10 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس العاشر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:36:00
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
لكن العبد لا يكره فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا حتى لو زنا من سيكون أولاده لمن سيكون أولاده لسيد من سيد الأمة ولهذا كان الناس الجاهلية يتاجرون بالإمة مثل ما يقرأ الإنسان عنز عند
التس خلي أمته تزني على شنجها أولاد منها فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به لماذا؟
لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس ما الأصل هنا؟
الأمة الزانية والفرع العبد الزاني وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغاء وربما هي نفسها تفعل محاباة لسيدها وإرضاء له لكن العبد منتفن بحقه هذا ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة
معناً موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خالب من هذا المعنى فالمسألة فيها شيء من النظر لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرقوة لما فيه أصل الرقوة وهو نقص فكان متساويين في
عقوبة الزنا نعم نعم يزن بحرة يقام عليها الحد هي كاملة كامل هي ولكن لو يعني يلحق قبيلتها الحار كما يلحقها في الحرة أو أشد أين الأمى قصلك إذا زنى عبد بأمى إذا بحرة ولهذا نقول الحرة
يجب أن تحد حدا كاملا ولو زنى بها الرقيق لكن نقول يعني وش يجب تخفيف العقوبة عن العبد لأنه هو نفسه هو نفسه ما يهم الناس أنه يزني أو ما يزني بخلاف الحر الحر يستفشعه الناس ويستغربونه
لا لكن زن في حرها يكون العار أشد من الحر العار لي لكن العار منه عليه على الحر على قبلته على الحر وقبلته ولهذا جعلنا الحد عليها كاملا هي أما هو ما يحقه عار مثل ما يحق الحر هي راضية
هي اللي راضيهم بهذا الشيء ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لأنها راضية لا تأملها لا يصرين مثل البدل وموافق نعم لا لا هي في حال الكرأة لا عليها حد لكن هي إذا عرفت أن سيدها سيكرهها المرة
الثانية ستوافق نعم المحسنات إذا كنا أبكاراً يجلدنا إذا كنا تيبات يرجم قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل فتعين أن يكون مراد النصف ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجل بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يجوز أن نخصص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالإجماع مثلوا له جنة القادة جنة القادة
الثمانين خطاص العبد علي ودوا أن هذا إجماع لا نعم عبد الله القرآن بالإجماع ايه طيب ذكرنا في خلال ايه صح طيب بعضهم ايضاً قال انه انه خص قوله تعالي وصيكم الله في اولادكم لذكر
المتحدثين خص بالاجماع على ان الرقيق لا يرث الرقيق ما يرث فيه اجماع لكن اولا نقول هو اداء غير داخل في العموم لان الله قال اولادكم للذكر اللام للتمليك والعبد لا يملك فهو غير الداخل
هذا بالسنة إذن نقول أصلا لم يدخل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه أنا حسب أن حطيته هنا طيب مثال تخصيص السنة بالكتاب هذا مرتد الدرس الجديد قوله
صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث أمرت يعني أمرني الله والناس أن أقاتل الناس يشمل أهل الكتاب وغيرهم حتى يشهدوا أن لا
إله إلا الله وظهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية لأنه عام الحديث عام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيشمل أهل الكتاب وغيرهم أعطوا الجزية أم منعوا الجزية
فلس كذلك هذا خص بالقرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بلهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين وندي الحق من الذين يؤمنوا كتاب حتى يعطوا الجزية تعيد فذكر غاية غير الإسلام
وهي إعطاء الجزية فإذا أعطوا الجزية انتنى قتالهم وهل يختصوا بأهل الكتاب أو لهم ولغيرهم أما أهل الكتاب ففي القرآن ففي القرآن وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية
من مجوس هجر والمجوس ليس بأهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل إن لهم شبهة كتاب ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم لأن غير أهل الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع
قتالهم لحديث بوريدة الثابت في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أوسرية أمره بتقول الله إلى آخر الحديث وفيه إن أبوا الإسلام فأخذ منهم الجزية إذن
يكون عموم الحديث مخصوص بمن مخصوص بمن يُعطي الجزية من الكتاب وغيره لكن الذي في القرآن إنما خص بمن يُعطي الجزية ممن من أهل الكتاب إن الكتاب طيب قال بعض العلماء وله مثال آخر وهو أن
الرسول عليه الصلاة والسلام شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليه في غزوة الحديبية ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قالوا فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش وهذا مثال صحيح نعم لا تخصيص لأنه ما أخرجت إلا
الإناث فقط هذا هو تخصيص قال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أين العموم؟
فيما سقت السماء العشر وهذا يشمل القليل والكثير ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض وسقطه السماء ففيه العشر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها لأن ماء من صيغ العموم ولكن خص بهذا الحديث ليس فيما
دون خمسة أو سق قال العلماء وهذا مخصص بالنوع والكم كيف بالنوع والكم قالوا بالنوع خص فيما يوسق ويكال والكم فيما دون خمسة أوصف وعلى هذا فالذي لا يوسق ولا يكال ليس فيها صدقة فيكون هذا
الحديث مخصصا لعموم ما سبق في الكم وفي النوع طيب كيف؟
في كل ما تسبب زائد الله وين؟
خمسة أوصف زائد زائد قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع ولكن يجوز ولا لا يجوز لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى إذا قال قائل إذا لم يكن له مثال فما
