6 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس السادس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب مثال العائد إلى شرط أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه ثبث النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم اليدين فلو أن رجلا قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس ويوم الخميس يومه سنة وقال الآخر عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين ويوم الاثنين صومه سنة فصام صام يا صح الصوم لا صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين يومين فالنهي إذن عائد إلى ذات العبادة قال لك الشارع لا تصن لا تصن اليوم لا تصن فإذا صنت ضادت أمر الشرط فتكون العبادة باطلة طيب المرأة مرت بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقالت أن أحب أن أصوم وعليها بحيث تتقرب الله بذلك ماذا نقول صومها لا يصح لماذا لأنها منهية عن الصوم في الحيث قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل حرام باطل ما يقبل طيب ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندى للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع يعني اتركوه فالنهي عائد إلى ذات البيع فهذا رجل قاع بعد نداء الجمعة الثاني نقول بيعه باطل بيعه باطل لأن النهي عائد إلى ذات البيع فلا يصح لو صحنا لزم من ذلك إثبات وأمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه طيب إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه وباع واشتغ ممكن الآن البلد فيها أربعة مساجد مثلا سمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه ما بعد ذات حتى الآن هل يصح بيعه أو لا يصح لأنه غير مدعوم بهذا الأذان إذ أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن قلنا لا تبعه لكن لا يلزمه وله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعه وإلى الآن ما نودي لي لأن سأصلي في المسجد الثاني لكن لو أنه كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولا ولما سمع الأذان وهذا يدير الصفقة مع صاحبه قال هو أنت بصلب مثل الثاني لمبعد أذان ها تحيلا هذا لا يصح لأن التحيل على محارم الله لا يحله طيب امرأة تبايعتها بعد نداء الجمعة الثانية ليش طيب إذن الأحكام تتبعض تكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين المرأة نقول بيعي واشتري طيب رجل وامرأة رجل وامرأة غير صحيح هذا غير صحيح لماذا لا يمكن البيع إلا بين متعاقدي فيه إجاب وفيه قبول وإذا اجتمع مبيع وحاضر غلب جانب الحضر طيب رجلان مريضان لا يلزمهم أحضر الجمعة يصح لماذا لأنه لا يلزمهما السعي والله تعالى أن موجه الخطاب لمن يلزمه السعي طيب يقول ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير صح الرجل منهي عن ثوب الحرير هنا تبت ذلك في الصحيحين وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة طيب فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها هذا رجل صلى بثوب حرير لبس الحرير منهي عنه ولبس الثوب للصلاة شرط فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أنه مع أنه عنده ثيابا مباحا فنقول صلاتك غير صحيح لأن النهي عاد إلى شرط العبادة هذا هو المذهل وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة سواء حرير أو مغصوب أو ثمنه المعين حرام أو غير ذلك نعم من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة وذهب بعض آهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه وقال إن إن الجهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عنهيش عن اللبس وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه وهذا رواه من الإمام أحمد رحمه الله وقول قوي فيما تبيل الإمام أحمد أن الصلاة الثوب المحرم تصح مع الإثم طيب مثل أيضا الوضوء بالماء المغصوب هل يصح أو لا منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح لأنه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء فالنهي إذن ليس عائد للوضوء بل عائد لأمر خارج طيب لو صلى بثوب نجس تصح صلاة ولا لا علمتها ما تصح والذين يصحون الصلاة بثوب الحرير لا تصح أيضا لا يا نصر ما تصح أيضا لأنه حامل النجاسة ما هو العلم للثوب ولهذا يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها لكن لا يجوز الصلاة في الثوب النجس لحمل النجاسة التي اجتمل عليه هذا الثوب واضح الفرق طيب يقول ومثال العائد لا شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل الحملي فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه الحمل لا يباع لا لأنه حمل لكن لأنه مستتر غير معلوم فالشرط هنا فالنهي هنا يعود إلى إذا شرط البيع وهو العلم بالمبيع فإذا باع حملا لم يصح لماذا؟ قال للجهالة للجهالة وهذا ثبت النهي عن بيع الحمل ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف لبيع الحمل لأنه قد ينازع منازع فيقول أن الحمل نهي عن بيعه بالذات الحرير نهي عن لبسه لا عن التستر به في الصلاة لو نهي في الحرير عن بيع التستر به الصلاة قلنا منهي عنه لذاته لكن هنا في الحمل والله في نفسي من هذا الشيء لكن على تقدير صحة التمثيل به يقولنا أنه من شرط البيع إيش؟ العلم بالمبيع فإذا باع حملا مالة الحمل هذا وش يكون ذكر أنثى حي ميت واحد أو متعدد يخرج حيا يخرج ميتا مجهور فإذا لا يصح بيعه طيب ومثال نهي العائد إلى أمن الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها صح واحد تعمم بعمامة حرير رجل حرام لله حرام لكن صلاته صحيحة لأن ذلك لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها يعني لم ينهى الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير ولا إلى شرطها لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة طيب صلى رجل وعليه خاتم ذهب ها صحيحة ليش لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بالشرطها ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما نعم ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب طيب يقول ومثال العائد إلى أمن الخارج في المعاملة النهي عن الغش وقرأ زياد أظن الغش فلوجه لنا قراءته وغش يغش غشا نعم الظاهر يصدح أن يقال الغش على أنها مصدر وحينئذ يلزم زياد بأن يراجع كتب اللغة إن شاء الله تعالى وتعلمنا الليلة المقبلة ها كيف راجع للتابي بس حذرها لنا راجع للقاموس ولا كتب الصرف طيب يقول فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه رجل باع بيعا غش فيه مثل حجاج ما لقيت لهذا المثال ما لقيت أي زي المهم الغش كثير الغش بحر لا ساحل له فهذا رجل باع تمرا أعلاه طيب وأسفله ردي هذا غش وهذا هو سبب الحديث طيب هذا البيع صحيح ولا صحيح صحيح لكنه آتم ويدل لصحته ويدل لصحته أن المشتري له الخيار والخيار فرع عن صحة البيع طيب تلقي الجلب واشرى منهم رجل تلقى الجلب خرج إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منهم البيع صحيح ويشتري منهم ويشتري منهم حرام الشرى حرام لكن العقد صحيح العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه إنما يعود إلى حق البايع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سجده السوق فهو بالخيار قال العلماء وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع إذ لا خيار إلا ببيع والله أعلم درحمن لا يشمل الظاهر العموم لكن المثال الذي ذكرنا ما أنتبق عليه في الواقع أنتبق كامل أي هو أصله على وجه نختص ما يكون على وجه نختص إلا أنه عن ذاته أي لا في الخارج ما يمكن أو هو قصته احتراز من العام احتراز مثل الغيبة الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام لكنه على وجه نختص فلا يبطله نعم أي باع شاتا حاملا أنت الظاهر أنك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا ها اقرأ المنظومة في قواعد منظومة القواعد قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع ومثلنا بهذه وش قلنا كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع ها ها منظومة قواعد ما وزعتون حدوه العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصابه أجمعين أذكر يا محمد قاعدة المذهب مبتدى درس اليوم قال الأخ زياد أظن أنت راجعت المصادر يا زياد لا مثلا غشة يرش غشا طيب يقول المؤلف وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل نقصد ذلك هذا مفرع على ما سبق أن النهي المطلق يقتضي التحريم لكن قد لا يراجبه التحريم فمنها الكراهة والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك وفاعل المكروه لا يعاقب عليه فالمكروه لا يعاقب عليه فقد يكون النهي للكراهة بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم وإن تركته لله وجرت عليه طيب مثلوا لذلك بقوله كلمة مثلوا تفيد أن المؤلف لم يوافقهم نعم أو أنه في شك من الأمر وهكذا كل إنسان يعز القول إلى غير في المؤلفات فإنما يذكره للخروج من عهدته انتبعوا لهذه هذا معروف عند العلماء إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج من عهدته حتى لا ينسب إليهم إقرارهم إياه إقرارهم عليه حتى لا ينسب إليهم إقرارهم عليه طيب مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبوه قوله يمسن بالفتح لأنه متصل بنون التوكيد ولولن التوكيد لكان مجزوما وقوله وهو يبول الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدكم طيب الحديث الظلم واضح أن رسول نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول فمفهومه إن مسه بشماله جائز ما نهي عنه وإن مسه بيمينه في غير حال البول جائز لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال وقال بعض العلماء بل لا يجوز من باب الأولى لأنه إذا نهي عن مسه حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير حال البول من باب أولى شوف كيف المعنى يقول إذا كان نمنع عن مسه الذكر وحال البول والإنسان قد يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى والآخرون قالوا لا نهي عنه عن مسه الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول نعم ربما يحصل ارتجاف يسير نعم فيترشش البول ويصيب يدك أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول فالنهي عنه حال البول لا يعني أنه يجوز في غير حال البول نعم يدل على أنه يجوز في غير حال البول أيهما أرجح في نظركم إذا ما شرك كل اللي عندنا علماء لأن علماء اختلفوا على هذا لكن الذي أظهر لي أن النهي عنه في حال البول علته واضحة وهو خوف تلوث اليمين بالبول واليمين ينبغى أن تكون مكرمة لأنه محل التكريم ومحل الأكل والشرب والأخذ والإعطاء فين بغى أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضيع القذر أما في غير حال البول فلا وجه للنهي وخلنشب الآن قال فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة نطالبهم نقول هاتوا الدليل على أنه الكراهة وإلا في العصل التحريم جاءوا بالدليل قالوا لأن الذكر بضعة من الإنسان وكيف يحرم على الإنسان أن نمس ما هو بضعة منه بضعة منك يعني جزء منك يعني هو جزء منك كيف يحرم عليك أن تمس جزء منك الشارع حكيم ما دام جزء منك فإنه لا يحرم عليك أن تمس ولا يمكن للشارع أن يقول لا تمس راسك لا تمس جباتك لا تمس أي نعم هذا ما يسير ثم قالوا والحكمة من النهي تنزيه اليد اليمين تنزيه اليمين فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه للتنزيه نهي فيه للتنزيه نعم ولهناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها تكون قوية في تعليل التحريم أعرفتم؟ فالحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراها إذن للمؤمن أن يسدك مسكاً آخر خير هذا فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ إذن أنا أتجنبه سواء كان النهي للكراها أو للتحريم لو تصورت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفرد لرأيت من سوء الأدب أن تفت إذن ليس هو أمامك الآن لكن بين يديك قول فنقول ما دام النهي ثابتاً فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله ما في ضرورة إذا دعت الضرورة فبلا اتفاق أنهم يجوز قال أثاني للإرشاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته هذا الرعا من الإنسان أن الله يعينه على ثلاث الأشياء الذكر والشكر وحسن العبادة لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته بين الذل لله عز وجل والافتقار إليه وعبوديته إياك نعبد وإياك نستعين وأظن أننا نحن لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام منهم من يعبد الله ويستعينه ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعينه ومنهم من يعبده ويغلب جانب الاستعانة ومنهم من يغلب جانب العبادة وأعلى المراتب الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة ولننظر في حالنا الآن حالنا والله أعلم وأنا تكلماً حالي دائماً أغلب جانب العبادة تجر الإنسان يتوضى وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوءه يصلي وليس في نفسه شعور أنه يستعين الله على الصلاة وأنه إن لم يعينه ما صلّه نعم أسألكم عن هذه المسألة هل أنتم حين فعل العبادات تشعرون بالاستعانة بالله إلا من رحم الله نعم أنا ما أقول إن شاء الله ولأن الناس يمقسمون أربعة تقسام لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذا مع أن الاستعانة نفسها عبادة فإذا صليت مثلاً وشعرت أنك الآن تصلي لكن بمعونة الله وأنه لو لا معونة الله ما صليت نعم وأنك مفتقر أيضاً إلى أن الله يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة حصلت عبادتي أنا الآن فالصلاة ماذا بعد؟ والاستعانة والاستعانة فأكثر عباد الله فيما أظن والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة متى يستعينوا الله؟ في الشدائل أحسنتم إذا وقعوا في الشدة حين أن يقول الله يعين نعم يجدر الاستعانة لكن في جانب الرخاء أو في حال الرخاء الاستعانة قليلة من أكثر الناس كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاونة العبادات لكن عندهم استعانة بالله كل أمورهم يقولون إن لم يعين الله ما زي النشد حتى شراك النعل ما يصلحوا إلا مسائناً بالله نعم هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر ومن الناس من يعبد الله ويستعينه يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله متوكل عليه ولهذا دائم نقل الله تعالى بين العبادة والتوكل والتوكل والاستعانة فاعبده وتوكل عليه إياك نعبده وإياك نستعينه طيب ومن الناس من لا يعبده ولا يستعينه ولا يعتبر الله هؤلاء الملحدون هؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله إنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمعاد لا تدعن في بعض الألفاظ الحديث إني أحبك فلا تدعن أن تقول وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبها اللهم أعني على ذكرك الآخر طيب دبر كل صلاة كلمة دبر ما المراد بها قيل المراد بها بعد وقيل المراد بها آخر وكل الموضعين الآخر والذي بعد يطلق عليه دبر تقول دبر النهار يعني آخره دبر الحيوان آخره نعم فهو يطلق على الزمان وعلى الأجسام إن آخر الشيء والدبر ويطلق آخر الدبر على ما بعد الشيء ومنه الحديث أن رجلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق غلاماً له عن دبر شماً عن دبر يعني بعد موت عن دبر بعد موت ولكن إذا كان كلا المعنين صحيح ويعني محتملاً إذا كان كلا المعنين محتملاً فلابد من مرجح إذا تدبرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرها عندهم ما يرجحوا قولهم وش المرجح لقولهم حريث بن مسعود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء فجعل ما بعد التشهد جعله محلاً للدعاء للدعاء أما الدبر الذي بمعنى البعد فهو محل الذكر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعوداً وعلى جنوبكم وكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته يقول لا إله لله وحده ولا شريك له إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات وعلى هذا فيكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاد آخر الصلاة وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تمية رحمه الله نعم ولكن هل نجعله آخر ما نقول أم ماذا دبر الصلاة آخره لكن لو قال قائل إن الأولى أن نجعل آخر ما ندعو بفتشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء حتى أنه يختم بها دعاء الأشواط في الطواف فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار نعم طيب هذا الأمر للإرشاد كيف للإرشاد وراء ما نقول هذا النهي قصدي هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم أو لا هو يقول لا تدعا لا تترك نقول هذا النهي للتحريم إذا قلت أن النهي للتحريم صار يجب على الإنسان أن يقول ذلك وإن قلت أن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستح أن رسول أرشده أن يقول هذا ولسا ذلك بواجب ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بواجوب هذا الذكر وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للتحريم هو الإجماع إجماع العلماء نعم طيب هذا يسأل ياسر عن الأكل بالشمال والأكل والشرف بالشمال هل وحرام لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا أكل أن أحدكم بشماله ولا أشرف أنه بشماله ولا مكروه نقول في الخلاف في الخلاف من العمم نقول مكروه من ما نقول حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بما يدل على التحريم وهو قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوة الشيطان يا أيها الذين أمنوا لا تتبع خطوة الشيطان وما يتبع خطوة الشيطان فإنه يعمر بالفحشاء والمنكر وإذا كان التشبه في الكفار من بني آدم حراما من باب أولى نعم نعم نسمى ثم سؤالة يقول فلا نجعل الأكل بشمال كبير لأن الرسول دعا على الرجل الذي أمره أن أكل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فما ردها إلى فمك الجواب نقول في الحديث شيء ندل على أن هذا الرجل مستكبر لأنه قال في الحديث لا يمنعه إلا الكبر لا يمنعه لا الكبر فلكبر يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فلو جاء أحد يبدأ يأكل بالشمال تكبرا يعني يتكبر على النعمة يأكل بالشمال يقول هذا ما هذا ما تستحق أني أكله باليمين أعوذ بالله هذا لا شك ندعه له يقول لا استطعت إذا كان ما أستطيع لكن ما تقولون في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار أشد وأشد أشد وأشد يعني بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة حضارة وتقدم والطيارات والصواريخ والنفاثات لأن هذا هو اللي يرقى هذول كونهم يأكلون بالشمال ويأكلون بالشمال ترى هذه نضية بعض الناس يظنون أن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصناع والتكنولوجيا إلا من أجل من أجل أفعالهم منكرة نحن نصد الله على الأشياء نعم نعم لأن الغالب يمس ذكرا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمسه بشمال إلى بيمين أي يعني على سبيل العموم يعني تقول يعني هذا يرجع أنه عام وأن التقييد أغلبي قد يكون هكذا قد يكون إلا عيه هو يقول أنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب فلا يكون له مفهوم يقول حديث ذالاً على العموم نعم أي هذا فيه سؤال بلوغ المرام أحفظه عندك لأنك إن شاء الله يجي درسه لا ما يضيع إن شاء الله نعم أحنا قلنا ليه ثلاثنين والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين لما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يبطضيه كل واحد منهما ذكر من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي وسبق لنا أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معاني منها من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ومن لا يأطلقه هذا الفصل الحقيقة مهم جداً وضوابطه صعبة ضوابط هذا صعبة جداً ولكن لعن الله عز وجل يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواء الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف المكلف يعني ما من شأنه التكليف وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف يعني ما من شأنه أن يكلف وإن كان على حال لا يكلف فيها ترازاً من البهائن البهائن ما تدخل في الخطاب بالأمر والنهي قال لا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار يعني فعل البهيمة هدر لا يترتب عليه شيء فالمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف فمن هو البالغ العاقل البالغ العاقل هذا الذي يدخل في الأمر والنهي والبالغ سبق لنا عدة مرات أو سبق لنا عدة مرات أنه هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكراً أو من أربعة إن كان عنثاً فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ انتبئوا لهذا القيط لا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ وإلا فإنه يوجه إليه الأمر والنهي لو أراد أن يصلي أمره بأن يتوضى أليس كذلك؟ لكن أمرنا إياه أن يتوضى وأمرنا إياه في الصلاة ليس كأمرنا البالغ وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل الإلزام وذاك يؤمر به على سبيل الإحباب وليس على سبيل الإلزام قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرين له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنه صح لو قلنا له صلي الظهر وقطي وخرج من البيت وراه يلعب الكوع ولا صلى جاء إلى الغداء قلنا صليت قال ما صليت نعم يأثم ما يأثم لكن لو كان بالغاً أثم إذن فهو يؤمر لكن ليس أمراً مساوياً لأمر البالغ طيب قلنا له لا تفعل كذا من الأمور المحرمة قال طيب إن شاء الله خرج وجد الصبيعين يفعلونها ففعلها ورجع قلنا فعلت قال نعم يكون فعله هذا كفعل البالغ لا لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم وخرج بقول العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنحي مطلقاً لماذا؟ لأنه لا يتصور منه القصد ومن لا يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر فالمجنون ما نقول له اذهب إلى المسجد وتوضي وصل ليش؟ لأنه يا عبدالله ها؟ يعني نعم لا قصد له ولا إرادة فلا يصح أن نقول إنه يتوجه إلى الأمر والنحي لكن يمنع لكن يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد هذا صحيح يعني ليس معناه أنه يرتفع عنه كل شيء لو أنه تعد على غيره وقال وليه إنه مجنون مجنون ما يؤمر ولا يدعى وهما اللقى منها الناس اللي يضبه على راسه واللي على ظهره واللي على صدره وكل من اللقى لازم يعتدي عليه يقول وليه لأنه مجنون لا يتوجه إليه النهي نقول صحيح لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد صح كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان تمنع فهذا من جنسها ولا يقال هذا التكذيف ولكن يقال هذا كف فساد وله مثلا نظيران كف البهيمة الضارية عن الفساد فلو كان لرجل بعيد يعض الناس أو يرمح الناس برجله فإننا نلزمه بماذا؟ بأن يكف شره كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره لو أن النار السعرت مثال آخر هل نكف النار ولا لا؟ نكفها نكفها نكفها يجب أن نكفها وأن نحول بينها وبين الفساد هكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو فساد ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم قصد الامثال منه لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه صلي وصلى مع أبيه شاف الناس يفعلون وفعل هل يصح منه ذلك أو لا؟ لا يصح لعدم القصد ولهذا تجد بعض المعتوهين تجد يأتي ويصلي لكنه تلفت ومسح الأرض اللهم عافظ فهذا نقول لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد ثم أجاب المألف عن إيراد قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان له أقارب فقر وجب الإنفاق عليهم من ماله وكذلك الصغير فإذا قال قائل كيف تلزمون في الزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفق في مالهما وهما غير مكلفين هذا إيراد إيراد ما عليه على أنه من شرط العزام من شرط تكريف البلوغ والعقل اسمع الجواب يقول لأن إيجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل نعم الزكاة مربوطة بشيء معين سبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان ما هم ملك النصاد ملك النصاد بقطع النظر عن المالك كذلك أيضا النفقة للقريب وللزوجة ومعشب ذلك مربوطة بنفقة بسبب ما هم الزوجية والقرابة مع الغناء فإذا وجدت إذا وجد هذا السبب وجبت وجب الحكم أو ثبت الحكم ثم إنه يتعلق بالمال تعلقا أولويا ولهذا قال قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواله فهو أصلا واجب في المال لذلك لا يشترض فيه التكليف من عنده مال بالنسبة للزكاة والنفقات ثم قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار أما كونه شامل للمسلمين فهذا بالإجماع وأما كونه شامل للكفار فهذا بالنسبة لأصل الإسلام بالإجماع يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام كبدل الجزية وأما الفروع فهل هو مخاطب بها أو لا فمن أهل العلم من قال إنه مخاطب بها ومنهم من قال إنه غير مخاطب فالذين قالوا إنه غير مخاطب قالوا لأنه ليس أهل الله ولهذا لو أراد الكافر أن يتقرب بقربه تنفع ما تنفعه لأن من شرط القربة الإسلام فإذا كان ليس مخاطباً بها فكيف نقول إنه مكلف ومنهم من قال بل هو مخاطب بها واستدلوا لذلك بما يأتي يقول نعم لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أنا عندي ما فيها البعض وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعد لا تقبل منهم فكيف بما لا يتعد نفعه لا يقبل من باب أولى النفقات تنفع الغير ومع ذلك لا تقبل منهم فالذي ليس متعدياً كالصلاة مثلاً والتصبيح والتحميد والتكبير من باب أولى طيب إذن لا تقبل عبادة من كافر ثاني نقول ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم أي بقضاء المأمور لا يؤمر به إذا أسلم دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا شامل للفعل المحضور وترك المأمور فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم وفيها أيضاً تعليل وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام لو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ وله عشر سنوات كم يقضي يقضي سبعين سنة سبعين سنة الصلاة وصياء وزكاة كان غنية نعم الحج مرة واحدة من مشكلة هذا فيه تنفير له عن الإسلام لهذا كان من حكمة الله عز وجل أن الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله طيب إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم ما الفائدة من قولنا إنه مكلف بها الفائدة قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وضع الآن إذن خلاصة هذا البحث أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمن والنهي من؟ المكلف وهو البالع العاق لا فرق في هذا بين أن يكون مسلما أو كافرا ثانيا الصغير والمجنون لا يكلفه إلا في الأمور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات والجنايات والكفارات فيما لا يشعر فيه التكليف نعم طيب ثالثاً هل الصغير يؤمر أو يوجه إليه الأمر بالخطاب؟ الجواب نعم لكن لا على وجه مماثل لتوجيه الخطاب إلى البالع ليس مساوياً لأمر البالع رابعاً هل يكف المجنون عن المحرمات؟ نعم من باب كافيش الفساد والأذى والعدوان الخامس إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته؟ فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة الصلاة الزكاة الصوم الحج الجهاد كل شيء واجب يعاقب عليه في الآخرة هذه الفائدة طيب سادساً هل يؤمر الكافر في العبادة حال الكفر؟ لا لا يؤمر لأن من شرطها الإسلام بل لو فعلها لم تقبل لقوله تعالى وما ما لم تقبل من نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله طيب هل يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ لا لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينته ويغفر لهم ما قد سلف ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمر بن عاص أما علمت أن الإسلام يهدموا ما قبله والتعليل ولأن في ذلك تنفيراً له عن الإسلام والتجاوز والعفو عنه مما يرغبه في الإسلام طيب إذا قال ما الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع فقولهم في الجواب لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع خائضين وكنا نكذبوا بيوم الدين فلو نازع منازع في الاستدلال بالآية وقال إن عذابهم من أجل أنهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين فالجواب أنه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبتاً ولغوة ولم يذكروها لكن لها تأثير ونقول ثانياً إذا كان المسلم وهو طاهر وأطهر من الكافر يعاقب على ترك المأمور وفعل المحظور فالكافر من فاب أولى فلنقول إن الكافر يعذب على كل نعمة تنعم بها في الدنيا وإن كانت مباحة للمؤمن فاللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر دليل ذلك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا صلحات جناحهم فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المعسنين فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طاعموا فمفهومه أن غيرهم عليه جناحهم فيما طاعموا وهو كذلك حتى المعنى يقتضي هذا النص دل عليه والعقل دل عليه كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده كيف يكون تكون نعم الله عليه مباحة ليس فيها شائبة ولا مسؤولية مع أنه يجاهر الله بالعسيان بل يتقوى بنعم الله على معصية الله عز وجل هذا خلاف المعقول حتى في عرف الناس لو أنك أحسنت إلى أحد لرأيت من حقك عليه أن يقوم بشكرك بطاعتك لا بمونابذتك ومعصيتك نعم أي نعم أي نعم يعني يُعجر عليها ولكن يعني يُكتب له ولا يُكتب عليه لا الله يُعجر أجر النافلة فقط وهو أجر الفضيرة نعم الصحيح أنه لا يقوم أن من ترك الصلاة متعمداً بدوني عذر فلا قضاء عليه نعم كيف هذا ما أي لأن هم لو تقربوا بها ما نفعته ما تقبل منهم لأنهم ليسوا أهل للقبول لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا بزيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما أشبه ذلك نعم لا لا لكن يعزر يعزر تعزيراً بالراً ليردعه