19 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس التاسع عشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
طيب مثال ما كان هذا الدرس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قاله مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل رجل ولي
على مال يتيم قد قال الله وقد توعد الله الذين يكونوا مال يتيموا ظلما فقال إن الذين يأكلون مال يتم ظلما إنما يأكلون بوطنهم نارا وسيصلون السعير لكن هذا الرجل قال لن أكل منه لكن أشتري
ثياب الصيف والشتاء منه وأكل من مال هل يجوز هذا؟
لا يجوز فإذا قال إن الله توعد الآكلين قلنا نحن نجزم ونقطع لأنه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس طيب دا قالنا لن أكل ولن ألبس لكن بشبه نار هذا أشد نعم نقول لو أردت أن تشب النار في
مالك أنت من عناك فكيف بمال اليتيم؟
إذن هذا يقطع فيه بإيش؟
بنفي الفارق لأنه لا يمكن لأي عاقل يتصور ما يقول أن يفرق بين اللبس وبين الأكل طيب قال والخفي ما ثبتت علته بالسنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق ما ثبت علته بالسنباط خرج
ما ثبتت علته بنص أو إجمعه ولم يقطع فيه بنفي الفارق خرج به ما قطعنا فيه بنفي الفارق ولو قلنا الخفي ما عدا أو ما سوى الجلي صح ولا لا صحيح لكن العادة أو الأولى أن تكون التعريفات بأمور
ثبوتية أما لو قلنا ما سوى الجلي فالتعريف هنا بأمر سلبي والتعريفات ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية طيب قال مثاله قياس الإشنان على الذبى في تحريم نعم قياس الإشنان على البر في تحريم الربى
بجامع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجمع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بنفي الفارق بين الأصل والفرق إذ من الجائز أن نفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الإشنان أظن مر علينا
كثيرا في أن مر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله أختلفوا في علة تحريم الربى أو بالأصح في علة جريان الربى في الأصناف الستة قلنا لا طيب بعض العلماء قال إن العلماء الكيب فأجرى الربى
بكل ما كان مكيلا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد طيب هل هذه العلماء ثابتة بالنص؟
لا بالإجماء؟
لا ما أجمع العلماء على ذلك يعني بعض العلماء يقول العلماء الطعم دون الكيب كماذا بالشافة ولهذا عند الشافعي رحمه الله أو عند الشافعية يرون جريان الربى في البرتقال والتفاح وما أشبهها
لأنها مطعومة طيب هل يقطع فيه بنا في الفارق؟
ما يقطع فيه بنا في الفارق إذ من الجائز أن يقول قائل ليس العلة الكيب العلة الطعم كما قال بذلك من؟
الشافع وحينئذن نسمي هذا القياس خفيا نسميه خفيا وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية انكروه وقالوا إن القياس نوع من الشرك لأنك أثبت حكما بنفسك والله عز وجل يقول في القرنة
الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ما حاجه للقياس ولكن مع ذلك ذكرت لكم أن قولهم هذا ضعيف جدا وأنهم بأنفسهم يتناقضون فيثبتون الحكام بالقياس في بعض
المسائل طيب في نوع آخر من القياس اسم قياس الشبع يسمى قياس الشبع وفصلناه عن الأول لأن الأول قياس علة لكن إما أن تكون علة منصوصة أو مجمعا عليها أو يقطع بعد من الفارق بنفي الفارق أو
تكون مستنبطا أما قياس الشبع فهو منفصل قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبع وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم وفيه شبه بكل منهما فعلى أيهم نقيس يعني عندنا الآن عندنا أصلان
عندنا أصلان يمكن أن نقاس عليهم وعندنا فرق نريد أن نقيسه على أي الأصلين هو متردد بين هذا وهذا قال العلماء يلحق بأكثره ما شبه به فيقاس عليه وهذا الحكم قياس الشبع ضعيف لكن مع ذلك هو
أقرب للعدل فإذا تردد فرع بين أصلين فإما أن تنفي عنه حكم الأصلين وتمنع القياس فيه وإما أن تثبت القياس فيه والعدل إذا أثبتت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبه طيب مثال مثال ذلك العبد
هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة حطوا بالكم يا جماعة العبد هل يملك إذا ملك قياسا على الحر لأنه إنسان بشر عاق مكلف يؤمر وينهى نعم أو يلحق بالبهيمة لأنه
يباع ويشتر وينادع عليه في الأسواق من يشتري هذا الرجل هذا ننظر ننظر هل يملك أو لا يملك فإذا قال القائل هذا المثال ساقط من أصله ولا ينبغي أن يمثل به لأن النص قد جاء بالحكم في هذه
المسابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باء عبدا فمن باع عبدا له مال فماله لبائع إلا أن يشتريط المبتاء فقال عبد له مال فهذا يدل على أنه يملك لأن اللام إيش للتمليك قال الآخرون هذا
الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس الحديث فماله للبائع فهذا دليل على أن العبد لا يملك لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ماله للبائع ولو كان يملك لكان ماله له لا لبائعه فلهذا اختلف
العلم هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك لأن النص ليس بينا لكل أحد ولهذا تنازع الناس في مدلوله لما تنازعوا في مدلوله قالوا نرجع إلى الدليل النظري وهو القياس فصح التمثيل بهذا صح
التمثيل هذا لتعارض أو لأن أول الحديث ظاهره يعارض آخرة طيب الذين قالوا بالجملة التي في آخره أنه لهم على أي شيء يحملون اللام قال نحملها على اختصاص كما تقول السرج للفرس والفرس ما يملك
وتقول هذا كراش السيارة والسيارة لا تملك ومع ذلك أضبته إليه فهو لا الاقتصاص ولا لسد التملك على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع لهذا عدلوا إلى القياس إلى
دليل النظري فقال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاق يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر قلنا لا طيب ومن حيث أنه يباع عندي أنه
