معنى هذا؟
لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه لأن اللهجات تختلف قد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين تجد مثل عند أهل ناجد بمعنى وعند الحجاز بمعنى آخر وعند مصر بمعنى ثالث وفي العراق بمعنى الرابع
والشام بمعنى الخامس في اليمن بمعنى سادس وبالسودان أيضا بمعنى السابع فعلى كل حال يجب أن يسأل قبل أن يتكلم وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصل من؟
السائل أو ذكر التفصيل في الجواب لكن أيهما أحسن أن يذكر التفصيل في الجواب أو أن يستفصل السائل الظاهر أن الثاني أحسن الثاني أحسن يستفصل لأنه لو ذكر التفصيل في الجواب لا سيما إذا لم
يكن الجواب مكتوبا أو مسجلا فإن السائل ربما ينسى ينسى هذا التفصيل لكن إذا استفصله وأعطاه الجواب منتهيا فهمت فهم مراح فالحاصل إن الاستفصال إما أن يقع في الجواب وإما أن يقع من المفتي
سؤالا قبل الجواب وأيهما أحسن نقول الأحسن الثاني أن يستفصل المستفتية قبل أن يجي وجه ذلك أن التفصيل في الجواب قد ينساه المستفتي نعم لو فرض أن الجواب محرر بالكتابة أو بالتسجيل فهنا قد
يترجح هذا لكن مع ذلك الأول أحسن مثال ذلك سئل رجل عن إمري إنهلك عن بنت وأخ وعن شقيق قال عن إمري إنهلك ليش ما قال عن ميت إنهلك يشمل لأن هذا تعبير القرآن تعبير القرآن وأنا أوصي كل
طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي فليفعل لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة وأيضا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس فإذا أمكنك أن تعبد بالقرآن
فهو أحسن فهنا نقول لأمرك لأن هذا لا في القرآن طيب حالك عن بنت وأخ وعم شقيق بعض الناس هو للبنت النسبة والباقي للأخ والعام ما له الشيء لأن الأخ أقرب للعام ولكن هذا لا يجوز الواجب
إيش؟
ترصيل فنقول هل الأخ أخ لأم أو لا؟
إذن من نسألها الآن؟
عن الأخ عن الأخ هل هو أخ لأم أو لأب؟
نعم هل هو أخ لأم أو لا؟
يعني كلمة لا يشمل الأب والشقيل أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم طيب أهل عم يحتاج تفصيله
للعم ليش نذكور في المثال إنه شقيق لكن لو فرض عم بس يحتاج إلى تفصيل طيب إذن بنت وأخ وعم من شقيق جاءنا رجل يسأل هذا السؤال ما نقول للبنت النص والباقي للأخ ولا للبنت النص والباقي للعم
الشقيق بل نسأل هذا الأخ ما هو قال الأخ أخه الشقيق كيف نقسم للبنت النص والباقي للأخ الشقيق والعم ليس له شيء طيب قال الأخ أخ لأم قلنا للبنت النص والباقي للعم الشقيق والأخ لأم يسقط
يسقط لأن البنت فرع وارث والفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم واضح يا جماعة جاء أنا سائل يسأل آخر هلك هالك عن بنت وأخ وعم طيب ما يخالح نبينا السفس الآن عن العم وأنا الأخ نتابعي يا
أخوان لأنه نبدأ بالعم يا شيخ لا نبدأ بالعم نبدأ بالعم العم إذا قال إنه أخ من أم إذا قال إنه عم من أم كأن هذا ما له الشيء أبدا لأنه من دول الأرحام خليه يطيح أنه مرة ثم إذا قال إنه
عم شقيق أو لعاب نأتي للأخ إذا قال الأخ أخ لأم سقط طيب قال الأخ أخ لأم ولعم عم لأم كلاهم يسقطان كلاهم يسقطان لما الميراث للبنت فرضا ورد لها النصف فرضا والباقي يرد هم جبل أخ طيب إذا
كان الأخ شقيق ، أو شقيق ، أو شقيق ، أو شقيق ، إذا نبدأ بهذا ، لنأخذهم على واحد واحد.
