15 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس الخامس عشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:34:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ما فعله بحسب العادة هذا غير الأول هذا شيء تفرضه العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة إنما عادت الناس أنهم على كذا ففعل مثلهم صلى الله عليه وسلم قال
كصفة اللباس فمباع في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب صفة اللباس هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة عاش في قوم يتعممون ويلبسون الإزار ويلبسون الرداء
فصار يعتم ويلبسوا الإزار ويلبسوا الرداء ما حكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة؟
نقول هذا مباح نصفه بأنه مباح ما نقول لا حكم لك الجبلي نقول هذا مباح أن يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرث به العادة ونقول أيضاً من جهة أخرى هذا هو السنة إن الإنسان يلبس ما
لبسه الناس لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نهي عن لباس الشهرة لباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنه يلبس المباح لكن هذا يقول قد يكون محرماً لسبب قد
يكون مأموراً به لسبب وقد يكون منهياً عنه لسبب يكون منهياً عنه لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبي هل نتبع العادة؟
لا لو اعتاد الناس أن يلبس الرجل خاتم ذهب ما نتبع العادة ما نقول هذه مباحة لأن العادة هكذا فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس فإذا قال قائل هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن
صالح لكل زمان ومكان صح؟
أين؟
هذا صحيح لكننا لسنا نقول إنه خاضع لكل زمان ومكان فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع هذا ليس ذاهبا إلى أن الدين أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان
ومكان وهذا خطير وقد فهمه من فهمه من الناس وظنوا أن معنى ذلك أن الدين خاضع لما تقتضيه الأزمنة والأمكنة وعادات الناس وقال يا أخي هذا في الساعة الدين ثم يصيح بك بأعلى صوت نعم يفتح فاه
من أنفه إلى لحيته ويقول الدين صالح لكل زمان ومكان وش تكثر تقول وش تقول أقول صالح لكن ليس المعنى أنه خاضع أنت اعمل بالدين وانظر هل ينافي المصالح ولا لا اعمل بالدين وشف هل ينافي
المصالح ما ينافي المصالح لو عملنا بالدين ورفعنا ثيابنا إلى ما أمرنا به هل ينافي المصالح أبدا بل هذا هو المصلحة قال قائل من الناس يا أخي الناس الآن كلهم يحلقوا اللحاهم والرسول صلى
الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس والمشركين واليهود والنصارى فحش في اليهود والنصارى يبقون لحاهم نعم فمخالفتهم إن كنت صادقا في تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحذق لحيتك نعم
قالوه قالوا هذا ثم قالوا وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زي المسلمين والدين صالح لكل زمان ومكان سبحان الله الرغم هذا المعور الذي يهديمنا به الدين يجعلونه هو راية الدين وعلم
الدين هذا مو صحيح نقول أولا دعواك أن النصارى واليهود والمجوس يبقون لحاهم دعوة كاذبة يكذبها الواقع رحل أوروبا رحل روسيا شوفوا شل أكثرهم حالق لحيته نعم في بعض البلاد أو القصد الدول
كل الدولة ما تجد فيها إلا حالق اللحية صحيح في بعض الدول يمكن 100% أو 90% لا يحلقوا اللحاء نعم لكن لو نظرنا للعموم وجهتنا الأكثر يحلقوا لحيتهم ثم نقول ثانيا إن إعفاء اللحية من
الفطرة كما تبدى ذلك في صحيح مسلم من الفطرة وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة بل موافقة الفطرة وحينئذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة مثلا ونتف الأبط
وتقليم الأظافر وحف الشار المهم الآن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حكمه إيش ما فعله على سبيل العادة فحكمه أنه مباه فنحن إذا عملنا إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا كان مباح
لكن هذا المباح قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه متى يكون مأمورا به اللباس قلنا إنه مباح أو صفة مباح قد يكون مطلوبا أن يكون على هذا الوجه المعين من الصفة فالبياض مثلا أفضل من
غيره الحمراء منهي عنها كده الخيلاء ما عسف من الكعبين منهي عنه واضح؟
طيب الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال في الصوم وهذا عبادة والنكاح بالهبة وهذا غريزة وإن شئت فقل عبادة ما كان مختصاً به فإنه يختص به وليس لنا أن نتأسى به لأننا
لو تأسينا به فيه لبطلة الخصوصية والخصوصية أمر مقصود في الشرع إذن ما فعله على وجه الخصوصية فهو له ولا نتأسى به مثل الوصال الوصال الجمع بين صوم يومين بدون فطر بينهما هذا الوصال بس
يومين فقط هذا أدنى هذا أقل قد يكون بين ثلاثة أربعة خمسة كان ابن زبير رضي الله عنه يواصل خمسة عشر يوم الوصال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وشدد فيه وقالوا إنك تواصل يا
رسول الله يعني فنحن نتأسى بك قال إني لست كاي أتك إني أطعم وأسقى يطعم ويسقى بماذا مهب شراب وتمر أو خبز لو كان كذلك ما كان مواصلا لكنه يطعم ويسقى بما ينشغل به قلبه من ذكر الله ووصلته
به ينسى كل شيء ونحن نعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل به فإنه لا يحس بما عداه وانظر العمال الآن ينزلون الحمل من السيارة فتنجره وأصبر أحدهم ولا يحسب ليش؟
مشغول ينزل أكثر عشان يجيب روش أكثر نعم لكن إذا خلص بدأت توجه وأحس بها فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أني أطعم وأسقى المهم أن الرسول نهاهم عن الوصال ولكنهم رضي الله عنهم لحرصهم
على المتابع والتأسي واصل فتركهم وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى طلع رمضان ثم أفطروا للعيد ثم قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم اللهم صلي وسلم عنه لأنه لا يريد من الأمة أن تشق
على نفسه النكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنقذها خالصة لك من دون المؤمنين تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
وتقول وهبت نفسي لك فيقول قبلت وتكون زوجته بدون شهود وبدون صداق وبدون ولي وبدون عقد تهب نفسها له فيقول قبلت لكن لو أن امرأة وهبت نفسه لشخص نعم ما يصلح النكاه لابد من عقد لشروطه نعم
إذن هذا خاص بالرسول الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ما أتعلق بله إنما ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال تعالى
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما طيب إذن ما اختص به لا حكم له بالنسبة إلينا إلا أن نعرف به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله على رسوله ومنزلة رسول الله صلى
الله عليه وسلم عند الله نعم ها؟
أعلم الصحابة لأنه هذا ما كان على وجه الإنزام ولأنه قلنا أنه الصحابة يتبادرون يعني بترك من عمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاعته فعندما لم يتركوا يعني لم ينهى عنه وجه الإنزام هم
تركوه بارك الله فيك متأولين ظنوا أن رسول عليه الصلاة والسلام نهاهم رفقاً بهم للرفق بهم فلذلك السمر في الصوم ولهذا قال أنس أنه قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له والتنكين ما يكون
على فعل مباح أو مكروه وهم تأولوا مثل ما تأولوا لما تأخروا في حلق رؤوسهم في صفح الحديبية وتأخروا في التحلل في حجة الوداء نعم.
