7 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس السابع - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

النقطة هي التي فيها إشكال كثيف وتطبيقها على الواقع فيه صعوبة وفيه تناقض من بعض الناس إذا ترك الواجب فالواجب إما أن يكون غير موقت ولا مقيد بسبب فهذا إذا تركه جاهلا ثم علم فعله فعله نتعلم مثاله الحج الحج واجب على الفور هذا رجل بلغ وقد أغناه الله عز وجل لكن لم يحج أول سنة ولا ثانية سنة ولا ثالثة سنة لم يعلم أن الحج واجب على الفور ماذا نقول له نقول متى أعلمت فحج ولا عليك شيء لماذا نقول متى أعلمت فحج لأن هذا لم يوقت ولم يقيد بسبب انتبه طيب إذا كان موقّة وفات الوقت وهو لا يعلم بوجوبه فهل يسقط عنه أو لا يسقط نقول هذا لا يخل من حالين حقيقة الكتاب هذا مختصر وفيه شيئا نقول هذا لا يخل من حالين أحدهما أو إحداهما أن يكون مقصرا مقصرا بحيث يكون عنده شبهة في الوجوب ولكن يترك السؤال فهذا لا شك في أنه يلزم بقضاء ما سبق ولو تركه جاهد لماذا؟ لأنه مقصر مفرق وكل إنسان يقول إن هذا الرجل مفرق وهذا الرجل مقصر ليش يقال له إن هذا واجب ويدس راسه بالرمل ويقول هاي نسكت بس ما يمكن هذا ولو قيل لإنسان إن فيك مرضاً واشتبه أن فيه مرض ثم سكت تراخاً واستشرا به المرض لا لامه الناس ولا لا يلومه الناس نعم طيب إذن هذا الرجل الذي قيل له إن هذا واجب وتهاون وسكت نعم نقول أنت الآن مفرط مقصر فيجب عليك أن تقضي يجب عليك أن تقضي وهذا هذا ولا لا لماذا لتقصيره فهو غير معذور الحال الثانية ألا يطرأ على باله وجوب هذا الشيء من الأصل ولا يدور في خياله وليس عنده من ينظر إليه أنه يفعله فهذا معذور معذور ولا يلزمه القضاء ما فات لماذا؟ لأنه جاهل ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال فلا يلزمه القضاء ودليل هذا حديث المسيء في صلاةه فإن هذا الرجل دخل وصلى صلاة الله يطمئن فيها إبراهيم معناه أنت معنا أو لا في صلاته رجل دخل وصلى في المسجد صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلد انتبه فرجع الرجل صلى كما صلى ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم سبحان الله العلم يعني أسلوب الأسلوب العجيب اللي ما نقدر نختاره نحن هذا رجل ما يعرف كيف يوصل وشف كيف أقسم بالذي بعثه بالحق ولم يقسم بالله إشارة إلى أنه سيلتزم ما يقوله لأنه مبغوث بالحق كأنه يقول إنه لزاما علي أن أطيع ما توجهني إليه لأنك مبغوث بالحق شوف كيف اختار هذا القسم مع أنه رجل ما يحسن أن يصلي نعم ما أدري لو جرت لمثلنا لكان على طول يذهب إلى الاسم الكريم الذي هو أصل الأسماء وهو الله قال والله ما أحسن غير هذا لكنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره في قضاء ما سبق لماذا لأنه جاهد ونعلم أنه لم نقصف نعلم أنه لم نقصف دليل آخر صرفت القبلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صرفت القبلة وصلى أناس إلى غير القبلة بعد أن صرفت نثل أهل قبلة حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن أمر أن يستقبل الكعبة وهم في صلاتهم استداروا إلى الكعبة كيف كانت أمكنتهم صار مكان الإمام هو مكان المأمومين استدارة كاملة لأنهم كانوا بالأول قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم أما الآن فجعلوا بيت المقدس اللي كانوا يصلون إليه من قبل خلف أظهرهم ولم يستأنفوا الصلاح ولم يعيدوا ما سبق لماذا؟ لجهنهم ما علموا أن الشرع اختلف ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكن لو قال قائل من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهم فربما يكون لم يعلم نقول نعم نقول إن صح هذا وأن الرسول لم يعلم فقد علم به الله عز وجل وكل شيء يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إن كان عباده فهو مشروع وإن كان عاده فهو مباح نعم وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول لم يعلم صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قد علم ولا يسكت الله عز وجل عن شيء يخالف شرعة إلا بيّنه وش الدليل؟ قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذا المستترين عن الناس لكن لما بيتوا ما لا يرضى بيّنه الله عز وجل إذن كل من فعل شيئاً لا يعلم به وهو لا يرضي الله فلا بد أن يبينه الله عز وجل نعم ما كمان أنتم سمعته دق الساعة نعم رجلاً يعرف أن الحج الواجب على الظور نعم نعم نعم يأثم يأثم يأثم بالتأخير نقول حج نعم ونقول حج هو ينفعه نعم لأنه غير موقت ستأتينا إن شاء الله أن تظن لما قال إذا قمت إرصال ففعل كذا وكذا إن الرجل تركها بعيد هذا هو الرجل يصلي الآن لا يحتاج بيانها كل ينعرف أنه يصلي على حسن ما وجهه لي الرسول لأن الرجل الآن إما أن يقال إن هذه تحية المسجد وإما أن يقال إنها فريضة وعلى كل تقدير فسيفعلها الرجل لأن الرجل الآن مصمم على أن يصلي الآن فإذا قال ما صليت ولكن أفعل كذا وكذا سيصلي على حسن ما قيل لهم هذا هو المتبادل نعم نعم نعم ما تقول هذا شاهد إذا ترك تركها عمدا لا هذا ما تركها عمدا جاهلا فرق بين الإنسان الجاهل اللي يعتبر معذورا والإنسان المتعمد للترك متعمد لو أراد القضاء قلنا لا نعم يا أحمد نعم تبت الصلاة نعم لا، ما هو الصحيح أنه يظهر لنا أنه ما علم أنه من أجل حار علم أنه ممكننا عليه الشيء قد يكون إنكار من أجل التكلم في الصلاة وقد يكون إنكار من أجل إجابة العاطس الذي حمل في التشميت لكن لا سكن أنه قد قام عنده شبهة بأنه فعل شيء يستحق الإنكار ولهذا قال واثك لأمية نعم ما ندلعتهم نعم فتحبتوا صلاته يعلم أنه حرام لكن ربما نعم يقسامي مثلا ربما نقول المعاوية يعني ما ظن أنه حرام أصلا يحسب إن هذا خلاف الأدب مثلا لماذا ظن أنه حرام الشروط