وهذا صحيح ، إذا كان الأخ شقيق أو لعب ، ما نحن نسألها ، إذا نبدأ بالأخ ، نبدأ بالأخ ، مثل ، الآن غير وارث أصل ، إذا صر ، لهم ، أصبح غير وارث أصل ، وإذا صر محجوب ، وهذا اي نعم بس لكن
الأخ أحسن لأننا نستريح من العم إذا قالوا أخ شقيق أو لأب أخلاص إن العم لا يحتاج أن ندور لكن هذا كذا قال العم شقيق أو لأب رجعنا للأخ السؤال عن الأخ أحسن نسأل عن الأخ أولا ثم عن العم
ثانيا طيب قال رحمه الله تعالى بشروط الفتوى الثالث أن يكون هذه البال يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حالا شغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها ويشترض
ليجوب الفتوى شروط منها الأول فقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجي بالفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز فتم العلم بل يجيب عنه متى سئلة بكل
حال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الفتوى يشترط لجوازها الشروط منها خالد علم يقيني أو ظن راجع ثم قال المؤلف
الثالث أن يكون هادئ البال أن يكون من عن مفتي هادئ البال يعني مطمئنا ليس وراه شغل يشغله لأن من لم يكن هادئ البال وإن تصور الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير
صحيح وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا كثير ما يلجئ بعض الناس إلى السفتة أو إلى الفتوى وأنت مشغول شغل عظيم مشغول فهنا نقول لا يجوز لك أن تفتي يحرم عليك لماذا؟
لأنك ربما تخطئ تخطئ إما في تصور القضية وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية طيب لكن لو قال قال أنا إذا قلت للمستفتي أصبر يخف أصبر يتنبعدين يزعل فماذا نقول نقول وليزعل زعله ولا غرب
الله عز وجل ما يهم خلوا يزعل نعم ولا كثيرا بعض الناس يقول أنا جاي من بعيد أحيانا يقول لك الواحد أنا جاي من بعيد منين تظنوا جاي من مكة ولا من المطقة الشرقية ولا من أمريكا ولا من بلد
بعيد منين جاي جاي من بريدي بريدي عن أنيزك كان بسيطة يعني لو كنا في الرياض كان هي طرفة من الرياض نعم على كل حال مثل هذا ربما يزعل إذا قلت إيه تم مرة ثانية لكن ماهم لأن كونك تقول إيه
تم مرة ثانية ويجي يستفتي وأنت مطمئن هذه البال أحسن فلهذا يقول المؤلف ليتمكن ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية ليتصور يتمكن من تصور المسألة لأن المشغول لا يشغل
ويتمكن أيضا من تطبيقها على الأدلة الشرية لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها الذي لا شرية وقد يكون الأمر بالعكس فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب بغضب إذا كان غضبان لا
يفتي والغضب له أسباب كثيرة قد يكون سببه الغيرة بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه بفتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شعوره فحينئذ لا جوز أن يفتل يجب أن يتوقف وأحيانا يكون سبب الغضب
غير الغيرة إما سوء تصرف المستفتي لأن بعض المستفتين يقول أنت ظالم ليش نسألك ولا تفتين إذا قال أنت ظالم ربما يستثير الإنسان يستثيره وأنتم تعلمون قصة العراب الذي جاء يسأل الرسول عليه
الصلاة والسلام حتى جبذ رداءه فأثرت حاشية الرداء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما لهم قياس على كل حال إذا كان الغضبان لا يفتي ولكن العلماء يقولون إن الغضب له ثلاث مراحل أول
ونهاية ووسط أما النهاية فإنها تلحق صاحبه بالمجانين فلا حكم لقوله أبدا كل أقواله ما تعتبر لأنه مثل مجموع وهذا بالاتفاق حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته فلا تطلق وأما الابتداء الأول
أول الغضب فهذا لا أثر له يعني أن وجوده كعدمه فتعتبر أقوال صاحبه ويؤاخذ بها ومثل لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن عوام أن يتقدم شرب حائطه على
شرب الأنصار فقال له الأنصار عفى الله عنه أن كان ابن عمتك يا رسول الله لأن زبيد معوام أمه صفية بنت عبد المطر عمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله هذه كلمة
عظيمة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه عليها لسببه السبب الأول أن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وله أن يعفو عنه والسبب الثاني أن هذا حملته الحمية وصار تكلم بغير الشعور
هذا الأنصاري فلهذا عفا ولكنه استحفظ للزبير حقه وقال له لما قال الأنصاري هذا قال له أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك الجدر الحواجز التي تكون بين الأحواض الأحواض
الزرع وتسمى عندنا الثلالي نعم طيب المهم أن الغضب في ابتدائه لا أثر له ووجوده كالعدم ويقضي فيه القاضي ويفت فيه المفتي الحال الثالثة للغضب حال الوسط لا في أوله ولا في نهايته فهذا
موضع نزاع بين أهل العلم حل يعفى عنه أو لا يعفى عنه بمعنى حل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر يا خالد فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق أو لا تطلق قال بعض العلماء تطلق وقال آخرون لا
تطلق لأن هذا الرجل مغلوب على أمره صحيح أنه يتصور ما قال لكن كأن أحدا أكرهه على ذلك من غضبه وهذا اغتيار الشيخ السامن تيمية وابن القيم رحمهم الله كذلك لا يقضي ولا يفتي وهو في شدة هم
