14 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس الرابع عشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:34:39
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
صلوه السلام على رسول الله بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أره وأصحابه أجمعين من المهم أن نعرف شرح الحديث عمر رضي الله عنه وإن
كان ليس من متعلقات الدرس لكن وصلنا إلى قوله فيظل بترك فريضة أنزلها الله قلنا أنه يستفال من هذا الحديث أو من هذا الأثر أن الحدود فرائض واجبة يجب تمثيلها على كل أحد قال وإن الرجم في
كتاب الله حق الرجم حق أي ثابت ثبوتا مؤكدا محققا في كتاب الله أين في كتاب الله نقول نسخ لفظه نسخ لفظه والله فقد سبق في أول الأثر قال أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها
فهذه آية نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت لكن يقول على من زنى إذا أحصن من الرجال والنسل اشترط الإحصان إذا أحصن إذا فالآية المسوخة فيها اشتراط الإحصان والإحصان هنا بمعنى الثيوبة كما في هديث
عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا فالبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجب قال الثيب بالثيب
فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن مناط الحكم الثيوبة لا بقى النكاح ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة وجامعها وتمت شروط الإحصان ثم ماتت عنه أو طلقها ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم يرجم لأنه
محصن ولا يشترط أن تبقى الزوجة معه كما قاله من قالهم إن المتأخرين فإن هذا لا أصل له لا في القرآن الذي نسخ لفظه ولا في السنة بل السنة الثيب والقرآن إذا إيش إذا أحصن فإذا أحصن ولو
فارق وجب عليه الرجل قال إذا أحصن وقامت البينة البينة كم هي محمد الشميل رجال عجول طيب أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف فذكر عمر رضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزناء ثلاثة البينة
والحبل والاعتراف ثلاثة في النساء لكنها في الرجال اثنان وش اللي يسقط الحبل طيب فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة ولكن إن ادعت شبهة رفع عنها الرجل إن
قالت إنها مكرأة وكان هذا القول محتملا وجب أن يرفع عنها الحد رجما كان أو جلدا لكن الحبل علامة يعني ما فيه امرأة تحمل بدون رجل إلا امرأة السبقة وهي مريم أما الآن فلا يمكن تحمل امرأة
إلا من مني مني رجل وعلى هذا فنقول الأصل أن هذا الحمل من جماع وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد فالأصل أن الجماع زنة حتى تدعى شبهة رفعنا عنها الحد أما الاعتراف فظاهر والاعتراف كم فيه
قولان لأهلهم قيل أربع مرات وقيل مرة واحدة وقيل مرة إن كان هناك قراء وأربع مرات إذا لم يكن قراء وقيل أربع مرات إن كان فيه احتمال أنه لم يكن لأنه يحتاج إلى الاحتراس لعل هذا شارب خمر
أو ما أشبه ذلك على كل حال ليس هذا موضوع البحث الكلام على أن عمر رضي الله عنه ذكر أن وسائل ثبوت الحد ها ثلاث البينة الحبل الاعتراف لكن البينة قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنها لم
يثبت بها زنة من عهد الرسول إلى عهده ما ثبت بها زنة نعم يثبت بها الإقرار بالزنة ممكن يقول إنسان عنده أربع ويثبت به وإلا فإن جميع الحدود بالزنة التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه
وسلم إنما كانت بالاعتراف طيب اشتهر أن لفظ الآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم لا نكالا من الله والله عزيز الحكيم ولكن هذا لا يصح
لأن هذا اللفظ مخالف لهذا الحديث إذ أن هذا اللفظ ربط الحكم بالشيخوخ والحديث الصحيح ربط الحكم بالإحصان يتبين لك ذلك لو أن شابا كان محصنا فزنى فمقتضى الآية التي زعم أنها منسوخة أن لا
يرجع لأنه ليس بشيخ ولو زنى شيخ لم يتزوج لا فمقتضى الآية المنسوخة أن يرجع إذن فهي مخالفة للواقع مخالفة للواقع ولما خالفت الواقع علم أن لفظها لا يعصح ثم إنك تحس بركاكة اللفظ والقرآن
كما نعلم لفظه بليغ بليغ جدا وفيه أيضا راحة ارتاح له الإنسان الشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم ما تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل فهو
بعيد أن يكون كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يمكن أن يكون هو الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه إذن فاللفظه منكر حتى لو فرض أن نستند لا بعس به أو حسن أو حتى صحيح فلا يمنع
أن يكون هذا شاد طيب هذا مما نسخ إيش؟
اللفظه وبقي حكمه ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟
استمع قال حكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن صحيح يعني الآن وجد من يقول لا رجم لأنه ليس في القرآن ففيه إذن اختبار أن نعمل بنص منسوخ اللفظ لا
يقرأه الناس ولكن حكمه باقي ونعمل به كذلك أيضا تحقيق الإيمان بما أنزل الله عز وجل فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امثثالا لأمر ربه عز وجل بخلاف الليهود الليهود على الأكس من هؤلاء
ماذا صنع الليهود؟
يقول الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة لم ينسخ النص في التوراة بل بقي لفظه وحكمه وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف نرجم
الأشراف؟
هذا ما يمكن إذن أحدثوا لهم عقوبة العقوبة يسود وجه الزاني والزانية ويركبان على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمار والثاني وجهه إلى دبر الحمار ويطافوا بهم بالسوق ويقال هذان زنيا فإذا
طفنا بهم بالسوق ورجعهم لبيت اغتسل بصابون ومزل للسواد ثم عاد على حالهما تمشي على هذا الحمار نعم ثم عاد وغسل ما أصبهما من السواد وانتهى الأمر ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذا كانوا في