الفائدة من قولنا يجوز نقول الفائدة من قولنا يجوز بيان أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة من جهة أخرى قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل وكثيرا ما يبحث الإنسان
عن مسألة في مواضعها وفي مضانها فلا يجدها ثم تمر به عفوا فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالإجماع ثم جاءنا إجماع الناس خلصنا حينئذ نبقى متحيرين هل نقبل أو لا نقبل لكن نقول الإجماع دليل
صحيح وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية إن وجدت مثالا فذاك وإن لم تجد فعرف الحكم وإذا مر بك على طول الزمن فعرف أن هذا جائز طيب قالوا مثال تخصيصنا بالقياس وهو الثامن
أظن هذا الثامن الثامن قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام خصة بعقياس العبد على الحمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور قولها البكر بالبكر
يعني إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد مئة وتغريب عام يعني يجلد مئة ويحذره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد عاما طيب الجلد واضح أنه عقوبة والتغريب كذلك عقوبة لأن الإنسان إذا غرب إلى
بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب ثم إن فيه فائدة وهي أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور لأنه غريب يخشى أن ينتهب وإن لم يفعل شيئا فكيف إذا فعل فائدة هي أيضا وهي أن الغريب يكون
مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا ورابعا أن الغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل لنساؤها محصنات أو غير محصنات بخلاف ما إذا بقب في بلده الأول فإنه يعرف أن في هذا البلد من ليس بمحصن وهي
المرأة التي زنى بها أول فربما يعود إليها فكان في ذلك حكمة عظيمة في التاريخ لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا نقول جمهور العلماء على أنه لا يشمل العبد بل ينصف قياساً على إيش على تنصيف
الأمة طيب وهل يغرب العبد في خلافه فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة وقال آخرون لا يغرب لأن ذلك ضرر على سيده وقد قال الله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزَى أُخْرَةٌ ولكن نقول إن هذا
التعليل علي كيف؟
نقول حتى الجلد لحضرته طائفة من المؤمنين إضرار بسيده لأنه بدل ما يكون هذا العبد يساوي ألفا وهو محصن إذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا ثم نقول هذه الجناية من العبد قد يكون
سببها إهمال السيد له أو عدم قيامه بواجبه إهماله له بأن كان يترك حبله على غاربه ولا يسأله أين أنت ولا أين ذهبت ولا أين جئت أو لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه
ولكنه لم يقم بالواجب فيضطر العبد إلى الزنا وحينئذ تكون الجناية لتصيب سيده بسبب من السيد على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة نعم يغرب
الصحيح أنه يغرب لكنه يغرب نصف سنة ما دولنا قلنا بالتنصيف والمسألة خلافية ما بعد جاء وقتل وش لا لا ايه باقي ثلاث وش اللي حزا معك يا نصر ورا ما تركب على ساعتنا ايه نعم خلا احنا كم
الساعة بالفرنجي سبع عشر خلا سبع ونص نعم لا ما سن لا يعني هي حديد لا تريد إلا ما تريد أنت لا بد لها ميزان ما جاء الوقت يقولوني يمكن أن نقف على هذا يا الله غانم تغرب المرأة بشرط أن
يحافظ عليها يكون البلد هذا فيه مثلا أقارب لها أو أصدقاء أو الحكومة مثلا تجعلها في دار رعاية أو ما شبه ذلك لا إذا تعذر التغريب فلم يبقى إلا السديد حتى الرجل لكن الرجل الغالب أنه ما
يتعذر المشكلة المرأة قد يتعذر لعدم يوجود محرم والفقه يقولون تغرب ولو بلا محرم لأن هذا عقوبة ولكن الصحيح أنه ما تغرب إلا محرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين المطلق والمقيم أثابهم المؤلث بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد ولهذا يصعب التمييز بينهما ولكن التمييز
يحصل بالتعريف تعريف كل منهما سبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصد أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين ولهذا يقال العام شموله عمومي
أو إن شيء تقول عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي فهذا هو الفرق فرق آخر العام يدخله التخصيص الاستثناء يعني والمطلق لا يدخله الاستثناء انتبه فهنا فرقان الفرق الأول أن العام مشامل لجميع
الأفراد بلا حصل والمطلق لا يشمل جميع الأفراد إنما يتعلق بفرد منها فقط ثانيا وينبني على ذلك أن عموم العام شمولي يعني يشمل جميع الأفراد وعموم المطلق بدلي يعني يشمل جميع الأفراد على
سبيل البدل على سبيل البذل لا على سبيل الإحاطة مثال ذلك قلت لك أكرم الطالب أكرم الطالب ما تقول في هذا؟
عام أكرم الطالب الطالب عام عام يشمل جميع الطلبة لأن أكرم الطالب أي أكرم كل طالب فعل هنا للعموم وإنشيت فقل موصولة طيب إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق عندنا الآن عشرة طلاب إذا قلت أكرم
طالبا لازم أعطي كل واحد أكرم كل واحد من العشرة أولا أحسنتم إذا قلت أكرم طالبا فأكرمت واحد كفر أنت ثلاث أكرم الطالب لازم أكرمهم كله لو أخلي واحد يحتج عليه قال إن الذي أعطاك الدراهم
أو الكسوة قال أكرم الطالب أراد الجميع ألست طالبا سأقول بلى أقول إذن ما الذي أخرجني من العموم أما الأول إذا قال أكرم طالبا أخذت واحد منهم كسورته وعطيته فلوس جاء الآخرون تسعة يصيحون
أكرمنا أقول لا هل يستطيعون أن يتقدموا بشكوى إلى الذي أعطاني الإكرامية ما يستطيعون أقول قال أكرم طالبا وأكرم طالب هذا إذن عموم بدلي ولا لا يعني ماذا يعني عموم بدلي يعني له أن يعطي
رقم واحد أو رقم عشرة أو واحداً مما بينهما كذا يعني عموم بدلي معناه أن يأخذ واحد بدل الثاني لكن ذلك عمومه شامل شامل لجميع أفراده ثانياً العام يصح الاستثناء منه إن الإنسان لا في خسر