يعنيه ليس بغضبان لكن مهتم عنده أمر هم ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة وموعد الآن باقي عليه ربع ساعة والمسافة بينه وبين المطار عاشر دقائق إذن هو مهتم للغاية مهتم مهتم جدا في هم يجي هذا
يوقف يقوله بسألك لو وقفه سأله ما يستصور القضية فربما أفتب رغم كذلك في شدة ملل هذا الرجل جاسل للناس يفتي من طلوع الشمس والآن الشمس لها ساعتان وهل فتاة يتجيه من كل اللجانب ومل وثعب
يجوز يفتي أو لا لا يجوز وهذا مع كونه لا يجوز من ناحية الشرعية هو أيضا لا يجوز من ناحية الصحية لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل ولهذا قال النبي عليه الصلاة
والسلام لأصحابه لما رفع أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها وقال في الذين يقومون في الليل قال يصلي أحدكم نشاطة فإذا كسل أو نعس فليرقد فإن الله لا يعمل
حتى تمل أما بعض الناس يشقوا على نفسه ويتعبها فهذا خطأ لأنه على حساب صحته في المستقبل قد لا يحس الأمر بشيء لأنه شاب ونشيط ومقبل لكن في المستقبل يكون على حسابه طيب إذن إذا كان في شدة
ملل مش نقول له لا يجوز لك أن تفتي أصبر حتى تلين وتستريح ثم أفتي كذلك لو كان في شدة حر حر مزعج الآن هو يتصبب عرقا والجو كتم ويتصبب من العرق وهذا يأتيه بمعضلات الأمور يسأله هل يفتي
ولا لا لا ما يفتي يا أخي دعني أروح تروش ولا أروح تبرد من روح ويقول له شيء يقول لا من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجم بلجام من نار نعم وقالوا لا تنفروه الحر قل نار جهنم أشد حرا أنت
الآن محتر لكن نار جهنم أشد واش يقول يقول أنا بفك نفسي ونفسك من النار أصبر حتى أكون مستريح وأتأمل وأبعدين أفتيك له الحق في ذلك طيب البرد أيضا إذا كان في شدة برد مؤلم نقول كذلك لك
الحق في أن لا تفتي لأن ذلك قد يمنعه من تصور القضية طيب ثم قال المالف رحمه الله ويشترط لوجوب الفتوى شروط وأظن أن نعرف الفرط بين جواز الفتوى ووجوب الفتوى يعني فإذا جازت الفتوى فهل
يجب أن يفتي أو لا يجب لأن الشروط الثلاثة السابقة هذه في جواز الفتوى فإذا اختل شرط منها حرمت الفتوى هذه المسألة هيئة تحرم الفتوى فإذا تمت الشروط الجواز فهل تجيب الفتوى؟
استمع يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها أولاً وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجيب الفتوى لعدم الضرورة لابد أن تكون الفتوى واقعة فإن لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى
لم تجب عليه الفتوى ولهذا كان بعض السلف ذا سئل عن مسألة قال هل وقعت هذه قال لا قال إذا وقعت فأتني وهذا ربما يكون له حظ من النظر قد يكون من المصلحة أن لا تفتي بها قبل أن تقع ليش لأنك
إذا أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي مثال ذلك لو قال هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع ما يجب أن تقول الواقع ولا غير الواقع واش تقول تقول هل طلقت في طهنا جمعتا فيه حين
يدنا أفتيك أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك ما وقعت لأني لو أقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء يطلق زوج يطلق زوجته لأني قلت فيه أنه لا يقع طيب إنسان آخر جاء يسفت يقول هل يشترط للطواف
الطهارة طيب هل وقع منك أنك طفت بلا طهارة قال لا ما وقع يلزم أن يفتيه لا يلزمني لأن مدام الأمر ما وقع لا يلزمني وأخشى إذا أفتيته بما أرى وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف
فقلت لا تشترط له الطهارة ماذا يعمل؟
يتهاوم يتهاوم يطوف بلوظه مع أن الأفضل والمشروع أن يطوف على لوظه لا شك في هذا لكن الموجوب وعدم الصحة هذا هو اللي في محل نظام أما لو جاء عنه وقال إنه كان يطوف طواف الإفارضة في زحمة
شديدة نعم وأنه أصيب بريحه في حال الطواف وأحدث ولم يستطع أن يخرج ويتوضى والآن هو جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل أجيب لما أجيب أجيب هنا يجب أن أجيب إذا تم تشرذ الثلاثة السابقة لأن
الأمر وقع فلابد أن أجيب طيب وحينئذ أجيب بالأسهل ولا بالأشد لا بالأسهل لا أجوز بالأسهل وأن تعتقد أنه ما أجوز هذا إذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح يجب
أن تفتيه بأن طوافه لم يصح وأنه لا زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني وأن عليه أن يذهب ويطوف لكن إذا كان الأمر عندك مشكلا ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الطهار الشرط في الطواف
فحينئذ لا بأس أن تفتيهم بالأسهل لأنه ما عندك يقيل أن الأسهل مخالف الشر والحالة الآن صعبة عليه صعبة لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع رجوع أو كبيرا يشق عليه أو ما أشبه ذلك حط بالكم يا
جماعة إذن نقول إذا كانت لا منتقى المسألة فالفتوى غير واجب إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس بهم فحينئذ يجب أن تخبره نعم نعم من نبدأ
طيب هل مقصود بالعلم هذا كل علم الشريع وصوله الفروعة؟
أو مقصود بالعلم واجبات مثل الصلاة والزكاة؟
هو عام، لكن عام شروط، لا أبري من الشروط هذا، الفروع والأصول كله نعم.
صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله يشترض لوجوب الفتوى شروط والشروط السابقة الثلاثة شروط لجواز الفتوى فباعتبار الشروط
الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحقق الشروط وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروق يعني أنه تجيب الفتوى إذا تحققت هذه الشروق الأول وقوع
الحادثة المسؤول عنها فإذا جاء نسائل يسأل يقول ما تقول في رجل فعل كذا وكذا فلي أن أقول هل حصل هذا؟
إن قال نعم وجب علي الإفتاء إن قال لا قلت اذهب حتى تقع وقد كان بعض السلف يفعل ذلك إذا سئل عن المسألة قال هل وقعت؟
إن قال السائل نعم أجاب وإن قال لا قال نحن في عائفة منها لا نجيبك حتى تقع واذهج معه؟
طيب ولكن لماذا؟
قال لعدم الضرورة لعدم الضرورة فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب فلو سألك هسائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم ماذا أقول أقول لا
يجب لأنه الآن تلبس فيه عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لاقع فيها وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة أي من التعليل وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصف السائل التعلم
فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء أن يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها نقول إن هذا قصده التعلم لأن لا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه قال لعدم الضرورة لعدم الضرورة
فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب فلو سألك هسائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم ماذا أقول؟
أقول لا يجب لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لاقع فيها وهذا قد يستفاد من قوله لعالم الضرورة أي من التعليل وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصت السائل
التعلم فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء أن يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها نقول إن هذا قصت التعلم لأن لا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه يقول إلا أن يكون قصت
السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتيه فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال إذا كان قصد السائر التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيب لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة
الحكم الشرعي وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم نعم إذا سعد وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقات معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل نعم لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه
البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه فلا حرج لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب ولا حرج من أن نقرر أنه إذا بقي خمس دقائق
على انتهاء الدرس جاز وقت الأسئلة لأن في هذا مصلح للجميع وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل ما أشكل عليه مسألة ولو في أثناء الدرس ضاع ضاع الدرس وتشد الذهر لا سئما إذا كان
يسجل لكن إذا قلنا إذا انتهى إذا بقي خمس دقائق صار فيه بركة لكن علينا أن نلاحظ عدم التدليس في هذا الخمس لأن لا نسرق منها شيئا ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مسألة منظمة قال
الثالث الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن نقصته التعنت فإن علم أن نقصته التعنت يعني الإشقاق على المسؤول ويظهر عجزه فإنه لاجب عليه أن يجيب فألو علمت أن هذا السائل ما جاء يسأل يريد
العلم أراد أن يسأل يظهر عجزك أمام الناس فلك أن تقول لا أدري أو لا أجيبك كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل فأتيت بالدليل فجعله وجاد طيب هذا الدليل يحتمل كذا وكذا ثم
جاب له ألف احتمال هذا يعرف منه أنه أراد التعند لك أن تقول لا ما عند غير هذا وله رجع عليك في ذلك ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه فيما إذا سأله الأكتاب قال
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم لأنهم لم يأتوا لرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحق يريدون تعناته أو أحيانا يريدون مصطحة لهم كما تحاكموا إليه في الزناء لأن الزناء في التوراة إذا
زن المحصن رجب يعني أن حكم التراث موافق الحكم الإسلام لكن لما كثر الزن في أشرافهم قالوا ما يمكن نرجم هؤلاء الوجه والأعيان إذن فشلوهم خجلوهم سودوا وجوههم وطلوها بالسواد وطوفوهم على
حمار الزاني والزاني ركبوا الزاني أمام وركبوا الزاني خلف وخلوا ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ليتدابر على الحمار وقد تقابل على الفراش نعم بدل أن تقابل على الفراش يجعلهم يتدابر على الحمار
ونشوفهم في الأسواق ويكتهاد ولن انتهت المسألة يذهب إلى الماء وياصل وجهه ويعود كمكان فلما وقع الزنا منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم كانوا
يذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم عذر عند الله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالنا أمر برجمهم قالوا ما هكذا عندنا