قلق ما هم مطمئنين فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع ازدنا بين رجل منهم امرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يتتبعون الرخص ما هو بدين ولا تقرب إلى الله ولا إيمان بمحمد عليه
الصلاة والسلام اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حداً دون الرجل فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليهم لما في التوراة فجاءوا بالتوراة يتلونها فوضع الرجل يده على آية
الرجم ولكن عندهم الحبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من حبار اليهود قال له ارفع يدك ارفع يدك فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجمه
فكان هذا الرجل يحني ظهره على المرأة لأن لا يصيبها الحصاب أعوذ بالله المهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة وهذه الأمة ولله الحمد عملت بنص مفقود اللفظ ثابت حكم فنفذت وبهذا
تبين فضل هذه الأمة أو لا تبين فضل هذه الأمة والحمد لله القسم الثالث ما نسخ حكمه ورفضه كنسخ عشر الرضاعات السابق في حديث عائشة أمر علينا في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر
الرضاعات المعلومات يحررنا ثم نسخنا بخمس المعلومات نعم هذا نسخ لفظه وحكمه لكن اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفظه وحكمه وما نسخ لفظه فقط أنتم معي طيب ما الذي نسخ لفظه وحكمه من هذا العشر
العشر هذه نسخ لفظا وحكما ليست في القرآن وليس حكمها باقيا والذي نسخ لفظه وحكمه هو الخمس فهو باق حكما لا لفظا فإن قال قائل هذا الحديث مشكل أولا أنه انفرد به مسلم عن البخاري وصحة
الحديث في مسلم دون صحة الحديث في البخاري ثانيا أن فيه إثبات تلاوة ونسخ والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر ويتقول أنه كان فيما أنزل خمس أشر ضعات ثم نسخ وكذلك إذا قدر أنه ثبت بالتواتر فلا
ينسخ إلا بالتواتر ثالثا أن في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن وهذا قاصمة ظهر لأنه يستلزم يستلزم أن يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم لأنها تقول وهي فيما يتلى ونحن لا نجد شيء أن يتلى وهذه قاصمة ظهر إذا كان شيء من القرآن يحذف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على أنه لا حذف في
القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إذن فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع فلا يقبل وأنتم تشذذون الحديث في أدنى من ذلك فاحكموا بشذذ هذا الحديث وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من
المتأخرين لم يقبل هذا الحديث وقال هذا الحديث غير مقبول لأنه مخالف لما أجمع العلماء عليه إجماعا قطعية وهو أنه لا حذف في القرآن بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول يمكن
الجواب على هذا كله أما انفراد مسلم به عن البخاري فهذا لا يضر وما أكثر الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بل وعن غيرها أحيانا وقابلها الناس ومجرد انفراد مسلم به عن البخاري ليس
قد حم في الحديث وأما العلة الثانية ماه أن القرآن لا يثبت لها بالتواتر وهذا خبر أحد فنقول نعم القرآن لا يثبت لها بالتواتر وهذا خبر أحد لكن المراد بالذي لا يثبت لها بالتواتر ما بقي
لفظه واعتمده المسلمون فلابد أن يكون متواتر أما هذا فإن لفظه منسوخ وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنه وكذلك أنا أقول بالنسبة للنصف ثبت للمنسوخ والناس في هذا الحديث فتساوي بالنسبة
للصحة والقوة وأما العلة الثالثة وهي كيف يبقى بالصحة وهي فيما يفهته في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن قالوا كيف يتلى من القرآن ثم لا نجده إذن معناها القرآن
القرآن يمكن أن يحتم منه شيء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب عن ذلك العلماء بأنها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ يعني ليس كل الناس تتلونها بل الذي كانوا
يتلونها هم الذين لم يعلموا بالنسخ وأرادت من هذا رضي الله عنها أن نسخها كان متأخرا أن النسخ كان متأخرا فعلم به بعض الناس وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة
والسلام حتى انتشر النسخ وترك هذه الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة ولا شك أن أقواها ورودا هو الأخير هو الأخير لكن النووي وغير رحمه الله أجاب عنه بما ذكرت بأن نسخه كان
متأخرا فلم يعلم به من كان يقرأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فإذا قال قال ما الحكم من ذلك قلنا الحكمة فيما نسخ لفظه وحكمه هو أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون نعم
الحكمة فيما نسخ لفظه وبط حكمه أن يعمل الناس به وإن كانوا لا يجدون لفظه والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية وأن كانت بالأول عشرة ثم كانت إلى خمس نعم لا
يقاموا عليه الحد ولا يقاموا عليها القذفية ولا تسأل عن ملافظة لا ما تسأل ولا يجسروا على حياته نعم أحمد ما نتعلم لفظه غير معلومة لكن نعلم أن لفظها كان مثبتا للحكم بالإحصان لا بالشيخ
هو لا من الموجود في القرآن نعم نعم هذا المسلع لك من اسم الكلام الناوي إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها لكن ما علموا بالنس لماذا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقرؤونها لماذا إيش لماذا هؤلاء
الصحابة الذين كانوا يقرؤون ولا يعلم بالنس ما نقلوها الأمة ألم عندهم أنها قرآن ما يقلوها ما بلاسبة قد يكونوا قتلوا في الحروب أو ما أتاهم أحد يروي عنهم ولهذا لا تظن أن أبا هريرة أكثر
حديثا عن الرسول من أبي بكر أولا أتظن أن أبا هريرة أكثر حديثا عن الرسول من أبي بكر لا لكنه أكثر تحديثا ولا فنعلم أن عند أبي بكر من الحديث أكثر من عند أبي هريرة بكثير لكن عمر لكن أبو
بكر رضي الله عنه كان مشغولا بخلافه ولم تطل مدته وليس متفرغا لأن يحدث الناس ما في نقص في تبليغ الدين هذا ما في نقص في تبليغ الدين لا لا إذا بلغ به من يكفي في التبليغ كفى نعم محمد