ها الأرجح إنه هذا الأرجح ويجوز الفتح من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث نعم ولا يودع نعم ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة ها ويورث من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث
ولا يرث هذا أحسن لأن ولا يودع ما له وجه قوي ولا يرث أحسن ما فيه أشك تبه الله خير هي هي حط بدلها ولا يرث طيب نشوف هل الحر يباع ها كيف يا عبد المنا بكرا نحرج عليك من حيث أنه يباع
تعجل في الجواب من حيث أنه يباع الحر لا يباع يرهن والحر طيب يوقف والحر لا يوقف يوهب والحر لا يوهب يورث الحر الحر يورث سبحان الله لا يورث هنا الله يهدينا وينه هل يورث الحر أنا معملا
سمعت الواحد ورث حر ما يورث ما يورث أين ها يورث ماله صح لكن يورث هو ها ما يورث معروف طيب ولا يرث ولا يرث ولا يرث الحر يرث لكن العبد لا يرث شوف الآن خالف الحر في أجهة أشياء من حيث
هذه الأشياء نعم ويضمن بالقيمة يضمن بالقيمة والحر بالدية يعني لو قتلت مثل عبدا كاتبا شجاعا عالما كم قيمته قالوا قيمته من أونرياء دية الحر مئة ألف لكن لو تقتل عبدا أعنى أصم أبكم زمن
مريض كبير السن ها كم قيمته يعني ما يشدع أحد إذا كان يتقرب الله تعالى بعطقه هذا لا يسوي شيء إذن هو يضمن بإيش بالقيمة بينما الحر يضمن بالدية ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم
الحر الصغير الذي في المهد كلاهما سوا في الدية نعم طيب يتصرف فيه يتصرف فيه صح والحر لا يتصرف فيه لو أراد الإنسان أن يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك لكن لو أراد أن يؤجر عبده فله ذلك يشبه
البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها أعرفتم إحنا لما قررنا بالأوصاف التي اجتمعوا فيها مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه من حيث التصرف المالي
لاحظ أما من حيث التكليفات العبادة فهو يشبه الحر لا شك لكن من حيث التصرف المالي ونحن الآن في الكلام على تمليكه هل يملك أو لا يشبه البهيمة أكثر ألحقناه بها فقلنا إن العبد لا يملك
ولهذا لو أنك ملكته مئة ريال إلى أن تذهب إلى سيد على طول يعني كأنك ملكت سيده تماما حتى لو أراد يمتنع ما يحصل وبعض العلم يرى أنه يملك بالتمليك ويقول إننا نحقه بالحر وبعض العلم يفرق
بين أن يملكه سيده أو أجنبي فيقول إن ملكه سيده ملك وإن ملكه أجنبي فملكه لسيده ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال من من ملكه والأصل أن الإنسان
إذا أخرج المال من ملكه لا يعود فيه العائد فيه بتلك الكلب طيب يقول وهذا القسم من القياس ضريف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر
نعم ما هو شرط يبقى ما هناك شيء بالدنيا يبقى صلى الله عليه ورحمه الله وحفظه قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرعي لوجود نقيض حلة حكم الأصل فيه
ومثلوا لذاك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضح أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أتان عليه وزن فكذلك إذا وضعها في الحلال
كان له أجر فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرعي وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرعي أجرا لأنه وطأ حلال لأنه وطء حلال كما أن
في الأصل وزرا لأنه وطء الحرام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العليم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله وأصحاب أثنين سبق لنا أن القياس الخفي بسم الله الرحمن الرحيم لم
يدفت بنصر ولا يجمع وإذا ما كانت استنباطا استنباطا أو لم يدزم فيه بنفي أول ولم ولم يدزم فيه بنفي الفارق بين الأصل ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين أصل طيب مثال نعم يصبعه الإشنان الإشنان
على المرض بجامع فيه فيه دفوط الربا فيه بجامع نعم بجامع يش الكيل الكيل طيب لماذا كان هذا خفيد لأن علاك الكيل لم تدفت بنص نعم ولا بنص ولا إجماع وإن وقع فيه طيب أما كونها لم تدفت بنص
نعم لم تدفت نص لأن الرسول ما نص عليه ما قال لأنه مكي طيب ولا إجماع لم يجمع العلماء على أن الإشنان كذلك نجمع العلماء عليه على إيش على أن الإشنان يعني على أن العلم فيه الكيل على
الكيل ولهذا الثلف هو في العلم طيب القياس الشبه يغان مما هو قياس شي بشبه يبحث طرعا في عصل لشبه وضعي كقياس كقياس ما باق طلبت المثال حيث التعريف قوة هو قياس شي لشبه من الشي كله قياس
في الشبه قياس العبد على أكثر ما هذا المثال نعم يترد الفرق بين أصلين يجتهد المجسل يلحق بأقرب من شبه أو بأكثر أكثر يترد الفرق بين أصلين مختلف مختلف مختلف مختلف فيلحق بأكثرهما شبه هات
المثال يغاني مثال العبد هل يملك أو لا يملك وهو يدور بين أصلين الأصل الأول الحر والأصل الثاني البهيم أين طيب وبعدين بعدين نشوف نشوف أيهم أكثر أيهم أكثر شبه أكثر شبه فنقول من جهة
التكليف وأنه إنسان وأنه ترام أنه يبحق بحر يشبه يشبه أين ومن جهة أنه مال يباع ويشتراه ويرحن ويوهب أنه يلحق بالبهيم يشبه البهيم أيهم أكثر شبه من جهة المال قلنا أنه أكثر شبه من البهيم
ولكن قلنا إذا يلحق بالبهيم أو لا يملك إلا إذا ما الله سحي على هذه القاعدة قياس يقول لا يملك طيب قل له السيح طيب بسمه الرحمن الرحيم قال المؤلث رحمه الله و تعالى قياس العكس قياس
العكس العكس العكس القلب يعني تقلب الشيء ومنه سمي العكس للتصوير كان الناس بالأول يسمون الصورة الفتغريفية يسمونها عكس لأنها تعكس لأنها تعكس فلذلك سمي عكس قياس العكس أن يثبت للفرع
نقيض حكم الأصل يعني عكس يثبت للفرع نقيض حكم الأصل ولهذا قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل لإيش للفرع يعني أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل فإذا كان الأصل
حلالا صار الفرع حراما وإذا كان الأصل حراما صار الفرع حلالا لأنه إذا كان الأصل حلالا والفرع حلالا هذا قياس أصل يعني ليس عكسا قياس اضطراد لكن إذا كان يثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا
يسمى قياس العكس قال السبب قال لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل فإذا كان الموجود فيه نقيض علة حكم الأصل واجب واجب أن يثبت لهم نقيض حكم الأصل لأن الحكم
يدور مع علته هذا سماه العلماء بقياس الأكس اتباعا للسنة الواردة عن نبينا صلى الله نعم نعم والله هو لس بمطلد اضطرادا كاملا لكنه ورد في السنة فأثبتوه ومثلوا له بقول النبي صلى الله
عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني الرجل إذا جامع زوجته فله بذلك صدقة له بذلك صدقة طيب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني كيف الإنسان يأتي شهوته ويكون له
أجر في ذلك لأنه أتى شهوته بمقتض الطبيعة فكيف يكون له أجر قال النبي عليه الصلاة أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر هذا قياس أكس قال لا نعم
فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقتض الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتت الشهوة لا بد أن يضعها في شيء تضيق عليه فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها في الحرام إن وضعها في الحرام كان
عليه وزر إذا وضعها في الحلال كان له أجر على العكس يعني قبل قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر الجواب نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر لأنه
استغنى بهذا الحلال عن الحرام والوسائل لها أحكام المقاصر ويقاس على ذلك ما أشبهه يقاس على هذا ما أشبهه فمن أكل طعاما حلالا قلنا لك أجر لأنك لو أكلت طعاما حراما كان عليك وزر فإذا أكلت
الحلال كان لك أجر وكذلك اللباس غيره كل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر لأنه إيش لو وضع هذا الشيء الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له
أجر طيب فإن قال قائل هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكفافة عن الحرام فثبوث الأجر له ظاهر لأنه أراد درء المفاسد بالمصالح لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة فهل نقول إن استغناءه بهذا عن
الحرام وإن لم يقصده يكتب له الأجر نقول هذا ظاهر الحديث لأن الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ولم يقل الرسول نعم له أجر إذا نوا بها الانكفاف عن الحرام فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام
أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر مع أن لقائل أن يقول إنه إذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة فإنه لا يكتب له الأجر لأن لأن قول الصحابة لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم
أرأيتم لو وضعها في الحرام يدل على أن هذا الرجل قد ألجأته الطبيعة إلى أن يضع هذه الشهوة في شيء وأمامه الآن أمران حلال وحرام وهنا إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار عنده نية يعني لو
قال قائل هكذا لكان هذا أجر على القواعد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوع وهذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة لكن مع ذلك ما نجرؤ على هذا يعني ما نجرؤ
على أن نقول إنه لا بد من نية بل نقول نطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام والحمد لله هذا من فضل الله دعي الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقا بأن يضع هذه الشهوة في حرام نقول لك
أجر لك أجر بل إن مجرد تمتع الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها عليه له فيه أجر لماذا؟
لأن الله يحب ذلك يحب من عبده أن يتنعم بنعمه التي أباح أهله فيكون الإنسان قد أتى شيئا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه وإذا كان الإنسان من بني آدم من الكرم وكان يرغب أن ينتفع الناس
بكرمه فما بالك بأكرم الأكرمين أزوجل ويحب أن يأتي الناس كرمه ونعمه يحب أن تؤثروا خاصة مثلا في العبادات فيكون مجرد كون الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على ذلك لا سج ما إذا كان يستغني به
عن الحرام مع سهولة الحرام عليه نعم المهم أن هذا يسمى قياس الأكس وإجراء هذا القياس يقول انتبه لإجراء القياس فآثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو
الوطء الحرام هذا الأصل لوجود لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه ما علة حكم الأصل أنه حرام فيأتم عليه زنا لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرل لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرل
لأنه وطء حرام طيب هذا هو قياس العكس وأظم معنى وقت الآن نعم نعم قياس الدلال ما يخجعنا عن هذه ما يخجعنا ها إيه ما تثلنا ما تثلنا إنه غير حديث ما تثلنا قلنا الأكل اللباس السكن كل شيء
من الحلال إن دريه وي الحرام يمكن أن يمثل به نعم نحسن رايدك قياس العكس أقول لاحظ أن يعني يخالف قياس تعريف القياس يخالف تعريف القياس لغة واستلاحا نعم تعريف القياس لغة المساواة وفي
قولة الاستلاح يسويط وفرعا بأصل نعم وهذا إثبات ونقيض حكم الأصل نعم نعم صحيح كيف يسمى قياس نعم قياس العكس ما هو قياس مطلق قياس العكس يعني ما يعتبر من القياس حين لهذا قياس صحيح رسوء
على السعملة يعني ما يكون داخل في القصة لكن ما يكون القياس عند الإطلاق ليس كالقياس المطلق بل هو قياس العكس السماء الرحمن تعارض تعريفه تعارض لغة التقابل والتمام واصطلاحا تقابل
الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وأقسام التعارض أربعة الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات الأولى أن يمكن الجمع بينهما في حيث يحمل كل منهما على حالا لا يناقض الآخر فيها
فيجب الجمع لأننا إذا جمعنا فيهما لأننا إذا جمعنا فيها عملنا بكل منهم هذه مهب عندنا في الأصل رقم واحد كتابة هذا معلقه في المؤمناء الشرح خير إن شاء الله مثال ذلك قوله تعالى النبي صلى
الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم وقوله وقوله إنك لا تهدي من أحبب والجمع بينهما والجمع بينهما إن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى
الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا الكلام على القياس والحقيقة أن باب القياس باب خطر لأنه يحصل فيه الخطأ كثيرا بين أهل العلم فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع بيان أو
مع ثموت الفرق بينهم وتجد بعض الناس أيضا ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر على كل حال القياس مهم وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه وقد سبق والحمد
لله جملة صالحة منه وهذا الباب الذي نحن فيه أيضا ليس أقل أهمية منه لأنه مهم جدا حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا مع أن
الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فحث على التدبر وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاف أبدا والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة
لعمل لقصور الإنسان في علمه أو قصوره في فهمه أو تفريطه في عدم التدبر أما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا
ولكن يوجد التعارض لأحد هذه الأمور الثلاثة القصور في العلم والثاني في الفهم والثالث التقصير في التدبر نعم يقول التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع يعني بحيث يتقابل دليلين أو
بحيث يتقابل دليلان فيمنع أحدهما مدلول الآخر يسمى هذا التعارض لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر أما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر الأول
في اللغة واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح فمثلا لو جاءت سجارة من اليمين وأخرى تمشي قصدا ثم التقي في آخر نقطة يسمى هذا تعارضا لأن كل واحد الآن ستمنع الأخر كل واحد منهما ستمنع الأخرى
في الاصطلاح تقابل الدليلين سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس ولكن الغالب أن المراد بهما أي بالدليلين ما كان من الكتاب أو السنة بحيث يخالف أحدهما الآخر
مخالفة تامة هل نوع مخالفة المراد نوع مخالفة وإن لم تكن تامة فإذا وجد بين الدليلين نوع من المخالفة أو من التخالف فهما متعارضان وله أربع حالات وأقسام التعارض أربع الأول أن يكون بين
دليلين عامين يكون التعارض بين دليلين عامين يعني كل واحد منهما عام ويكون ظاهرهما التعارض فهذا يقول له أربع حالات الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض
الآخر فيها فيجب الجمع هذه الحال الأولى إذا أمكن الجمع بينهما وجب لأن الجمع بينهما يقتضي إعمال الدليلين جميعا وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخر ومتى أمكن الجمع ومتى أمكن العمل بالدليل
كان هو الواجب لأن إسقاط الآخر وطرحه مع أنه من الأدلة هذا أمر ليس بالهيئة وعلى هذا فنقول إذا أمكن الجمع بينهما وجب وجب الجمع وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع فتجد بعض العلماء يجمع
بين الدليلين بكل سهولة وبكل وضوح وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص لكن على وجه مستكرة بعيد وذلك بحسب ما يتيه الله سبحانه وتعالى الإنسان
من الفهم والعلم طيب مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أين العموم هنا؟
العموم محذوف لا تهدي ما هو عموم؟
فعل الفعل ما فيه عموم لكن العموم محذوف وإنك لا تهدي الناس مثلا إلى صراط مستقيم وهذا عام هذا عام وقال تعالى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَهُ وَمَنْ لَمْ تُحِبْ من باب أولى ألا
تهديهم إذا كنت لا تهدي من أحببت غيره من باب أولى فظاهر هاتين الآيتين التعارض لأن الأولى تثبت الهداية والثانية تنفيه فماذا نصنع؟
كلاهما من كلام الله وكلام الله تعالى لا يتناقل فماذا نصنع؟
يقول الجام بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة أيهما الأولى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يعني لا تدل إلى صراط مستقيم وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم
فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبين الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم ونعم هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وثابتة أيضا لخلفائه في العلم فإن
العلماء يهدون الناس كما قال الله تعالى وَجْعَلْنَاهُمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وفي الآية الثانية والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل أيتهما إِنَّكَ لَا
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ليس المعنى إنك لا تدله على الحق بل المعنى لا توفقه للعمل بالحق وهذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره إلا الله فلا يمكن أحدا أن يوفق أحدا للعمل
بالحق حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصاً جداً على أن يختم لعمه أبي طالب للخاتمة الحسنة فكان يقول عند موته قل لا إله إلا الله كلمة أحجلك بها عند الله
ولكن الشقاوة قد أدركته العيوذ بالله فلم يقول لا إله إلا الله طيب إذن لا تعارض بين الآيتين لأن الأولى التي فيها إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها هداة الدلالة والثاني
يراد بها هداة التوفيق فانفقت الجهة وإذا انفقت الجهة فلا تعارض وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضاً في الأحكام ولهذا كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة وذلك الانفكاك الجهة
لأن غصب الأرض محرم لا لأجل الصلاة ولكن من أجل الاستلاء على حق الغيء والصلاة ليست محرمة في الأرض المغصوبة لكن المحرم في الأرض المغصوبة الاستلاء عليها حتى وإن لم يصلي فانفقت الجهة
فصحت الصلاة صحت الصلاة نعم يقول فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول إن لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ إذا علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ
ومن المعلوم أنه إذا ثبت النسخ كان النص المنسوف غير قائم وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم هل يست كذلك؟
طيب إذن نقول إذا لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ وإذا كان المتأخر وإذا كان ناسخا كان الأول غير قائم وغير القائم لا يقاوم القائم فإذا قال الإنسان ألستم قلتم قبل قليل
إنه لا يمكن إلغاء أحد الدليلين لأن ذلك إبطال الله قلنا ولكن إذا دل الدليل على نسخه فالذي أبطله لسنا نحن الذي أبطله هو الذي شرعه وهو الله عز وجل لحكمة ولكن هذه المسألة فر أفرط فيها
بعض الناس حتى كان يسهد عليه أن يقول هذا منسوخ منسوخ ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير القتال قال هذه منسوخة بالقتال بآية السيف دون أن ينظر إلى الجمع بين آية
السيف وهذه الآيات لأن قد تكون هذه الآيات منزلة على حال دون حال على كل حال هذه المسألة وهي أن بعض العلماء وهي أنه إذا لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ أقول أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط
فيها حتى جعل أدلة كثيرة منسوخة مع أن المنسوخة لا تتجاوز عشرة عشرة حكام نعم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم نعم هذه الآية في قوله تعالى يا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إذن الخير في هذا وهذا لكن الصوم أفضل هذا يقتضي التخيير بين الصيام والإطعام ولهذا قال فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام
من أين أتى ترجيح الصيام من قوله وأن تصوموا خير لكم لأن المعنى وصومكم خير لكم وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تفيد تعيين الصيام أداء
في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سنة بن أكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذه الآية تدل على تعيين الصيام والآية الأولى تدل على التخيين فكيف نجمع
بينهما نقول الجمع بينهما متعذر ولكن الثانية ناسخة ويدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع أنه كان أولا ما فريض الصيام من شاء صام ومن شاء افتدع حتى نزلت قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر في
اليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله الصيام وعلى هذا يكون الجمع بين مائتين هنا أن الثانية ناسخ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال إيكم منكم عشرون صابرون
يغلبوا مائتين وإيكم منكم مائت يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهم ثم قال بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف
يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين لكن هذه قد يقال إنها خاصة آية القتال قال فإن لم يعلم التاريخ وهذه الحالة الثالثة عمل بالراجح إن كان هناك مرجه نعم إن لم يمكن إن لم يعلم
التاريخ فإنه يعمل بالراجح إن كان هناك مرجه طيب مثال قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضع وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضو قال لا إنما هو بطعة منك فيرجح
الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ولأن ومصححيه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم نعم ومصححيه هذه تعليل طيب إذن عندنا حديثان الحديث الأول من مس ذكره فليتوضع من مس هذا عنه
وفليتوضع اللام للأمر والأصل في الأمر الوجود والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضو قال لا يعني ليس عليه إنما هو بضعة منك فهل يمكن الجمع على حسب ما
قال المؤلف هنا إنه لا يمكن الجمع وإذا لم يمكن الجمع عملنا بالراجح الراجح الأول مس ذكره فليتوضع لوجوه ثلاثة قال لأنه أحوط كيف كان الأحوط لأنك لو توضعت من مس الذكر لم يقل أحد من
الناس إنك أخطأت ولو لم توضع لقال بعض الناس إنك أخطأت وصلاتك غير صحيح فيكون أحوط وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه وقوله دعم
يريبك إلى ما لا يريبك ثانيا لأنه أكثر طرقا ومعلوم أن تعدل الطرق تستلزم أن يكون أقوى من الآخر مما لم تتعدل طرقه ثالثا مصححوه أكثر ومصححوه أكثر وإذا كان المصححون له أكثر كان ذلك دليل
على أنه أقوى لكثرة المصححين ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم هذه أيضا من أسباب الترجيح يرجح ناقل عن الأصل على غيره لأن معه زيادة علم كيف ذلك؟
من مس ذكره فليتوضع والحديث لا يجب عليك الوضوء إنما هو بضعه الأصل وجوب الوضوء أو عدمه عدم الوجوب فيكون الدال على الوجوب ناقلا عن الأصل والناقل عن الأصل معه زيادة علم لأن الأول مبقن
على الأصل كأنه لم يعلم بالنقد مثال ذلك في الأمور المحسوسة قال جاءك رجل فقال قدم زيد وجاءك آخر فقال لم يقدم الثاني بان على الأصل الأصل عدم القدوم والأول ناقل عن الأصل إذن مع الأوز
والثاني لم يعلم الواقع الثاني لم يعلم الواقع ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي أن المثبت مقدم على الناس فصار ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضع من أربعة أوجه وهي
أحوط وأكثر طلقه ومسحه أكثر وناقل عن الأصل أربعة أسباب ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول وقالوا إن الترجيح متعذل لأن النبي صلى الله وسلم علل في الحديث الثاني
بعلة لا يمكن رفعها وهي قوله إنما هو بعضة منك هذه علة ما يمكن أن تزول فإذا ذبت الحكم لعلة لا تزول لم يمكن رفعها لأنه يستلزم تكثيب هذه العلة مع أنها ثابتة وبضعة منه فكما أنك لو لمس
أذنك أو لمس فخدك أو لمس قدمك لم ينتقض الوضوء لأن ذلك بضعة منك كذلك إذا مسست الوضوء فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ننسخ الحكم المعلق بهذه العلة لأنه يلزم تكذيب
تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها وهذا شيء مستحيي ولهذا قالوا إنه يجب الجمع الجمع اختلفوا فيها على طريقين الطريق الأول أن يحمل الأمر في قوله فليتوضى الاستحباب والأوامر التي
للاستحباب كثيرة ليس هذا أولها الوجه الثاني أن يحمل قوله فليتوضى على ما إذا مسه لشهوة قالوا وهذا الحمل يومي إليه قوله إنما هو بضعة منك لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس
سائر العضاء يحصل شهوة أو لا ما يحصل شهوة وإذا مسسته لشهوة فارق بقية العضاء صار مسك إياه لمعنى يختص به وهو معنى قد يكون مقتضيا للحدث قد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا شعر فلما كان
هذا ما ظنة الحدث صار حدثا كما قلنا في النوم إنه ما ظنة الحدث فصار حدثا وعلى هذا فنقول لا حاجة للترجيح أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين كذا طيب امتناع الترجيح قلنا لأن الثانية
منهما علل بعلة لا يمكن ارتفاعها وإذا لم يمكن ارتفاع العلة لم يمكن ارتفاع الحكم لأننا لو قلنا بارتفاع الحكم مع وجود العلة صارت تعليل بها كذبا وهذا غير صحيح طيب يبقى النظر يبقى القول
بأن الجمع بينهما ممكن والجمع لا أحد وجهي هما إما أن يحمل الأمر على الاستحباب أو على الوجوب فيما إذا كان لشهوة نعم ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر والأقرب أن
الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة فإن الأقرب الوجوب ومع ذلك لو أن أحدا مستذكروا لشهوة ثم صلى بدون وضوء لم نمره بالإعادة باحتمالي أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقة نعم
طيب ما بقى شيء نعم الرابع فإن لم يوجد المرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثلا صحيح إن لم يوجد المرجح بعد محاولة ثلاث مرات ما هي الجمع والنص والترجيح بعد هذه المحاولة ما وجدنا شيء شيئا
فإنه يجب التوقف ولكنه يقول لا يوجد له مثال صحيح لكن يجب أن نعلم أن تعدر الوجوه الثلاثة أمر نسبي أمر نسبي يعني أنه قد لا يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند آخر وقد يعلم أحد التاريخ فيرى
أن الثاني ناسخ والآخر لا يعلم وقد المرتبة الثالثة وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم فهو بالحقيقة أمر نسبي أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن
العمل بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح لأن الشرع كله بيان ولو قلنا يمكن أن تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعلم لكنه حقيقة أمر نسبي فأنت
إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لأن لا تقول على الله ما لا تعلم أنت الوقت والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صال المصلف رحمه الله
تعالى وقسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى
الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بميناء فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة وَلَمَّا خَرَجَيْنَا مِنَا أَعَادَهَا
بِمَنْ بمن فيها من أصحابه ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيه مسألة في التعارض أرى بعد أن علمتم ما علمتم
من الجمع بين المتعارضين أنه يحسن أن ننبه عليها وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال تعارض بين قطعيين دليلين قطعيين محال إذا كان كل منهما قائما والمراد بالقطعيين ما كان قطعي الثبوت
والدلالة هذا شيء مستحيل وجه ذلك لأن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيا ونحن نقول دليلين قطعيين فالتعارض بينهما مستحيل لأنه رفع لأحد القطعيين والقطعيين لا ارتفعا وإذا قلنا
بالتعارض لا يجتمعان أيضا وهذا جمع بين النقضين يعني مثل في القرآن آيتان دلالة كل واحد منهما على المعنى قطعية ثم لا يمكن جمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح لأن الترجيح هنا متعذل لأن كل
واحد منهما قطع كل واحد منهما قطعية يقول علماء إن هذا مستحيل ولذلك لا يمكن أن تأتي النصوص القطعية بما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا طيب تعارض بين قطعي وظني يمكن لا بين قطعي وظني
يمكن ولكن يرجح القطع في معنى لا صار تعارض لكن الظني لا يقاوم القطع طيب بين ظنيين يمكن يمكن التعارض يمكن التعارض ولكن لما كان ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه يخالف
الوجه في الدليل الآخر لأن دلالتهم ظنية فإذا قلنا هذا يدل على هذه المسألة وهذا يدل على هذه المسألة قلنا لا مدام ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة أخرى انتبهوا لهذا
فصار التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة مستحيل لا يمكن بين قطع وظني يمكن ويكون الحكم لقطعي بين ظنيين يمكن ويعمل بهما كما ذكرنا في الكتاب يعني يجمع بينهما يعمل بالمتأخر يرجح وإذا
لممكن فالتوقف وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه أو نقص علمه لكن في الواقع لا طيب القسم الثاني من التعارض أن يكون التعارض بين خاصين يعني معنى
خاصين أن دلالة كل واحد منهما غير عامة نعم بين دليلين الخاصين لأن بين خاصين دليلين عندكم أي دليلين بين دليلين خاصين يعني أن دلالة كل واحد منهما غير عامة بل هي خاصة في شيء معين فله
أربع حالات أيضا الحال الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين لأن الجمع بينهما إعمال بكليهما وهذا هو المطلوب المطلوب في النصوص
أن تعمل بكل نص متأمك فإذا وجدنا نصين خاصين متعارضين فإننا نسلك المرتبة الأولى وهي الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الظهر أن صلى الظهر يوم النحر بمكة والحديث مشهور في صحيه مسلم وهو حديث مجتمل على عامة المناسك التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أدرك جابر رضي الله عنه هذه الحجة إدراكا
تاما وساقها سياقا تاما لا تجده في حديث آخر وحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بميناء وحديث بن عمر متبق عليه فهنا تعارض والفعل واحد ولا لا الفعل واحد فأيهما نرجح ذهب بعض