إلا الذين عاماً المطلق ما يصح الاستثناء منه لأنه لا يعمه إلا واحداً والواحد كيف يستثناء منه إذا قلت إن إنسانا خاسر يسحق إلا كذا لا ما يصح إلا أن أردت آتي باستثناء منقطة فأقول إلا
إنسانا فيه كذا وكذا وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا لا متصلا لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا طيب يقول المؤلف استلاء المطلق لغة ضد المقيد مثل بعير يمشي في البر مفكوك القيد نسميه
مطلق اصطلاحا ما دل على الحقيقة شف ما دل على الحقيقة بلا قيد يعني لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد مثل إنسان حيوان درهم دينار بيت دار وما أشبه ذلك كل هذه نسميها مطلقة لأنها
إنما تدل على الحقيقة بلا قيد طيب وكقوله تعالى فتحذير رقبات من قبل أن يتمس أين المطلق؟
رقبها هذه عامة أو المطلقة ليش؟
لأن تصدق بواحد لو تعتق رقب واحدة صرت ممتتل الأمر فكلمة رقب هنا من باب المطلق وليس من باب العام لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب إنما أعتق واحدة من الرقاب فتحي الرقب ولم توصف
الرقبها الآن بصفة لو وصفت لكان هذا تقييدا لكنها لم توصف فهي مطلقة فخرج بقول ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة يدل على العموم العام لا على مطلق الحقيقة
ولهذا نقول الرجال أذكى من النساء وشمون هذا عموم ولا حقيقة لا حقيقة يا هذه حقيقة يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير ويوجد من النساء من هي ذكية تكون أذكى من كثير من الرجال إذن هذا
حقيقة الرجال وجنس الرجال أذكى من النساء وليس عموم الرجال أذكى من النساء ولهذا نقول أل هنا ليست العموم في الرجال أذكى من النساء ليست العموم وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس طيب
التابعون أفضل من تابع التابعين عموم لا ما أعلس بالعموم نعم لبين الحقيقة يعني حقيقة التابعين أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن بعدهم لكن قد يوجد في تابع التابعين بل في تابع تابع
التابعين من هو أفضل من التابعين أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء لأنهم لا شك من حيث الأفضلية الصحبة لا أحد يشاركون طيب يقول فخرج بقولنا بلا قيد المقيد أما تعرف المقيد فيقول
المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه قوله من بعير بيان لماء وليست للقيد يعني ما جعل فيه قيد ما هو الذي يجعل فيه القيد البعير ونحوه هذا هو المقيد وجه المناسبة بين اللغة والاستلاح
أن المقيد في الاصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في قيد مؤمنة هذا الوصف قيدها وفي الآية الأولى التي ذكرناها ستعير رقبة من قبل التماسة مطلق لكن هنا في
كفارة اليمين فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم في كبارة القتل وإن كان من قوم بينكم وما بينهم مثاق فديئة مسلمة إلى أهله وتحرير راقبة مؤمنة وعلى هذا فالفاء فيها نظر الصواب وتحرير
راقبة مؤمنة طيب ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير أحسنتم بارك الله إذن الحمد لله ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير راقبة مؤمنة وديئة مسلمة إلى أهله طيب كلمة مؤمنة الآن قيد لو قلت أعتق الرقبة المؤمنة
فماذا تجعلون المؤمنة قيد ولا تخصيص إذا ورد القيد على عام فسمه تخصيصا وإن ورد على مطلق فسمه مقيدا أو فسمه تقييدا إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا قيد إذا قلت لا تعتق رقبة كافرة ليش؟
لأن النكر بعد النهي للعموم وعلى هذا فيكون وارداً على عام فسمه تخصيصاً طيب أكرم طلبة مجتهدين قيد تأملوا سوف أقول الآن أكرم طلبة مجتهدين قيد العلم هو راسع عندكم ما في علم راسع أكرم
طلبة مجتهدين أولا أنبئوني عن كلمة طلبة هل هي عام ولا مطلق مطلق كذا أقول لا إذا المجتهدين ورد على مطلق فيكون قيدا يكون قيدا وحينئذ نقول أكرم طلبة مجتهدين هذه قيد صح ولا لا عندنا
عشرة طلبات عشرة طلبة كلهم اجتهدين كلهم اجتهدين اخذ ثلاثة واكرمهم امتثل ولا ما امتثل لكن لو كانت عامة لازم يكلم العشرة اذا هذا قيد او وصف ورد على مطلق فيكون قيدا اكرم الطلبة
المجتهدين الذين ينامون في الدرس اكرم الطلبة المجتهدين هذا تخصيص صح لأن الطلبة كلمة طلبة عام المجتهدين قيد ورد على عام فيكون تخصيصا واضح الآن طيب إذن إذا ورد القيد على مطلق سميناه
تقييدا وإن ورد على عام سميناه تخصيصا ولله على الناس حج البيت من استطاعه لسبيله هذا إيش تخصيص لأنه ورد على عام الناس عام كذا طيب يقول العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا
بدليل يدل على تقييده وقلنا هذا أيضاً في العام فولا ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص المطلق أيضاً يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص على
التقييد نعم حتى يوجد ذياع التقييد وهذه تنفعك في كل بواب الفقر مثلا ورد جواز المسح على الخفين مطلق وفيه قيودات فيه قيودات فيه قيودات أولا أن يلبس على طهارة كذا وأن يكون في الحدث
الأصغر وأن يكون في المدة المحددة طيب هل ورد أن يكون صفيقا ابحث إن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا لم تجد يبقى على إطلاقه طيب هل ورد تقيده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرز لا إذن
أبقه على إطلاقه لذا ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل السفر أطلق الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم هل قيده
الله تعالى بمسافة معينة كستة عشر فرسخا مثلا نعم الآية ما فيها التقييد هل جاءت السنة بتقييده ما فيها يعني أدنى ما فيها أو أوضح ما فيها حديث أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا
خرج ثلاثة عميال أو فراسخ صلى ركعتين وهذا حكاية فعل حكاية فعل ما في التقييد نعم إذن نقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق في الحيض يسألونك عن المحيض قل