نعم إذا كان يريدون أن يتحكم إلينا بالتوراة معنهم بجزء أن نحكم إليهم من التوراة الإمام مخير يعني القاضي مخير معنى أن نعفهم مخير لكن بشرط أن يكون حكم التوراة موافقا لحكمنا وإذا خانك
أما لا نحكم إلا بشران صلى الله عليه وسلم وإذا كان يريدون أن نبيذ اللوعية اشربوا في ما شئتم ولا اشربوا المسكرة حكمة النسق من نسق مراعاة مصالح العباد تشريع ما هو أنفع لهم في دينهم
ودنيهم ثاني التطور في التشريح حتى يبلغ الكمال ثالثا اختبار المكلفين باستعدالهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ وانقسم النسخ باعتبار النسخ إلى أربعة أقسام انقسم باعتبار
النسخ إلى أربعة أقسام وهو ممتد الدرس اليوم والمناقشة بما سبق واضحة ولا حاجة لإعادتها أولا نسخ القرآن بالقرآن وهذا مجمع عليه ولا خلافتين أن ينسخ القرآن بالقرآن لأن القرآن كله متواتر
كله متواتر ونسخ القرآن بالقرآن ينص الله سبحانه وتعالى فيه على الناسخ نص مثل آيتي المصابرة وهي قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف مائة يغلبوا ألفا من
الذين كفروا قال بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين ومثل ومثل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسور من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الشاهد قوله فالآن كان بالأول إذا نام الإنسان أو صلى العشاء وجب عليه الإنساك إلى
الغروب من اليوم الثاني فنسخ هذا فبين الله تعالى النسخ بينه وضحه فيها أيضا نسخ لكن نسخ سنة في القرآن مثل قوله قد نرى تقلب ووشكه في السماء فلنولي أنك قبلة انتظاها فولي وجهك شطر المست
المهم أن الآيات أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على النص يبين وأقول ذلك لأن كثير من أهل العلم رحمهم الله إذا أشكل عليهم الجمع بين الآيات أو تنزيل الآيات على الواقع قالوا
هذه منسوخة فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة الكفار أو العفو والصف عنهم أو ما أشبه ذلك قالوا هذه منسوخة بآيات الصيف وهذا ليس بصحيح بل الآيات التي بها العفو والصف والمسالمة إنما تكون
في حال من الأحوال حينما كان المسلمون لا يستطيعون أن يقاوموا هؤلاء ثم لما قوي الإسلام وصار له دولة أمر الله تعالى بالقطاع ففرق بين النسخ الذي هو أبطال الحكم وبين بقاء الحكم لكن في
حال دون حال طيب إذن نسخ القرآن في القرآن نقول ثابت ثابت بالإجمال لتساوي المنسوخ والناسخ في الثبوت وفي الدلالة غالبا وينص عليه الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما نسخ
القرآن بالسنة يعني أن السنة تنسخ القرآن وقد سبق لنا في شروط النسخ أنه يشترط عند الجمهور أن يكون الناسخ أعلى أو مماثلا وبناء على ذلك فلا تنسخ فلا ينسخ القرآن بالسنة الأحادية مطلقا
ما ينسخ لماذا؟
لأن القرآن أقوى من حيث الثبوت ولكن سبق لنا أن القرآن الراجح أنه ما تصح الحديث ولو كان أحادا فإنه يجوز أن ينسخ أن ينسخ المتواتر يجوز أن ينسخ المتواتر وهذا هو الصحيح لكن مع ذلك لم
أجد له مثالا سليما والأمثلة التي تمثل بها من مثل كلها ليست مسلمة فمثلا قالوا إن قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارثة هل هذا مسلم؟
غير مسلم من وجهي الوجه الأول أن هذا الحديث لم ينسخ الآية أبدا لأن الآية أعم منه والأخص لا ينسخ الآعم وإنما يخرج بعض أفراد العموم ويبقى البقية على ما هو عليه كلام معقول والله ما هم
معقول طيب كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين هنا الآية تشمل الوارث غير الوارث للوالدين والأقربين في الأقربين ما ليس بوارث كالأخي مع الأب أليس كذلك
طيب إذن الآية عامة أخرج منها من يرث فلا وصية له وبقي من لا يرث فله الوصية إذن أين النص خاص مع العامة ما في نص طيب ثانيا أن الحديث ليس هو الناس بل هو مبين للناس على فرض أن هناك نسخا
فهو مبين للناس لأن الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه إذن الحديث حالنا الرسول صلى الله عليه وسلم على إيش على آيات الموارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه
إذن لم ينسخ لم تنسخ السنة القرآن في مثل آخر ما هم؟
نعم هذا ما في نص قوله تعالى والتي يأثين الفاحشة من نسائكم فاسشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا نقول هذا ما في نص قال
النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتقريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم يقول هذا نصخ الآية هل هذا صحيح؟
لا الآية فيها أن نمسكهن إلى الموت أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا فالحكم مغير له غاية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد جعل لهن سبيلا إذن فلا صحيح كل الأمثلة التي ذكرت
ما تستقين يعني ليس السليمة غير مسلمة طيب الثالث نسخ السنة بالقرآن السنة تنسخ بالقرآن السنة منسوخة والقرآن ناسع مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت
بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا جهكم شطره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقي يتجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهر وكان صلى الله عليه
وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة لكنه بشر مربوب متعبد يعني عابد قصد عابد متعبد لله ولا يستطيع أن يتجه إلى جهة ما حتى يؤمر فصار يقلب وجهه في السماء ينتظر النزول الوحي فأنزل الله تعالى قد
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاتجه من بيت المقدس إلى المسجد الحرام هذا من باب إيش نص السنة السنة بالقرآن طيب وهذا واضح فإن قال قائل
اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن لقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فالجواب ما قاله شيخ الإسلام من تيمية أن قبلة الأنبياء هي المسجد الحرام ولم يكن