الغالب والأركان والعاجبات هذه من فعل المأمور وهو اللي نحن الآن وقفنا فيه ولهذا هذا البحث الحقيقة من أصعب ما يكون لأنه سيرت علينا مثل امرأة بلغت أو رجل بلغ وترك الصلاة تظن أنه ما تجب عليه الصلاة الله إذا اهتم له خمس عشر سنة هل نلزمه بالإعادة يعني بالقضاء أصلاً أو لا نلزمه الفتوى الآن العامة عند العلماء أنه يلزم يلزم ولهذا يكبر السؤال عن امرأة ماذا الحاضة ولها عشر سنوات حسب أن ما يجب عليها الصوم اللي ولها خمس عشر سنة فالفتوى الآن الشائعة حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاء ولكن أنا ألاحظ بهذا من أجل أنه يشتهل عند الناس هذا الشي ويهتمون به يهتمون به مع أني والله في نفسي من هذا الشي أفتيهم وأنا مثلاً لزتت نعم لكن أخشى لا هو أهم شيء الصوم وله الصلاة لها نظير وتتكرر وتفعل منهم مشكلة أهو الصلاة هذه أيضاً فيها مشقة أكثر من الصياء على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصياء ومسألة الصلاة الله يتبع عليه أن تغاضى عنها لأنه نقول هذه من جنس الرجل المنسي في صلاته هذه جاهلة بأنه يجب عليها وهذا جاهل بأن هذا الركن المهم أن هذه القاعدة يا جماعة من أهم ما يكون وأدق ما يكون وأصعب ما يكون في التطبيق وسيأتي أيضاً أن الواجب إذا ترك جهلاً وله بدل فإنه يسقط عن الإثم والبدل يقوم مقام المبدل فيفعل البدل فترك الواجبات في الحج مثلا هين نعم يقول إذا كان في منطقة فيها علماء ما نقول إذا لم يسأل فهو مفرط على كل حال نحن ترى كلامنا قبل قليل إنه ما طرى على بالهم هذا واجب يعني لو كان هذا الإنسان طرى على باله أو سمع أو شيء واجب وترك فهذا مفرط لا شك فيه لكن إنسان ما ترى على بالهم واجب إطلاقا في ناس الآن أكثر العامة عندنا ما يعرفون إن البلوغ يحصل إلا تمام 15 سنة يمكن لو تلد المرأة قبل 15 سنة قالوا ما بلغت نعم المهم أن أكثر الناس يفعلون هذا يطنون هذا الشيء فهناك فرق بين إنسان والله ترد لأن بعض الناس يجي أسألك أردت أن أقدم على هذا الشيء أردت أن أفعله ولكن خشيت أن هذا حرامنا عليه أو يقول أني أنا خشيت أنه واجب وقد أسأل هذا إذا ترك السؤال قلنا إنه مفرط ومقصر ليش لما طرع على بالك الحكم ما ذهب تسأل أما رجل عائش على أن هذا موه بلوغ أما هذا موه بواجب لو عنده علماء يعني يقول أخاف روح أسأل ما هو بتعقل كيف إيش لا لا أعقل على نفسي هذا غير عذر هذا يزود عليه وشدد عليه لكن يقول أخا فاسألكوش هالمسكين هذا ما يدري ان هذا الشيء واجب أو ما يدري ان هذا الشيء حرام أو ما يدري انه غير واجب يعني يقول اني لو اسأل سخروا مني هذا الشيء واضح ما يحتاج الناس أسأل عنه ها هذا هي نعم لا مهبر شنح قد يقول هذا ما يطر على بل ويطلاقه ان هذا واجب فيه ناس يقولون لي وإن كان الأخوان المصريين ما دي عنه يزعلون ولا يرضون يقولون في مصر ما يدون ان الكسوف إذا كسبت الشمس يشر على هذا الصراط صحيح هذا والله يقول لي يقول لي والله ما يعدون أنه إذا كسفت الشمس تطلعوا بالشوارع القمع تطلعوا بالشوارع يطلقون الطبول يقول يا شبه بالبدل لا تقول شيء نعم خمسة وست لكن خمسة وست المعروف عند الفقهة إنه ما يمكن حيض قبل تسع سنين لا مهبا معتاد يا أخي المعتاد من 13 إلى 14 إيه هو لو حدث تسع أو عشر فهي بالغ تأكد تأكد من هذا فرضاً هذه ولا يعني بواقع سبحان الله ولكن مرض إذن هو دم عرق ما هو دم الطبيعة ليس بحير دم فساد دم فساد أنا قصنا نمثل بعاملة الناس أنه ما يطرع على باله من هذا يشرع له الصلاة قصوب مثلا إنت عدل وقت الآن جهة العقائي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط بالجهل ولا فيه إشكال ولا فيه استثناء أليس كذلك؟ ومثلنا بعدة أمثلة جاءت بها سنة المحل الإشكال لا من حيث تصور الحكم ولكن من حيث التطبيق ترك الواجب المأمور به جهلا لا يعتم به الإنسان قطعا لا يعتم به لكن هل يسقط عنه الأمر أو لا يسقط هذا هو محل الاشتباه انتبهوا يا جماعة ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه إثم لأن الإنسان ما أذر بالجهل لكن هل فيه قضاء؟ هذا هو محل الإشكال إذا كان جهلاً بالحال فالظاهر أنه لا بد من قضاء في ترك المأمور إذا كان جهلاً بالحال فإنه يؤمر بقضائه مثل لو أكل الإنسان لحماً لا يظنه لحم إبن وصل ثم تبين بعد ذلك أنه لحم إبن هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ نقول يعيد الصلاة لا سيماً إذا كان في الوقت بل وإذا كان بعد الوقت أيضا لأن هذا جاهل بالحال الجاهل بالحكم مثل أن لا يعرف ولا يطرع على باله على باله أن أكل لحم الإبل ناقض اللوظ فصل ولم يعلم وليس على باله أو ربما يكون عاش في بلد أهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي ثم علم بعد هذا أنه ناقض للوظم هل تجب عليه الإعادة؟ نقول لا لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر كيف حصل منه تفريط يعني رجل بلغ وصار أحيانا يصلي وحيانا ما يصلي ظنا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له خمس عشرة سنة هذا جاهل بإيش؟ بالحكم فهل يتلزمه الإعادة إذا علم بعد هذا أن البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة سنة في الإنبات أو الإنزال هذا في الحقيقة محل نظر قد نقول إن الرجل مفرد لماذا لم يسأل وقد نقول إن الناس يختلفون من الناس من هو نبيه وإذا حصلت مثل هذه الحالة لا بد أن يسأل ومن الناس من هو مثل البهيمة ما يدري عن شيء نبيه فهذه المسائل بالحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يحكم بها حكما عاما إلا أن الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم الجهل بالحكم إذا كان الإنسان لم يطرأ على باله وهو ناشئ بعيدا فإنه لازمه القضاء وهذا يرد كثيرا مثلا أفرض أنهم بدوا ناشئون في مكان في البر ما يعرفون الحكام الشرعية وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذا تم لها 15 سنة مع أنها قد حاضت ولها 12 سنة لكنهم بدوا ماسين على هذا فالظاهر أن مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة كذلك لو كانوا ما يعرفون شيء عن أركان الصلاة نعم وكان الواحد منهم يقرأ قراءة ما تجزئ أو يقرأ إلا صار له الشغل جعل بدل الفاتحة قله الله أحب لأنها أقصر نعم إلا صار له الشغل ترك التشهد الأول اختصر الصلاة ما على باله إلا أن هذا جائز فهل نقول إن هذا يلزمه الإعادة أو لا نقول ظاهر حديث المسيء في صلاته أنه لازمه الإعادة لأن المسيء في صلاته لا شك أن يصلي كلها المدة على هذه الصلاة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فمثل هذا نقول لا إعادة عليه لأنه غير مفرط أو ربما لا يكون عنده أحد يسأله أو ما أشبه ذلك أما رجل مفرط فهذا نلزمه مثل أن يسكن رجل بيتا أو يكون ضيفا عند شخص يقول الله أنا أسلحي أسأله أقول وين القبلة أبصلي على هالجهادي نعم أصاري صلي إلى غير القبلة صلى فرضا أو فرضين أو ثلاثة فروض وبعدئذ تبين أنه ليس إلى القبلة مش نقول بهذا هذا يعيد هذا يعيد لأنه مفرط مفرط ولهذا قال العلماء من كان في البلد فإنه يجب أن يسأل إلا إذا تمكن من الاستدلال بالمحارب نعم فنعم وأما أنه والله أبت خرص وأظن هذه القبلة أحيانا تظن أن القبلة هكذا وتجد القبلة خلف ظهري كثيرا ما يحدث هذا كثيرا ما يحدث أنك تظن أن القبلة على هذه الجهة وهي على خلاف ذلك وخلاصة ما أقول الآن الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه أي أن كان ذلك المحرم الجهل بالواجب نقول لا يؤاخذ به من حيث الإثم لأنه جاهل لكن من حيث القضاء هذا فيه تفصيل إن كان حصل منه تفريط فإنه لا يمكن أن نتساهل معه وإن لم يحصل منه تفريط فإنه إذا كانت جاهلا بالحكم يُعذر به ويُفع عنه القضاء ولن في هذا حجة منها حديث المسلي في صلاة ومنها حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلسي قدر ما كانت الحيضة ولما امرها بالإعادة في القضاء لماذا؟ لأنها باني على أصل ينلهن عذر وش الأصل؟ الأصل أن هذا الدم حيض ولهذا هي قالت إني أستحاد حيضة شديدة كبيرة فهذه معذورة لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء كذلك أهل قبة صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة لكن لأنهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على أصل وهو الأصل بقاء على القبلة وبقاء ما كان وعلى ما كان أين أم وأما النسيان فهو ذهول القلب عن شيء معلوم إذن الحافظة في القلب وهذا هو الذي عبر به الفقهاء ذهول القلب عن شيء معلوم والأحسن أن نقول الذهول عن شيء معلوم لأن الحافظة تبين الآن أنها في الدماغ ما هي في القلب القلب عنده الإدراك والتمييز والتدفير والحفظ الشيء وتخزينه يكون في الدماغ ولهذا الأولى أن نقول هو الذهور عن شيء معلوم ولا نعين محل الذهور أن يذهل للإنسان عن شيء معلوم كان معلوماً له ثم ذهل فنقول فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه فالمحرم في النسيان كالمحرم في الجهل إذا فعله ناسياً لا شيء عليه أبداً كلش طيب استأذن عليك رجل وأنت تصلي فقلت تفضل وأنت الصلي نسيت أنك في صلاة لا شيء عليك صليت في ثوب نجس الناس لا شيء عليك لأن هذا فعل محرم فعلت محرم الناس وجليل ذلك قال كمن أكل في الصيام ناسيا فلا قضاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي ووصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه طيب لو ذكرت وأنت صائم والماء في ثمك بعد أن رويت وامتلأ بطنك ثم بلعت وقلت إن كان الأول ما هم فطر فهذا ما هم فطر واش نقول يفطر ليش شرب بعد أن علم لا هو متاون أما الذي يجهل يمكن أن يطبق على الجهة طيب الرجل نسي وهو محرم فتطي لا شيء أعلم لكن إذا ذكر تجب عليه إزالته نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء أعلم المهم هذه قاعدة واضحة النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب على ذلك حتى لو نسي وجامع زوجته وهو محرم أو صائم فلا شيء أعلم طيب ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره في النسيان نسيت أن تفعل شيء واجبا نسيت فأنت حال النسيان لا شيء عليك لأنك معذوب إذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت إلا إذا كان هذا الواجب مقيداً بسبب وزال السبب فإنك لا تقضيه لأنه شرع لسبب عند هذا السبب وزال مثل لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى إن جل وقلنا بوجوب الصلاة صلاة الكسوف فإنك لا تقضيه لأنها لسبب قد زال بخلاف الموقت الموقت قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها على أنه قد يقول قائل حتى صلاة الحصوف لنسها لماذا لا يقضيها نقول لأنها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها وهي قول الرسول عليه الصلاة صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف الآن فإذن لو قضيت الصلاة لسار هذا بدعة لأنه انقضى بخلاف الموقعة فإنما وقتت لأجل أن تكون في هذا الوقت ولكن لم السنة وردت بأنه إذا خرج الوقت فإنك تطيها ولو بعد خروجه والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد هذا الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد ولكن هل هذا الإلزام مجرد الأمر أو لا بد من إرغام على ذلك الثاني لا بد من إرغام أما مجرد أن يأمرك تقول الله أنا أخشى أنا أستحي أن أخالف أمره فهذا ليس بإكرام ولهذا كثير من الناس لأن يأتي يستفت يقول الله أنه طلقت امرأتي مكرهة مكره كيف مكره قال والله جاءوا ناس لهم جاهن عندي وطلبوا مني هذا الشيء وألحه علي وطلقت وش نقول هذا إكره ولا لا هذا لس بإكره لأنه مو بإلزام لس بإلزام فمن أكره على فعل محرم فلا شيء عليه طيب أكره على أن يأكل في رمضان لا شيء عليه ولا قضاء أكره على أن يأكل وهو يصل كيف عبد ما على الشيء مكرى أكره على أن يشم شيئا في الصلاة هنا واحد معطيبه مستعجن وهما يشم والذي يصل يشم قال لهم شم هذا هذا هو زي ولا شيء هذا يقع وألزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه أي نعم ذهب واشتراه له يعني تبطل صلاة أو لا ما تبطل طيب لكن لكن إذا لم يكن إكراه لا ما تبطل الصلاة ما تبطل لكن ولا ينبغي أن يفعله لأن هذا حركة وعمل وانشغال قلب فلا ينبغي أن يفعل هذا لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل نعم لا يترتب الحكم جاهل أو عائل لا لا هذا يتعلق بالغير يترتب الحكم نعم؟ المترجم : وقال شرط الخوم مخلصة أنه محرم المترجم : وقال شرط الخوم مخلصة أنه محرم المترجم : لأنه خاص في كل وكال لا ينجل واحد أنه محرم المترجم : الغالب أنه لا ينسى أنه محرم المترجم : الغالب يعني لو أدعى أن نسيانه قد دلت القرينة على كذبة المترجم : النسيان عذر على كل حال المترجم : لكن قد تدل القرينة على أنه كاذب تدعى عن النسيان إنما لو يقول نسيت فشرفت أنا أعرف إنه خمر لكن نسيت فشرفت نسيت إنه الخمر هو الذي في هذا الإناء وأنا أظنه فيه إنان ثائم يعني كان يعرف إنه في هذا الإناء لكن نسي نعم ها هتو إيش يقول نعم بس ما هو بلسانه يقول برأسه يومي نعم هارضا أو نافل نعم بدون نكره نعم نعم خلب ما بعد كمان لباب العسل وأجبنا هذا في ممارس نعم لكن يمكن ما حظر لا شيء على حسن هم يعني ذلك حفل من يتوسل بالقبور ومن يدعون بالله على الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهلاً بأن هذا الشيء محضر أو عنده شبها هل يكون يعني ينطبق عليه حول الممارس لا كلمة عنده شبها غير جاهلاً محضر يعني مثل لو فرضنا عام نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظمنا هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاق فهو معذور معذور نعم ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك لكن قال أني أتبع ما عليه آبائي وأجداد فهذا غير معذوب لأن عنده شبهة أما إذا كان ما أدري ولا أحد بلوه إطلاقا ولا يعرف أن هذا الشيء فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبث رسول وما كان الله ليضل قوما فعدا يتداهم حتى يبين لهم ما تتقون والآية في هذا كثير ومرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولاً وما يسمونه فروعاً كله سواء نعم لا لا يقول تصوم لكن حنا ذكرنا أن هذا القول مهب على أطلاق إلى التطبيق يختلف هذا المثل لو فرضنا أنه امرأة في محل بعيد ولا تعرف أن الحكام شيء كالبادية وشبهها نقول هذا ما عليها شيء نعم ما نأمرها أبداً ما تدري وهلا ما يدرون ولا شيء ما نأمرها يعني استفتت وفتت في اللزوم لا تستمر نعم ما عليها طلاق طيب نساء أمر يكون يصلي فريضة أو نافلة ومر أحد أصحابه هل نقول أنه معذر بالنساءة مثل هذا الأمر أم أنه يكون شارد الذهن على الصرابة حتى أنه نقول صرات إكباره؟ هو نعم هو ربما يكون شارد الذهن ما يعيد الصراح أيهيه لكن ترى هذه اللي فرطتها يعني نادرة الوقوع اللي أكثر وقوعا أحيانا يقول مثلا يستأذن يقول تفضل هذه كثر الوقوع أو يقول مثلا وين يا فلان يا فلان بعجله بعجلة ثم يقول هذا يبهد هذا يبهد هذا يبهد هذه تقع كثير أما بقي يقول فأنت بحالك ماذا نصب لك فنجر شاهي يقول لك هؤوة هذه هذه بعيدة جدا الجواب أن الإنسان لا يوجد شيء أبدا ربنا لا ترأخذنا إننا سنة وقتان نعم عادل فرق بالصلاة غير قبلة لصلاة للولوغ هم لا فائعين من العين نعم كيف وشتونا اللي صلاة غير وضوغ يجب عليها الإعادة كلهم يعيد ما فيه إجتهاد العلماء يقولون في الحضر ما فيه إجتهاد لأنه بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحارب الإسلامي ما فيه حصل عنده سحراء ما فيه إجتهد ما على الشي لأنه فعل الواجب عليه المجتهد فعل الواجب عليه ولي أكلم الله نفساً لا وسعى لكن في السفر مثلاً لو فرض أنه بسكر هذا القبلة بدون اجتهاد أو ليس هو من أهل اجتهاد وصل له هكذا ما فعله لإعادة نعم وشون سهل بالوضوء يعني فكر عنه هو توضي أملاك قال لي أغير أن يتوضي كنت بي له بقليلة أخرى أيضاً هذا أصل خطأ لأنه إذا أشكر عليه هل توضع بعد الحدث أو لا وجب عليه أن توضع نعم نعم محمد وهذا مكره هذا مكره أقول خابر أقول مكره جاء واحد ما شاء الله كبرى البعير وجاء الصبي وسبل سين وقال له لا أصل ثانا صليت أفعل وطر يقدر يكره هذا أقول لا أنت محمد يقدر يأخذ وبيجده يرميبه هنا يقول يكون معه مصدس لا لا هذا غير مع سلاح هذا الألكرس سلاح مو بص بهذا أينما آدم ولكن آدم هو آخر شيء لأنه هو أول البشر سميه أول البشر وخلها يصير آخر سلاح إذا وعدت واحد في نزل التلفون إذا وعدت واحد وهو في جدة مثلا وفي أثناء الثلاث يعني ذحم لي بالتلفون هل أرفع التلفون أقول الله أكبر صحيح وضع السؤال وجيه هذا لكن أنت تعلم أنه الذي في جدة ورم أنتظرتك مدام أنك تحددون ساعة لماذا تصلي لماذا تصلي إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستعنفها من جديد لأنك تعرف أن هذه بترتب عليه نفقة مالية فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه وستنفها من جديد بعد هذه زيادة بعد تؤكد أن إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة ما تقولون في الفريضة؟ هذه مهمة بواردة المهم نصلي فريضة إما لأن الصاد فتت أو للمرض أو لغير ذلك مهم هل نقول إنه لا يرد نقول إنه مثل ما قال ياخذ السماعة ويكبر ولا يرفع صوته بالقراءة إذا كان يقرأ نعم أو يتنحنح أو يقول له آدم آدم يقول له ترى يصلي لا يلفتها الباب فعل مهو أقول السؤال ما أخذ السماعة ما أشكل عليه لكن هل يقول إني أصلي ولا يجهر بالتكبير أو يقول سبحان الله لأن الرسول يقول إذا نابكم شيء فليسبح الرجال هذا هو الأقرب هو يقول لخيصل يقول يتركه لأنه ربما يكمل صلاته قبل أن يقطع الخط إذن زال الإشكال لأقص موانع التقليد ثلاثة الجهل والنسيان والإكرار الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك ما هو إن كان في فعل محظور فإنه لا يترتب عليه شيء إطلاقا لا قضاء ولا إذن ولا كفار في كل شيء ولا فرق بين أن يكون جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالحال فلو أن رجلاً جامع زوجته في نهار رمضان ظناً أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه فلس عليه إثم ولا قضاء ولا كفار لأنه معذوع ولو تكلم الإنسان في صلاته فلس عليه جاهلا فلس عليه إثم ولا قضاء ولا كفار وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعي ولا إشكال فيه من جهة التصور والتطبيق فق علينا ترك المأمور ترك المأمور إذا ترك الإنسان المأمور جاهلا فلا يخلو من حاليا إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه لا قضاء ولا غير قضاء ولا إثم إذا كان غير مفرط هذا هو الذي تقتضيه لدلة بعد التأمل لأنه معذوق من صور غير التفريط أن يكون الإنسان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله فهذا لا شيء عليه لا يلزمه قضاء سواء ترك العبادة أصلا أو أخلى فيها بشرط أو بركن أو بواجب لا شيء عليه إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت صلىها مثلاً في باديته على أنها صلاة صحيحة ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه صلاة باطلة والوقت باقي فإنه يلزم نعم يلزم بإعادتها يلزم بإعادتها لأنه لا زال مطالباً بها على الوجه الشرعي وهذا قد فعلها على غير وجه الشرعي فيلزم بإعادتها دليل ذلك حديث المسيء في صلاته حديث المسيح في صلاته لأن المسيح في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها يترك الأركان وهذا لا شك مبطل لكن في الوقت الذي قال في رسول صلي فإنك لم تصلي الظاهر أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب فإن استقام هذا الدليل فذاك وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصلي فريضه قد يكون نافلة فإن نقول التعليل قوي ما هو التعليل؟ أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشر وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشر فيلزم بها ومثال الذي لم يفرق قصة المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة كانت تستحاض ولا تصد ظن منها أن هذا الدم دم حيط ولم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة بقضاء الصلاة يقول بإعادة ولا بقضاء الصلاة ما أمرها بقضاء الصلاة لماذا؟ جاهلة لكن لماذا هي غير مفردة؟ لأنها بانية على أصل وشو الأصل؟ أن الدم حيض أن الدم حيظ فهي معذورة في الواقع غير مفرطة فلم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء ما تركت من الصلاة أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور شاهلا مفرطا فإننا نلزمه بالقضاء لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يسأل قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا التفريط أحيانا يكون خفيفا وأحيانا يكون شديدا أحيانا يكون خفيفا بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب مثل المرأة بلغت ويصغيرة ويأتيها الحيض وهي لم تتم خمس عشرة سنة فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن البلوغ إنما هم بخمس عشرة سنة هذا تفريط ولا لا نعم تفريط لكنه خفيف في الواقع إذ أن كثير من الناس يفهم هذا الفهم ولكن قد يكون غير تفريط إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان ما يبلغ إذا تم له خمس عشر سنة فحينئذ تكون كالتي نشعت في بادية بعيدة وأحيانا يكون التفريط شديدا مثل أن يسمع الإنسان أن هذا الشيء واجب يسمع هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إِسْكِتْ بس لا تسألهم يقول واجب هم تتعل هذا مفرد تفريطا شديدا ولا يعذر لا شك أنه ما يعذر فإذا أتاه الخبر أو سمع بأن هذا شيء واجب وتساهل وتهاون وقال لا تسأل عن شيء أسكت فهذا لا شك أنه مفرد وأنه يلزم بالقضاء سواء كثر القضاء أم لم يكثر لكن الثاني الذي قلنا أن تفريطه سهل يسير ربما نقول إنه إذا شق لأن كثرت عليه العيام أو كثرت عليه نعم أو الأعمال ربما نقول إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه لماذا؟ لأن مشقة العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه بإلزام الناس بهذه المشقة ولهذا مر علينا في الثابة الضهارة أن بعض العلماء يقول إذا اشتابهت ثياب طاهرة بنجسة وكثرت فإنه يتحرر وإذا لم تكثر يصلي بعادة النجس ويزيد صلاة مرت علينا هذه المهم من العلماء عندهم أصل وحجتهم أنه مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقة إلا بدليل واضح هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك الواجه أهل قبى صلوا لغير القبلة حتى أتاهم الذي أخبرهم هؤلاء معذرونهم للا معذرون لأنهم بنوا على أصل وش الأصل؟ الأصل أن القبلة هي هي كما كانت عليهم قبل حتى يتبين أنها نسخت إلى القبلة طيب النساء النساء ليس كالجهل انتبه النسيان نص الشر على أن من نسي صلاة هل يصلها إذا ذكرها لأن الناس عالم الناس عالم قل لغا العالم عالم ولهذا قمنا إنه الذهور عن معلوم النسيان هو الذهور عن معلوم فالناس عالم لكن لسبب ما نسي لأشغال أو لغا لذلك نسي هذا يلزم بفعل الواجب إذا ذكر وإن شئنا عللنا بالتعليل العام وكلام العوام بعض الأحيان يكون له وزن واش يقولون قل همه نسانية نبغي بالله العالمية قل همه نسانية يعني بالعربي قلة همه أو قلة اهتمام به أنسانية يعني فلو أن الإنسان مهتم بالشيء ما نسي إذن فالناس فيه نوع من التفريط أو عدم أو عدم الاهتمام لهذا كان الناس إذا نسل واجب يلزم بقضائي يلزم بقضائي إعادة يا ياسر إذا فعلهم كرر يلزم بقضائي نعم في نفس الوقت الأمكن وإلا فبعد الوقت إلا أننا ذكرنا بالأمس أن ما قير بسبب فزال السبب فإنه لا يلزم مثل لو نسل الكسوف على القول بالوجوب أو ما شبه ذلك طيب هل له دليل من السنة ما هو من نسى وصائم لا خطأ خطأ لأن هذا من المحظور من نسى صلاة من نام عن صلاة نسى فلوصل لها إذا ذكر طيب الإكراه هذا متدهرس اليوم طيب الإكراه كل من أكره على محرم من الشرك فما دونه فليس بآثم وليس عليه كفارة ومن يعتاج لكفارة وأما الضمان فإن كان يتعلق به حق آدم ضمن ضمن وإلا فلا هذا بالنسبة للحق الآدم وربما يؤخذ من ما يأتي لكن نبدأ بالآن إذا أكرها على شيء فإن كان من حقوق الله المحظة فلا شيء عليه هذا في المحرم من الكفر فما دونه فلو أكره شخص على الكفر وكفر وكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا شيء عليه بنص القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم أضبوا من الله ولهم علاب عظم ولكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل أو أن يصبر ولا يفعل في هذا تفصيل إذا كان موافقته أو خضوع لداعي الإكراه يكون فيها ضرر عام على المسلمين فالواجب أن يصبر يجب أن يصبر لأن هذا من باب الجهاد والجهاد واجب إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا فعل ما أكره عليه فاختل نظام الدين لسببه فالواجب عليها أن يصبر ولو قتل فإن قتل فهو شهيد لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل يتعلق بماذا؟ في وقاية الدين من الخلف فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله ومثال ما جرى للإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد أكره على أن يقول إن القرآن مخلوق ولكنه أبع أبع ولا بالتأويل ويستطيع أن يتخلص بالتأويل أو يستطيع أن يتخلص بغير التأويل لكن لدفع الإكراه لكنه إذا تخلص من ذلك حما نفسه إلا أنه لا يحمي حوذة الإسلام والدين فلهذا أصر على أن يبقى على قوله بأن القرآن كلام الله رب العالمين عز وجل وأنه منزل غير مخلوق ولا يعد ذلك من معايبه ومثالبه ولكنه من حسناته أن صبر من أجل حماية الإسلام فلو أن ملكاً ظالماً أتى بعالم من العلماء وكان يجبر الناس على أن يسجدوا له فأتى بعالم وقال أسجد لك وإلا قتلتك أو حبستك أو مثلت بك أو ما أشبه لك وش نقول نقول لا أسجد لا يجب أن أسجد يصبح ولو قتل لأنه لو سجد لسجد الناس كلهم لهذا الظالم لهذا الظالم ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يغيمه على شيء وقال له إما أن تفعل ول قتلته قال اقتل أنا لا أفعل هذا اقتل قال أنا أمثل بك أقطع ديك ثم رجليك ثم كده قال قطع ما شئت لكن اجعل آخر ما تقطع لساني لأذكر الله به الله شو شو هذا الصبر والتحمل والتحدي لهؤلاء المهم أني أقول الإكراه إذا أكره على الشيء فإنه إذا كان محرما لا أثر له ولا يأثم بذلك عرفتم إلا بقيت ما هو إستثن من ذلك شيء واحد وهو إذا كان يتضمن خللاً في الدين فإنه لا يجوز أن يفعل هذا لداعه أن يفعل ما أكره عليه وقاية لنفسه ولا حماية لدين الإسلام وهذه ليست من باب الإكرار في الشيء هذه من باب الجهاد في سبيل الله طيب وإذا أكره إذا أكره على فعل الشيء الكفر فما دونه هل من شرط رفع الإثن عنه أن يفعله لداع الإكرار أو إذا فعله مطلقا من العلماء من يقول ترتفع المؤخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله لداع الإكرام دفعا لداع الإكرام أو لداع الإكرام يعني دفعا للإكرام دفعا للإكرام فإن فعله قاصدا فعله لكن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يؤاخذ بذلك يؤاخذ بذلك والصواب أنه لا يؤاخذ لأنه قال من كفر إلا من أكره ولو قال قائد إذا كان يمكنه أن يتأول فهل يلزمه أن يتأول نعم نقول إذا عم كان فلا شك أن التأول أحسن لا شك بهذا لكن ربما يكون إنسانا لا يحسن التأول مثل عوام عوام ما يعرفي أول ولهذا أحيانا تقوله أول هم من يقولك ويش معنى التأول تقدر لك شوي وأن تشرح للتأول وربما يكون يحسن التأويل لكنه عند الإكراه لا يستحضره لأنكم لاحظوا أن البشر له حالة في الرخاء وله حالة في الشدة قد يكون عند الشدة ينسى كل شيء أنتم الآن لو تضع أمامك حاجة تريد تخرج به معك ثم يؤذن المؤذن وتوضى ونتعجل وتطلع عن تاجه تنساه لما تنساه تنساه معنا مسألة بسيطة ما هو شيء مفزع وفزعا كامل فالمهم أن الرجل قد يدهر عن ملاحظة التأوية عند الإكراح فالصواب أننا لا نشرط إلا من شرط الله عز وجل وهو أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فإذا كان قوله مطمئنا بالإيمان فلا يثم عليه هذا بالنسبة لفعل المحضور أما بالنسبة لترك المأمور فالمؤلف سيذكره نعم يا غل نعم الدباب هذا أولاً يحتاج إلى تصحيحه قبل نعم أي إذا صح فهذا يحمل على أنما شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال لأن الله تعالى رفع عنا من الآثار والأغلال ما كانوا مكتوباً على من قبلنا على تقل الصحة ولو وضع ليه ما في شكا نعم لكن لو فرضا نستحيل فيحمل على أنه شاء من قبلنا ونحن قد رفعنا الآثار والأغلال نعم إنسان قال لك افعل كلام يجب أن يصبر يقول أكفر فيعين له الفل محر أما هذا ما يقول الشيء يعني ما له حجة أنه يرجع عما هو عليه مجرد إليه يصبر على الإيد نعم يؤديه لأنه يطيع الله عز وجل لكن لو قال له أكفر مثلا قال له أكفر وإلا قتلتك أصبر خليه أن يشوف يجب لي أن هذا فرق دقيق المؤذى