العلماء إلى الترجيح فقال يرجح حديث جابر لأنه متتبع لحج النبي صلى الله عليه وسلم ومدرك له تماما ولم يفت عامة أفعاله فيكون أضبط من غيره يكون أضبط من غيره ورجح بعضهم حديث بن عمر لكونه
متفقا عليه تفق على إخراجه البخاري ومسلم وحديث جابر لم يروه البخاري وما اتفق عليه الشيخان أرجح ممن فرد به أحدهما كما هم معلوم في علم المصطلح عرفتم طيب ولكن الحقيقة أنه يمكن الجامل
ولا حاجة إلى الترجيح أولا لأن هذه المسألة هذه المسألة مسألة فعلية كون بعمر توهم أو جابر توهم بعيد لأنه يحكون فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه فالوهم فيها بعيد فالتعارض
واقع بكل حال لكن يمكن الجامل الجامل فنقول الجامل بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى ميناء أعادها بمن فيها من أصحابه وهذا جمع متيسر نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت
الظهر وهو في مكة صلىها ورأى أنه لا بد من صلاتها لأن الوقت حان والناس إذا خرج إلى ميناء قد يتفرقون في منازلهم وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها في مكة في ميناء في
ميناء فصل عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاثة المبادرة بها لدخول الوقت خشت تفرق أصحابه إذا خرجوا إلى ميناء في منازلهم ثالث فضيلة المكان فيجتمع فيها فضيلة
الزمان بتقديمها في أول وقت وفضيلة المكان ولما خرج عليه الصلاة والسلام إلى ميناء وجد بعض أصحاب لم يصلي فصلى بهم لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام وكل واحد من أصحابه يحب أن يقتدي به
فصلى بهم فصارت له نافلة ولهم فريضة ولا غرابة بهذا فها هو معاذ بن وجبر رضي الله عنه وهو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلت العشاء ثم
يخرج إلى قومه فيصلي به له نافلة ولهم فريضة وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف أعني أن نجمع بين الحديثين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها مرتين فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم
التاريخ إن لم يمكن الجمع بين الدليلين الخاصين فالثاني ناسخ إن علم التاريخ وإذا قلنا أن الثاني ناسخ تقي الأول لا منسوخا غير مقاوم إذا قلنا أن الأول منسوخ لم يبقى له مقاومة إطلاقا
فبطل التعارض فنقول إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ ومثاله قوله تعالى يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات
خالك وبنات خالاتك التي هجر لمعك في هذه الآية دليلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات عماته التي هجر لمعه أليس كذلك؟
طيب في الآية الثانية قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد يعني أن الله حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد ذلك ولو
أعجبك حسنهن خلقا وخلقا لا تتزوج بعد هذا فإن بعض أهل العلم يقول هذه الآية ناسخة الأولى وإنها وقعت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله قال فلما اخترنا الله
ورسوله شكر الله لهن هذا وقال لنبيه لا يحل لك النساء من بعد جزاء وفاقا فكما أنهن لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سوهن لما اخترنه قيل اخترهن لا تزوج غيرهن ولا أعجبك حسنهن
وهذا لا شك أنه معنا جيد ووجه لطيف فعليه نقول إن الآية الثانية ناسخة للأولى لكل الأولى ولا لجزء منها لجزء منها وهو قوله وبنات عمك وبنات عماتك التي هاجرن معك أما أولها أزواجك التي
أتيتها وجرهن وما ملك تمينك ما فعل الله عليك فباقيه طيب إذن نسلك فيما إذا تعارض دليلا خاصا ما سلكناه فيما إذا تعارض دليلا نعما طيب ثالثا فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك
مرجح إن لم يمكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي أننا نعمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم تزوجها وهو محرم الأول من رواه رواه مسلم والثاني رواه الجماعة أقوى إسناد طيب في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وحديث ابن عباس أنه تزوجها نعم تزوجها
وحلال قصد أن النبي تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس تزوجها وهو محرم وكل الحديثين صحيح وكلهما خاص ولعام خاص القضية خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام فعل من أفعاله فماذا نعمل النسخ
متعدر هنا لأن القضية واحدة فماذا نعمل لابد من الترجيح قال فالراجح الأول ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وترجيحه لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها معلوم ميمونة
صاحبة القصة والعقد عليها فهي أدرى بها من ابن أختها ابن عباس ابن أخت هي خالتهم لكن هي صاحبة القصة ومعلوم أن صاحبة القصة أدرى بها من غيره ولهذا يقولون أهل مكة أدرى بشعابها أهل مكة هي
داية الله أدرى بشعابها بشعابها شعاب جمع الشعب طيب فصاحبة القصة لا شك أنها أدرى بها من غيرها هذا وجه وجه آخر نعم وجه آخر ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنتس الرسول بينهما هذا أيضا تأييد أبو رافع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال وأنه كان الرسول بينهما إذن فتأيّد حديث من؟
حديث ميمونه طيب كيف نعمل بحديث أبو رافع مع أنه في الصحيحين وغيرهما نقول مسألة سهلة جدا ابن أبو رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه لم
يتزوجها إلا بعد عقل الإحرام وهذا يقع كثيرا فيكون اعتمد في نقل القضية على ما فهم وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لن يتعمد الكذب لكن هذا الذي فهمه من القصة وهذا يقع كثيرا حتى في أحوالنا
اليومية إذا سمعنا بشيء نظن أنه لم يقع قبل هذا فهنا صار عندنا مرجح أن الرسول صلى الله وسلم تزوج ميمونه طبل أن يحرم وهو حلال طيب الثالث الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوفر ولكن هذا لا