فهاتوا التوراة فجاءوا بالتوراة فجعل يتلوها ولكنه وضع يده على آية الرجم وكان عبد الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبارهم وسيد من ساداتهم فقال له ارفع يدك عن
هذا لما رفع يده وإذا آية الرجم تلوح بينه فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما طيب سؤالهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام هل قصهم الحق لا قصهم التخلص تتبع الرخص يقصدون بذلك تتبع
الرخص ولكن ما حصل لهم هذا على كل حال إذا علمنا أن قصهم التعنت قص السائل التعنت فلنا أن نجيبه ولنا أن ندعه ولكن أي ما أولى أن نجيبه أو أن ندعه الجواب أن يقال في ذلك التفصيل إذا كان
متعنتا فالمطلوب إهانته المطلوب إهانة هذا المتعنت وإهانته تكون على وجهه فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه لأن المتعنت سيأتي بحجج فإذا كان في إجابته على حججه وإبطال حججه
إهانة له فالأولى أن يجاب بل يجب وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له فإنه لا يجاب والإنسان يعرف حاله إن كان هذا المتعنت قوياً عنيفاً بليغاً مبيناً فالأولى أن لا يجاب لا سريع من
إذا كان المجيب أو المسؤول ليس بذاك القوي في الإقناء لاحظوا لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ما أقدر يقنر ما سعنده قوة للمدافعة والمهاجمة فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط وأما إذا
كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل فالأولاء أن يجيب حتى يكثر شوكته حتى بعد اليوم إذا رأاه من بعيد هرب من السوق الثاني يخشى أن يكلم
وقال تعال نبحث نحن وياك أنت رجل جيد نعم على كل حال أنسان ينظر إلى حاله إن رأى من نفسه قوة وقدرة في العلم والإقناع والحجة فليفعل يجيب ويجادل هذا الرجل يعني بعض الناس يعني أنا وأنتم
تعرفون بعض الناس يكون عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغه في الصاحة يجي الناس طلبة علم أكثر منه علما ثم يتكلم عليهم يجادل وإذا هم عنده كأنهم دجاج عنده لا يجبون بشي ما أنهم
أعلم منه لكن لو يجي إنسان عالم وقوي في الحجة أبدا شرد منه فالحاصل إذا علمنا أن قصر التعنت فإنه لا يجب علينا الجواب ولكن هل الجواب أحسن أو عدمه أحسن على التفصيل ذكرنا طيب كذلك إذا
علمنا أن قصته تتبع الرخص وما أكثر هذا في هذا الزمان يوم من الأيام يكون هذا العالم ابن تيمية ويوم من الأيام يكون ما عنده علم العلم عند الثاني إذا كانت الفتوى موافقة للهواء صار هذا
ابن تيمية أعلم الناس ولا نسأل أحد غيره ولا يقول الصحف لا تدري عند غير هذا هذا الذي فيه وهذا الذي يعرف ولا سر عمر بخلافه كريه الإنسان هو معصومنا الخطأ هذا لا يفهم اذهب إلى فلان
فيذهب إليه لأجل يتتبع الرخص وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا مثلا في الزكاة الحلي إذا أفت إنسان بمقتضى دلات الكتاب والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي قال لا هذا ما أندعنا رحل فلان فلان
أعلم منه لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس من هو أبو حنيفة والثلاثة العمة يقولون بعدم الوجوب نعم وينسى قول الله تعالى فينت نازته بشيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون
بالله ولم الآخر وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة لأن أحمد له رواية رحمه الله في هذا رواية في الوجوب ورواية في عدم الوجوب نعم ولكن كل هذا الخلاف له ميزان كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي في وجوب الوضوء من لحم الإبل الوقت بارد جدا تلج فأكل لحم إبل قال لمن توضى وجوب قال له الله برد وفيه قول أنه ما يجب الوضوء تنازع فقال أحدهما نذهب
إلى فلان لعلمه أنه يوجب الوضوء من لحم الإبل قال الثاني لا نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يوجب الوضو نعم فإذا ذهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص وهذا لا يجوز حتى أن بعض العلماء
قال من تتبع الرخص فقد تزندق فقد تزندق لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى ولكن بالهوى عبد الله بالهوى لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر أن ما قالوا هو الشر لأنهم الواسطة بيننا وبين
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم طوله لأنه يخالف هوانا صارت عبادتنا الله للهواء لا للهدع ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة من تتبع الرخص تزندق وليس
هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر المجتهد فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوى وبعضهم قال خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع يريد الله
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأن الأصل براءة الذمة وسبق لنا أن هذا القول هو الصحيح أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر لأن هذا هو الأوفق لقاعة الشريعة ولأن الأصل
براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا فلو أن رجلا أكل لحم إبل ومس امرأته أكل لحم
الإبل ومس امرأته لحم الإبل ينقض الوضو عند الإمام أحمد ومس المرأة ولو بلا شهوة ينقض الوضو عند الشافع فأكل هذا الرجل لحم إبل وذهب إلى امرأته ومسحها ودمسها وقبلها وجاء يصلي إنهي الشيء