نعم.
الإنسان يلبسون العمايم والهزاة.
طيب الحين لنسى تسافر على الخارج.
يلبس.
يعني يلبس زي.
أي.
زي.
واش تقولون فيها.
أي خاب.
يلبس الظلطون.
أي هذه.
واش تقولون فيها.
نقول في التفسير.
أولا.
إن كان محرما.
فهذا حرم.
ولو اعتاده الناس وإن كان غير محرم نظرت فإن كان يقتضي إذلال المسلم فإنه لا يجوز يعني إذا كان هذا يدل على ضعف شخصيته وأنه لا يستطيع أن يجابها هذه المجتمعات بزيه الخاص فهذا لا يجوز أن
يذل نفسه فهمت؟
أما إذا كان ما فيه هذا المحذور فلا بأس من أنه يلبس لي وما كي شيء نعم دلوها الصحيح أنه ليس بسنة أنه عاد وليس بسنة نعم عبد الله أظن أن تلو أقول بالنسبة للذين يقولون بأن هؤلاء اليهود
ونصارى وخيرهم يعني ينخون الأحياء فهذا ليس بموينة إنما الذين ينخون الأحياء ما يسمونه الرهبان هم الذين العلماء علمتهم العلماء الكبار أما عمتهم وآباء الخيرهم ما يخلقون لعباء وكلهم
يحلقون فكلهم يحلقون ولا يحلقون حتى يحصر البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون
مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة مندوب مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد
الفعل فيكون مندوبا إلا مجرد إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخطيل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما
هو فعل مجرد فيكون مندوبا الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان واجبا
كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى واقيم الصلاة ومثال المندوب صلاته
صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيان لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان
خلف المقام سنة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين سبق لنا أن القسم الثاني من أفاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما
فعله على وجه الخصوصية ايه طيب ما فعله على وش العادة طيب نعم وش يحمل عليه على الرباحة صح طيب وهل يكون على الرباحة مطلقاً عبد الرحمن نعم والوجوب وهو عندنا لا قد يكون مأموراً بي
مأموراً بي ها معين على على عبادة لأنه يعين على عبادة هو الصوت لا شب الله ايه نعم صحيح نعم مثل الثوبين الثوب الأبيض مثلا هذا صفة ولباس الثوبين في الإحرام أيضا هذا مندوب وإن كان عزب
العادة طيب الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فما هو حكمة محمد إينا فإنه يكون خاصا برطوص على صلى الله عليه وسلم وهذا أولا لبيان تضيه على صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به وليس لنا عن
تأسابه طيب مثاله مثال ذلك الوصال في الصوم ما معنى الوصال الوصال هو الجمع بين اليومين بدون فتر أو أكثر نعم حسن طيب مثال آخر عادل تزوجوا بالهبة فهذا مختص برصوص الله وسلم طيب لكن هل
يحكم بالخصوصية بالاحتمال أو لا بد من الناس يا زياد لا بد من الهدر على الخصوصية نعم مثاله في مسألة النكاح بالهبة ومثاله في الوصال الشيبة أن رسول نهاهم عن الوصال فقالوا إنك فقال إني
كهيئة أحسنت طيب إذن فبين الخصوصية طيب الرابع ما فعله تعبدا هذا مبتداء الدرس الرابع ما فعله تعبدا وهذا الرابع يشتبه كثيرا بالثاني والأول يشتبه بالثاني والأول فإن الرسول صلى الله
عليه وسلم قد يفعله فعلا فيشتبه على الإنسان هل فعله تعبدا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة فلابد من تمييز لا بد من تمييز هي وقال ما ظهر فيه ملاءمته للنفس فهو جبلة وما ظهر
منه موافقة العادة بحيث يقدر الذهن أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله أو لو كانوا يفعلونها على شيء آخر لا فعله على ذلك روش آخر حكمنا بأنه عادة وما ظهر فيه قصر التعبد لحيث لا
يكون ملائماً لمقتضى الجبلة ولا موافقاً للعادة فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد هذا الظاهر ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلة فهل تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة أو تقول الأصل المنع
حتى يقوم دليل على قصر التعبد لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح فإن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب أن لا نقدم على التعبد لله تعالى بها وهذا هو الأقرب لكن الغالب الغالب أن الإنسان
الذي عنده خبرة ومعرفة في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه لا يشكل عليه الإشكال التام في هذه الأنواع الثلاثة لكن ما علمنا أنه فعله تعبدا قال فواجب عليه على من على الرسول
صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ وعلم من قول المؤلف حتى يحصل البلاغ أنه لو حصل البلاغ بغيره بغير الفعل لم يكن الفعل واجبا لكن إذا قد أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا
فعل الرسول كان فعل الرسول واجبا يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ السنة من أجل إبلاغ الشر وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب على غيره لو فرضنا أن الناس لا يعلمون
أن هذا شيء مندوب إلا إذا فعله العالم فيكون فعل العالم هنا واجبا لأن العالم يجب أن يبله وهل نقول إنه واجب لذاته أو واجب لغيره واجب لغيره بحيث لو حصل إبلاغ الناس بغير الفعل لكفر إذن
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد فهو واجب عليه حتى يحصل البلاء فإذا حصل البلاء قال حتى يحصل البلاء لوجوب التبليغ عليه لوجوب التبليغ على الرسول صلى الله عليه وسلم من
أين علمنا الوجوب؟
من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومن قوله تعالى إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقوله فذكر إنما أنت مذكر ولهاته في هذا متعددة