هو أذن فاعتزل النساء في المحيض هل ورد تقييده بيوم وليلة لا ما ورد هل ورد تقييده بأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ما ورد إذن الحيض علل بعلة وهو كونه أذى فمتى وجد ذلك
فهو حيض وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم حتى في الصفات في أسماء الله وصفاته في كل شيء تنفعك ما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل ولشيخ
رسالة رسالة جيدة في هذا الموضوع عنوانها أحكام السفر لكن ما أديها لهذا العنوان من الشيخ أو من تصرف النساق أو الطباع المهم أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده
لأن الشرع أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند الله عز وجل فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن نقيده وإذا جاء مقيداً ليس من حقنا أن نرغي هذا القيد نحن متعبدون مشرع لنا ولسنا
أرباباً ولا مشرعين الرب الزجل هو المشرع ونحن عبيده وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق ولا أن نعم من ما خص ولا أن نخصص ما عم جاءت النصوص هكذا امشي عليها لأنك مسؤول
عن هذا المسألة ما هي حسن تصرف أو جودة مجادلة المسألة أنك مسؤول عن كل ما وردك من الشر لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل لأن الشرع كما نعرف إما
أشياء علمية خبرية وإما أشياء عملية إنشائية طلبية افعل لا تفعل هذه عملية إنشائية اعتقد أو لا تعتقد هذه خبرية على كل حال ما أطلق يجب إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد نعم يسبر لا تواب
هذه نتعلم لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك هذه قاعدة من أعظم القواعد العمل بمجاوك تبوس أنه واجب على ما تقتضيه الدلالة باللسان
العجمي أو باللسان العربي باللسان العربي باللسان العربي ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك دعنا الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش؟
لعلكم تعقلون سناقل نفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو لا فصلت آياته وبينت أعجمي وعربي ما يمكن إذن فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبغي
دلالته ما علمه عليه لأن هذا هو الحجة التي تنجين عند الله يوم القيامة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى نعم ولا يهمنا أحد إِئْ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَا فَهِمْنَاهُمْ مِنْ نِصُوصِ
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَحِينَئِذٍ يَجِبْ أَنْ نَطْرَحَ هَذَا الْفَحْمِ وَأَنْ لَنُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ لِعَنَّهُ لَا يُمْكِنْ أَنْ تُجْمَعَ الْأُمَّةِ
عَلَى ضَلَالَهُ طيب فإن كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث نتريث ولا نتعجل لأن الراجح غالبا أن الحق مع من؟
مع الجمهور فنتريث لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دارة كتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهوم طيب فإن وافق الجمهور كان جيدا هذا يكون نور على نور فإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن
فالأقسام إذن أربعة فأن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب يجب طرف أي يكون مخالفا للجمهور لا فما يجب طرف فنتريث ولا نتعجل لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناها وقد يكون عند التأمل
يكون الدليل على خلاف ما فهمنا لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهله كفامي إياه في ثاني الأمر ولهذا أحياناً يكون لك فهم في الحديث أو في الآية ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك قل لا
إذن إذا رأيت فهمك مخالفاً لجمهور في الكتاب السنة واجب عليك أن تتريث ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح واجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور الثالث أن يكون موافقاً للجمهور والرابع
أن يكون موافقا للإجماع وين الخامس هذا يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين يعني مهب للجمهور موافق لعالم محقق معروف بعلمه الأدلة السمعية والأدلة الأقلية ولا شك أن هذا مرجح
يرجح فهمك ولو خالف الجمهور نعم أظن فيه واحد قبل هنا نعم يا زياد كل ما قيد بصفة لازم أن يكون متصل لكن ربما يأتي أيضا منفصل ربما يأتي منفصل كما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد نعم
إيش كونها رقبك هذا مطلق وكونها رقبك مقيدة أي ثاني ما رقبك المؤمنة أي لقوت أعتق مؤمنة أعتق مؤمنة هذه ربما نقول أن التقدير أعتق رقبة مؤمنة مثل قولها أن يعمل سابغات أي دروع عن سابغات
لا لا بس يقول بعض الأحيان يكون واحد من العلم محقق خالف جمهور الأمة فهنا لا شكل هذا يعضي القولك نعم إنه يمكن أن تريه لكن الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف أي يعني مثلا أفرض أفرض
ثلاثة مذاهب على أقول ونصف مذهب على قول مثلا الصلاة خلف الصف الآن الصلاة خلف الصف فيها ثلاثة مذهب ونصف بأنها جائزة لعذر أو لغير عذر نعم مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة ورواية عن أحمد
نعم هذه كلها تقول إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه عرفتم ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال فيه رأي آخر يقول لا ما يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان
الصف المتقدم تاما وهذا يقولان متقابلا وهذا هو المشهول ممثل بالإمام أحمد في مذهب شيخ الأسلام من تيمية رحمه الله يفصل يقول كل واجب فإنه يسقط بالعكس ونفي الصلاة في قوله لا صلاة
المنفرن خلف الصف نفي لصحتها وحقيقتها الشرعية وهو يدل على وجوب المصافة لكن إذا لم يستطع أن يصاف فسقط الواجه فجاز أن يصلي خلف الصف وحده للعذر ثم استدل بقياس فقال هذه المرأة التي ليس
لها مكان مع الرجال تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال قال والتعذر الحسي كالتعذر الشرع فمثل هذا الرجل العالم لا شك أن نرى أن نقوله أرجح من قول غيره لكن لا نقلج في كل ما