يصلي قال الله أنا باقتدي بالشاف في أن لحم الإبل لا ينقض وباقتدي بالعمام أحمد في أن نمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضع وبصلي واش نقول له صلاتك على المذهبين باطلة لأنك عتيت بالمفسدين
أو لا أكل لحم الإبل ومس المرأة فهذا الرجل الآن يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزئين ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كل الاحتمالين لأنه يقول إن قلت لما محمد فقد فسلت صلاتك
لأنك أكلت لحم إبل وإن قلت الشافع فسلت صلاتك لأنك لمس المرأة فالحاصل إن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحيانا فيما لا يجوز كل الأقوال أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض وهذا أيضا كثير في هذا
الوقت يجي يسأل العالم نعم ويشوفوش عنده ما قصه الحق يبي يشوفوش عنده إذا رأى ما عنده راح للعالم الثاني وسأله قال وش تقول كذا وكذا قال أقول كذا وكذا قال لكن فلان يقول هكذا وش قصه يعني
أنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول أو يتبجح في المجالس يقول الله نرحت سأل تفلان وقال هذا حرام وسأل تفلان وقال هذا حلاء ثم يضرب آراء العلم بعضها ببعض والله أعلم بنية بعد
قد تكون نيته سيئة وش يقصد يقصد أن لا يكون العلماء عند العامة محل ثقة أن لا يكونوا محل ثقة لأنه إذا كان قال لهم يشوف العلماء هذا يقول كذا وهذا واقع واقع من الناس قيل لهم يا فلان هذا
حرام من يقوله قاله يقول فلان لكن فلان يقول كذا وكذا وفلان يقول كذا وكذا غير المثلة هذه اللي قاله انه حرام شوف شونه كيف يقوله من الشيطان يعني يقول مثلا ما تقول في حكم هذا المثلة قال
هذا حرام قاله قاله فلان قال هين فلان فلان يقول كذا وفلان الثاني العالم الثاني يقول كذا ما ندري من نصدق علشان لا يتقو الناس ويبقى الناس يقلدون ظلالا لا يعرفون من العلم شيئا أو يأتي
هنا في الأرض ما يدرون ما يصنعون وهذه مسألة خطيرة فأنا إذا علمت من هذا الرجل إنه جاء ليستشف ما عندي فقط ما قصه الحق علشان يروح ويقول سألت فلان وقال كذا وسألت فلان الثاني وقال كذا ثم
تجري الأحكام الخمسة في مسألة واحدة بناء على اختلاف الفتاون هم يقول لله المثلة هذه انشأت واجب وانشأت حرام وانشأت مكروه وانشأت مباح ليش لأنه اختلافت فيها الآراء وكثير يعني بعض
المسألة يكون فيها هذا الخلاف كل عالم له نظر فيها والمشكل أيضا أشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في هوا إذا تكلم بكلمة يقول له يا فلان اتقل له هذا حرام قال له هذا يقوله
فلان ما في بأس وإذا تكلم بنفس الكلمة عند الناس آخرين نعم يعني يتكلم غيره بنفس الكلمة في مكان آخر قال فلان هذا حرام من قاله قال فلان نفس المسألة بالأمس يوم هو اللي يتكلم به وهي حلال
واليوم لما تكلم به واحد غيره صارت حرام أو في المعاملات في المعاملات إذا عمل بشيء يضره أفتب التحريم وإن تعامل بشيء ينفعه على زعمه أفتب الحلم واحد يدين الناس يدين الناس الـ 10-12
والـ 10-12 والـ 11-13 ويقول هذا حلاء هذا حلاء عرفت من قاله قال قاله العالم فلاني طيب فأراد الله عز وجل أن يحتاج هذا الرجل ويتدين من الناس وكذا تدون عليه بسبب التدين هذا فلما طوله
ببلوة فقال هذا حرام هذا حيل حيل على الرباء كيف حرام قال نعم يقوله فلان غير العلم الأول واشصار هذا هذا ضرب أراء العلم على الرباء ومع ذلك اتبع هواه لما كان هو يدين ويكسب الرباء صار
الرباء حلالا لأن فلان قال حلاء ولما غلب بالرباء صار حرام صار حرام وهذا ترواق يعني فيه ناس الآن يستجنون من البنوب يخطون أموال وإذا غلبهم الدين يقولوا هذا حرام هذا حرام ما يجوز وش
رأيكم هذا يا جماعة أنا رأي هذا متلاعب في الحقيقة ولا ينبغي أن يفتح له الباب لكن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابي ليس لك ربا وأن يقول للثاني هات الربا ويأخذ الربا من هذا
ويوضع في بيت المال لأن لا يلعب الناس بعضهم على فعل أمس تجي للإنسان هذا وتأخذ منه أموال على أساس ربوي واللي وما شرعك التقى والزهد والورع وصار الربا حرام هذا ما يصير فالسياسة الشرعية
تقتضي أن يقال أنت أيها المرابي المربي لا ربا لك ولا نعطيك ولا قرش وانت ايها المرطي ما نجعلك تلعب على الناس ناخذ منك الذي اتبقت معه عليه ونضعه في بيت المال في هذا مصلح لمن للطرفين
جميعا المربي لا يعود ما لم يعرف ان المنتهى هو هذا ومعطي الرباء ايضا لا يعود لان اذا عارف نسوى اخذ منه الرباء ما اعاد الله اعلم صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال
رحمه الله تعالى في شروف وجوب الفتوى الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا ليشد المفسدتين بأخفهما ما يلزم المستفتي يلزم
المستفتي أمران الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي
أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً وقيل يجب ذلك بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا من شروط الاستفتة والفتوى ما سبق فشرع سبق لجواز الفتوى الشروط منها أن يكون مفتي عارفاً بالحكم وأن لا
يتصور السؤال وأن يتصور السؤال تصوراً تاماً وأن يكون هادئ البعض ويشترض لوجوب الفتوى وقوة الحادثة المسؤول عنها والثاني أن لا يعلم من السائل أن قصته تعنت الثالث لوجوب الفتوى أن لا
يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجوبها فيشترط أن لا يترتب على الفتوى ما هو أعظم