لأحد من الأنبياء قبله إلا المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس كل الناس للذي ببكه لكن هذا من تحريف أهل الكتاب اتجاههم إلى بيت المقدس وعلى هذا فيكون المثال الذي ذكرنا مثالا سليما
الرابع نسخ السنة بالسنة وهذا كثير نسخ السنة بالسنة كثير مثاله كنت نهيتكم عن النبيذ النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئ شئتم ولا تشربوا مسكرا كنت نهيتكم عزائز القبور مثلا لكن أتينا
بهذا ليكون لدى الطالب مثلا كل ما كثرت الأمثل كان أحسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاءهم عن النبيذ في الأوعية مو في كل وعاء عن أنواع من الأوعية المزفة والحنتم والنقير والرابع نعم
المقير ثم بعد ذلك رخص لهم وقال انتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا وهذا صريح في ثبوت الحكم ثم نسخه طيب يقول حكمة النسخ وهذا البحث الأخير مهم جدا إذا قال قائل ما الحكمة من
النسخ أليس الله عز وجل يعلم أن الحكم سيستقر على ما يقتضيه النسخ فالجواب بلى ولا شك لكن الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح والمصالح تختلف تختلف من حال لأحال فلهذا
فلهذا تبت النسخ تبت النسخ في القرآن وفي السنة النسخ العام والخاص فمثلا كل نبي أرسل إلى قوم فإن شريعته تنسخ شريعة الأول فشريعة عيسى مثلا نسخت شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه
وسلم نسخت جميع الشرائع إذن نقول الحكم من ذلك هو أن الشرائع تبع لمصالح العباد والمصالح تختلف بحسب الأمم وبحسب الزمان وبحسب المكان فنذكر منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو
أنفع لهم في دينهم ودنياهم وهذا واضح لأننا نعلم أن الله عز وجل لا ينقل العباد من حكم إلى آخر إلا لمصلحة اقتضت ذلك وهذا يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منها وهو أن الإنسان إذا
عمل عملا ورأى أن نفع أن نتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره لا يقول السمر على ما يعنا عليه لا انتقل إلى غيره ما دون تتعرف أن النفائدة لا قليلة انتقل إلى غيره وأنه إذا رأى المصلحة فيه
وبورك له فيه فالأولى أن يستمر ولهذا روي عن عمر محطب رضي الله عنه كلمة ينبغي أن تكون لك نبراسا في مسير حياتك قال من بورك له في شيء فليلزمه من بورك له شيء في شيء فليلزمه وهذا يشمل كل
أعمالك الحياتية سواء في طلب العلم أو في سكنا في بيت أو في زواج بمرأة أو في سيارة أو في أي شيء ما دمت ترى أن الله قد بارك ذاك في هذا الشيء فليلزمه ولا تتنقل لأن التنقلات مضيعة للوقف
وهدم لما مضى هدم لما مضى وضيع للوقت ولهذا تجد الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع له الوقت وينقضي وهو ما زي شيء ولنفرض هذا في الأمر المحسوس أنت إذا مشيت من هنا إلى نصف الطريق ثم بدأ
لقد قلت لها بروح مع الطريق الثاني أنت متجه إلى مكة ذهبت مع طريق الرسل لما أخذت كم من كيلو قلت لها قاعدين أروح من طريق المدينة رجعت إلى عنيزة ثم رحت مع المدينة أقول ما مشيت شوي قلت
لها أروح مع طريق الرياض طائف هو الطائف هو الأول هو الأول طيب أروح من طريق الدوادي هو شيء يضيع عليك من الوقت شيء كثير شيء كثير هكذا أيضا الأعمال هكذا الأعمال لا ينبغي الإنسان أنه
يبدأ ثم يترك أو يتنقل من شيء إلى شيء ما دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فلزم ثم أعلم أيضا أن النفس تتكيف وهذه من نعمة الله عز وجل إن الإنسان يتكيف فيما يمارس ولولا هذا ما استطعنا
أن ننتقل من أي حال إلى أخر أنت عندما تبدأ بالعمل ربما تجد مششاق متعب ثم إذا استمررت فيه صار عليك هينا بل صار سجية لك وطبيعة لك إذا فقدته تغير فكرك تغير خاطرك قيس هذا أنا كنت قيس
هذا في أيام الدراسة إلاجة العطلة أول أسبوع نعطل تضيق الصور لأن تكيفنا بإيش بالدراسة بعد الإجازة إذا جينا نقرأ ضاقة الصور ليش لأن تكيفنا بالإجازة فأنت إذا عملت العمل وبورك لك فيه
فإن نفسك تطمئن إليه وتتكيف به فاستمر خذ هذا من النص إذا علم الله عز وجل أن هذا الشيء لا يصح للعباد الآن نقلهم إلى شيء آخر ثانيا بك بس ثلاثة فوائد ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ
الكمال هذا أيضا من الفوائد فوائد النص التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال أول ما فرضت الصلاة كم؟
ركعتها أول ما فرضت كانت ركعتين ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحظر تطور بالتشريع في الخمر وهو من أبرز الأمثلة أو ضحيها له أربع مراحل الخمر له أربع مراحل مرحلة
الإباحة ومرحلة التعريض ومرحلة التوقيت ومرحلة التعبيد كم هذه؟
أربع مرحلة الإباحة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ثكرا ورزقا حسنا النخيل والأعناب اللي منها يكون الخمر أباحة الله تتخذون منه ثكرا ورزقا حسنا مرحلة التعريض يسألونك عن الخمر
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس هذه بمجرد من يقرأها العاقل يقول إذا كان فيهما إثم كبير ومنافع نعم وإثمهما أكبر من نفعهما يتركهما ولا لا يتركهما لكن يرى نفسه في حل لو فعلهما
وقد بينا لكم أثناء التفسير الحكمة في قوله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه حيث قال منافع ولم يقل من فعه يعني حتى مع كثرة المنافع فالإثم أعظم أكبر مرحلة التوقيت يا
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يستلزم النهي عن قربان الصلاة حال السكر ألا يسكر الإنسان حين أوقات الصلاة لأنه لو سكر لوقع فيما نهى الله عنه إذن هذا يخفف من شربها يمكن
يمضي من الوقت أقول سدس الوقت لا نسف الوقت كثير لا يمضي سدس الوقت ما شريم يعني يمضي أربع ساعات ما شريم أولى خمس ساعات لا يا أخي ها طيب على كل حال هو خمس ساعات يعني بالأدنى التأبيد
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا لهم هذا تدرج لأن الناس لو صدموا من أول الأمر على أن يدعوا هذا الخمر الذي ألفوا واشتاتوا