يقول نخالف فيما نرى أن الحق في خلافه نعم يا وليد لا لأنه معنوي عموم بدلي إلا قلت عموم معنوي لا لو قلت عموم معنوي لكن معناه يشمل كل ما دل عليه وهو لا يشمل إلا واحدة وثينة حسب عدم
أقل يجد به نعم أيها عبدا يعني لو قلت في مطلق إنه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاسطلح يعني مثل لو قال في تحليل رقبة مؤمنة مؤمنة خصصت الرقبة الآن لو قل واحد عبد يقول فتحليل رقبة مؤمنة
مؤمنة مخصصة لرقبة وش نقول نقول هذا ما يعرف الاسطلح الصوابان يقول رقبة مقيدة لمؤمنة نعم مؤمنة مقيدة لرقابة نعم لا بس تخصيص تسميتك أيها تخصيصا على سبيل التوسع وأن نعذرك بأنك ما تعرف
الاستلاح ما في معنى لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدا والوارد على العام نسميه خاص تخصيصا نعم مثل ما قلنا في العام والخاص الصحيح أن التخصيص والتعميم لا تعارض
بينهما حتى نراعي تأخر الزمن مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة يعني مثلا لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا يرفع مطلقا فحينئذ نقول أيه المتأخر أما إذا
كان لا يرفع مثلا لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولا وغير مجتهدين فحينئذن يكون هذا
مبطل للتخصيص إلا بدليل يذل على تقييده لأن العمل بمجرد القتاب والسنة واجب على ما تقضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك وإذا ورد نص مطلق ونص مطيد وجب تقييد مطلق به إن كان الحكم
واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد مثل ما كان الحكم مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وقوله في كفارة
القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد مطلق في كفارة الظهار بالمقيم في كفارة القتل واشترطوا الإيمان في الرقبة في كل منهما ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا
قوله تعالى والسارق والسارقة فاطبعوا أيديهما وقوله في آية الوضوح فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية فلتبقى على
إطلاقها ويكون القطع من الكوعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين عرف حجاج المطلق اصطلاحا على لا ما رجعت الله لا ما
رجعت ما دل على الحقيقة بلا قيد طيب مثاله نعم من قبل يتماس ما الفرق بين المطلق السلطان والعام وش معنى شمول أحسنت نعم واحدة وما دل عليه قد يكون ثلاثة أكلم ثلاثة من الطلبة أين نعم
المهم أن عمومه بدلي لا يخص يعني لا يعمو جميع الأفراد إلا على سبيل البدل طيب فرق ثاني ما هو هذا الأول نعم أحسنت طيب ما هو أي لا هذا ما هو فرق إلا ذلك كله يقيد بصفة لكن التقييد وارد
على المطلق ولا تخصيص وارد على العام طيب إذا قلت أكرم الطلبة يا فهد أمن العام أمن المطلق من العام أكرم الطلبة من العام شون من العام ولا من المطلق أكرم الطلبة طيب إذا قلنا أكرم طلبة
عندك فهد ليش أولا تأكد من الحكم ثم من التعليم الحكم هل هو مقيد ولا عام أهل مطلق ولا عام أكرم طلبة نعم يا لجنبك يا بدر مطلق ولا عام فاهم السؤال وفاهم المثال طلبة مطلق توافقون صح
لأنه لو كان عندنا طلبة ثلاثين وأكرمت ثلاثة منهم وتركت سبع وعشرين فقدت بالطلب اللي طلب مني إذا قلنا أكرم الطلبة المجتهدين خالد هل المجتهدين هذا مخصص أو مقيد مخصص رحمك الله يا خالد
أنا خابرك جيد مخصص طيب أكرم طلبة المجتهدين مقيد ليش ورد عليه على مطلع صحيح طيب ماشي طيب هل إذا تعارض رجلان أحدهما يريد أن يعمل بالنص على إطلاقه والثاني يريد أن يحمله على شيء مقيد
شاكر يعني نأخذ بقول المطلق المطلق حتى يأتي المقيد بدليل كده ولا لا طيب ذكرنا أن هذه القاعدة تنفع في كثير من أبواب العلم قولنا لا منها نعم إذا نمسح على كل ما يسمى خفا كما قال
الصفيان رحمه الله قال السم قال امسح عليه ما سمى خفا كل ما سمى خفا نمسح عليه وأي إنسان يجيب شرط زائد على ذلك نقول هذا الدليل لأننا نصل عمل بمطلق الشرط هو القيد القيد الشرط إذا أعتق
لقبة مؤمنة صار شرط الإيمان طيب إذا ورد عندنا الآن إذا ورد نص مطلق ونص مقيد نعم وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد منهما بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو
تقييد إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيقيد به بشرط أن يكون الحكم واحدا فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم إذا
صار حكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لماذا التعليل لأنهما لما اختلف في أصل الحكم اختلف في وصفه والتقييد وصف للحكم تقييد وصف الحكم فما دام الحكم مختلفا فالواجب
أن لا يقيد المطلق بالمقيد طيب قال الله تعالى في آية الوضو اغسلوا أيديكم إلى المرافق وقال في آية التيمم امسحوا بوجوهكم أيديكم منه عندنا أيدي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضو ولا لا
مقيدة في الوضو إلى في التيمم مطلقة مطلقة فهل نحمل آية التيمم على آية الوضو ونقول يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرفقين لماذا؟
لأن الحكم مختلف فالتيمم في عضوين والوضو في أربعة التيمم بدل والوضو أصل التيمم مصر والوضو غصر ومصر كذا أقول لا طيب التيمم يتعلق بعضوين ذكرنا وذلك في أربعة التيمم يستوي فيه حدث
الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه نعم أربعة أعظم هل يقوله الأذنين والوجه ما ضفوا السنشاب طيب على كل حال ولهذا قالوا إن الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة
مخصوصة في الأعضاء الأربعة اليدين يرونهم واحد والرجلين واحد طيب على كل حال أهم شيء النقطة الأخيرة هي أهم شيء السواء للحدتين في التأمم دون الماء هذا يجل على أنه لا يمكن أن يقجد هذا
بهذا لأنه إذا اختلف في الأصل اختلف في الصفة فلا يمكن أن نقول في آية تيمم أن الأيدي محمولة على الأيدي في الوضوء فتيمم إلى المرافق لا يمكن وهذا واضح جدا فيها أيضا مثال في الأصل في