عن هذا يقول له ما يُكتب نعم ها والكفرات كيف هذا مجنون قتل الإنسان قتل الإنسان قتل المجنون لغيره لا يعتبره عمداً وإن تعمده يعتبره خطأاً ها والآن الصيام ما يمكن يصوم تقول ما عنده ما يعتقل رقبة يسقط عم نعم لا يحبس وشه يحبس إلى متى يحبس ها أي والجنايات أيضاً لا ما يقتص منه يؤخذ منه الدية تؤخذ الدية منه وكذلك أيضاً لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه نعم ها كل لا الصغير تصح منه اي نعم نعم يا حمد نعم هو معمور معمور بها لكن نقول إسلم وفعلها يؤمر بهذا لا هو معمور بس بالترتيب نعمره أولاً بالترحيد ثم نعمره بعبادات نعم نعم لكن يوم القيامة هل يحاسبون على الصلاة هيرون بأنهم يقيمونها في الدنيا لا ما يتنفعهم يعني هل يثابون عليها لا لا ما يثابون ها قالوا لم لكم من المصليين هل يحاسبون أي ضمرة ثانية على الصلاة والله هذه محل توقف يعني مثلاً نطدئ نقول إنهم لا يعاقبون لأنهم يفعلونها وإن كانت لا تقبل منهم لكنهم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنه فهذه والله مع النظر الله أعلم إن المكفرة هي المكفرة نعم وليس إيش ليس كافراً هما مر علينا قاعدة في هذا كأن كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان وعن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها هذه القاعدة خذها عندك الصلاة والصيام حتى صيام رمضان لو فرد إن إنسان ترك صيام رمضان متعملاً نقول ما يقضي لأنه لو قضاه ما نفع فإخراجوا الموقت عن وقته كفعله قبل وقته نعم يا خالد نعم نعم نعم نعم وأيضاً يجب على وليه حتى يجب على وليه منه يعني هنا عندنا أمرين خطاء موجه للولي يجب أن يأمره وليه في الصلاة وجوباً لكن بالنسبة له ما ترزمه ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوباً يعني هذا من باب الرعاية وهو مسوعة الرائية لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم بالنسبة للمكلة نعم نعم لا ما يمكن لو لأنهم ذاقوا مساً وعذاباً من أجله ما قالوه نعم أي فيه قولاً قول أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلاً فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج وهذا هو قول أكثر العلم وقول ثاني إنه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف إتمامه من النوافل فإنه لا يلزم الصبي وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب وأنا أميل إليه أيضاً في مسألة الحج فمثل الصبي لو أنه تعب من الإحرام وقال خلاص خونت وخلع ثوب الإحرام ولبس الثياب العادية والمهم ترك خرج من النساء فإننا لا نلزمه لأنه ليس منه التكليف رفع القلم وعن ثلاثة ولكن ما يحصل السؤال سمعتوه يقول إذا قتل المجنون شخصاً متعمداً وأراد أولياء المقتول أن يقتل المجنون نقول ما لو أرادوا ما يجابون هنا لأن من شرط العمد ما مر عليك أنت وش تعريف العمد علمنا وش تعريف العمد ما هو لكن تعريف العمد في باب القصاص عجيب نعم يعلمه صح أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به وهذا ما له قصد وكذلك الصغير ما له قصد حتى الصغير لو قاتل ما له قصد ما يمكن يقادل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الذي يدخل في الأمن والنهي في الخطاب بالأمن والنهي هو إن توقفوا فعلها على الإسلام لتتوقف فعلها على الإسلام والصحيح أنهم مخاطبون طيب هل يؤمرون بها حال كفرهم؟ لأ أشد دليل قولنا إنهم يخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة هكذا قال العلماء قال الفائدة من قولنا إن الكفار يخاطبون في الأمر والنهي كثرة العقاب في الآخرة لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي طيب نحن متعرضنا في الدرس وقلنا إن الكفار يعاقبون على تناول مباح فما هو الدليل؟ رحمه الله مواضع التكليف موانع التكليف ما سبق من العقل والبلوء الشرط للتكليف وهذه موانع ترج على هذا الشرط وقد مر بنا قاعدة عامة أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها لا بد من هذا وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث فمثل الأب يرث من ابنه ليس كذلك؟ لكن له شروط من شرطه أن يموت الإبن قبل الأب إذا لم يموت الإبن قبل الأب لا يرث كذلك فيه موانع لو كان الأب رقيقاً والابن حراً لا يرثه الأب كل شيء لا بد فيه من شروط من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع طيب موانع التكليف منها الجهل والنسيان والإكراه وقولنا منها إشارة إلى أن هناك موانع أخر وهو كذلك الجهل سنذكر تعريفة إن شاء الله لكن ما هو الدليل على أن هذه موانع يقول المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ هو ارتكاب ما يخطأ فيه الإنسان عن غير القصد والنسيان دهول القلب عن معلوم والإكراه في معنى الغصب والإرغاء الحقيقة أن هذا الحديث يقول رواه المماجى والبيهقي وفيه ما قال في إسناده ولكن له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته فيكون هنا مقبولا بشواهده من الكتاب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت قال الله تعالى قد فعلت وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهنا خطأ ونسيان ومن الخطأ الجهل في الإكراه قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عذبوا من الله ولهم عذاب عظيم شفأة بالاستثنى قبل الجواب وقبل الحكم لمبادرة الذهن في رفع الحرج في حل الإكراه شكرا من كفر بالله من بعد إيمانه ما بعد جاء الجواب ولا جاء الحكم جاء للأستثنى قبل الحكم والجواب من أجل إيش الإسراء في دفع توهم الإنسان لهذا العموم إلا من أكره فإذا كان الإكراه يا شاكل إذا كان الإكراه في الكفر ما نعم من ترتب حكمه عليه فما دونه من باب أول واضح؟ إذن فأحب إلي أن نستدل أولا بالقرآن وليت لو وضعنا هذا لكن تعرفون هذا كتاب موضوع لمن؟ لمبتدئين يصعب عليهم تقرير هذا الدليل من القرآن إنما على كل حال أول ما تستدل به القرآن ثم بالأحاديث الصحيحة ثم بالأحاديث الحسان ثم بالأحاديث الضعاف لا إلا أن يكون لها شواهد تقويهات الحقب الحسن طيب على كل حال عرفنا الأدلة من الكتاب من الكتاب الآن نحن قررنا الأدلة من القرآن على أن الجهد والنزيان والإكراه يسقط الحكم واضح؟ من السنة السنة لا أمثلة معاوة ابن الحكم تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة لكنه جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل أولي خليل طيب فيه مثال آخر من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطمه الله وسقام إلى آخر طيب الإكراه يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق إذا صار الإنسان حين الطلاق مغلق عليه ما يقدر تصرف بنفسه فليس عليه طلاق نعم سواء كان هذا الإغلاق لشدة غضب أو كان الإغلاق لسكر أو كان الإغلاق لوسوسه لأن بعض الناس يصاب بالوسوس لنسو الله العافي بالطلاق وتلقاه يتكرب نفسه وطلق زوجته وطلق زوجته وطلق زوجته وترك طلقته وقلت أدري أجرب أكثر موجود إنها طالق نعم هذا يقع طلاقه أو لا لا يقع ولا يجب أن نوقع طلاقه لأن هذا المسكين إنما أوقع الطلاق رصبا عليه رصبا عليه ما هو باختياره نعم مثل الرجل يشك في الحدث والله أنا شكث في الحدث الظن محدث الظن محدث ثم يذهب يحدث إما بمس فرجه وإما بفسوته أو غير ذلك هذا خطأ خطأ يقول افعل ما أمرت به إذا شككت فماذا تعمل نعم ابنها اللقين لا تنصر حتى تتم صوتا أو تجد ريا المهم لقصتنا أن الإكراه ما يؤخذ عليه السلام يقول فالجهل عدم العلم انتبه للقاعدة فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام هذه قاعدة عام كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه انتبه يا أخي كل شيء كل شيء لا لا شيء عليه كل من فعل محرما محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه قاعدة طيب نشوف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هل فيها إلا في كذا وكذا مدام ارتفع ليتم وشب وشبك هذا ترك مأمور عدم الصوم ترك مأمور ولهذا نقول عدم لا لا هذا ترك مأمور إذا كان الشيء إيجاده محرما إيجاده ممنوعا فهذا ترك الحرام هذا فعل الحرام الحرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه والواجب الذي يكون إعدامه أو انتفاعه هو المنهي عنه فالصوم الصوم انتفاعه عدم الصوم هذا ترك مأمور لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل فعل محذور هذا الفرق بين فعل محذور وبين ترك المأمور أقول الآن القاعدة هذه عامة فمتى فعل إيش المكلف محرما جاهلا بالتحريم فلا شيء عليه عامة مش يستثل ما بعد جاءت هذه عامة عامة عرفتم طيب رجل محرم رجل محرم بحج وفي ليلة المزدلفة جامع زوجته لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفه إن انتفاع وقد غفت بعرفته ها علي الشيء الصحيح ما علي الشيء مدام أنه ما علم من الحرام نعم وقد يقال في هذه المسألة قد يقال إن فيه إن عليه شيئا لأنه قد علم أنه بإحرامه حرم عليه الوطن كذا ولا لا فلا يمكن أن يطأ إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام فهو مفرد في عدم السؤال لكن نأتي إلى واحد آخر جامع زوجته فيها الرمضان ظنن منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به وهذا واقع ومسؤول عنه يسأل عنه كثيرا يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب لا غصر ولا يفسد صومه وجامع زوجته في نهر رمضان يظن أن الجماع بدون إنزال لا يفطر مشتغلون بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه عرفتم وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهل لا في الحج ولا في الصيام واستدلوا بالنسبة للصوم بما جاء في عدد أبي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت هلكت فأمره بالكفار قالوا هذا الرجل جاهل فما الجواب عن هذا الدليل نقول إن قول الرجل هلكت يدل على أنه كان عالم فإن قالوا عالم بعد أن فعل علم بعد أن فعل ثم جاء يقول هلكت يقول هذا خلاف الأصل خلاف الأصل فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقار فيكون الجماع في النهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا فالجواب أنه لا حاجة إلى الاستفصال ما دام الأمر واضح والرجل يقول هلكت إنما يستفصل هنا يكون الأمر مشكلا فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وهو قد دخل المسجد وهو يخطب قال له صليت ما أنكر عليه إذن تبقى هذه القاعدة عامة في الحج الحج لا أعلم أن الرسول أنه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدا جامعا وهو حاج لكن ورد عن الصحابة قالوا الدليل على الوجوه مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعله كذا وكذا ولم نستفصل ولم نفصل فالجواب أنه قال هذا بيان للواجب في الوطن لا حكم على كل واطن فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة وبين أن نبين حكم هذا الشيء فإذا قلت أن الجماع في الحج مفسد للنسو قبل التعالي الأول وموجب للبدل هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم لا كما لو قلت من قال كذا كفر هل يلزم أن يكون كل من قال يحكم بكفره لا فالصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا يقولون من فعل كذا فعله كذا وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفاعل وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعين وبين الحكم العام ولهذا كما أن هذا ثابت في الحكام ثابت في الأخبار أيضا نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة أو لا هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن شوف يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير تقول هذا في الجنة ما يمكن نشهد بأن كل كافر في النار حكم عام لكن هل نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين في النار وهو لا زال حيا لا ما نشهد إذن يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم أو ذكر ما يثبت في الحكم بقطع النظر عن من عن الفاعد فنحن نقول من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنه ونسكه فاسد ويزمه مضي فيه ويقضيه من العام القادم نقول هكذا لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع والجهل بلا شك من الموانع طيب نعم هذا ترك مأمور غير فعل المحضورة بيجين ان شاء الله ترك مأمور قال نبي محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين قلنا لكم أن هذا الباب من أصعب الأبواب وأدقها من حيث العمل بمغتضاه سبق لنا أن موانع التكليف ثلاثة وهي قاعدة في المحرمات أباس أي كفارة إنما هو لإزالة آثار التأثيم فإذا ارتفع التأثيم لازم ارتفع الكفارة لأن الكفارة لعجل تكفير هذا الاتم أو هذا الدم فإذا كان لا دم ولا اتم فلا كفار ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية فهل تسقط عن الكفارة لجهله بها؟ الإثم لا أسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم لا شك فيه لكن الكفارة هل تسقط؟ الجواب لا قد يقول قائل إن هذا الرجل يقول لو علمت أنه يلزمني هذه الكفارة ما فعلت يقول الذي جامع في رمضان لو علمت أن عليه عتق رقبة أو صيام شرعي المتتبعين ما فعلت لبقيت إن شئتم كل الشهر تجنب زوجتي وش نقول؟ نقول لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية ما دام علمت أن معصية فقد تجرأت على انتهاك حرومات الله عز وجل تترزمك الكفارة ودليل ذلك هذا الذي قلت الآن تعليم لكن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين حليث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه وهذا يدل على أنه كان جاهلاً في إيش؟ بالكفارة لأنه لو كان عالماً بها لم يأتي يسأل عنها طيب لو أن رجلاً زنع زنع بمرأة وقلنا أرجموه لأنه محصن فقال ما علمت أن حد الزان المحصن الرجم كنت أظن أن حده أن يجلد مئة جلدة كغير المحصن ماذا نقول؟ نقول لا يشتر أن تعلم بالعقوبة وحينئذ ترجم أما لو قال إنه لا يعلم بتحريم الزنع وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد بإسلام أو ناشئاً في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية يعني لا يعرفون الحكام الشرعية فهذا يسقط عن الحد والحاصل أن كل من فعل محرماً جاهلاً فليس عليه إيش؟ شيء لا إتم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا حد فيما فيه الحد بطي أنه قال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعاه؟ وهذه مسألة ترد لو قال قائل أنا جاهل هل كل من ادعى أنه جاهل نقبل دعواه بالجهل؟ فيها تفصيل إن وجدت قراء تدل على صدقه فإنه يثبت له حكم الجاهل وإلا فلا لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين إنه لا يعرف أن شرب الخمر حرام نقبله ليش؟ لأن هذا لا يجهل بين المسلمين هذا بين المسلمين لا يجهل لكن لو كان رجلاً أسلم حديثاً ولم يعش في بيئة المسلمين من الأصل ولم يعلم أن الخمر حرام فإننا نقول له لا شيء عليك لا إثم في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا لماذا؟ لأنه جاهل كذا وهذه القاعدة يا أخواننا لا يستثنى منها شيء على القول الراجح لا محضورات الإحرام ولا محضورات الصيام ولا محضورات الصلاة كل محضورات تسقط بالجهل عرفتم؟ وسبق لنا مثال ذكرناه فيما لو جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول هل عليه فدية؟ وهو جاهل وهو جاهل هل عليه فدية؟ لا هل يفسد نسكه؟ لا هل لزمه قضاءه؟ لا يعني لا ترتب عليه شيء وأما قول بعض العلماء إنه يلزمه تزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه؟ فهذا قول مرجوح لأنه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحضورات بل إن الله قال في الصيد ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل من قتل مننا فاشتغط الله العمل والجاهل غير عامل وإن كان عامداً للفعل لكن ليس عامداً للإثم لو علم أنه حرام ما فعله طيب إذا نأتي بدليل قال كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحليم الكلام هل يأثم؟ تبطل صلاةه؟ لا لا يأثم ولا تبطل صلاةه وله دليل خاص هذه المسألة داخلة في العموم لكن لا دليل خاص أيضاً وهو معاوة بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال معاوة يرحمك الله يخاطب يرحمك الله خطاب فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظنوا إليه بأبصارهم لكن عبر الراوي رماه بأبصارهم ولم يقل فنظروا إليه لشدة النظر والإنكار نعم ولهذا يقول العامة فلان رماني بشرر من النظر يعني نظر حاد طيب فرماه الناس بأبصارهم يقول فقلت واثك لأميه نعم زاد تكلم كلام آخر فجعلوا يذبون على أبخارهم يسكتونه فسكت هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة لكن الرجل جاهل أيما أجهل كلامه الأول والثاني لا أيما أجهل يعني أيهم أعذر الأول لأن الأول ما علم إطلاقا لكن الثاني لما رماه بالناس بأبصارهم علم أن هناك إنكارا ولهذا قال واثك لأميه لكن ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد يقول فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه قال فبأبي وأمي هو ما رأيتم معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا صح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالإعادة هذه النقطة لم يأمره بالإعادة فجل هذا على أن الكلام إذا صدر من الجاهل لا يبطل الصلاة لكن لو قال لعله أمره ولم ينقل نقول هذا غير وارد لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا لأنه لا يمكن الشريعة أن تهم ولا تنقل وهذه قاعدة انتبهوا لها لأن بعض العلم رحمهم الله يريدون مثل هذا الإيراد لعله كان ولم ننقل فيقال لو عندنا عموم لكان نأخذ بالعموم وإن لم نعلم أنه عمل به لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو جاهلا تبطو صلاته إذن نقول لو كان إعادة الصلاة واجبا عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو أمره لنقل إلينا لأنه إذا أمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة الله وشريعة الله لابد أن تنقل إلينا لأن الشرع محفوظ طيب يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاءه إذا كان قد فات وقته بدليل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيئة في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره