16 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس السادس عشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:48
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا ما قال الله ورسوله لأن الله تعالى قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسأك عنه حفيظا وقال ما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على
وجوبه ولا على مشروعيته أيضا ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسية وما ذكر من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن قولهم حجة فنحن
نؤمن به لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما يقالوه مما لم يرده نص حجة يجب اتباعه فمثلا يقولون إنهم شاهدوا من شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه
أحد وهذا أمر لا نزاع فيه لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة لأنهم قد يخطؤون وما أكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أقل من غيرهم وأما كونهم رضي الله
عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله وأما قوله والذين اتبعهم بإحسان فالمراد اتبعوا طريقتهم في أنهم
يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعدلون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس مش بقي نعم وأما كونهم أخلص الله فهذا أيضا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم
كما جاء في كلاب السنة يعني يجب الأخذ بهم والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة مثل
قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهذا نص صريح في أن قولهما حجة لأنه قال اقتدوا بالذين من بعد فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعد فيما فعلاه من سنة فالجواب
أننا لو سلقنا هذا المسلق في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة لا فائدة له أصلا لماذا؟
لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر أليس كذلك؟
لا يقتص به أبي بكر وعمر ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في المسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وهذا واضح في أن قولهما رشد والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما
قال الله تعالى ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون والتحقيق في هذه المسألة التحقيق
فيها أن نقال أما من نصش النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر وأما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين للفقه المعروفين
بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيف ومالك وأشباههم وأما من كان دون ذلك كرجل أعرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن كون قول هذا
حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب فالصواب أن الأمر يختلف باختلاف حوال الصحابة وهم ثلاث تقسام القسم الأول من نص الشر على أن قولهم حجة فهذا هذا واضح يكون قولهم حجة بنص الشر والثاني
من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قوي جدا والثالث من لم يتصبوا بهذا فالقول بأن قولهم حجة بعيد وهذا خلاف ما مشين عليه في الأصل قال إلا أن
يخالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما وهذا أمر مجمع عليه إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟
بالنص ولا شك ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن كان من الفقهاء أو من من شهد لهم بالإمامة مثال ذلك كان علي بن عباس يريان أن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين ما
الأجلان؟
الأشهر أو وضع الحامل فيقولون إن وضعت قبل أربعة أشهر انتظرت وعشرة أيام انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن تم لها عشرة أشهر وأربعة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع هذا قولهما لكن
هذا يخالف النص فلا عبرة به النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة لماذا؟
لمخالفته النص ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه والعمل بهما يقتضي أن تعتد بأطول الأجلي لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من
الأشهر بكل حال نعم صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة النص طيب وإن خالف قول صحابين آخر أخذ بالراجع أخذ بالراجع منه طيب والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو
بهما جميعا نعم بهما جميعا يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب للنص أخذ به على كل حال إن تساوية في القرب من النص أخذ نعم بالأرجع حالا فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الأخوة مع الجد
توقف فيه الأخوة لا شقة وجزم أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معهم فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب عليه عمر أو نأخذ بقول أبو بكر فإذا تعارض قول أبو بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من
عمر لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح لكن إذا تساوي فقول أبو بكر أقرب إلى الصواب لأن المعروف أن أبو بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه مع أن عمر من
أرزن الرجال لكن عمر رضي الله عنده غيره تجعله يكون قويا مندفعا وانظر إلى المواقف التي وقفاها ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه
وسلم وبين أهل مكة نعم وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا وبقي في نفسه بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه أما أبو بكر فكان مطمئنا
بها وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام ففي مواطن الشدة في هذا المواطن وهو مواطن شدة عظيمة كان أبو بكر أصوب منه وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول
أن الرسول عليه الصلاة والسلام السعق يعني أغمي عليه وغشي ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم أرجلكم وأرجلكم من خلاف أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف وأنكر موته وتهدد من يقول
بأنه مات وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورعاه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئناً ولما دخل وعمر يتكلم قال على رسلك اجلس ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة أما بعد
أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ إنك وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبل الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على عقابك فعرف الناس
أنه قد مات وفي الموطن الثالث لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب كل اللي حول المدينة ارتدوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفد جيش أسامة النزيد لقتال
الروم جاء عمر إلى أبي بكر وقال له إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة لعلك يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتل إلى أهل الردة قال لا والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأنضى الجيش وكان في إمضائه فتح مبين لما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب وقالوا هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم إذن عندهم قوة عظيمة فتراجع من تراجع
فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش وإذن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر على كل حال نحن نقول إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص إذا
خالف قول صحابي آخر قدم الراجح ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل وإما باعتبار حال الصحابي حال الصحابي ولكن القرب من الدليل مقدع طيب لو خالف العموم فهل نقدم دلالة العام أو
نقول فعل الصحابي مخصص الجواب نأخذ بالعموم نقدم العموم لأن اللفظ العام مقصود عمومه وإذا قسد عمومه اشمل جميع أفراده ومن ذلك حديث بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمر بإعفاء اللحة وإرخائها وظاهر هذا الحديث العموم وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة لكن كان بن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة وهذا فعل يقتضي التخصيص وقد
ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية وفعله الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص لأن
الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك فيكون بن عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط تقديم
العموم على قول الصحابي أو فعله لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال يحتمل أنه اجتهد لكن عموم النص لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيأخذ به
والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا
ربي قصصتها لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى فإن الجواب على هذا هذه الشبه سهل ماذا يقال له عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت
وتمنع الاحتجاج به إذا شئت هذا التناقض فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل كان هناك دليل وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص نعم قد نقول أن
أبا بكر وعمر دل عليهم النص أن قولهم حجة أو فعلهم حجة يكون داخل بالنص نعم علي الصحابي نعم أقرار الصحابي أقرار الصحابي أين نعم بس أقرار جميع الصحابة الصعب ماهو ماهو ماهو ماهو يتركوا
نعم عبد الله ماذا لأقول هذه نعم هذا بعض العلماء قال إن له حكم الرفع حديث بن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرفع فيجب الدم بترك النسك
وبعضهم يقول لا ليس له حكم الرفع لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد واحتمال الاجتهاد هنا وارد لأنه قد يقيه سورة رضي الله عنه على المحصر
فالمحصر أوجب الله عليهم السلسل من الهدي لأنه ترك بعض النسك لكنه بعذر هو الحصر فيقول إذن من ترك بعض النسكه فعليه الهدي كالمحصر أرفت؟
ولهذا كان الفقه يسلكون هذا المسلك يقول لمن ترك واجب فعليه دم فإن عجز صام عشرة أيام كما قالوا في المحصر والصحيح أنه لا صوم فيهنا لا في المحصر ولا في من ترك واجب أن من وجد السلسل من
الهدي فذاك ومن لم يجد فلا شيء عليه والله أعلم والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ثالثا والمقدوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده أو فمن بعده فمن بعده
وتابعي من يجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواثر وآهار فالمتواثر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في
العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والآهار ما سوى المتواثر وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام صحيح
وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تاريخ بسند متصل وخلا من السزوز والعلة القاضحة والحسن ما نقله عدل خفيف بسند متصل وخلا من السزوز والعلة القاضحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحابي ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم
الرفض فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي وأصل الصحبة وأصل الصحبة هي المخالطة المخالطة والاجتماع ولا يسمى الإنسان صاحبا لشخص أو لا يسمى الإنسان صاحبا لإنسان إلا بعد مخالطة طويلة
هذا في الأصل لكن الصحابي اختص بأنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفي فيه بعدنى استحاب ولهذا قالوا في تعريفه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا
به ومات على ذلك من اجتمع بالنبي سواء رأاه أم لم يراه وسواء سمعه أم لم يسمعه فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحاب وإن لم
يراه ويسمعه ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابه وقوله اجتمع بالنبي هذا لا بد منه
وصل يعني أن يكون مجتمعا بالنبي بالنبي حال كونه نبياً فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمناً بأنه سيبعث ثم لم يراه بعد أن بُعث فليس بصحابه فليس بصحابه ليش؟
لأن نقول لا بد أن يكون مجتمعا بالنبي حال نبوته حال نبوته طيب وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟
يمكن حذر حذر حذر وصل على النبي عليه الصلاة والسلام نعم في هذا خلافه فمنهم من يقول إنه إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابه لأن نبوته لا تنقطع بموته ومنهم
من قال ليس بصحابه لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحي وانتفاء الصحبة ومفارقة الصحبة في هذه الحال أمر ظاهر جداً بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي وهذا هو الأقرب أنه لا بد أن
يكون النبي صلى الله عليه وسلم حياً طيب وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية مثل عيسى بن مريم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام
وعيسى بن مريم حي لا شك لأنه سوف ينزل في آخر الزمان فهل نقول إن عيسى صحابي نعم نقول هو في رتبة أفضل من الصحبة ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ولو كان عيسى
صحابياً لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لكن لما كان في وصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى من هذا بل هو من أولي العزم أي في أعلى مراتب الأنبياء عليه
الصلاة والسلام فمن تحذل من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر من؟
قال عيسى بن مريم أولاً أنه عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا بل اجتماع به في حال نعد آية سواء في السماع أو في بيت
المقدس المهم أنه في حال نعد آية ولذلك لم يخطر ببال الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر طيب لابد أيضاً أن يكون مؤمناً به فإن كان
مؤمناً بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالعديان السابقة لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكون صحابياً؟
لا ومات على ذلك مات على ذلك فإن مات على الردة والعيوذ بالله فليس بالصحابة لأن الردة تبطل جميع الأعمال قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعناها بأمن ثورة والردة تمه حتى
الإسلام فضلاً عن الصحابة ينتفي عنه حتى الإسلام طيب فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الأصحى من أقواله العلم أن صحبته تعود لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على
ردته فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله بالدينة والآخرة ثم قال ما أضيف إلى التابعي فمن بعده يسمى مقطوعاً لكن هل يسمى حديثاً؟
نعم يسمى حديثاً ويسمى خبراً ويسمى أثراً أثراً والغالب أنه يطلق عليه الأثر على ما أضيف إلى الصحابي والتابعي وقال الأثر وهو عند الإطلاق عن الأثر يراد به الموقوف والمقتول إلا إذا قيد
فقيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح التابع من من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك هذا التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالنبي صلى
الله عليه وسلم ومات على ذلك وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعين والصحابي وأنه لو جلس معه ساعة وساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي طيب فإذا لو فرع أن
شخصاً رأى آخر الصحابة موتاً وجلس معه ساعة فقط هل نعتبره تابعياً؟
نعم نعتبره تابعياً ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص فمثل يقال عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة عصر التابعين هو العصر الذي أكثره تابعون وإن كان فيه أحد من الصحابة يعني
لو فرضنا أن القرن هذا صار خمسة وسبعون منه من التابعين وخمسة وعشرون منه من الصحابة فهو عصر عصر تابعين وليس عصر الصحابة فالعصر هو يعتبر بالأكثر العصر يعتبر بالأكثر أما كونه تابعياً
أو غير تابعي فإنه يحصل إذا اجتمع بالصحابة ولو ساعة واحدة إذا كان مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أقسام الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد يعني إلى قسمين متواتر وأحاد
المتواتر اسم فاعل من تواتر إذا تتابع ومنه قولهم تواتر المطر علينا ومن هذا الاشتقاق ثم أرسلنا رسولنا تترى أي متتابعة المتواتر في اللغة مأخوذ من التتابع وهو في الاصطلاح ما رواه جماعة
كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس ثلاثة شروط جماعة كثيرون فأما لو رواه واحد فليس اثنان ثلاثة ليس متواتر أربعة ليس متواتر لكن يمكن أن ما فوق
الثلاثة قد يطلق عليه الكثرة ثانيا يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب ولا في العقل في العادة لأن الاستحارة العقلية ما تمكن لو يجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطئوا على الكذب
لا سيما في زمننا الآن يفتح التلفون وهرج على على كل من شاء يفلان ترى نبني شيء هذا الخبر طيب علم كل من استطعت يلا خلق التلفون هم من يزهم على واحد كل واحد من ذلك يعلم خلق يمكن يعني
عقلا أن يتواطئ آلاف الناس على الكذب لكن العلماء يقولون في هذه الأمور ما تحكم العقود لأن الاستحارات العقلية لو أنها رتبت عليها الحكام في هذا ما وجد حكم يستقر أبدا لكن ينظر للعادة
العادة أن هؤلاء لا يتواطئون على الكذب لماذا؟
لكثرتهم أو لثيقتهم وأمانتهم أو لهذا مرة ولهذا مرة أو لا نعم يقول هكذا العلماء قالوا يستحين أن يتواطئون على الكذب سواء كان ذلك من أجل ثيقتهم وأمانتهم وإذا كان من أجل الثيقة والأمانة
فإنه ربما لو تفق أربع من الناس على الخبر لقلنا إنه متواطئ وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألفا أو ألفين يقول هذا يستحيل في العادة أن يتواطئون على الكذب وقد يكون لتباعد أقطارهم فإن
الغالب إذا تباعد الأقطار أن لا يتواطئون يعني سمنا خبرا من كذا وخبرا من كذا ومن ذلك رؤية الهلال مثلا لو رآه واحد في الشرق واحد في الغرب واحد في الشمال واحد في الجنوب فإن اختلاف
الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق لو كانوا جميعا ربما يقال المتواطئ إنهم متواطئون وهم متفرقون هذا مما يزيد الخبر قوة لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من
الأسباب طيب الثالث أسندوه إلى أمر محسوس يعني إلى أمر يدرك بالحس يدرك بالحس والحواس خمس ولا عشر خمس ولا ست طيب نشوف السم والبصر والشم والذوق واللمس خمس طيب إذا قالوا رأينا كذا أسند
الخبر الآن إلى محسوس بالرؤية سمعنا كذا أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسم طيب شممنا كذا كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس هذا مثلا كل الجماعة العالم دولة يقول رائحة هذا خبيثة أو رائحة هذا
طيب هذا متواطئ لا الزوق هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتوطع الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو صار الحكمة لي بالمرارة والحلاوة متواطئ اللمس وش وش كل يقول باري
أو حار أو لين أو قاسي كذا المهم أنه لا بد أن يسند الخبر الخبر المتواطئ إلى شيء محسوس أتدرون لماذا شرط العلماء هذا الشرط قالوا لأن لا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير فهذا لا
نقبل منه مثل النصارى النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى بن الله متواتر مشهور في كتبهم كل واحد ينقل على الثاني هل نصدقهم نقول هذا الخبر متواتر لا
لأن هذا ليس مستندهم الحس بل مستنده التصور الباطل الكاذب نعم فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي الصوفية يقولون إننا في
هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان يعدلك ألف من أفضل يقول نعم صحيح هل يثبت هذا لا لأن العبادات ما تثبت بالذوق
والهوى تثبت بالشر طيب إذن المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاثة شروط أن يرواه جماعة كثيرة الثاني يستحيل في العادة أن يتواطع على الكذب ويسنوه إلى أمر محسوس طيب لو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة
ثقة ثقة بخبر يعني خبره عن ألف واحد هل نقول متواتر ليش لكنه ثقة نعم لأن المصدر واحد كيف التواتر لا بد من تتابعه طيب قال لا بد من تتابع أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل
أمس قبل عشرة أيام وكل يوم يجي يخبرنا نقول صحيح الخبر متتابع لكن المخبر واحد لا يقوى الخبر بتكراره ولهذا لا بد من أن يكونوا جماعة طيب نعم نعم أو أن ننظر إلى صخصية الصحابة نعم ضي
وإلا يمكن أن يكون هناك مثلاً الصحابة واحد واحد من الصحابة رواع خبر خبر من الصحابة واحد ثاني أن يكون مرتبة من حيث صخصية واحدة هل لا يمكن أن يكون مرتبة الصحابين يمكن يكون كلهم سواً
في الفقه ولهذا الرسول قد يأم القوم ما نقرأه من كتبه لك فإن كانوا في القراءة سواء وكانوا في السنة سواء يمكن نستوهم نتوقف نتوقف نعم نقول هذين القولين كلهم من حجنا المتعرضات نتوقف نعم
عبد الله خير هذا ما نطلقه لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلاً له والرسول يقول لو كنتم اتخذ من أمتي خليلاً تتخذوا أباك أباك أما إذا قال خليل الرسول يعني هو اتخذ الرسول
خليلاً فهذا لا بأس به فهذا أبو هرائل يقول سمعت وخليلي صلى الله وسلم يقول تبلغ الحلية من الممن حيث يبلغ الولود نعم نعم أبداً لأن هؤلاء أهل البيت ما قالوا هذا الكلام نعم نعم لأن
الأعمال بالنيات والعبادات لابد أن تكونوا مشروعة نرد عليه بأن الحديث إنما الأعمال التي شرعت أما الأعمال التي لا شرعت والتي فعلت على سبيل العادة لا تدخل بالحديث لابد من ملازمة في غير
الصحابة لا بد من ملازمة لا لهم أطلق الصاحب على سبيل التجوز يعني مثل تجد مثلا الحنابي يقول قال أصحابنا أو هذا العالم من أصحابنا والشافعية كذلك ليس المعنى أن الصحبة الملازمة لكن من
أصحابنا يعني من الذين ينتمون إلينا ويأخذوننا بقولنا أصحابنا في مصطلة نكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صحابنا إذا قلد طفلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآن الرسول رأى
حصلة الرؤية من جهة النبي اجتمع به يعني اجتمع به نعم وقلنا هذا الصحابي على قول الصحابي نعم والآن قلنا بأن هذا الصغير ما عمل شيء يعني في حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
مي أجتمع به نعم فالثاني رأى رسول صلى الله عليه وسلم هذا ما أرى رسول صلى الله عليه وسلم أرى حساب من رعيه واحد بس الصبي ما يميز الصبي لا يميز ولا يرى إلا أنه لا يميز بس يعني كلها ما
استفاد يعني والدليل أنه يرى الآن لو تجيب شيء عند عند عينه غمّة غمّة لو لو فطري يعني هذه هذه ليس هو يعني تابع مع الصحابي ايش اشترف جلوس التابع مع الصحابي لا ظاهر كلام العلماء أنه ما
يشترف لكن بعض العلماء قال لابد من طول الملازمة إن الصحبة التي يكتب فيها بالقليل هي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره فلابد من طول الملازمة لكن المشهور الذي يمشي عليه بن حجر
بن نخبة إنه مو بشرط طول الملازمة يعني لو يجتمعه الساعة واحدة كفر سمع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والصحاب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه
وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من بعده والتابع من اجتمع بالصحاب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مات على ذلك أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر
باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فلتبوأ
مقاده من النار والأحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث عطبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تام الضب بسند متصل وخلاء من الشدود والعل القادحة والحسن ما نقله عدل خفيف الضب
بسند متصل وخلاء من الشدود والعل القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد الطرقه ويسمى صحيحاً لغيره والضعيف ما خلاء من شروط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر
بعضها بعضاً ويسمى حسن لغيره وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى أنه وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه لثالتقسام لا نعم صح المرفوع نعم صريحاً وحكماً والمقطوع ما وضيف إلى المقطوع المقطوع ما وضيف إلى التابعي فمن فمن
بعده والموقوع والموقوع في أغاني ما وضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافع لأنه يثبت له حكم الرافع كان مرفوعاً حكماً طيب الصحابي أظننا أرّفناه طيب المتواتر ما رواه جماعة كثيرون
يستعين في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس شرحنا هذا طيب الأحد ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم نصل لحد التواتر فالذي
رواه واحد يسمونه غريباً والذي رواه اثنان يسمونه عزيزاً والذي رواه ثلاثة فأكثر ولم نصل لحد التواتر يسمونه مشهوراً وربما سمي مستفيضاً ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور ثم
العزيز ثم الغريب ولهذا حذر العلماء من الغرائب يعني من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط لكن غالب الغرائب من الغرائب فيجب التحرز وعدم التسرر لا سيما
إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره الأحادي تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة انتبه وإنما لم نذكر
انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح هذا كتاب أصول فقه ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم إنما يعنى بصحة المروي وعدمها طيب يقول من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن
وضعيف قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة طيب فالصحيح ما
نقله عدله تام الضبط لسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة هذا شرط الصحيح ما رواه عدل فمن العدل قال العلماء العدل من استقام في دينه ومرؤته فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك محرمات
واستقامة المروأة التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم تام الضبط هنا وصفا الضبط وتمام الضبط فما هو الضبط؟
الضبط أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظ ولا ينسى منه شيئا غالبا لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا لأنه ما من إنسان إلا وينسى لكن إذا كان غالب ما يعيه ويحفظه لا ينساه فهذا هو تم
الضبط والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء فمنهم من يغلبوا ضبطه على خطأه ومنهم من يغلبوا خطأه على ضبطه ومنهم من يتساوى في حق الأمراء الذي يغلب على
حفظه هذا ضابط فإن كان خطأه نادرا فهو تم الضبط وإلا فخفيف الضبط والذي يغلب خطأه على حفظه مثلا إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة هذا ضعيف الحفظ سيء الحفظ والذي يتساوى في
الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النص هذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطأه ثم إن كان خطأه نادرا فهو تم الضبط وإلا فخفيف الضبط طيب
بسند متصل بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقاتا لأنه لابد من اتصال السند فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن
رقم خمسة فالسند متصل وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع أو ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع طيب إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح لماذا؟
لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومر وعنه فقد يكون غير ثقة وقد يكون سيئة الحفظ المهم قد يكون فيه طعن فلهذا لا يكون الحديث صحيحا طيب فإن جاء من طريق آخر متصلا نظرنا في
هذا الطريق إذا كانت الرواد قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول طيب وخلى من الشذوذ والعلة القادحة إذا خلى من الشذوذ يعني مخالفة الثقات فإن خالف الثقات فهو ليس بصحيح وإن كان الراوي
عدلا تام الضبط والسند متصل لأن كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحديث الصحيحة يدل على أنه لا أصبح طيب والنكارة من باب أولى والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف الثقة منه أرجح منه
والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة وإن أشد المنكر أشد طيب يقول ومن العلة القادحة إذا خلى لابد أن يخلو من العلة القادحة فإن كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثيرا يختلف الرواة مثلا في
قدر السمن في لون الشيء مثل اختلافهم في قدر السمن في قضية القلادة التي روى حديث أفضالث ابن عبيد كم من دينار نقول هذا لا يهم اختلف الرواة في في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى
الله عليه وسلم منه هذا لا يضع وإن كان هذا علة لا شك أن اتفاق الرواة أحسن لكن إذا اختلفوا فنقول هذه العلة غير غير قادحة طيب إذا كانت الألة قادحة فالحديث ليس بصحيح وإن كان بسند متصل
ورواته فقات فقات حفاق مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فضحى فعادل بالبعير عن عشر غنم والبقرة عن سب هذا الحديث صحيح من حد السند لكن فيه علة قادمة وهي أن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يضحي في سفر يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات عدل بالبعير عن عشر والبقرة عن سب لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل
بالقيم بالقيم ومعلوم أن البقرة البعير إذا سات عن عشر فالبقرة عن سب تقريبا لأن البقرة دون البعير أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة هو البدنة عن عن سب كلاهم سوا فالمهم أن
العلة القادحة هذه ترجب ضعف الحديث مهما كان ومنهما يطنطن به من يدعون إلى السفور حديث أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاء فقاق تصب
ما وراءها فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيظ لا يصبح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشر إلى وجه وكثين هذا الحديث ضعيف من حيث السند لأن فيه علتي أو أكثر فيها الانقطاع لأن خالد
بن دريك الراوية للحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود ولأن فيه راوية ضعيفة لكن فيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا وهي أسماء بني أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة
كانت حين الهجرة ولها ثمان عائشة سنة فهل يعقل أن تجي وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق تصف البشرة يرى من ورائها الثدي والصدر والردف
والبطن وما تحته هذا شيء مستحيل لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه صلى الله عليه وسلم فرعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح والروات
ثقات ففيه علة قادحة لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن وهذه النقطة عن الشذود والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس لا يلقون لها بالا حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء
في الحديث تجدهم يغفلون عنها يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة وأنا رأيت لشيء أسنان رحمه الله كلاما يضاعف فيه
حديثا سئل عنه قال ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة
بالقبول قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند المتصل وخل من الشديد والعلة القادمة ما الفرق إذا بينه وبين الصحيح خفة الضبط في الحسن وتمامه في الصحيح واضح؟
طيب نحن قلنا قبل قليل إن الناس باعتبار الضبط ينقسمون إلى ماهي ينقسم الناس في الضبط إلى تهل التقسام ماهي؟
لا من غلب جانب خطأه نعم نعم أحسنت هذا الأخير هو سيؤثر ومن غلب جانب صوابه على خطأه فإنه ينقسم إلى قسمه فتارت إن يكون خطأه نادرا فهذا تم الضبط وتارت إن يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر
من صوابه فهذا خفيف الضبط نعم قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدل طرقه ويسمى صحيحا لغيره إذن جاءنا زيادة الآن ماهي؟
الصحيح لغيره فصالنا جاء صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره طيب قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن إذا كان الراوي غير عجل فالحديث طيب غير ضابط ضعيف أستاذ منقطع ضعيف فيه علة
قادحة ضعيف فيه شذوذ ضعيف لأنه خلا من شرط الصحيح والحسن طيب قال المؤلف ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدل طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا الحسن نعم ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدل طرقه على وجه
يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره كيف ويصل إلى درجة درجة الحسن عندكم الصحيح لا ألول عندي ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدل طرقه ويسمى صحيح إلى غيره كيف الحسن ألول ويصل إلى درجة الحسن
والصواب طيب إذا صح روح طيب الثاني ويصل إلى درجة الحسن الصحيح أجل حطه حسن إذا تعدل طرقه لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا تخزم من إيش؟
مما إذا تعدل الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا فمثلا حديث المستور المستور الذي لم تعلم عدالته ولا فسقه هذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور فإذا جاء الحديث
من طرق متعددة فيها رواف مستوره إذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواف مستوره فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد إيش؟
ضعيف ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه كذلك لو كان فيه رواف سيء الحفظ يعني حفظهم ضعيف لكن تعدل الطرق الحديث نجعل هذا الحديث إيش؟
حسنا لغيره لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصلا أما إذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كانت الطرق كما لو كان في الطرق من يتهم لوضع الحديث فهذا لا
يجبر بعضهم بعضا إذا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم بعضا أو كان الرواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعتهم هل نقبله؟
هل يصل إلى درجة الحسن؟
لا لا يصل لماذا؟
لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضهم ببعض إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بضعتهم لكن لو كان هؤلاء المبتدعات يرون حديثا لا يقوي بضعة واحد منهم فإنه ينجبر بعضهم ببعض قال وكل هذه الأقسام حجة
سوى الضعيف يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق فإن الضعيف ليس بحجة ولا يجوز الاحتجاج به بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى في باب الترهيب والترهيب وباب الفضائل
والرذائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف
شديدا والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل أصل صحيح والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون أما أن يجزم فلا يجوز لأنه
كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند بسند الثقات على كل حال الحديث الضعيف ليس بحج بالاتفاق ولكن هل يذكر في فضائل الأعمال وأراضي
الأعمال الجواب فيه قولان لأهل العلم القول الأول وجوب إبعاده مطلقا لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط هداية
الله بشروط ثلاثة ماهن شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل وين أنت؟
ما أنتم معناه؟
ويحتاجن معناه أن نناقش في كل مسألة نعم؟
نعم نعم نعم ألا أنتم معناه أنت؟
ألا أنتم معناه أن نناقش في الفضائل والرذائل بشرط وإن كانت ضعف شديداً حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل وإن لم يكن له أصل حرم ذكره أيضاً لا في الفضائل ولا في الرذائل فإذا قال قائل
مثلوا لنا قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا وهو ضعيف هل يذكر أو لا؟
يذكر إذا لم يكن ضعف شديداً المهم إذا لم يبقى لهذا الشرط ذكر لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر نعم لأنه أصل لأن الأصل وجوب صلاة
الجماعة والتحذير من تركها أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث وهو كثير في كتب الوعظ يذكر حديث ضعيفة ما لها أصل الشرط الثالثاً لا يعتقد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ننزل هذا الحديث الطريف منزلة الحديث الصحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير والأداء إبلاغ حدثني لمن قرأ عليه الشيخ ثالثاً أخبرني إجازة
أو أجازني لمن روا بالإجازة دون القراءة والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة رابعاً العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه وحكمها الاتصال إلا من معروف
بالتدريس فلا يحكم بها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث هذا وللبحث بالحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه الكفاية إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن أخبار الأحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالاً وإلى خمسة تفصيلاً قال وكل هذه الأقسام حجة سوى
الضعيف فليس بحجة لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وحينئذ لا يكون حجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة
وهو أنه إذا تعدد الطرق صار الحديث حسناً لغيره فلا بأس أن نذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبراً به ثم قال المؤلف صيغ الأداء قال للحديث تحمل وأداء فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء
إبلاغ الحديث إلى الغير صح؟
طيب نسبة التلميذ إلى الشيخ؟
تحمل ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء إذن فالأداء من الشيخ إلى التلميذ والتحمل من التلميذ عن الشيخ طيب قال وللأداء صيغ وكذلك للتحمل صيغ التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ وقد يكون عن
القراءة على الشيخ وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ المهم أنها لها صيغ والأداء له صيغ أيضاً قال منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ طيب هل لها مرادف؟
نعم مرادفها سمعت لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث فتقول بهذا الاعتبار إيش؟
حدثني وإذا قرأ فهو متكلم فتقول بهذا الاعتبار سمعت الثانية أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ على هذا الوجه على هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني
وأما لمن قرأه على الشيخ فتكون مباينة لقوله حدثني لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا إن قول الغاوي أخبرني يصرحوا أن تكون لمن قرأ إيش؟
على الشيخ فإذا قال قائل كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ لا لمن قرأه على الشيخ فما
الجواب؟
الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية ولكنه اصطلح رحمك الله اصطلح والمصطلح كله ايش؟
كله اصطلح ولا مشاحة بالاصطلح وهذا كما قال النحويون إن المبتدى هو الاسم المرفوع المبتدى به بينما اللغة العربية تقول المبتدى مبتدى به من أي شيء كان وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم
المرفوع السابق المسبوق بعامله الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامله وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل بينما الفاعل في اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا
الوجه الذي قاله النحويون أم لا فالمهم إذن إذا قال قائل ما بال أئمة المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه على الشيخ أفلس في هذا تغيير للغة العربية فالجواب أن هذا من باب الاصطلح ولا
مشاحة فيه ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلحاته في الألفاظ التي اصطلحوا عليها ثالثا أخبرني إجازة أو أجازلي لمن روى بالإجازة دون القراءة نعم أحيان يقول راوي أجازني أو أجازلي أو أخبرني
إجازة أو ما أشبه ذلك هذا لمن روى بالإجازة وهي أي الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي أو
أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخطه أو الذي كتبه فلأن وصححته أو ما أشبه ذلك نسمي هذه إيش؟
إجازة ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده لألف واحد مستمع كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة
كلهم هذا صعب فأخذوا يحدثون بطريق إيش؟
بطريق الإجازة يقول مثل يا أيها التلميذ إنني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري وقد أجلت لكم أن ترووا عني البخاري الذي كتبه فلان لابد أن نقيد لأنه
لو قال أجلت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يقتب باليد صار في هذا إشكال ما هو الإشكال؟
أن يروى عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ لأنه ليس كل من كتب البخاري أجد كتابته فلابد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معيم لأنه يحصل على اختلاف طيب الإجازة أظن أنها مرت علينا في
المصطلح أنها أنواع أولى قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به نعم قال الرابع العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن عنعن وأنن عنعن وأنن عنعن رواه بلفظ عن أنن بلفظ أن
العنعنة يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منقطعة قال المؤلف وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم
فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث إذا قال الرواي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل إلا إذا كان هذا معروفا بالتدليس فإنه لا يحكم بالاتصال مثل من؟
مثل قتادة أبو الزبيض نعم أعطيها العوفي كثير منها منها بزحاق فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال وإلا فيحمل على الانقطاع لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في
شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن مثل أبو الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين فإن روايته تحمل على الاتصال في دليل أن الشيخين روايا روايا بها وهما لا يروين الحديث إلا متصل فإذا جاء
الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه إيش الانقطاع الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني فإنه إذا قال حدثني ووثقة فحكمه الاتصال والصحة ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة
في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاة إن شاء الله تعالى ثم قال الإجماع الإجماع لغة العزم والاتفاق يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه أو
اتفقوا عليه قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم ولهذا وهي جملة معترضة لو قال لو قال قائل ما محل شركاءكم من الإعراب ما فعل به لفعل محذوب وش التقديل
واجمعوا شركاءكم ولا يصحوا أن يكونوا معطوفا على أمركم لأن الشركاء لا يعزمون وإنما يجمعون والعاية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم طيب في اللغة العزم والاتفاق في الشر صلاحا اتفاق
مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي انتبه للتعريف أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي مرة
ثالثة اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي تمام عيسى تمام زين فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجمال نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة
فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجمال ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر وقولنا ولم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن
الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد ولفن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم أهل الألم يقولون إذا وجد
خلاف ولو من واحد فلا إجماع لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعهم مثل يرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر ويقول إن الأمة
تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم فمثل عندهم ابن حزم وداول الظاهر وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فإجماعهم
الفقهاء حجة ملزمة ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن قول الظاهرية لا يخرم يخرم الإجماع إذا كانوا مخالفاً له لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح وإن كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يوجب
رد قوله مطلقاً فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر المنصوص والصواب معهم فيها فالصواب أن قول أهل الظاهر أنه معتبر وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع كما أن الصحيح أن قول الرجل
والرجلين لا يخرم الإجماع بالأكس يخرم الإجماع وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة طيب وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم
ولا خلافهم أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم لماذا؟
لأنه عام عام ليس عنده عنده فلو قال لقائل أجمع العلماء على كذب كالصبرياخ فلان صاحب الدكان فلان مخالف في هذا صاحب الدكان ما ندحل يصلح أن يكون مخالف الإجماع لماذا؟
لأنه عام عام لا يعتبر قوله والعوام يسمونه يسمونه الناس هوام هوام الأرض لتاكل الإنسان فالعام لا عبرة بإجماعه ولا بوافة لا عبرة بوفاقه ولا خلاف يقول أجماعة وافقت أو لم توافق كمطروح
ضد المقلد وهذه مشكلة المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف لأن المقلد نسخة نسخة نسخة كتاب من مقلده نسخة كتاب بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي نقول هو
نسخة من زاد المستقنع ليس عنده رأي ولا اجتهاب ولا تثبه إلا أدلة فهو لا ليس لا يعتبر ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله فالمقلد خير
من الجاهل لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب لأن الله يقول فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للإجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه يقول هذا فرض هذا فرض ماذا يعمل وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول
الراجح أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميتة لا يجوز إلا عند عدم المذكات والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا والمقلد كآكل الميتة يجوز أن نقلد عند الضرورة وهذا هو الشرط الذي
ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون أما إن كنتم تعلمون فلا تسأل أنت مخاطب أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك طيب يقول وخرج
بقولنا هذه الأمة إجماعوا غيرها فلا يعتبروا حجة لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال هل يعتبر لا المعتبر إجماع هذه الأمة وإلا لقلنا إن النصارى مجمع على أن الله
ذال الثلاثة وإن كان فيه خلاف عندهم لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا لا نعتبر إجماعه ولا خلافه