الكتاب يقول مثال ما كان حكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفرة الظهار فتحيير رقبة من قبل أن يتمسع رقبة عام ولا خاص يعني ثالثون مطلق طيب مطلق ما قيد بالإيمان وقوله في كفارة القتل فتحرير
راقبة مؤمنة مقيد لماذا؟
بمؤمنة بالإيمان فالحكم واحد وما هو؟
تحرير الرقبة حتى في خصال الكفارة الحكم واحد أولا لا لماذا؟
العزق والصيام شهرين الإطعام في الظهار دون القتل أولا إذن في جنس الكفارة مختلف لكن الشيء الذي اتفق فيه هو العتق واجب العتق وهذا واجب فيه العتق قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل
بالإيمان وأطلق في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترض في كفارة الظهار أي أن تكون الرقبة مؤمنة كيف؟
قال نعم لأن الحكم واحد وهو عتق رقبة إذن فكما اشتريت الإيمان في عتق رقبة في كفارة القتل يشترأ في كفارة الظهار والمسألة هذه خلافية المسألة خلافية ولكن الراجح هو هذا ويدل لذلك حديث
معابد بن الحاكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه غضب على أمته فسكها فأراد أن يعتقها فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فأتا بها فقال لها أين الله؟
قالت في السماء قال من أنا؟
قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى وإن لم يكن كفارا لأن اعتاق الكافر تحرير له من الذق فيخشى أن يذهب إلى الكفار
ويكون عوناً لهم على المسلمين على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحليل الرقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة القتل غير مقيد بالإيمان في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد وخالف بعض
العلماء في ذلك وقال لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد هنا صحيح أن الموجب واحد الموجب واحد في هذا الخصة من خصة الكفارة هو العتم لكن القتل أعظم من الظهار لأن الله قال في المظاهرين
وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا لكن في القتل العمد قال ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤهم جهنم وخالد فيها وغضب الله عليه وإن كان العب ما فيه كفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظم
فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان فيه في الظهار لأن القتل أعظم ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة المخففة وهي إطام ستين مسكين بل قيل إما أن تصوم شهرين متبعين وإلا فلا
تستطيع وليس لي عليك شيء وهذا لا شك أنه تعليل قوي تعليل قوي جدا يقتضي أن الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كبر الضهار لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية من الحكم وجدنا أن القول بالتقييد أقرب
إلى الصواق لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق هذه الأمة إلا بعد أن أمات وبعد أن علم أنها مؤمنة كان ذلك دليلا على أنه لا بد من الإيمان في العتق طيب ثم
قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال في آية الوضوء فأصلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق عندنا أيدي مطلقة في القطع في السارقة ومقيدة في
الوضوء إلى المرافق فهل نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء لماذا الحكم مختلف اختلافا عظيما هذا قط عظم من بني آدم وهذا قصر الأعضاء وبينهما فرق هذا يختص بعضو وهذا بأربعة عضاء
هذا سببه محرم وهو السرقة وهذا سببه مباح وهو الحدث فإذن الخلاف بينهما واضح جدا فلا يقال إن السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيم لماذا؟
لاختلاف الحكم بل هذا الحكم والسبب أيضا لكن نقول اختلاف الحكم المدار على اختلاف الحكم وسبق التاليين لأنه إذا اختلاف الحكم في أصله اختلاف في وصفه طيب ومن هذا أيضا ما ذكرناه قبل قليل
في مسألة التام والوضوء ومن هذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا لم ننظر الله إليه وقول ما أسفل من الكعبين ففي النار الأول قيد بماذا بكونه خيالا والثاني أطلق ما
أسفل من الكعبين ففي النار ولو غير خيالا مطلق فهل نحمل الثاني هذا على الأول ونقول من ما أسفل من الكعبين خيلا ففي النار أو لا نعم نقول لا وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهار
قال نحمل المطلق على المقيد الجهار اللي لهم هوى صاروا علما في هذا الباب قالوا إن الرسل يقول من جرى ثوبه خيلا وأنا نزلت أسفل معكبين ما قصد الخيلا أبدا نقول شك قصدك قصدي والله يعني
أنه أجمل نعم أو اتباعا لأخواني وزملائي أو ما أشبه ذلك أعرفتم لله نقول هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا وقال آخرون بل إنه يجوز إلى أسفل ناكبين لأنني لم أجره خيلا وقد قال
الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا وأنا ما أصنع خيلا وأنا وأبو بكر في حكم الله واحد فماذا نقول له نقول صدقت أنت وأبو بكر في حكم الله واحد ولكن هل ما في
قلبك كالذي في قلب أبي بكر أبدا أبو بكر يقول يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن تعاهده يسترخي علي وأن تقول للخياط نزل طول وبينهما فرق هل أبو بكر يتعمد ذلك يقول يسترخي
علي إلا أن تعاهده فالأصل الرفع ولا التنزيل الأصل الراه ونقول له إن شئنا وإن كان قد يجادلنا إذا أتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لست مما يصنع ذلك خيلاء فإن أنكرنا عليك
فاقصص أسنتنا بعيد مستحيل أحسين مستحيل ما هو بعيد لو رأاه ما رأينا حنى ثم لو رأاه في المنام لو فرض رأاه في المنام وقال له هذا الكلام ما هم مقبولة لأن يشعل نفسه الآن طيب الآن نقول
كيف الحكم نشوف الحكم مختلف الحكم في من جره خيالاء ما هم لم ننظر الله إليه المطيئة ولا يزكيه وله عذاب عليم وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبة جزئية خاصة شف لو قيتنا المطلق