ضررا فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك مثال هذا أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا بعد زوجه عمد بعض الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل فصار إذا طلق
زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرأة وقال أنا أرطيك المهة فتزوجها وجامعها ثم طلقها من أجل أن تحل له وهذا حرام وصاحبه ملعون لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها
والنكاح لم يراد للفراق النكاح إنما يراد للبقى والدوام فإذا نوا به خلاف المقصود به شرعا كان هذا حراما كان هذا حرام طيب فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات
إلا سبينهما رجعه فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا بائنا لا تحل به المرأة إلا بعد زوجها وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا
رجعيا لا تبين به المرأة بل لزوجها أن يراجعها ما دمت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة فمثلا إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول أي من سأل عن هذه المسألة فقال إنه طلق
زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات لو أفتيناه بالرأي الجمهور لذهب يطلب المحلل ولو أفتناه بالقول الثاني لا استراحة من المحلل فهنا نقول أفته بالقول الثاني لأنه يترتب على
الفتوى بالقول الأول ضرر أعظم ضرر أعظم فيمنع من الفتوى بذلك هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تقتضي أنها لا تحل له فإن كان عنده ذلك فلا يجوز أن يعدل عن ما
تقتضيه الأدلة ومثال آخر لو كان رجل يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه عند الرجال الأجانب وكانت الفتوى بذلك تستلزم كما هو الواقع أن تكشف الوجه والرأس والرقبة وتكشف مع اليدين الذراعين
والعضدين ومع القدمين الساقين فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى لماذا؟
لأنه يترتب عليها ضرر ضرر عظيم فيتعين الإمساك عن الفتوى هنا طيب فإذا قال قائل هل لهذا أصل يمكن أن تبني عليه هذه القائدة قلنا نعم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يختاره من
العبادات لدفع المشقة عن أصحابه كالصين في السفر وترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتتن الناس ونهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع وجوبه خوفا من أن يسب الله فهذه لها
أصل وهي من السياسة الشرعية أن الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه والشيء الذي ليس المباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه أيضا لأن القاعدة الشرعية أن المصالح
الراجعة أو الخالصة متبوعة كما أن المفاسد الخالصة والراجحة مدفوعة ولهذا قال واجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهم ولما انتهى المؤلف مما يجب على المفتي ذكر ما يجب على المستفتي
فقال ويلزم المستفتي أمرا الأول أن نريد باستفتائه الحق والعمل به وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتي لا عند أكثرهم عند كثير منهم يعني يوجد كثير من الناس لا يريد بالسفتائه الحق
ولا العمل به إنما يريد ما ينهى عنه من ذلك تتبع الرخص وما أشبه ذلك وهذا حرام فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب للشفاء يقصد بذلك الوصول إلى الشفاء الوصول إلى الحق والعمل به
لا تتبع الرخص الموجود عند كثير من الناس فتجد بعض الناس إذا استفتعى لمن يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هوا قال الدين نسع والخلاف رحمه دور
غيره فذهب إلى آخر إن أفتاه بما أفتاه الأول أعادها الكرة قال الدين نسع والخلاف رحمه دور غيره وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريد فيقول هذا هو الحق لأن ابن يصل ومخالف تغيره له لا
تضر لأن الخلاف رحمه هذا حرام ولهذا تجد المتتبعين للرخص يأخذون بقول العالم الفلاني فيما يوافق أهواءهم ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم وهذا كثير تجد يثق بهذا العالم ويأخذ بقوله فإذا
أفتاه بما يخالف أهواء قال هذا شديد هذا شديد هذا متشدد دور غيره وهكذا أقول إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى بل اتبع الهوى نعوذ بالله وصار يلعب بدين الله وقد قال أهل العلم إن من
استفتع عالما ملتزما بما يفتي به كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك المقضية المعينة وحكى بعضهم ذلك إجماعا وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم متزما بفتوى فقد جعل فتوى هي
شريعة الله فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم آخر صار لا يريد اتباع الهدى إنما يريد اتباع الهوى وقد نصى أهل العلم أن من تتبع الرخص فقد فسق أي خرج من طور العدالة إلى طور الفسق بل عبر
بعضهم بالعبارة التالية من تتبع الرخص فقد تزندق عثر زنديقا لأنه لا يعبد الله بهداه ولكن بهواه كذلك من حسن المقصد أن لا يقصد إقحاما المفتي وغير ذلك من المقاصر السيئة بعض الناس يستفت
العالم لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يملأ بفتوى لكن يريد إقحامه وإفحامه وإظهار عجزه أمام الناس وهذا أيضا يقع كثيرا ولكن الإنسان العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم إنني لا أعلم