عنفسهم لصعب عليهم ذلك وربما كان من بعضهم عدم امتتاب أليس هكذا؟
الرابر نعم ماذا تقولون في هذا؟
السؤال يقول ما الفائدة من قولنا بجواز نسف القرآن في السنة مع أنه لا مثال له نقول يعني سبحان الله ربما نحن تتبعنا ويأتي الحديث ما نذكره لا هو جائز عقلا جائز عقلا وشرع اللي أنه كله
من الله أن تفهم أنه جائز ولا تمكر ثم أنه وجده مثال وإن لمه بلا نعم بالنسبة للقبلة الصحيحة التي كانة على الأمم التي سلقوها هي مكة هذه لا يلزب على ذلك وقره على الباطل ثم أقول إذا
قلنا نكعب اسم ما قل اسم ليس قبل العاصلية يبني وسلم وقره على غير صحيح لا أحول ولا قول وقره على باطل هو أخرى عليه شيء محرم شيء محرم ما هو الباطل والمحرم عشان نعرف المحرم ما منعه الشر
فهمت على محرم أي أقول محرم بالمين ما أنا أقول على محرم محرم بالفا لا نقول أن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بأمر الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها جعلنا
القبلة التي مفدع عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول فهو بيأمر الله أقول انتظار الرسول أن الله يصف ايه كونوا يتطلع إلى هذا يعني أن الرسول ما يحب أن يكون كذلك ايش الحكمة في التأخير لأن
الرسول قدم إلى أهل الكتاب المدينة كان فيها تلقباء من قبائل اليهود متحكمين فيها دينيا واقتصاديا فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بإذن الله عز وجل ولهذا كان بعد ذلك حتى أنه كان
لما قدم كان يستيل رأسه موافقة لليهود فلما رأى أن القوم لا يزيدهم هذا إلا نفورا وتمردا خالفهم قال المؤلس والتعالى نفع للمسك حكم حكم نفع للمسك حكم المتعددة منها واحد مراعاة مصارع
العباد بتشريع بتشريع ما هو أن يفع لهم الدين للميهم نهي التكبر في التشريع حتى يوله كمال ثلاثة خبار المكلفين باستعدادهم لقبول للتحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك أربعا خبار المكلفين
لقيامهم بوظيفة الشكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن النسخ ينقسم باعتبار النسخ إلى أربعة أقسام هذا
ممتد الدرس طيب منقشة طيب مثاله آية المصابرة متأكد لا هذا مخصص آية المصابرة المعرض متأكد متأكد ماذا تقول صحيح حيه نظر حيه نظر لأنه تردد نعم طيب آية المصابرة طيب لو أن أحدا مثل بآيات
الخمر يصح يصح لأن الخمر أبيح ثم عرض بالتحريم ثم حرم وقت ثم حرم مؤبد هو لا وبيح من ثمارة الداخل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا عرض بالتحريم لا يسألونك عن الخمر والميس تقول فيه
ما يثمن كبير وقت تحريم وقت لا تقل بصلاة من ثكارة مؤبد إنما الخمر والميس والأصافر يسألونك من عمل الشيطان في الشنبوه طيب الثاني للقرآن مثل حسنا طيب أنت مسؤول الآن فرسل بساحة لا بعدين
نعم وماذا تقوله عمد لأنك تبرعت من هذا القول طيب وكلها ذكروا العمد لكن ما فيه مثال سليم أبدا ذكروا عدة عمد لكن ما فيه مثال سليم إيش إيش الحس الحس بالثاء حف حف حف حف الحف الحف بالثاء
الحد الحف الحف أيه أيه يعني اللهم نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك واللهم إياك نعبد ولك نصلي ونستد وإلك نسعى ونحف هذا إن صحت إنه من القرآن فهي مثل حديث
العائشة مثلا طيب مثلا يقول إن هذه كانت آية منزلة من القرآن ثم نستغط مصدوى عمر الشيخ دعا هو مروين عن عمر كان يدعو به في القنوط لا كان يدعو به في القنوط لكن ذكر أنهما سورتان صحيح لا
ما صح صحيح أنه ما صح أيضا منها جاهشة نعم من نصر القرآن نعم طيب فيه يقول حكمة النسخ يقول للنسخ حكم متعددة وهكذا جميع الشرم مبني على الحكم لكن من الحكم ما يعلم ومن الحكم ما لا يعلم
فالحكم المعلومة واضحة وغير المعلومة يسميها العلماء تعبد أو هذه تعبدية يعني أن الحكم منها أن الله تعبدنا بها ولا ندل ما هو السبب وهذه الأمور التعبدية كوجوب مثل غسل يد القائم من نوم
الله ثلاثا قبل أن نتخلها في الإناء والنقض بلحم الإبل نقض الوضع بلحم الإبل وما أشبهها من العلماء من نحاول أن نجد لها حكم ولكن نحن لا يهمنا نحن نعلم أن الله حكيم كل شيء يفعله الله عز
وجل أو يشرعه فهو مبنيون على الحكمة يجب ولكن عقولنا لقصودها لا تدرك بعض الحكم فيفوتها والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا توبيخ
للإنسان تسأل عن الروح كأنه ما بقي عليك من العلم إلا أن تدري ما هي الروح مع أنك أنت ما أوتيت إلا قليلا من العلم ما أصلت ولا إلى نصف العلم كيف تسأل عن الروح فالمهم أن مثل هذه المسائل
يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على الحكم من ذلك النص كون الحكم ينتقل من شيء إلى آخر لا بد له من حكم وهي كثيرة لكن منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو
أنفع لهم في دينهم ودنيهم وهذا ظاهر مراعاة مصالح العباد لأن المصالح تختلف تختلف من شخص لآخر ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن حال لحال فحال الناس أول ما نزل الشرع ليست كحالهم حين
استقر الإيمان في قلوبه ليس كذلك هكذا أيضا حال الإنسان الذي أقول نراعي أيضا حتى حال الإنسان الذي أسلم لتوه ليست حاله كحال الذي أسلم من قبل ولهذا لو أسلم الإنسان أسلم جاء تشاهد لا
إله الله وأنه محمد رسول الله في بعض الأخوة قال لي الله علي لا تشرب الدخان زوجك تطلق إذا كان غير يهودية ولا نصنية في الصباح اذهب سوي عملية للاختتام نعم وش يعمل يوحشه يوحشه ربما يرتد
ربما يرتد ولهذا يجب أن نراعي هذه الأمور ونأمر لا شك نأمر بشراء الإسلام لكن بصفة اللبقة محببة محبة محبة الإسلام إليه أما أن نقول هكذا بهذا اللفظ زوجته ربما تسلم قبل أن تنقذ العدة
وحينئذ تحل له ما فيه فراق فلننتظر وانظر إلى الحكمة لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في ربيع الأول ما قال أعلمهم بفرض الصيام ولا بفرض الحد قال أعلمهم بفرض الصلاة
وفرض الزكاة لماذا؟
لأن الصلاة يومية من يوم يسلم والإنسان مطالب بها الزكاة كذلك من يوم يسلم والحول منعقد الحول ينعقد من يوم يسلم الإنسان فلابد من أن يعلموا بذلك حتى يحصل حول لكن الصوم وهم في ربيع
الأول باقي عليه إذا جاء زمن الصوم وإذا الإيمان قد استقر في نفوسهم ووقر في قلوبهم فيسل عليهم القبول وكذلك الحج المهم أن من أعظم حكم ألمى النسخ مراعاة مصالح العباد انظر مثلا إلى
مسألة الخمر وهي أبرز مثال يمثل به العلماء الخمر لا شك أن الناس كانوا يألفون كانوا يألفون وكانوا يتلذدون به فلو نزل تحريمه مرة واحدة بترا لكن ذلك شاقا عليه وربما لا يتمكنون من
الانتهاء عنه فورا لهذا جاء بالتدريج بالتدريج ولم يتم تحريمه إلا في السنة السادسة من الهجرة أي بعد تسعة عشرة سنة من منين من البعثة من البعثة هذا من الحكم ثانيا يقول التطور في
التشريع حتى يبلغ الكمال نعم وكذلك يعني أن التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة بنحو سنة أو ثلاث سنة أو خمس سنة المهم ما واجبت من الأصل الزكاة واجبت في
السنة الثانية وقيل واجبت في مكة ولكنها في السنة الثانية بينت العنواع اللي فيها الزكاة والمقادير إلى آخر الحج الصوم في السنة الثانية الحج في السنة التاسعة كل هذا من أجل أن يتطور
التشريع حتى يبلغ الكمال وهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعا فهو مقتضى الحكمة قدرا انظر إلى الإنسان أول ما يولد وهو صغير وضعيف القوة ثم يزداد ويتطور حتى يصل إلى درجة الكمال طيب ثالثا
اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك صحيح وهذا من أشد ما يقول بعض الناس لا يرضى أن تتحول الحكام أحيانا كذا وأحيانا كذا ولهذا لما حولت القبلة وهي
بالنسبة للمكلف ليست إلى أشد ولا إلى أخف بالنسبة للمكلف كل واحد يستقبل هذا أو هذا لما حولت القبلة اختد بعض الناس كما قال تعالى وما أجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فالمهم أن في النس اختبار المكلفين هل يرضون بالأحكام وينقادون وإذا قل لهم هذا حلال فعلوه إذا قل هذا حرام أمسكوا
عنه إذا قل هذا واجب التزموا به وقاموا به وهذا لا شك أنه أنه من أكبر الحكم فإذا قال قائل أهو ليس الله بأعلم بالشاكرين فالجواب لا هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين ولكن علمه لا يترتب
عليه الجزاء لا يترتب الجزاء حتى يوجد الشكر والتقوى أما قبل فهو علم علم لا يتعلق بنا نحن بالنسبة للتكليف والإتابة أو العقوبة طيب رابعا اختبار المكلفين أيضا بقيامهم بوظيفة الشكر إذا
كان النسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أفضل صح النسخ يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي صح يكون أثار ترساء إلى أخف وأثقل ومساوي فلو رأينا نسخ تحريم الخمر لو وجدناه إلى
أثقل قلنا لا لو وجدنا المصابرة وجدناها إلى أخف لو نظرنا الصوم وجدناه إلى أثقل كان بالأول مخيرا بين الصوم والفداء ثم تعين الصوم هذا من جهة أخف من جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب
عليه الأمساك ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر من هذه الناحية يكون أخف كذا طيب استقبال القبلة مساوي مساوي لأن الإنسان من حيث العمل والتكلف لا يفرق بين أن يستقبل القبلة بين أن يستقبل الكعبة
أو بيت أو بيت المقدس طيب إذن اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف مثل آية المصابرة لما أوجب الله على المسلمين أن يقاوموا أن يقاوموا الواحد منهم عشرة كان في
هذا صعوب فلما تحول الحكم إلى أن يقابل واحد اثنين مع زيادة العدد صار في هذا تخفيه إذن على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة شكر إذا كان إلى أثقل فعليه أن نصف وأن يقول سمعنا
وأطعنا لا يكون إذا جاء الحكم موافقا له يقبل وإذا كان مخالفا لا يقبل فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى للهوى أما أن يتبع الهوى إن كان شيئا خفيفا قبله وإن كان شيئا ثقيلا تركه فهذا ليس بمؤمن
حقيقة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن هذه أربع حكم من حكم النصف ثم قال مؤلف رحمه الله الأخبار تعريف الخبر الخبر تعريفه لغة النبأ الخبر والنبأ بمعنى واحد
والإخبار والإنبأ بمعنى واحد وقيل إن النبأ يكون بالأمور الهامة المستقبلة والخبر يكون بالأمور الماضية فالخبر فيما مضى والنبأ فيما يستقبل قول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون عما
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ولكن أكثر العلماء يقول لا فرق بينهما لغتهم وكون هذا في المستقبل أو في الماضي أو في الأمر العظيم أو غيره هذا أمر نعود إلى
القراءة والسياق نعم يقول والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هذا الخبر فيكون مرادفا لإيش أو للسنة مرادفا للسنة ما أضيف إلى النبي صلى
الله عليه وسلم من قول مثل إنما الأعمال بالنيات أو فعل مثل كان إذا سجد فرج بين يديه أو تقرير مثل قوله الجاري لما قال لها إن الله قات في السماء فأقرها أو وصف مثل قولهم كان رسول عليه
الصلاة والسلام أجمل الناس طيب وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع وهذا بحث مهم جدا لأن الخلاف فيه يقع كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من سنته ولكنها أنواع كل نوع منها له حكم الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالأكل والشر والنوم واللباس وما أشبه ذلك فهذا لا
حكم له هذا لا حكم له في حد ذاته فالرسول كان يأكل بمقتضى على الطبيعة واجب الله كل إنسان يجوع يشرب كذلك ينام كذلك أيضا ينام وينعس عليه الصلاة والسلام إلا أنه يمتاز عن الناس بأنه تنام
عيناه ولا ينام قلبه طيب هل يبرد؟
نعم نعم ويحتر؟
نعم لما كان في غزو التبوك لبس جبة شامية عليه الصلاة والسلام حتى إنه لما أراد أن توضى وأراد أن يخرج ذراعه كان الكم مضيقا ما يخرج فأخرج يده من الكم وطلع من تحت وغسلها عليه الصلاة