والمقيد لازم تكريب أحد الخبرين بالآخر انتبه لهذه النقطة إذا اختلف الحكم وقيت المطلق المقيد لازم تكثيبه أحد الخبرين في المثال لأن معنى بالآخر لأنك إذا جعلت ما أسفل ما يكذب في النار
في من جره خيلة وصارت العقوبة إليك أنصات العقوبة غير ما أسفل ما يكذب في النار ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذبا في الحكم تصبرتو طي
العمل مختلف ولا غير مختلف مختلف العمل لا لا ما هو القصد العمل مختلف ولا لا لا إله إلا الله العمل هذا نزله إلى أسفل الكعبين ما وصل الأرض لكن دون الكعبين وإذا يصحب جرى توبة مختلف يا
أخوان سبحان الله هذا ما أسفل الكعبين لكن ما يقال جر طيب أي هنا أعظم اللي يحط إلى تزداء ولا لخليه أسحب الأرض الثاني أعظم إذن اختلف العملاء العملان مختلفان الحكم مختلف ولهذا حكم
الأول أخف من حكم الثاني حكم الأول أن يعذب بالنار ما نزل عن الكبير والأول الثاني عظيم لا يكلمه الله ولا نظر إيه ولا يزكيه وله عذاب عليم كله عذاب عليم مع عدم التكليم والنظر والتزكي
أصبر الحكم الآن مختلف ولا لا طيب إذا أردت أن تنزل ما أسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيالاء ماذا يكون الحكم الحكم أن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يزكي ولا يكلمه ولو عذاب العليم
فارتفع الحكم الأول الذي هو ما أسفل من الكعبين ففي النار وحينئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبا للأول لأن الأول يقول العقوبة أنه في النار والثاني يقول العقوبة أن الله لا ينذر إيه
ولا يزكيه وهذه نقطة يجب علينا أن نفهمها أنه ما تختلف الحكم فإنه إذا قيذ أحدهما بالآخر فإذا كان خبرين لازم تكذيب أحدهما بالآخر وأظن أنه انتهى الوقت صلى الله عليه وسلم إما في تعيينه
أو بيان صفته أو مهداره مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمقلقات وترضى عن سبيل ثلاثة قروب فإنه قرد تقضي المشترك بين الحل والثغر فيحتاج في تعيين أحده ما إلى دليل ومثال
ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقوم الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجبولة تحتاج إلى بيانه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المجمل والمبين بعد أن ذكر المؤلف
العام والخاص والمطلق والمقيد ذكر المجمل والمبين لأن فيه نوع مشابهة للعام والمطلق فإن المجمل تعرفه لغة المبهم والمجموع المبهم الشيء المبهم الذي لم يبين يقال مجمل والمجموع يقال مجمل
فأنت مثلا لو جمعت أعداداً ستة وجمعتها وأنهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين أمره وعلى المجموع هذا في اللغة في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على
غيره يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ ولكن يفهم من غيره من طريق الآخر وستأتي الأمثلة ولكن هنا نقول الإجمال أليس هو ضد البيان والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا للناس
هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فنقول نعم لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بياناً لكل شيء لكن المجمل يبين ويوضح فإذا بين ووضح زال إجماله
حينئذ يرد علينا سؤال آخر إذن ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان ما الفائدة ولماذا لم يكن الأمر بياناً من أول وروده الفائدة لذلك فائدة الفائدة الأولى تهيئ النفوس تهيئ النفوس لهذا
الحكم فمثل أقيم الصلاة الآن تقبل نفس هذا الأمر وتتهيئ له والثاني قوة الحاجة إلى البيان فيرد على النفس وهي في أشد ما يكون شوقا إليه وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ والبقاء فهذه هي
فائدة ذكر البيان بعد الإجمال الفائدة الأولى ما هي تهيئة النفس لما تترقبه من بيان هذا الشيء المجمل واستعدادها لذلك والثاني أنه إذا ورد البيان بعد الإجمال ورد على نفس في أشد ما تكون
إليه حاجة فيرسخ في الذهن ويبقى ولهذا أنا الآن لو حدثتكم بحديث قلتوا الله الليل يبيجينا شيء أو يبيجينا رجل تقول أنهم الدورون وشهر رجالا لنوث عنه وأولن عنه تتشوقون له ولا فإذا علمتكم
قلوا ما شاء الله كأنه غيث نزل بعد جد نعم فهذه من فائدة المجمل والمبين نعم طيب يقول ما توقفهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره إما في تعيينه وذلك فيما إذا
كان اللفظ مشتركا بين معنين فيحتاج إلى تعيين أحد المعنيين عرفتم يكون لفظ في اللورة العربية صالحاً لمعنيين على سبيل الاشتراك لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز لأن ما يسمى بالحقيقة
والمجاز ما فيه إجمال إذ أن اللفظ يحمل على الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال لكن إذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد وتجدون هذا كثيرا في الكتب
التي أُلفت باسم الأضداد في اللغة في الكتب الآن مؤلفة اسمها الأضداد في اللغة يعني يأتي لك بلفظ يصل في اللغة لمعنى ولضده لمعنى ولضده هذا نسميه مشتركا ونسميه مجملا لأنه يحتاج إلى بيان
أي المعنى يراد طيب مثاله مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع قروع جمع قرء جمع قرء بالفتح والقرء يطلق في اللغة على الطه وعلى الحيض فمن
المراد بقوله تعالى ثلاثة قرؤ قيل إن المراد بذلك الطهر وعلى هذا فعل المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار وقيل المراد بذلك الحيض وبناء عليه تعتد بثلاثة حيض على القول الأول تنتهي عدتها إذا
طعنت في الرابع يعني إذا بدأت في الحيضة الرابعة لأنه حينئذ يتم لها ثلاثة قرؤ وعلى الثاني إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأن القر هو الحيض فأيهما يراد نقول هذا لفظ مجمل يحتاج إلى
بيان في تعيين هل مراد الحيض أو مراد الطهر ولهذا اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب هزاد المعاد مناقشة لا تراها في كتاب آخر رحمه
الله طيب أيهما المرادة الآن؟