يوجد له مثال صحيح يعني يكون دليلان متعارضان لا يمكن القول بالنسخ فيهما لا يمكن الجمع ولا النص ولا الترجيح هذا لا يوجد كما قلنا فيما سبق فيه في تعارض العام ميت القسم الثالث أن يكون
التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص وهذا واضح أن يكون التعارض بين عام وخاص يعني أن الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم فهنا الجمع بينهما ممكن لأن العام يدل على الحكم في جميع
الأفراد والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا الحكم إذن لا تعارض لأن كل منه ما صار له مدلول خاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة
العموم في الأول خالد فيما سقت السماء العشر ماء في قوله فيما سقت اسم موصول يفيد العموم فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار كل ما سقت حتى الفواكه كذا
والحشيش والأوراق كل شيء لأنه عام والعموم صيغته قوله فيما ما هذه اسم موصول من صيغة العموم ولكن الحديث الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة شف فيما دون خمسة أوسط لو أخذنا بعموم
الأول لقلنا لو جن الإنسان وسقا واحدا لو وجبت الزكاة ولو جن الإنسان فاكهة وخضروات لو وجبت الزكاة يعني أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر أولا للنوع أي شيء تسقي السماء القدر سواء
كان قليلا أم كثيرا لكن الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة فيخصص أول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسط طيب إذن خصص ولكن التخصيص يجب أن نعلم أنه من وجهي الوجه الأول
الكمية والوجه الثاني النوع أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسط وأما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوسط والذي يوسط هو الثمار كالنخيل والآناب أما الخضروات والفواكه وشبهها
فهذه لا توسط فصار هنا دليل خاص وعام نقول لا تعارض لإمكان الجمع وذلك بتخصيص العام بالخاص طيب واعلم أن جمهور أهل العلم إلا أبا ثور رحمه الله يقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق
العام ليس بتخصيص ماذا أنتم معي ولا لك طيب وهذه القاعدة ذكرها صاحب نيل الأوطار في عدة مواضع من شرح المنطقة ومن أحدث موضع مر علي دية الدية دية الكافر هل هي على النصف من دية المسلم
مطلقة أو هو خاص بالكتاب وأصل ذلك أنه ورد في هذه المسألة حديثا أحدهما دية الكافر أو عقل الكافر نصف عقل المسلم والثانية بلفظ دية الكتاب نصف عقل المسلم تنطبق على هذه القاعدة زين أين
العموم دية الكافر عامة تشمل الكتاب وغيرها دية الكتاب نصف عقل المسلم هذا خاص بالكتاب لكنه لم يخرج من الحكم العام داخل فيه داخل فيه واضح ها؟
طيب إذن نقول هذا لا أقتل التخصيص لأن الأول دية الكافر مجتمل على الثاني وزيادة والثاني لم يخالف الأول حتى نقول إنه أخرج بعض أفراد ما دل عليه الأول لم يخالف عرفتم؟
طيب وذكرها أيضا الشنقيطي في تفسيره وقال إن هذا قول الجمهور وذكرها صاحب سبيل السلام في الحديث الذي مر علينا في الحجر من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به وهذا الحديث ولد
على وجه آخر فالذي باعها أسوة الغرمة فظاهره التخصيص بالبيع لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق يعني لا يخالفه في الحكم بل يوافقه فلا يكون ذلك دالا على التخصيص ويدل على ذلك أيضا
الواقع لو قلت مثل أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كم كتابا طيب وقلت أكرم فلانا وهو من بين الطلبة أعطيه كتابا هل هذا تخصيص؟
لا لا يسبب تخصيص ولهذا في هذه الحال نعطي جميع الطلبة ما نقول الله يا جماعة الرجل قال بعد ما قال أكرم الطلبة قال أكرم فلانا منكم أنتم ما نعطيكم سبحان الله ما خرج ما خرج عنه حتى
تخصصه لكن لو قلت أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كتابا ثم قلت لا تعطي فلانا كتابا وهو منهم هل هذا تخصيص؟
ليش؟
لأن هذا الحكم مخالف هذه القائلة مفيدة لطالب العلم كثيرا يعني يستفيد منها في أشياء كثيرة منها أن بعض الذين قالوا إن الزكاة لا تجب في الحلي فدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة
ربع العشر قالوا والرقة الفضة المضروبة رحمه الله الفضة المضروبة فمفهوم قوله في الرقة أنها لا تجب فيما عداها عرفتموا لا زين الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي أجابوا عن هذا بوجهين
الوجه الأول أن الفضة مطلقا تسمى رقة وهذا جواب ابن حزم في المحلة قال إن الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قوله في الرقة ولا دليل على الإخراج الوجه الثاني قالوا هب أن المراد بالرقة
السكة يعني الذهب المضروب ليكون نقدا أو الفضة المضروبة ليتكون نقدا لكن هذا لا يقتضي التخصيص لماذا؟
لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون مخصصا لا يكون مخصصا ثم نقول أيضا لو تنزلنا وقلنا إنه مخصص فهل أنتم تقولون بوجوب الزكاة في التبر؟
ها؟
هم يقولون بوجوبها نقول إذن تنقذتم لأن التبر لا يسمى وارقا أو لقة فأنتم متنقذون على كل حال أنا أتيج بهذا المثال مع الأمثلة التي ذكرنا من أجل أن تتقرر هذه القاعدة وهي أن الخاص إذا
كان حكمه موافقا للعام فإن هذا لا يسمى تخصيصا كما قاله جمهور أهل العلم وذكر صاحب سبيل السلام أنه لم ينفرد عن أهل العلم إلا أبو ثور رحمه الله ولكن القول بلا شك مع الجمهور كما سمعتهم
في المثال طيب نقف على القسم الرابع نعم حسين نعم نعم ها؟
الدليل عليه الواقع ولكن يجب أن تعلم أن القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا قد يكون حقيقة ما في إشكال عنه وقد يكون نسبيا فإن بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم أن
الدلالة قطعية لما عنده من العلم والإيمان والفهم للنصوص وبعض الناس يقول طنية لهذا تجد فتاوى العلماء الآن واحد يفتلك يقول هذا حرام