المهم أن هذا الفعل الذي يقصد بالتعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يكون الفعل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا حتى يصل البلاء لوجوب
التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا يعني بعد أن يصل البلاء ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه وفي حقنا وهذا هو أصح الأقوال وفيه قول أنه يجب علينا وعليه وفيه قول أنه يندب لنا
وله فالأقوال إذن ثلاثة قول أنه يجب علينا وعليه وقول آخر يندب لنا وله وقول ثالث وهو صحيح وسط يجب عليه ويندب لنا ومع ذلك لا نقول إنه واجب عليه لذاته بل لغيره وهو وجوب التبليغ على
الرسول صلى الله عليه وسلم فلو حصل التبليغ بغيره بغير الفعل يعني بالقول مثلا يقول الناس افعلوا كذا صار الفعل ليس واجبا عليه لأنه مندوب يقول وذلك يعني وجه التعليل قال وذلك لأن فعله
تعبداً يدل على مشروعيته تعليل هذا صحيح فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع والأصل عدم العقاب على الترك الأصل أننا لا نأثم لو
تركناه لأنه ليس هذا أمراً يعني ما أمر الرسول حتى نقول الأصل في الأمر الوجوب وإنما فعل على سبيل التعبد فنقول فعله إياه على سبيل التعبد يدل على مشروعية والأصل عدم العقاب على الترك
وهذا حقيقة المندوب كذا فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب أظنه واضح طيب إذن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد حكمه بالنسبة إليه واجب مطلقا لا ليس
مطلقا حتى يحصل البلاء فإذا تبلغ الناس هذا الفعل وعلموا صار مندوبا أما بالنسبة لنا فهو مندوب طيب هذا له أمثلة هل يصح نعم أمثلة موجودة مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء إن كان
النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك إذا دخل بيته أول ما يبدأ به من الأفعال السواك وإلا فهو يسلم يسلم يتسوك أولا قبل ثم يسلم فنقول أول ما يبدأ به السواك هذا فعل
يكون بالنسبة له واجبا حتى يحصل البلاء بالنسبة لنا سنة فيسن للإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ طيب لو قال لنا قائل قد يعارضنا معارض ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا على
سبيل التعبد ولكن على سبيل التنظف وطيب النكهة حتى يدخل على أهله وليس فيه رائحة مكهوة لو قال لنا قائل هكذا فماذا نقول نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم هذه فائدة
من هنا يكون مقصد التنظر مرضاة للرب إذن هو عبادة من قوله مرضاة للرب ثانيا كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفا غير متسر أليس هذا مطلوبا شرعا طيب إذن هو عبادة وإن كان هذا عبادة يتعلق
بالعباد هو عبادة لله يتعلق بالعباد لأن الله تعالى يحب التجمل جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل أما الجمال الذي هو من خلق فهذا ليس لنا في حيلة الإنسان الذميم ذميم الخلقة الدميم ذميم
الخلقة الخلقة يستطيع أن يكون جميلا والجميل يستطيع أن يكون دميم ما يسير نعم فقول رسوله أن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل لأنه في مقابل سؤاله الرجل يحب أن يكون توبه حسنا ونعنه
حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل فإذن صار السواك عبادة على كل تقدير إن كان الإنسان يريد به أن يطيب نكته عند أهله فهذا محمود ومطلوب وينبغي للإنسان أن يكون عند أهله
على أحسن شيء حتى قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما يحب أن تتجمل له طيب ثانيا نقول الحديث ثابتا رسول عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فإذا فعله السواك
على سبيل التعب ومن ثم قال الفقهة في السواك إنه مسنون كل وقت طيب مثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء والمعروف أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة
كثيفة عريضة فكان عليه الصلاة والسلام يخللها هذا التخليل هل هو واجب؟
أولاً هل فعله تعبداً أو على سبيل العادة أو بمقتضل جبلة؟
تعبداً لا شك لأن هذا الفعل جزء من وضوءه والوضوء عبادة إذن تعبداً تخليل اللحية يقول ليس داخلاً في غسل الوجه كيف ليس داخلاً في غسل الوجه؟
أين هو ليس داخلاً في غسل الوجه لأن اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهره والتخليل يصال الماء إلى باطنه أعرفت؟
طيب بل نقول إن بعض العلماء يقول إن اللحية أنه السرسلة الشعر ليس داخلاً في الوجه أصلاً وأنه لو لم يغسله الإنسان لصح وضوءه ولكن هذا القول فيه نظر ولكن على القول بأن اللحية وما السرسل
منها وإن نزل من الوجه نقول إذا كانت كثيفة فإن تخليلها لا يدخل في في غسل الوجه فيقول فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا مش
ماذا كلام هذا حتى يكون بيانا لمجمل نعم لأنه لو كان داخلا في غصل وجه لكان واجب لأن غصل الوجه على هذه الصفة بيان لمجمل قوله تعالى فأصلوا وجوهكم ولكن لما لم يدخل في أصل وجه لم يكن
بيانا لمجمل فصار فعلا مجردا فصار فعلا مجرد والفعل مجرد يكون مندوبا إلا أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يكون واجبا حتى يحصل البلاء والله وفر مثال الواجب أفعال الصلاة
الواجب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة مثال المندوب صلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الصواب بيانا لقوله تعالى واتخذ من
مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى المقام إبراهيم وهو يثل هذه الآية والركعتين خلف المقام إبراهيم وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دريد على جرازه على
الوجه الذي أقره قولا كانا فعلا مثال إقراره على القول إقراره الجاري التي سألها أين الله قالت السماف ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقلوب الله
وحيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب نقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحب بس بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين هذا المبحث مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المباحث في أصول الفقه وقد مر علينا من مباحثه
أربعة وشران أظن أربعة وشرعنا في الخامس وذكرنا أن الأربعة التي مرت أولا ما فعله طيب فما حكمه هذا لا حكم لا ما فعله للعجب لا هو حكم حكم لباح لأنه لو كان حراما ما فعله ولو اعجاده
الناس طيب مثاله مثال ذلك قومه صلى الله عليه وسلم جاء في قوم وجدهم يتعممون ويربسون الإذار والردام فتعمى صلى الله عليه وسلم هذا فعله على وجل العادة تمام يلا عيسى نعم ما فعل على سبيل
الخصوصية فيكون حكم فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثاله كالوصالف الصوم وجواز النكاح بالهبع ثالث لا حكم له لأن الطبيعة تقتري طيب لكن هذا هل يمكن أن يكون له صفة مطلوبة ولا غير
مطلوبة طيب الرابع ما فعله لا نعم نعم فيكون واجب حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ ومندوب في حقه إذا حصل البلاغ صار مندوبا في حقه وحقه تمام من وصل عدن العقاب طيب يا عبد
الرحمن إذا فعل النبي عليه وسلم فعلا مجرد وليس خاصا به ولا لمقتدر الطبيعة ولا العادة فحكمه كما قال الأخ إيام لكم حكمه في البداية هو واجب عليه حتى يحصل ثم يكون حكمه في حقه وحقنا أنه
منجوب طيب علل فإذا علمه الناس صار حكمه أنا فاهم علل نعم عبد الله صح طيب هذا وجوبه عليه كونه مستحبا لكن لماذا نقول مستحق لأنه يقول واجب فعله على سبيل التعبد يدل على مشروعه والأصل
عدم العقاب على الترك صح فيكون مشروعا لفعله تعبدا غير معاقب عليه لأن الأصل عدم العقاب وهذا هو حقيقة المندوق طيب مثاله الرابعة كالتسوك إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك كذا فنقول
يسن البداعة عند دخول البيت بالسواك الخامس ما فعله بيان لمجمل وهذا ممتد درس الآن الخامس ما فعله بيان لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة يعني قد يأتي بالقرآن نص مجمل مثل آت الزكاة أقيم
الصلاة هذا مجمل لا ندري كيف نقيمها ولا كيف نقيم الزكاة فهذا واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله ليحصل التبليغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبين المجمل إما بقوله وإما
بفعله فيجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا يعني إذا بينه الناس وفعله واترح للناس يكون بعد هذا واجب يكون هذا حكم حكم النص المبين
فإن كان ذلك النص المبين واجباً كان الفعل واجباً وإن كان غير واجب كان الفعل غير واجب هذه القاعدة طيب مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً
لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة أقيم الصلاة كيف مجهول لكن أرسول عليه الصلاة والسلام بيّنها بقوله وبفعله أما بقوله فكثيراً ما يعلم الناس كيف يصلون قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ
الوضوث ثم استقبل غبلها فكبر وذكر بقية الحديث هذا بيان بماذا؟
بالقول بالفعل قال عليه الصلاة والسلام ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وصعد على المنبر أول ما صنع فجعل يصلي فوقه فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا
صلاته واضح الآن هذا التعلم بالفعل نقول ما كان واجباً من هذا الفعل فبيانه واجب فبيانه واجب ويكون واجباً يستمر وأما إذا كان مندوباً فهو مندوب مثاله صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين
خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصل قوله تعالى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى هذا فيه إجمال ما ندري كيف نتخذهم مصلا هل
معناه أن لا نصلي الصروات الخمس إلى خلفه وهل نصلي ركعتين أم أربعاً أم ستاً أم ثمانياً ما ندري لكن رسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فصلى ركعتين خفيفتين قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قلوا الله أحد ثم مقام قال والركعتان خلف المقام سنة على المشهور عند
أكثر أهل العلم ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام واجبة لكن على قول من يرى أنها سنة يقول أن هذا بيان لمجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم المصلى فيكون هذا الفعل من رسول الله صلى
الله عليه وسلم سنة في حقه وحقنا ولا في حقه فقط في البداية واجب عليه للتبليغ ثم يكون مندوبا أما إذا جعلنا الأمر في الآية للوجوب فإن هاتين الركتين واجبتان بمغتضى النص قال وأما تقريره
صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيء سنة سواء كان ذلك الشيء واجباً أم مستحباً أم مباحاً
قد يقرر رسول عليه الصلاة والسلام شيئاً مباحاً فنقول يكون الشيء حكم الإباحة إذا كان مندوباً فحكمه الندب إذا كان واجباً فحكمه الوجوب يقول فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً
كان أن فعله مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء أقره فهو دليل على جواز اعتقاد أن الله في السماء لماذا؟
فهو دليل على جوازه لكن الجواز لا ينفي الوجوب لأن المراد بالجواز هنا دليل على عدم الامتناء انتبه فالجواز قد يراد به عدم الامتناء وإن كان واجبا فهنا نقول اقراره الجارح على هذا دنيا
على أنه يجوذ أن نقول الله في السماء لكن الواقع أنه واجب يجب أن نؤمن بأن الله في السماء ولا يمكن أن نقول الله في السماء وفي الأرض واضح؟
لكن يأتينا واحد عفريت يقول لا الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض كيف أن تقول رحمه بالأرض مثال إقرارها للقول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء أقر فهو دعي على
جواز اعتقاد أن الله في السماء لماذا؟
فهو دعي على جوازه لكن الجواز لا ينفي الوجوب لأن المراد بالجواز هنا دليل على عدم الامتناء انتبه فالجواز قد يراد به عدم الامتناء وإن كان واجبا فهنا نقول إقراره الجارح على هذا دليل
على أنه يجوز أن نقول الله في السماء لكن الواقع أنه واجب يجب أن نؤمن لأن الله في السماء ولا يمكن أن نقول الله في السماء وفي الأرض واضح لكن يأتي هنا واحد عفريت يقول لا الله يقول وهو
الله في السماوات وفي الأرض كيف أن تقول رحمه بالأرض تكليب للقرآن فيردفه عفريت آخر ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آيتين من القرآن واتقول الله في السماء ولا جوز أن تقول
بالأرض فالجواب على ذلك أنه قال هذا النصان مشتبه وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل عليه كتاب من هؤلاء المحكمات هنهم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه
وأما الذين ليس في قلوبهم زيق هداهم الله وهم الرسخون في العلم فيقولون آمنا بك كل من عند ربنا ولا تناقض في كلام ربنا والآيات في أن الله في السماء كثيرة واضحة وصريحة إذا كانت محكمة
وصريحة وواضحة يجب أن نحمل المتشابه عليها وكيف يحمل بأن يحمل على وجه لا يعارضها ففي العية الأولى وهو الله في السماوات وفي الأرض له وجها لها وجها الوجه الأول أن نقول الله اسم مشتق
اسم مشتق وفي السماوات متعلقة به لأنه اسم فاعل أو اسم مفعول فيكون المعنى وهو المعلوه في السماوات وفي الأرض مقلنا الله في معنى معلوه وهو المألوه في السماوات وفي الأرض يعني كل من في
السماوات وفي الأرض يتأله إليه سبحانه وتعالى أو نقول وجه آخر وهو الله في السماوات ونقف ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض فليس علوه في السماوات بمانع
من علمه ما في الأرض فهو في السماوات ويعلم السر وجهر في الأرض وعلى هذا الوجه يجب الوقوف على قوله في السماوات وهو الله في السماوات ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ولا أخفى عليهم
أعلوه عز وجل أما الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فواضح وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله يعني فهو مألوه في السماوات وفي الأرض كالوجه الأول كما يقال فلان
أمير فلان في المدينة أمير وفي مكة أمير وهو ول فيهما جميعا مستحيل لكم فيهما جميعا لكن إمارته عليهما جميعا هكذا أولوهية الله في السماء وفي الأرض وحينئذ يولي هذا الأدبار منهزما هذا
الذي استدل بالآتين على أن الله في الأرض إذا قلنا هذا معنى الآيتين لتوافق الآيات الأخرى ولا منهزما يلول ويلطم على رأسه نعم وربما يعثر من قوة الهرب وهو آثر على كل حال الله في السماء
والعجيب أن أولئك القوم الذين ينكرون علوا في السماء يحرفون كلما عن مواضعه يقول إنه سألها أين الله؟
يعني قال أين ملك الله؟
فقالت في السماء وش اللي في السماء؟
ملك الله فنقول قاتلكم الله والأرض مم مالكها؟
إذا قلت ملك الله في السماء معناها ليس له ملك في الأرض والله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض المهم أن هؤلاء الذين يعطلون بل يحرفون الكلمة عما واضعه لا يفرون من شيء إلا وقعوا في
شر منه مع تحريف الكلمة عن مواضعه طيب هذا إقرار على إيش على قول مثال وإقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه هنا إقرار على إيش على فعل ولكن كيف على فعله رجل يقرأ
والقراءة قول نقول لكنه فعل هذا لأن المقروء قول غيره قول من المقروء قول الله إذن فليس منه هو إلا التلفظ فقط والتلفظ فعل ولا لا فعل فحينئذ نقول هو فاعل وليس بقائل بل القائل الله عز
وجل لكن هو فاعل أي متلفظ بهذا المقول الذي قاله الله عز وجل المهم هذا رجل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سريع فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحد السمر لما رجعوا إلى الرسول
عليه الصلاة والسلام يعني أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا عمر غير معتاب فقال سألوه لأي شيء كان أصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال أخبروا أن الله يحبه
أقره إلا لا يدل على جواز هذا الفعل نعم لأنه لو كان حراما ما أقرنا لكن هل يدل على مشروعية هذا الفعل لا ما يدل على مشروعية يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه لكن لزوم السنة أفضل منه
ولهذا لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم يختم بقوله الله أحد ونحن نعلم أن الرسول يحب أن يقرأ صفة الرحمن أكثر مما يحبها هذا الرجل بلا شك ولم يكن يختم بقوله الله أحد إذن هو من الجائز
الذي ليس بمشروع ولكن قد يشكل علينا كيف جائز وغير مشروع وهو عبادة نقول نعم لولا قولنا بالجواز لكان بدعة حراما في هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وقد فتح أهل
البدع بهذا الحديث أبواب بدعه وقالوا نحن نجد لهذه البدع رقة في النفوس وإقبالا إلى الله وخشوعا وخضوعا ينكسر القلب وتدمع العين ويخشعر الجلد نعم نحن إذا قلنا هو هو هو هو قامت جلودنا
نعم تتفتح نعم وكذلك أيضا قلوبنا تتكسر إذن أقررون كما أقرر هذا الرجل أقررون كما أقرر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل ما عاد أن قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فنحن
نقول هذا أيضا إنه ذكر الرحمن فنحب أن نذكره أقرونا لا تشددوا علينا نقول ما يخالف إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله أقررناكم هل يشهدون بذلك ولا لا ما يشهدون وإن شهدوا كفروا
إذن نقول نحن لسنا رسلا حتى نقر وننكد الشريعة متلقات ممن؟
من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقره وأقرناه وما لا فلا وما لم نقره فلا نقره ولهذا أظن أننا قيدنا قال فهو دنيا على الجوازح على الوجه الذي أقره انتبهوا لهذه النقطة على الوجه الذي
أقره فلا يمكن أن يلحق به سواه لأنه لا بد أن يكون الإقرار على وجه الذي أقره مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التعليف على الإسلام الحبشة ويقال ولا بأس أن نقول ما قيل
نعم ولا يزعل أهل أفريقيا يقول أن كل أهل أفريقيا يحبون الله يحبون الله لأنهم مريحون خفيف النفس لو يبقى من طلوع الشمس لغروبها على له ومرح ما هي مرح أليس كذلك طيب الله المباح على كل
حال قدموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا المسجد ومعهم رماح يلعبون بها رماحهم مثل العرضة عندنا بس ما فيه طبور لأن المسجد ما فيه طبور يلعبون برماحهم فأقرهم النبي عليه الصلاة
والسلام حتى إنه أقر عائشة تنظر إليهم وهو يسرها صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا من الناس حديث عهد بإسلام قدم إلينا هنا في الجامع ومعه رمح وسيف وقام عرض في المسجد نقره ولا لا نقره نقره
لأن هذه ما هي عبادة ليس بعبادة ولهذا أتينا به مثالا وإلا لكان التمثيل مكررا أتينا بلا أن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه طيب لو جاء
واحد صاحب غيره وأراد أن يحصبهم بالحصر نعم نمكنه ولا لا لا نمكنه نقول دعهم حتى يعلموا أن في دين فصحة وأن دين يسر وسهولة وما دام هذا الشيء ليس محرما بعينه فليفعلوه أما لو كان محرما
بعينه جاءوا يلعبون القمار مثلا نحن معتدين نلعب القمار يكسب الواحد من عشر تلاف وهو جالس نمنعهم ولا لا لأن جنس هذا الفعل محرم فيمنعوه لكن إذا كان هذا الشيء ليس محرماً لجنسه أو لعينه
أبقينه عليه هنا نقول هو محرم لأنه في المسجد واللعب ليس بلائق أن يكون في المسجد لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على مفسدته فإننا نقره من أجل هذه المصلحة الممصار إقرار الرسول عليه الصلاة
والسلام على الأمر يدل على جوازه فإن كان مما يتعبد به كان عباده وإن كان من المباح كان مباح لكن هذا الذي أقره وجعله عباده ينظر هل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مشروعا
وإلا فإنه يكون جائزا ويكون للمتعبد به أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمر ولكننا لا نستطيع أن نتجاوز ما ورد به الشرع طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين قال المؤلق رحمه الله تعالى أهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حدة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزب بإقرار
الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نأزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه قرآن ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان
المنفقون يخطونها بينها بينها الله تعالى ويكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز أقسام الخبر ويجعل ما فعله على سبيل العادة يجعله تعبدا فيحصل بذلك خطأ كثير فالثاني يكون
مفرطا والأول يكون مفرطا يضيع على الأول عبادات كثيرة يلغيها باعتبارها عادة باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها عادة والثاني يغلو فيزيد ويرى أن الناس قد ضيعوا عبادات كثيرة
باعتبار ما تركوه من أمر العادة عنده إيش عبادة فتجده يظلل هذا لأنه لم يفعل كذا وكذا ويقول أنت مثلا مخت وقد مر علينا أمثلا من ذلك كاتخاذ شعر الرأس مثلا هل هو سنة أو عادة العمامة هل
يسنة أو عادة لبس السبت الذي له سبت على ظهر القدم هل هو سنة أو عادة أشياء كثيرة وقد سبق لنا أن الشيء الذي لو قدرته مفؤولاً في عهده بين الناس هل يفعله أمناً؟
إن كان يفعله فهو لا عبادة وإن كان لا يفعله لأنه غير مفعول في عهده فهي عادة مثل نقدر لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال والمشنة هل يلبس زارة
ورداء وعمامة؟
لا ولهذا قال ليحرم في الإحرام ليحرم أحدكم في إزال ورداء إذن إذا قدرت أن هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام سيفعله ولو خالف الناس فهو عبادة وإذا قدرت أنه إنما فعله لأن
الناس فعلوه فهو عادة طيب ما لم يظهر فيه قصة التعبد إن ظهر في قصة التعبد كالطواب في البيت مثلا المسألة هو واضح نعم أنت بنفسك أنت بنفسك تقدر الآن نحن نقدر نعلم أن الرسول لو بعث في
قوم لا يلبسون الإزار والداء والعمامة ما لبسه نعم الإنسان الذي يتقي فالإثم وحاك في النفس يعرف الأنسان طيب ثم قال فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَإِنَّهُ لَا
يُنْسَبُ إِلَيْهِ ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فإنه لا يُنسَبُ إِلَيْهِ معلوم لأنه لا قاله ولا فعله ولا قر عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه حج لإقرار
الله له يعني يحتج به فيقال مثلا فعل هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتج به والفرق بينهما ظاهر لأنك إذا نسبته إلى الرسول صار من سنته وإذا نسبته إلى عهده صار من شرعه ولكن ليس
مما ينسب إليه لأنه لم يعلم به طيب كيف يكون هذا نقول نعم لأنه إذا فعل الشيء في زمن نزل الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره تل على إقراره إقراره من عند الله عز وجل وما أقره الله فحكمه
الإباحة إن كان مما يباح والمشروع إن كان مما يشرى واضح طيب ونضرب لهذا أمثلة كان معاذ رضي الله عنه كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء كان معاذ يصلي صلاة العشاء ثم
يذهب إلى قوم فيصلي بهم نص الصلاة ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفذ وأنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمعوم خلفه فريضة قال قائل من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم
عالم بذلك وأقره فماذا نقول؟
نقول نعم إما أن نقول إن الرسول عالم نعم وإما أن نقول لم يعلم ظاهر الحال أنه عالم ولكن ليس بصريح لأن مجرد شكاية الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذا يطيل لا يدل على أن رسول
العالم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قوم لأنه لم يقول له إنه يصلي معك ويأتي إلينا ثم يصلي بنا إنما شكوا إليه التطويل فقط فيحتمل أن رسول العالم بأنه يصلي معه ثم يرجع وهذا هو الظاهر لكننا
لا نجزم به الكلام على أن نجزم بأن الله أقر أقرما معاذا ولو لم يكن داخلا تحت رضا الله نعم ما أقره الله عز وجل الله تعالى لا يقر عباده على باطل أبدا المثال الثاني هذا الذي ذكره مؤلف
قال ولذلك استدلنا الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه نعم كنا نعزل العزل هو أن الإنسان إذا جامع أهله
وأراد أن ينزل نزع لينزل خارج المكان يريد بذلك أن لا تحمل المرأة أن لا تحمل فيقول جابر مستدلا لجواز العزل يقول كنا نعزل والقرآن ينزل وإذا عزلتم والقرآن ينزل كان ذلك زليلاً على
الإباح ولهذا قال السفية رحمه الله ولو كان شيء ينهى عنه لنهان عنه القرآن لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقرر العباد على ما لا يرضاه أبداً لأنه قادر على أن ينكر صحيح أنه لو فرض إنسان رأى
منكراً ولكن لم يغيره ما نقول هذا فلان يرى أنه جائز لاحتمال أنه لم ينكره لأنه عاجز يقول ولهذا ويدل على أن إقرار الله حجه أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله
تعالى وينكرها عليهم تدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز وهذا استثار واضح الأشياء التي يخفيها المنافقون وما أكثر ما يخفون من السوء الذي يكيدون به للإسلام ولهذا قال الله تعالى
فيهم هم العدو فاحذرهم الكافر العصرية عدو لا شك لكنه يصالحك فتتمكن من التحرز منه لكن المنافق أسأل الله أن يزيدنا إيمانا نعم أنا مؤمن يلا نعر ونصلي أذن لا تترك الصلاة نعم واش تظنه
النساء تظنه مؤمن تقل ها ثم تفضي عليه بأسرارك وهو أخبث إنساء ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم الله أكبر هؤلاء المنافقون يخفون أشياء يخفون أشياء قد يعلموا بها بعض الناس وقد لا
يعلموا بها فمثلا هم قالوا فيما بينهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سمعهم زيد بن أرقم كما في القصة المشهورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء عبد الله بن أبي
يكذب زيد بن أرقم يكذب ومعلوم أن على المدعي البين ولكن الله أنزل تصديق زيد بن أرقم لأنهم قالوا هذا كانوا يقولون وهم في السفر ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا
أجبن عند اللقاء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه الأوصاف والله لا تنطبق على غيره تنطبق عليهم تماما هم أكذب الناس يا ألسنا وعرابهم بطونا وأجبنهم عند اللقاء ولذلك في أحد
ماذا قال عبد الله النبي رجع خزر لو نعلم قدال تبنى وهو كاذب ما هرب أو تخلف إلا خوف من القتاع على كل حال أخبر الله نبيه بهذا فقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله
وآياته ورسوله كنتم تستازئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أيضا هم فيما بينهم يخفون أشياء يتحدثون بها ليلا فقال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون
ما لا يرضى من القول وكان الله بما أعمل محيط فتبين الآن من هذه القصص أنما أقره الله وإن لم يعلم به رسوله فهو حجة وثابت طيب على هذا خذها قاعدة عند المناظرة إذا قال لك المناظر هذا لم
يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فبما لا تجيبه يقول لكن الله علم به فأقره وهب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به لكن إقرار الله له حجة ثم قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف
إليه ينقسم الخبر والمراد هنا بالخبر الخبر النبوي وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث القدسي لأنه مضاف إلى الله ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع وموقوف ومقتوع
فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما هذا المرفوع هذا المرفوع نعم ما أضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته لارتفاع نسبته
لارتفاعه بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لارتفاع لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابية رفعه إلى منتهى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فالمرفوع
حقيقة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره قوله هو مثل إنما العمال بالنيات لا يقبل الله صلاة بغير طهور من غشنا فليس منا
كثير فعله لا هذا قول كان إذا سجل فرج بين يديه كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام إذا كبر للصلاة وهكذا وهو كثير أيضا إقراره كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء وكإقراره الرجل على
ختم قراءة الصلاة بقوله والله أحد هذا الإقرار ومفوح حكم ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك على مما لا يدل على مباشرته إياه ما أضيف إلى سنته هذا مرفوع حكما مثل أن أقول هذه سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول الصحابي هذه سنة الرسول أو يقول التابعي هذه سنة الرسول وظاهر كلام المعلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما لكنه في الواقع إن
كان من الصحابي فهو متصل وإن كان من من بعده فهو منقطع فأنا إذا قلت هذا من سنة الرسول مرفوع لأنني نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه منقطع لابد من اتصال السنة وخصه بعض العلماء
الحديث بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى سنته ولكن الصحيح أنه عام كل ما أضيف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل وإن كان من بعده
فهو منقطع طيب أما إذا قل من السنة فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما لأن السنة في عهد الصحابي السائدة بين الناس هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أما إذا قالوا التابعي فقال بعض
العلماء إنه موقوف لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء وقال بعضهم بل هو مرفوع لكنه منقطع لأن الغالب أن التابعين لا يستدلون إلا للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب كذلك ما أضيف
إلى عهده مثل أن يقول كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما ذكر أنه علم مثل إيش مثل عسل كنا نعزل والقرآن ينصر وقول أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرة إياه ومنهم قول
الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحال وقول أم
عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هنا يقول ومنه قول الصحابي أمرنا طيب والتابعين لا لأنه يعتمد أنه أمر الخليفة لكن إذا قال الصحابي أمرنا فنعم طيب لو قال التابعي هكذا أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مفوء صريحا لكنه منقطع أو مرسل طيب والمرسل منقطع كل مرسل منقطع أو لي وليس كل منقطع مرسلا طيب أيها إذا قال التابعي أمرنا رسول الله فهو مرسل طيب
والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفق هذا الموقوف لأنه وقف على الصحابي وقولنا لم يثبت له حكم الرفق احترازا مما إذا ثبت له حكم الرفق كيف يضاف إلى الصحابة وأثبت له حكم
الرفع نعم إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال وهو مما لن يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فهنا يكون قوله له حكم الرفع ويكون فعله أيضا له حكم الرفع فما أضيف إلى الصحابة يشترط ألا
يثبت له حكم الرفع فإن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما عمر رضي الله عنه ينكر في عهد النزول يخشى أن يفتري الناس كذباً على عهد رسول الله لكن إذا مات الرسول وهو مقر فلا في إيش كاف لا
ذكروها لا ذكروها ذكروها للجابل هذا النصو عليه في شرط أن لا يكون معروفا بالأخير عن بني إسرائيل يكون له حكم الراف إلا إذا كان مما يمكن أن أخذه عن رأي واجتهاد فهذا لا يكون له حكم
الراف الصارف اللجوبة الأدلة الدالة على أن الرسول إذا تكلم في الحج ذكر الطواف والسعي ولم يتكلم عن هذه ننظر فيها فإن خالف نصاً أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما
والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ثالثاً والمقطوع موظف إلى التابعي أمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام
الخبر بإسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ألي وأصحاب أجمعين سبق لنا أن الخبر انقسم باعتبار من يضاف إليه الأثاث تقسع المرفوع ما هو من
قول أو فعل أو تقرير طيب مثال التقرير جاولنا يسلم وقفروا بذلك قال سلوه بما يتعله فقال ناصد الرحمن وعلى حضرنا طابعه فقال اختروه أن الله يبقى إقرار لهذا الصحابي على فعله مثاله من
القول يا خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوا عنه مناسبة وصلوا الكمرائكم وصلوا وخير ما في غذة والاثنين لأنني جمت يمكن يصرفهم مناقشة لا أنه لدي القول يا أحمر القول لا لا ما هو
إقرأ على قول القول السؤال القولية الله أكبر في أكثر شيء هذا رحمن خطأ لا لا خطأ ما هو كل قوة أحسنت يكفي مثال واحد مثال الفاعل يا ياسر كان إذا سجد حتى يبنوا بيضوا بطيح إذا قال
الصحابي أمرنا أو قال أمرنا رسول الله صف كل القولين إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الفعل خاص أمرنا أن نسجد على سفة عظيم أو قال أمرنا رسول الله أن
نسجد على سفة عظيم أمرنا يعني يكون الفعل بالقول أمر بالقول أن نسجد أمرنا أن نسجد أو أمرنا رسول الله أن نسجد نعم كلاهم مرفوع طيب عبد الله مرفوع حكم وإذا قال أمرنا رسول الله فهذا كذلك
مرفوع مرتصن إذا كانت الصحابي مرفوع كذلك بنده صح أو صريحا مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما طيب ما هو الموقوف يا سامي ما قاله الصحابي خطأ الموقوف ما نسبه الصحابي إلى النبي صلى الله
عليه وسلم لا محمد لا لا شميعون موقوف ما قاله الصحابي لا فهد صح ما أضيفه إلى الصحابي ولما يثبت له حكم الراف يشمل القول والفعل يا جماعة يشمل القول والفعل كذا طيب لماذا اشترطنا أن لا
يثبت له حكم الراف حمك الله ما الذي يثبت له حكم الراف من قول الصحابي ولم يكن الصحابي شرطي إذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخر يعني الإسرائيل طيب ثم قال المؤلف وهو الموقوف حجة على القول
الراجح وهو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل حجة فإذا قال قولا فقوله مقدم على غيره وهو حجة على القول الراجح وأفادنا المؤلف بقوله على القول الراجح أن هناك خلافة وهو كذلك فالعلماء رحمهم
الله اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرأس فمن أهل العلم من قال إنه حجة وعلّل ذلك بأن الصحابة أقرب إلى الصواب لكونهم شاهدوا
النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد ولأنهم أخلصوا لله نية وأبعدوا عن الهوى أخلص وأبعد عن الهوى ولأنهم خيروا هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله
عليه وسلم لقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقال والذين اتبعوهم بإحسان وهذا يدل
على أن لهم قولا متبوعا فهذه الوجوف تدل على أن الصحابة على أن قولهم وفعلهم حجة وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله لأن الله تعالى قال لألا يكون للناس على الله حجة
بعد الرسل وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسأك عنه حفيظا وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه
الصلاة والسلام وأخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعية أيضا ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