الصحيح المرادة بذلك الحيض ثلاثة قروة يعني ثلاث حيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة قال فيها لتجلس أقراءها نعم ومعلوم أنها تجلس حيضها مؤطارها وهذا نص صريح جاءت به
السنة مفسرة للقر فلا يعدل عنه إلى غيره طيب نسمي هذا من جملا ليش؟
لأنه مشترك طيب إذا قال قائل ألستم تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنى أي الجواب بلى لكننا نقيد ذلك بما إذا كان ليس بينهما تضاد أما إذا كان بينهما تضاد فلا يمكن أن يستعمل
اللفظ بمعنى وضده يعني إذا كان لا يمكن اجتماعه معه فلا يمكن فهنا إذا قلنا القر إذا قلنا إن القر هو الحيض لا يمكن أن نقول أن القره هو الطهر للتنافي نعم لكن إذا كان لا يتنافيان مثل
والليل إذا عسأس أي إذا أقبل أو إذا أدبر هذا لا يتنافيان إذ من الممكن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباله لأنه كل من آيات الله عز وجل تبين الجواب الآن طيب ثم قال ومثال ما يحتاج
إلى غيره في بيان صفة قوله تعالى وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يا شاكر ثلاث حيار ثلاث شهر لللي ما تحيظ للتي لا تحيظ أينها شاكر أقيموا الصلاة فيه إجمال نعم فيه إجمال لأنك لا تذكر كيف
الإقامة لا تستطيع أن تصلت ظهر أربعا والعصة أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر أثنتين من قوله وأقيم الصلاة أبدا إذن هو لفظ مجمل لفظ مجمل يحتاج إلى بيان طيب لو فرض أن الآية
هكذا أقيم الصلاة هل يلزمنا أن نعمل عملا ونحن لا نذب من الصلاة ولا مع الإقامة لا ولهذا لما قال الله للقلم أكتب ما كتب وش قال قال ربي وما أكتب لأن الأمر مجمل ماذا أكتب فلما قالوا ما
هو كان كذب ما هو كان الكلام على أن نقول أن أقيم الصلاة مجمل يحتاج إلى بيان في كيفية صفته ولهذا جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال طيب الثالث ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره مثل آت
والزكاة الزكاة نؤتيها لكن كم مجهوة القدر إذن هو مجمل فللمأمور الذي قل له آت الزكاة له أن يقول طيب كم ماذا آتي له أن يقول ذلك لأن اللفظة مجمل ثم في هذه الآية أيضا إجمال من وجه آخر
نعم إن شيء يقول ماذا يزكى وإلى من تؤتى ومتى بعد إذن معناه فيه إجمال من عدة أوجه وكل هذا والحمد لله بيّنته السنة وهو مستاق قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم
لتبين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم بيّن لهم ألفاظه ومعانيه ومعانيه أين نحن طيب إذن هذا المجمل ما يحتاج إلى إيش إلى غيره في بيان تعيينه أو مقداره أو صفته
أما المبين فيقول لغة المظهر والموضح فكل شيء مظهر موضح يقال مبين ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا تخفى على أحد واصطلاحا ما يفهم المراد منه بعصل الوضع أو بعد التبين شوف الاصطلاح
يعني واسع ما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين بذاته وما فهم منه المقصود منه أو المرد منه بعد التبي فمثل أقيم الصلاة نقول هو مجمل بأصل وضعه لكن بعد أن بين صار مبيناً حصل البيان
بغيره أما الذي يفهم المرد منه بأصل الوضع فقد حصل البيان بنفسه فصار المبين يشمل ما كان بيناً في أصل وضعه وما كان بيناً بغيره بعد التبي فالألفاظ المجملات كلها مبينة لأنها بينت ومن ثم
نقول إن القرآن كله مبين مبين حتى الألفاظ المجملة فيه في عقيم الصلاة وعد الزكاة نقول إنها مبينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بين كل القرآن ما ترك شيئا لم يبين أبدا
نعم طيب يقول مثال ما يفهم المرادون في أصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل هذه مجسمات وعدل وظل وصدق وكذب هذه معاني كذب جدها من عندي من كيس سماء مبين ولا لا مبين كلنا يعرف السماء لكن أكثر
ما يعرف العامة بكلمة السماء أنها السماء ذات الأجرام مهوب العلو وقد يرادوا وقد يريدون به العلو يقول واحد طويل يقول ما شاء الله طويل راسه بس سمع يعني في العلو ليس في السمع ذات
الأجرام طيب أرض أرض معروفة معروفة ولهذا يقولون ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل الأرض تحتنا والسماء فوقنا لأن هذا القائل لم يفد فائدة هذا شيء كله يعرفه ما احتاجه طيب جبل معروف عادل
ظلم معروف العدل إعطاء كل ذي حق من حقه والظلم نقص ذي الحق من حقه ليس كذلك كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تظلم يعني لم تنقص كل يعرف معنى الظلم كل يعرف معنى العدل ومعنى
الجور الصدق يعرف معناه لأن صدوق يعني لا يخبر إلا بالصدق الكذب كذلك الإخبار بما يخالف الواقع كلنا نعرف الكذب كذا الغضب الرضا المحبة الكراهة كلنا نعرفها حتى لو حاولت أن تفسر المحبة
والكراهة لا تستطيع لا تفسر هذه بأوضح من ألفاظها أبدا ولهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي أو نسينا الحدود الحد اللفظي وهو تعريف المحدود بلفظ أوضح هذا يمتنع مثل المحبة
والكراهة والبغض لأنك لو تقول ما هي المحبة قال المحبة هي المحبة الغضب هو الغضب لو قلت الغضب انتفاقه الأوداج واحمراره العيون وانتفاق الشعر ما هو صحيح هذا آثار ما هو لو قلت المحبة ميل
الإنسان إلى ما فيه المنفع وترك المضرة قال هذا آثار أما نفس المعنى ما يمكن تحديله إطلاقا وهذا صحيح لكن معلوم هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه
ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبين قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فإن الإقامة والإتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار رفظهما بينا بعد التبين وحينئذ يجب أن نعرف أن المبين
بندر قسمان كيف؟
أنه قسم مبين بأصل الوضع من أصل معروف وقسم بعد التبين وكان أصله مجمل وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل يقول ما في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول أن
المبين ما بين به الوضع بعد الإجمال ما بين به المراد بعد الإجمال فإن كل المجملات التي بالقرآن كلها مبينة موضحة إما بالقرآن نفسه وإما بالثنة طيب