والسلام طيب هل كذلك النوم كان ينام وربما ينعس كما حصل له في أحد أسفاله حين نعس فدعمه المقتاد أو أبو قتاده نسيت منه على كل حال دعمه أحد الصحابة طيب كذلك كان يحتر يصب الحر وقد ثبت
أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر عليه الصلاة والسلام طيب الجبلة إذن يقول لا حكم له في ذاته صح إن هذا شيء يفعله إنسان على سبيل الجبلة فلا حكم له البول والغائط جبل ولا لا
نعم جبل هذا لا حكم له لا نقول للإنسان يسن لك أن تبول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول ولا أن تتغوط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتغوط لا لأن هذا من الأمور الجبلية ولكن
يقول لأنه يقول أنه يكون له صفة مطلوبة أو منهي عنه فالآن عندنا أربعة الشيء أو ثلاثة نعم قد يكون مأمورا به أو منهي عنه لسبب الأكل ربما ننهى الإنسان عنه لسبب لو قال الأطباء إن الرجل
إذا أكل هذا تضرر نقول أكله حرام قال قال شيخ الإسلام إنه يحرم الأكل إذا خاف الإنسان التأذي التأذي بالأكل وإن لم يتضرر يحرم عليه الأكل كيف يتأذى بالأكل يملأ بطنه من الطعام يملأ
المعدة تماما ثم يأتي بشراء يؤتى إليه بلبن قدح لبن ولبن طيب فيزيد حتى يصل اللبن إلى البلعوم معم هذا يتعذى أو لا يتعذى لا شك الشيخ الإسلام يقول هذا حرام لأنه لا يجوز الإنسان أن
يتناول ما يتأذى به فإن نفسه وأملة عنده إذن كان الأكل هنا والشرب إيش منهي عنه لا لذاته ولكن لسبب طيب يكون مأمورا به مثل السحور السحور مأمورا به لسبب وهو أنه معونة على طاعة الله
وفارق بيننا وبين صيام أهل الكتاب وربما يجب إذا اضطر الإنسان إلى الأكل وجب عليه أن يأكل طيب قد يكون مأمورا به أو منهي عنه لصفته الأكل مأمور بأن يكون باليمين هذا مأمور به لإيش لصفته
منهي أن يأكل بالشمال منهي عنه أيضا لصفته في النوم مأمور أن ينام على الجنب الأيمن هذا أيضا مأمور به لصفته اللباس مأمور أن يدخل اليمنى قبل اليسرى وأن يخرج اليسرى قبل اليمنى المهم أن
الشيء من هذه الأمور الطبيعية الجبلية قد يكون مأمورا به إما لسبب يقتضل الأمر والنهي وإما لصفته طيب طيب نعم درحمن نعم نعم ما أظنوا هذا لأنه من باب التعبد لكن من باب العادة الأدب صح
يمكنكم من الأدب ما ندري ما ندري كيف يضعونه ولا ندري هلهم يضعونه بالراحة أو لا ما ندري لكن الأصل الرسول ليفعل ما كان الناس يفعلونه وهو قد يكون في التأدب وقد يكون بالعكس ربما يكون في
التأدب وربما يكون بالعكس إذا ظهرت النوات من فمه وإذا عليها ريقه يتقزز من هالناس لكن إذا أخفاه بكفه نعم ما يكون فيها تقزز ثم ربما أنه يكون مثلا النوات كبيرة واللي بين أسبوعيه ما هو
باسع وتدهرج أيضا وربما تدهرج على إناء التمر لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة ما حد يتقزز مذيقه أبدا يفرحون لو حصلوا من أنهم يا أخينا التمر بعده أو النوى بعده نعم كيف يموجه عندما راد
لحد طريق وقف فبال وروي عن حبيل عمر رضي الله عنه أنه مرة لا تهيوم في نفس المكان الذي باله عليه الصلاة الحج فوقف فبال الصحابة سمعتم سؤاله نعم نعم يقول أن الرسول عليه الصلاة كان رسول
عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وقف في أثناء الطريق وبال وتوضى أوضوءا خفيفة وكان من عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك فكيف نجيب عن هذا فإن ابن عمر كان رضي الله عنه صحابياً
وكان هذا رأيه يقول شيخ السام أن ابن عمر انفرد بهذا الرأي عن بقية الصحابة وأن الصحابة لم يوافقه على هذا وأن جمهور الصحابة هو جمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقاً فليس بمشروع مثل لو قال
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة للحج يوم الرابع فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا يوم الرابع لأن هذا وقع اتفاقاً فهذا هو الجواب عن ما قلت نعم نسخ القرآن بالسلم نعم لك أن
تجد له نعم نراشت من قادة لم يأتي آية وصية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق الحقه بلى وصية الرواية نعم أجبنا أجبنا أنا لكن أخونا ما حضرت ما حضرت الدرس
أجبنا أن هذا ليس بنصر وإنما هو تخصيص تخصيص لأنه أخرج من أخرج الوارث فقط وبقي تلايح على عمومها في غير الوارثين ثانيا على فرض أنه نصر ولس بنصر فالحديث مبين للناس لأن الرسول يقول إن
الله قد أعطى كل ذي حق حقه بماذا؟
بآيات الموريث فيكون الحديث مبين للناس ولس بنصر وهذا من جملة من مثل به من جملة ما مثل به بعض العلماء نعم فتح زارب الجنة الغنيس نعم نعم أما معاوية فهو راوي الحديث وظن أن هذا أهد
الرسول عليه الصلاة والسلام وأما ابن عمر فكما قلت لك في الأول ولهذا نقول إن هذا ليس بسنة لأن هذا مجرد قضية عين يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام فكها من أجل حر كان في ذلك اليوم أو
هناك حساسية مثلا في صدره المهم أنها لسبب والدليل على ذلك أنه ما يمكن يوضع الزرير إلا من أجل أن تربط ولكن يكونها أبث الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمرك ولا يعملين
ولا يعملين يعني الإنسان يفعلها لا تعمل ولا يقدي في دائم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذا كذا مثلا يأكل هذا الطعام أو يفعل كذا يعني في أشياء كذلك نعم نعم هذه ستأتي إن شاء الله
يعني ما دار بين الجبلة والتشريق بس على الصيفة يعملها يعني ما يمرك هو على كل حال يعني هو أبرز مثال لهذا تتبع أنس الدبة الدبة نعلمنا رسول عليه الصلاة والسلام أكل الدبة لا شك لكن هل
أكلها لأنه يحبها بالطبيعة نعم أو أنه أكلها لأنها مفيدة من ناحة طبية نعم تلين الطعام وتلين على هضم مثلا فيكون هذا من الأمر المطلوب على كل حال ما ندري ستتين أشهر الله تعالى نفصل فيها
وكثير من الناس يعني شدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أكل الدبة وإن كان ليس لي فيها رغبة لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يتتبعها ولا شك إن هذا إنه من مخترى
كمان المحبة ولكن بس يبقى النظر هل أفعله تعبداً أو لمجرد يعني قوة المحبة نعم لا لا لا تتتعبدي ولا للمحبة لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا تعبداً حتى لو أنت الآن تحب شخص محبة
يعني صادقة فإنك تفعل أفعاله مهو على سبيل التعبد لكن على سبيل الموافقة فبعض الناس يعني لشدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يفعل ما يفعله الرسول وإن لم يكن على سبيل العبادة
لكن موافقة من باب موافقة الحبيب لحبيبه قال رحمه الله تعالى في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمضاح في حد ذاته وقد يكون مأموراً به أو منهياً
عنه لسبب الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به الرابع ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل
البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه وهذا حقيقة
مندوبة مثال ذلك حديث عائشة أنها سوئت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت في السواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوباً ومثال آخر كان
النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوبوء فتخريل اللحية ليس داخلاً في غسر الوجه حتى يكون بياناً لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن النسخ لا بد له من حكمة فماذا تقول يا شاكر في تنفيذ الأوامر وقبولها عند التاج طيب ما هو الدليل على ذلك هنا
لا لا الدليل على أن من حكمة النسخ اختبار الناس هل يرضون الحكم ويقبلونه أو يكون لديهم فتنة أقول ما هو الدليل أي وين الآية أو النص وما جعلنا تمح طيب هذه فائدة هذه حكمة حكمة ثانية
إمداد صح تأتي له بمثال أحسنت بارك الله فيه طيب بندر في أحسنت طيب نعم خليل نعم المفطرات هذه صح صحيح هذه في مصرحة طيب قلنا أنه اختبار الناس بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان نسخ إلى أخف
أو الصبر إذا كان إلى أغلق يستفاد من هذا يا عبد الله أن نسخ قد يكون إلى أغلق وقد يكون مساويا القسم الثالث طيب طيب مثل المساوي من هذا المساوي مساوي من حيث فعل المكلف أولى لكن ما في
شك أنه أرجح من ذاك من حيث المصالح أرجح طيب كيف كان مساويا من حيث فعل المكلف ما فيه الإلتفات أو اتجاه هذا كل واحد يا محمد إذا أخف عباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع إلى طلوع
الفجر نعم هذا المناء نعم طوال مسألة طيب عطانا أطرف من هنا ومن هناك من سألت الصوم قبل أن يخير فيه الإنسان بين الفجر أو الصوم نعم أحسن وكذا كالمصابرة طيب إلى أخف إلى أخف نعم إلى أخف
مثاله صحيح نعم مثاله صحيح لو رتبه كيف نقول مصرح في مصرح المعلوم لا أثقله في مصرح لا أثقله كله مصرح كل النصف مصرح لكن أيما أخف على الإنسان أن يكون طليقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه
وإن كان لمصرح طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن مثل للقول نعم الفعل يا عبد الله عبد الله نحمد الفعل مثل الصلاة
فيها قول وفيها فعل ما تجب لنا شيء فعل واحد فعل مجرد عبد الله صح إذا سجد طيب التقرير نعم أحسنت هذا تقرير طيب فيها فيها فيها والوصف إذا أربعة أشياء نعم أحسنت وليس بالطويل ولا بالقصير
إلى بقي الصفات الجسدية طيب الفعل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى أقسام أو إلى أنواع الأول عادل نعم لا حكم له لا نقل مباح ولا مستحب ولا واجب ولا نقول هذا ليس له الحكم واضح
لأنه ليس يفعله بمقتضى طلب من الله عز وجل أو نهي إنما بمقتضى الجبل طيب لكن هذا النوع قلنا إنه يمكن يسلمان يمكن أن يكون أن يكون فيه مشروعية لحسب نعم ولكن لسبب أو مشروعا فيه صفة معينة
طيب مثال يا ياسع السبب نعم أحسنت ويكون مستحبا كالسحور مثلا طيب وقلنا أو يكون له صفة مطلوبة أو صفة منهي عنها نصف الأكل بالأمين مطلوب وبالشمال منهي عنه مثال آخر شيبة مثال آخر ترجل
بالشعر شيئ ما باللباس أي أحسنت التيام في اللباس يبدأ باللباس يدخالا يبدأ بالأمين يدخالا وبالإسار إخراجا فيبدأ بالكم الأيمن إذا لبس ويخلع الكم الأيسر إذا خلع في لبس النعل يدخل اللمن
عند اللبس ويخلع الوسر عند الخل أول طيب قال الموالف رحمه الله تعالى الثاني ما فعله بحسب العادة هذا غير الأول هذا شيء تفرضه العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة إنما عادت أنهم على كذا
ففعل مثلهم صلى الله عليه وسلم قال كصفة اللباس فمباع في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب صفة اللباس هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة عاش في قوم يتعممون
ويلبسون الإزار ويلبسون الرداء فصار يعتم ويلبس الإزار ويلبس الرداء ما حكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة نقول هذا مباح نصبه بأنه مباح ما نقول لا حكم لك كالجبل نقول هذا مباح أي يباح
للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة إباح ونقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة إن الإنسان يلبس ما لبسه الناس لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نهي عن لباس
الشهرة لباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أن يلبس المباح لكن هذا يقول قد يكون محرما لسبب قد يكون مأمورا به لسبب وقد يكون منهيا عنه لسبب يكون منهيا عنه لو اعتاد
الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبي هل نتبع العادة؟
لا ما نتبع العادة؟
لو اعتاد الناس أن يلبس الرجل خاتم ذهب ما نتبع العادة؟
ما نقول هذه مباحة لأن العادة هكذا فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس فإذا قال قائل هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن صالح لكل زمان ومكان صح اينا هذا صحيح لكننا لسنا نقول إنه
خاضع لكل زمان ومكان