في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه لكن يؤذى في الله وهو ما شوفي طريقه لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا الشيء المحرم فبينهما فرقه فالثاني رخص الله له قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وهذا نص صريح أما هذا فيؤذى نقول أنت مدامت على طريق مستقيم ولا أرغمت على أن تدعه لكن تؤذى من أجله فلا بأس نعم يجب الصبر نعم حسب الشيء العبرة في عموم لقطة بالنسبة لسبب النزول لا يقيد العموم السبب النزول لا يقيد العموم العبرة في عموم لقطة إلا من أكيد لكن عدد بماذا يكون الإكراه هل مثلا إذا كنت لرجل إما أن تكفر ولا ترنا نصيح بس للسوق نسبت هذا مهمة الإكراه إكراه كل شيء بحسبه ولهذا ربما يكون الإكراه على شيء سهل بأدنى تهدي وعلى شيء عظيم لا يكون إلا بشيء كبير الحسب الحال إذا أكرهه أول مرة وفعله المرة الثانية لا يفعله لكن إن أعاد الإكره فيفعله ما يخالب أنا أتركه مدام الآن في المقام التأديل أتركه لكن إذا جاء سبب وجوب فعلته ما أبنى على الأول لأنه أول قد يتبدأ الرأي والثاني قد يكون إذا رأى مني العزيمة والتصميم أنه يهون لأن بعض الناس أيضا يمتحن غيره يشوف عن تصميمه يهدده أول مرة ويشوف هل يستمر أو لا يأكل يعني بمعنى نلابد من كل فعل لابد من كل فعل بإكراه معي هكذا الإكراه الأول لأن الإكراه لا يبيح كل شيء إنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط نعم أنتهى الوقت حسناً والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعصابه أجمعين سبق لنا هذه الموانع الثلاثة تل عليه الكتاب والسنة وأن الإكراه على فعل المحرم لا يترتب عليه شيء سواء كان في الكفر أو فيما دونه بشرط أن يكون الإنسان مطمئناً بالإيمان غير راض بما أكره عليه فإن راضي بما أكره عليه يعني هو كان لا يريد هذا الشيء لكن لما أكره عليه راضي به واطمئن به صار له كحكم الفاعل اختياراً لأن الله تعالى استثنى واشترط قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلو أكره الصائم على أن يأكل أمتنى وأبأ ولما أكره فقال إذن ماذا من أكره تجب أباك فأكره فإنه يفطر ولا لا يفطر ويزمه القضى لأنه الآن اطمأن بما أكره عليه طيب وأما يقول ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاء إذا زال يعني إذا زال الإكراه أكره على ترك الواجب فقيل له مثلا إن فعلت كذا قتلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو آدينا أهلك أو ما أشبه ذلك فترك الواجب وكان هذا الواجب لا يتأتى إلا بفعل أما إذا كان يمكن أن يتأتى بالقول دون الفعل فإنه يأتي به قول في هذه الحال لا يجب عليه الفعل حال الإكراه لكن إذا زال الإكراه واجب عليه القضاء كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه لأنه الآن كالنائم وكالناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره فهذا حال وجود العذر معذوه حال وجود الإكراه معذوه فإذا زال الإكراه فقد زال عذره فلزمه القضاء كما لو زال النسيان أو زال النوم نعم لكن لو قال قائل لماذا لا نلزم في الصلاة خاصة لماذا لا نلزم هذا الرجل بأن يصلي بالإيمان وش نقول نقول إذا أمكن الإيمان إذا أمكن الإيماء فعل لكن أحيانا لا يمكن ولا الإيماء قد وضعوا عليه حراساً يمنعونه حتى من الإيماء فإن قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا عجز عن الحركة فإنكم تقولون إنه يصلي بقلبه فلماذا لا يصلي بقلبه نقول الفرق بينهما أن المريض علته لا تزول لا تزول إذا زال الوقت أما هذا فعلته تزول بزوال الإكراه هذا من وجه آخر أن علة المريض علة متصلة ذاتية والعلة هنا علة منفصلة خارجة لو لهذا المكره ما حصل مانع يكون بينهما هذا الفرق أما لو أمكنه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإيماء فليفعل طيب لو أكره على ترك الصوم قيل له لا تصوم نقول لا يمكن الإكراه على تلك الصوم لماذا؟ لأن الصوم نية نية فإن والصوم هم لن يطلعوا على ما في قلبهم طيب أكرهوه على الأكل أو الشرب صار إكراها على محرم وقد سبق أن الإكراه على محرم ليس فيه شيء طيب أكرهوه على أن يبقى فلا يحج والحج على القول الراجح واجبون على الفور فماذا نقول نقول إذا زال الإكراه واجب عليك أن تحج ولا يثم عليك هذه المدة التي أكرت فيها على عدم الحج لا يثم عليك لو تبقى مئة سنة نعم وهذا كثير هذا كثير يوجد في بعض الموظفين لا يسمح لهم بأن يحجوا لسبب فيعتقد هذا الموظف أنه ليس له عذر ويضيق صدره فنقول لا لا يضغ صدر أنت لا إثم عليك ما دمت إنما بقيت بغير اختيار منك لا سيما وأن كثير من أهل العلم يقولون في الحج إنه واجب على التراخل ليس بواجب على الفور طيب ثم قال المؤلف وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى لأنه مبني على العفو والرحمة الموانع الثلاث في حق الله أما في حق المخلوق فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لن يرضى صاحب الحق بسقوطه هذا رجل لم يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره فلبسه فتمزق من طول اللبس ثم بان له أن الثوب لغيره هل يضمن يا عبدالله الزيداني؟ لا يضمن لأنه لم يعلم أين؟ توافقون؟ لا يوافقك الناس يا عد الله عليها الضمان لماذا؟ لأن هذا حق آدمي لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله الله حرم علينا الدماء والأموال والأعراض لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله وعليه الضمان طيب رجل نسي نسي فأكل طعام فلان هل يضمنه أو لا؟ يضمنه لكن ليس عليه إثم ولو تعمد أكله لضمنه مع الإثم حق الله يعفى عنه وحق الآدمين لا يعفى عنه طيب أكره على أن يأكل مال فلان يضمن نعم يضمن ولا إثم عليه فإذا قال أنا مكره نقول نعم أنت مكره لا إثم عليه لكن مال الغير الذي أتلفته لا بد أن تضمنه طيب لو أكره على أن يقتل فلانا فقتله فهذا يقول العلماء إن الضمان عليه وعلى المكره هو ضامن الآن يقتل هو والمكره لأن المكره ملجر فيكون ضامنا والمباشر أيضا مباشر فيكون ضامنا والمسألة مرت علينا في القصاص وذكرنا فيها الخلاف بين العلماء لكن مشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعا المكره لإلجائه وذاك لمباشرته طيب هذا المكره نقول ليس عليه إثم كذا ولكن عليه الضمان عليه الضمان طيب فإن قال قائل بل عليه الإثم هنا لأنه ليس كالمال حرمة النفس أعظم من حرمة المال ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستقاء نفسه ولو قلنا إنه يجوز أن يقتل غيره لاستقاء نفسه لقلنا إذا سافر رجلان ولحقهم الجوع وصار أحدهما يموت لو لم يأكل الثاني نعم جاز أن يذبحه ويأكله ألس كذلك لن يقول المضطر يجوز لأكل الميت نعم فوجدت هذا دون من وشاب أيضا فقلت لحم الشاب طيب وهو صغير أيضا نعم ويمكن السمين أيضا طيب هل يجوز هذا أو لا لا يجوز إلا إذا كان كافرا حربيا فيجوز لأن الكافر الحربي لا حرمة له وأن الآن مضطر لكن استطرادا لو أنه مات أحدهما وبقي الثاني مضطرا إن لم يأكل منه مات هل يأكل منه أما مذهب الحنابلة فلا يأكل لا يأكل منه مع العلم بأنه إن لم يأكل مات والميت الآن ميت ما فيه رجع أن يحيا يقول لا يأكل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا ولأن الإنسان محترم محترم فإذا كان محترما فلا يجوز للإنسان أن ينتهك حرمته من أجل مصلحته مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلا قطعة من فخذه من فخذه وهو يقيناً سيبقى لأن المضطر إذا أكل بقي مهم مثل المريض الذي قد يشفى وقد لا يشفى هذا نفعه متحقق يعني الآن أخذ جزء من هذا الميت سواء من ظاهر جسمه كالفخذ أو من باطنه كالكبد مثلاً ثم يأكله النفعون أمحقق أم لا؟ محقق لا شك ومع ذلك فالحنابل يقول رحمهم الله لا يجب اتقاءً لحرمة المسلم قال لحرمة المسلم ولكن الشافعية رحمه الله يقولون هذا جائز لأن الميت محترم والحي محترم وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل لو أن معنا قطعة ثوب وهنا رجلا أحدهما مات يحتاج إلى كفة والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد فأيهما يقدم الحي يقدم لأن حرمته أعظم فيقول مدام هذا الرجل ميتاً ومدام هذا الرجل حياً فإن حرمة الحي أعظم فيجوز للحي أن يأكل من الميت ولكن يأكل مقدار ما يسب رمقه أو حتى يشبع فيه تفصيل إذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فليأكل حتى يشبع وإذا كان يرجو فإنه لا يجد الأكل إلا بقدر الضرورة مع أن الأفضل حتى لو قلنا بجواز الشبع الأفضل أن لا يشبه لماذا؟ لأن لحم الميت خبيث كما قال تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوحة أو لحم خنزيل فإنه رجس والخبيث ثقيل على المعدة لأنه خبيث وإذا كان ثقيل على المعدة فكونك تقلل يكون أيسر في الهضم على أنه ربما تظن أنك لا تقدر على شيء مباح ثم يسر الله لك مباحا لم يخطر لك على بات فالأولى حتى وإن قلنا بجواز الشبع في هذه الحال الأولى أن لا يشبع وأن يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الآدم أو من ميتة أو من لحم خنزير أو لحم حمار أو الليم لا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهه الوجه الأول أن هذا اللحم خبيث مضر وكونه يكون بشيء قليل أسهل هضما وأيسر على المعدة وثانيا ربما يجد شيئا مباحا عن قرب ونحن نقول متى اضطرت مرة ذا نخذ إذن هل له أن يتزود ويحمل معه من هذا اللحم أو لا نقول إن كان يرجو أن يجد عن قرب شيئا مباحا يقيم صلبه نعم فلا يحمل وإن كان يخشى لا يجد فليحمل طيب بالنسبة لهذا الميت الآدمي يحمله كله يحمله الله نعم يحمله يحمله إذا كان يخشى ربما يكون في مفازة بعيدة ما يصل إلا بعد عشرة أيام وعشرين يوم وثلاثين يوم ما ندري وإلا فإن الواجب عليه أن يغسله إذا كان حوله ماء ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه نعم لأنه فيه قاعدة إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمن على من؟ على المباشر إلا في حالي إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه هذا واحد أو كانت المباشرة مبنية على السبب السبب مثل أن يقتل هذا الرجل قصاصا بشهادة شهود ثم يرجع الشهود ويقولون تعمدنا قتله فهنا الضمان على الشهود لأن المباشرة نتبعوا القاعدة هذه أهم من أسلاتكم تلك أسلاتكم هذه مسألة فردي الله أعلم الآن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشرة إلا إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب أو إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كالأسد رجل ألقى شخصا أمام الأسد فأكله الأسد عندنا المباشرة ومتسبب الضمان على من؟ عندنا مباشر على الأسد خير أهل للضمان مش نقول ضمن الأسد طيب في مسألة امرأة امرأة خرج ابنها الصغير إلى السوق ثم جاء إنسان ودعس هل الضمان على الأم أو الضمان على السيارة على السائل الضمان على السائل إلا إذا ألقته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من إيقافها فهنا الضمان على الأم لأن المباشرة هنا مبنية على السبب المباشرة الآن ما بيتقيله ما يمكن يتأخر فلاحظوا هذه القاعدة هذه القاعدة مفيدة ولهذا ما أكثر ما يسأل النساء عن مثل هذه الصورة تكون مثلاً خلط الطفل مع أخوته كالعادة فجاء الصاحب السيارة ودعسه نقول الضمان ما؟ العم ما عليها ضمان الضمان على صاحب السيار نعم لو أن الأم أبقته حول بركة أو حفرة أو نار وسقط فيها فهنا عندنا مباشرة من المباشرة؟ الطفل لكن الطفل لا يمكن أن يحاط الضمان عليه فتقول الأم هي المتسببة هناك