الخطر والضرر على من يقول في كل شيء إنه يعلم ولهذا يقال من كتر كلامه كتر سقطه هذا هو الذي يخشى عليه أما من قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا سالم سالم الغانم في الواقع طيب كذلك لا يريد
بالاستفتة غير ذلك من المقاصد السيئة مثل أن نقصد بالاستفتة معرفة هل يغلب خصمة أو لا ولهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما امتنع عن الفتوى وقال يحكم بينكم الضاغ فبعض
الناس يأتي إلى الشخص يستفتيه وكأن المسألة مجرد مسألة علمية غير وقعية فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قوله بخلاف قول المفتي فإذا ذهب هو خصمه للقاضي وحكم
القاضي بخلاف ما قال المفتي جاء هذا المستفتي وقال للقاضي أنت أعلم من فلان فلان يقول كذا وكذا فيقع الحاكم في حرج مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول الحق يأتي للمفتي السفتي ولا
يذكرون القضية على الورش في الواقع ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما لسى عند من عند المفتي بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائم والأحوال فالمهم أن بعض الناس لا يستفتي لإرادة
الحق والعمل به بل إن بعض الناس لا يدب الله يقلب المسألة يقول لك مثلا أنا أسألك إن كان الحق علي فأنا على طول أسلم الحق ولا ألجأ خصمي للمحاكمة وهو في الحقيقة على خلاف الألواق يعني
أنه هو الضد على ضد ما سألني لكن يريد أن يستجذبني أو أن يستجذب المفتي حتى يعرف ما عنده والمقاصب السيئة عند الناس كثيرة الثاني مما يزم استفتها أن لا يستفتها إلا من يعلم أو يغلب على
ظنه أنه أهل للفتوى معلوم هذا واجب لا يجوز أن يستفت إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى لأن هذا دين ولا يجوز للإنسان أن يقلد دينه وأراء الرجال أو أن يقلد دينه من لا يعلم عنه
لو جاءك رجل كبير الهامة طويل العمامة كث اللحية طويلها واسع الأكمام نعم واسع الثياب طويل النسواك وجه التوجهة في المسجد تستفتيه لله حاله تقتطي أنه أهل الفتوى لكن قد لا يكون أهل
الفتوى قد يكون متمشخاً وليس بشيخ زعمتني شيخاً وليس بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيباً قد لا يكون شيخ علم لكن يخدع عامة الناس والجهال نعم وربما يدعي الولاية كما يوجد في كثير من الناس
يخدعون العامة تجدوا يأتي بصورة الشيخ على أكمل هيئة نعم فيغتر الناس به إنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا أهل الفتوى أن ترى الناس حوله يستفتونه ويسألونه فإذا رأيت الناس حوله
ويستفتونه ويسألونه فهذا يقلب على الظن أنه أهل للفتوى ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنى وإذا كان لا يعرف أن هذا أهل للفتوى إلا بهذه الطريق فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة أكل الميتة كيف
بما سأثيرك الميتان يعني للضرور يعني إذا ما يجد في هذا البلد خيرا منه ويكون ناوم بقلبه أنه إذا انتهى إلى شخص يعرفه تماما ويتق به استفتاه حتى يكون داخلا في قوله تعالى فاتقوا الله ما
استطعتم قال أن لا يستفتي إلا من أنه الفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ينبغي أن يختار أفضل المفتين علماً وورعاً لأن الفتوى تحتاج إلى هذين الأمرين العلم والوراء
وذلك أن العلماء ثلاثة أقساء عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة عالم الملة هو الذي يتبع ما ذلت الملة الإسلامية عليه سواء وافقت أرى الحكام وأرى العامة أو لا وعالم الدولة الذي ينظر هو
الدولة يقول أنا باستطاعتي أن ألوي أعناق الأدلة إلى ما تريدين يقول الدولة واشتري أنا أرى أن الرب الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضرورة نفتي بها نصف الفتوى الرب نوعان استثماري
واستغلالي أما الاستغلالي فحرام لأنه ظلم وأما الاستثماري فجائز بل واجب لأنه يرفع اقتصاد البلاد وفي مصلح وراحة إذن هو جائز لأن الدين الإسلامي مبني على درء المفاسد وجلب المصالح ولأن
أصل الربى حرم ولأن الربى حرم لأنه ظلم لقوله تعالى فينتبتم فلكم وأسأموالكم لا تظلمون ولا تظلم والربى الاستثماري مصلح وليس فيه ظلم لأن نأخذ منه الربى يدفع الربى بسهولة لأنه سيستثمر
ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما يأخذ منه نسمي هذا عالم دولة ولما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء الدولة إلى السنباطها من القرآن وقالوا أنتم تقولون أن
الاشتراكية حرام لأنكم جهلة ما تعرفون ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركها فيما رصناكم فأنتم فيه سواء أنتم فيه سواء التاعب واللائب
سواء أنتم فيه سواء تقول بالآية هذه هذه آية دليل على الاشتراكية الناس شركاهم في ثلاث الماء والكلاء ماذا بعد؟
والنار إذن ثبتت الاشتراكية ثم يأتون بأشياء تحريف الكلمة المواصلة هذا أيضا عالم دولة عالم الأمة هو الذي إذا قيله حرام قال والله هذه الناس وأطعيم فيها يا أخي سهلوا على الناس الآن
أكثر الناس ثيابهم تمشي على الأرض صعب صعب أنك تنقل الناس لا يجوز أن الإنسان يضع ثوبه ينزل ثوبه أسفل المكابين هذا صعب خفوا على الناس كلهم أطعيم في هذا يقولي هذا حلال لأنك لم تصنعه
أخي نسميه هذا عالم أمة يعني ينظر ما الأمة عليه فيحكم بما يوافق الهوى بما يوافق الهواء أما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم
وافق فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا