5 - 22 - شرح الأصول من علم الأصول - الدرس الخامس - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذه الآية تدل على أن الخروج عن من الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ولا لا لأنه حذر من بإيش للفتنة أو العذاب الأليم ومن الذل تعالى أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير صح المأمورات الشرعية خير لا شك نعم يقول والأمر بالاستباق عليها دليل على وجوب المبادرة استبق يعني يكون الأول لا تتأخر وهذا يدل على المبادرة لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا بالأول فيكون دالا على وجوب المبادرة طيب المأمورات الشرعية خير هل لها مفهوم الشرعية نعم لها مفهوم المأمورات الكونية فيها خير وشر فالقضى والقدر فيه خير وشر ولهذا قلنا المأمورات الشرعية احترازا من المأمورات القدرية الكونية فهذه فيها خير وفيها شر الجد والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر المعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلامة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجة الوداء الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أحرص الناس على الخير ولا شك أنهم أطوعوا الناس لله ورسوله أليس كذلك؟ طيب في غدوة الحديبية تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الأمر الذي ظاهره أنه ضغط على المسلمين لو لم يكن فيه إلا هذا الشرط الثقيل جدا أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه ومن ذهب إليهم من المسلمين لا يرد إلى المسلمين نعم ظهر هذا الشرط إيش إن فيه إجحاف على المسلمين لكن ماذا كان جواب رسول عليه الصلاة والسلام الذي اطمأن قلبه بما أمر به قال أما من ذهب إليهم فلا رده الله ما أحد مسلم يبيه ذب الكفار وأما من جاء منهم وردتنا فسيجعل الله له فرج وهذا هو اللي حصل أبو بصير رده الرسول عليه الصلاة والسلام إليه قل له لا رده مع أثنين من قريش في أثناء الطريق خدعهم والحرب خدعهم قال واحد منهم والله ما أحسن سيف فكشوف ناظره السيف قال خد تفضل عطوه السيف وجب رأسه هرب الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاء مدعوه وأبو بصير بثابته لما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله تعالى قد أوفى بأهدك ردية عليه ولكن الله أنجم منهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسأر حرب لو يجد من ينصره فعرف أنه برد الثاني فخرج خرج من المدينة هرب وجلس على سيف البحر وسمع به من سمع من المسلمين في مكة وطلعوا لمه وصاروا عصبة بدأ كل ما جاء من لقريش من الأموال من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشا وأرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خذ ربعك فكنا منهم بس نعم خذهم يعني ألغوا هذا الشر فرجع القوم سيف كيف الفرج وشالي حصل حصل الفرج رغما على أنوف المشتكين نعم ولا راح عاد الله عن المسلمين إليه المهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام حتى عمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قال يا رسول الله لمن أعطي الدنية في ديننا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال كيف نعطي الدنية في ديننا ثم قال أنك تقول إنكم ستغتمون البيت وتطوفون به أين القدوم والطوافع النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع الآن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنا قلت لك هذا العام قال لا شف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف به وراح له أبي بكر يدي السعيم برأيه فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء فقال إنه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه شف وصية عظيمة استمسك بغرزه خاف أن عمر يحصل له ما يحصل إنسان بشر استمسك بغرزه فإنه على الحق استمسك بغرزه استسلم عمر رضي الله عنه المهم أن الرسول أمرهم بأن ينحروا ويحلقوا شق عليهم ذلك شق عليهم شقة شديدة ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أسهل الناس وألين الناس نعم لما قال في خيبر لما حرم الحمر في خيبر أمر بكسر الأواني التي تطبخ بها فقالوا يا رسول الله أون أغسلها قال أون أغسلوها يعني رعاهم أمر بالكسر ثم أمر بالعصر اكتفى به فهم رضي الله عنه أن تمنعوا في الحديدية لعلهم يجدون مخرجا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام له نظر بعيد لما كان إذا أثار البعيد لتتجه لمكة بركت وإذا أثارها للمدينة مشت عارف أن الأمر فوق الأمر فوق ما يتصور الإنسان فلما قال الصحابة خلأت القصوى يعني حرمت قال والله ما خلأت القصوى وليس ذلك لها بخلق شفاء دافع حتى عن البهيمة وليس ذلك لها بخلق وإنما حبسها حابسوا فيه اللهم صلى الله عليه وسلم حرف أنه لو دخل حالها مكة ضغطة كما يدعون وش بيحصل قتال عند المسجد الحرام قتال وإلى الآن ما جاء أوامر ما دام الأمر يمكن أن يدرأ هذا القتال ولو بمثل هذه الغضاضة على المسلمين فتعظيم حرمات الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء نعم المهم تباطؤ وتثاقل دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وأخبرها بما جرى كما أخبر عائشة في حجة الوداع حين أمر من لم يكن أهدأ أن يحل ونازع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قصدي راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قالوا يا رسول الله في حجة الوداع قالوا يا رسول الله الحل كله نحل الحل كله حن نسمينا الحج لبينا بالحج قال نعم الحل كله قالوا يا رسول الله نخرج إلى منا وذكر أحدنا يقتر منيا شف تقبيح الحال لأجل لعله يرجع قال نعم افعلوا ما أمركم به نعم المهم دخل على أشه وأخبرها بما جرى في غزة الحديب دخل على أم سلمة وكانت أم سلمة رضي الله عنها من النساء العاقلات وقص عليها القصص فقالت له يا رسول الله أدعو بالحلاق أخرج وادعو بالحلاق واحلق شف سبحان الله العظيم دعا بالحلاق خرج ودعا بالحلاق وحلق رأسه وش سووا الصحابة عارفوا أن الأمر انتهي ما في مراجعة صار يقتل بعضهم بعض يكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسه وحلق رؤوسه كلهم نعم المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله ورسوله المطلق يقضي الفورية وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجه الدلالة قال نعم ما ذكر وجه الدلالة لو كان الأمر للتراخي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره لكن الأمر للفور طيب قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط صح ها المبادرة لا شكل أن أحوط وأبرأ للذمة والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها ذكرنا أربع علل والعلل تسمى الأدلة العقلية أو النظرية شف أولا المبادرة بالفعل أحوط لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه على التراخ أخطأت لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون أنه على الفور أخطأت إذن ما هو الأحوط الأحوط أن أفعل فعلا لا يقول لي أحد فيها أخطأت صح الأله طيب ثانيا أبرأ للذمة أبرأ للذمة لماذا؟ لأن الذمة مشؤولة بالمأمور حتى حتى يفعل فإذا فعله أبرأ ذمة قال والتأخير له آفات صحيح الله له آفات وش من آفات موت مرض انشغال نسيان إلى آخر التأخير له آفات وهذه الجملة مأخوذة من كلام أحمد رحمه الله حيث قال في الحج إنه على الفور قال التأخير له آفات وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية بل والدنيوية من الحزم ألا تؤخر على عمل اليوم لغد هذا من الحزم وجرب تجد لو كان للإنسان مثلا ورد معي من القرآن وتكاسل يوم من الأيام وتركه جاء اليوم الثاني كم يصر عليه من اليوم الثاني؟ وردان قال والله إنهم كثيرات إن شاء الله جاء آخر الأسبوع أقول به جميع نعم جاء اليوم الثالث صار عليه ثلاثة في آخر الأسبوع يبي يكون عليه سبعة يبي يعجز قال لي عجز عن أول واحد عن واحد في أول يوم يبي يعجز عن السبعة فالتأخير له آفات ولهذا قال ويقتضي أيضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنه وهذا صحيح إذن فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتل الفورية هو القول الصحيح نعم أيه من أول يلا لابد من العلم نعم صحيح يقول هذا أول ما تجي تطبق لكن هذا لابد يكون عندك أداة علمية لأنه ربما يكون هذا الحديث اللي أنت تطبق الآن منسوخ ها هو على كل حال الأصل أنك إذا طلعت على شيء ثابت على أصل أنك تفعل لكن نظرة أنه يوجد النص والتخصيص ينبغي أنك تتأنى حتى يبحث وإن كان الأصل نعم إيش نعم هل هذا الصائق يعني أنك وليسان هو ظهور المراد بالعاة الكريمة ما هو الحوادث اللي في البر والبحر المراد الفساد فمثل فساد البر بالجد جد بالأرض ويمكن نقول أيضا بالفيضانات والزلازل وما أشبه ذلك وكذلك فساد الثمار والبحر الأمواج وموت الحيتان وما أشبه ذلك أظهر أنه ما كان بفعل الله ما بفعل الناس ثم إذا توسعنا قد نقول أن البر البر والبحر يشمل القرار والهوى مثل ما قال العلماء أن الهوى تابع للقرار نعم لكن الأولى أن نقتصر على ما قال الله عز وجل فقط معلاني وأصحابي أجمعين سبق لنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية إلا بدين واستدلنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى وقلنا والآن نقول إنه بناء على القاعدة إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع أثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب فالقول معنا من يقول نعم من يقول إنه واجب لأن هذا هو الأصل وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مساء كثيرة تمر بك في الكتاب والسنة أوامر ليست الوجوب ولا يظهر أنها واجبة مثل أوامر في الأكل والشرب وما أشبه ذلك فمن العلماء من قال إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس يضر فيه التعبج فإنه للإرشاد وليس للوجوب ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة هدموا بذلك مثلا نعم النوم على اليمين وهدموا بذلك بعض الأشياء التي تترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها والمسألة وإن طررت هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأصل الوجوب والفورية المسألة لا تتطرد في كل شيء حتى أنك بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع لأنه ما قال أحد بأنه واجب ثم إذا بحت في بطن الكتب وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان في الواقع متحيرا متحيرا فالقاعدة هذه إن أخذت بقول من يقول إن الأصل للإستحباب وعدم التأثيم وأننا لا نؤثم أحدا إلا بدليل أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب وإن تردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقدت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر ولا يقال إنها للوجوب ولا يقال إنها الوجوب لكن على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصروبة في شيء من الصروبة ووجه ما أشرت لكم الآن ما هم أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها إنها ليست الوجوب قالوا إنها لست الوجوب فيبقى الإنسان هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب أو لهم قراء وأدلة تظهر هذا الأمر المعين عن الوجوب إن كان الثاني فالأمر واضح والإنسان يبقى مطمئنا وشرح الصدد إذا وجد دليلا يخرجه عن الوجوب لكن أحيانا لا يجد دليلا يخرجه عن الوجوب ولا تنشرح صدره بالإيجاب ولا ثلن نفسه للوجوب ويخشى أن يلزم نفسه ويلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به فيقع في هلكة وفي محذور نعم لكن الطريقة السليم أن نقول نمسك هذا الأصل وهو أن الأصل أن الأصل الوجوب هذا هو الأصل ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب لأن نفس المؤمن قد تدله قد تدله إلى أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لم يأذن فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة نلتمس لها دليلا يخرجها عن الوجوب طيب إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب فهل هذه قدينة تصرف لا ليش لأن الدليل هو الإجماع نعم لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى جمهور العلماء يرون أن هذا ليس للوجوب لا شك أن الإنسان يتردد كثيرا قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفؤرية لدليل أن يقتضي ذلك معلوم لدليل واضح إذا وجد الدليل الدال على أنه ليس للوجوب اطمعنة النفس والشرح الصدر ولا إشكال في هذا مثاله فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها النجب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هذه من القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل أن بعض العلماء يقول الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد كلها للإرشاد وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاماً الحق لك بكيفك تبضي حقك ضيعه لكن أرشدك إلى أمن فيه مصلحتك وراحتك فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل فيه أنه للإرشاد الشارع أرشدك إلى شيء من مصلحتك وليس عبادة مثل أشهدوا إذا تباعتم يقول الأمر الأمر هنا للإرشاد يعني أنه أرشدك إلى مصلحة مثل ما يقول لك القائل أنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين وقال لك رحمة اللي صار أسهل لك حلم هو الأمر ولا إلزام ولكنه إرشاد لو خالفت لم تكن عاصياً لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة فعلى هذا يقولون أشهدوا إذا تباعتم لماذا نشهد إذا تباعتم حفظاً للحقوق حفظاً للحقوق وكفاً للنزاع واجتناباً للعداوة والبغضاء حفظاً للحقوق لأن كذا شهدت حفظاً حقك كذا وإلا لا تحفظ حقك كذلك أيضاً إشهادك يمنع من النزاع لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعك ثالثاً إبعاداً عن العداوة والبغضاء لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء فيكون هذا من باب الندم وليس من باب الواجب لأن الحق لك وإذا ضاع حقك فأنت المسؤل عن نفسك يقول هنا فالأمر هنا بالإشهاد على التبايع للندم وهو كذلك هو للندم وليس بواجب ولكن ينبغي أيضاً أن نفرق بينما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمراً ذا خطر وذا شأن وبين الشيء التافه الذي لم تجي العادة به فلو أردت أن تشتري خبزاً بالريال كم الريال فيه من الخبزة أربع خورسة قلت ما أروح إلا حتى أخذ أثنين يشهدون بأنني شرية خبز بريال نعم هذا ما جرت به العادة لأنه شيء تافه أيضاً لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير فالشيء الذي لك قد نقول أنت في الخيار إن أضع توفى عليك وإن حفظت توفى لك لكن إذا كان ولياً على ماله يتيم فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب خصوصاً في الأمور الخطرة التي لها شأن لأنه لو لم يشهد إيش لضاع حق غيره والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح واضح ولهذا يجوز أني أتبرع لشخص بمالي ولا أجد أن أتبرع بمال يتيم لشخص إذن يحمل على الند دائماً أشير إذا تبعتم لا بل في التفصيل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرساً من أعراضي ولم يشهد هكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرساً من أعراضي وقال له اتبعني أنقذك الثمن فلحق الأعرابية وناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فزادوا عليه في الثمن زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الرسول الذي ينقذ الثمن قال له زد الفرس زيد زيد قيمته زد كان تريده قال قد اشتريته قال من يشهد لك يقولها العرابي ها اي نعم عدم من يكون جاهل انا او ما ادري على كل حال قال هكذا فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد لك يا رسول الله انا اشهد انك اشتريته بكذا وكذا فقتنا على العرابي ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي خزيمة ليش شهدت وانتما ما حضرت ولا رأيت قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض الله اكبر ولهذا فرض على كل مسلم ان يشهد بان الرسول اشترى هذا الفرس من العرابي بالثمن الذي اينه الرسول لان الرسول كلامه حق لكن شف يعني احيانا بعض الناس يؤتيه له عز وجل سرعة الانتفاح كل المسلمين يجب عليهم يشهدون بهذا لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلي اين على كل حال المعلف استدل على ان الامر بالاشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه الاستدلال انه لو كان الاشهاد واجبا لاشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اذ لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم شيء واجبا نعم وهذا لا شك استدلال واضح لكن قد يقول قائل انما لم يجب الاشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لان قوله مقبول فالاشهاد يعني ليس هناك ضرورة الى وجوده بخلاف غيره فالاشهاد ان لم يحصل ما قبل الدعوة ربما يقول قائل هكذا ولكن نقول الاصل في فئة الرسول عليه الصلاة والسلام انه للتشريع بقطع النظر عن الخصوصية ولا لا شك هذا من خصائص الرسول ان تقبل دعوة بلا بينا ما في احد من الخلق تقبل دعوة بلا بينا الا الا الرسول عليه الصلاة والسلام لان مجرد دعوة بينا صلى الله عليه وسلم طيب على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبة للتفصيل في الامر بالاشهاد عند البين قال ثانيا الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحضر بالضوء اللي بالضاد ايه بالضاء المشالة بالضاء المشالة المشالة يعني فيها الف نعم اما الضاد بالضاد اللي غير مشالة فلس فيها الف من حضر يحضر كذا من حضر يحضر ولا من حضر بالضاد الثاني ها ان عذاب ربك كان محضورا بالضاد ولا بالضاء بالضاء نعم ها اينا بالضاء المشالة طيب اينا ها مشالة الفة فوق انتم تقولون اختطى والعلم بالكتب يقولون بالضاء المشالة انتبهوا لاصطلاح العلم ثم هر عليكم دائما بالضاء المشالة يعني اختطى طيب قال اذا ورد بعد الحضر او جوابا لما يتوهم انه محضور مثاله بعد الحضر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فالامر بالاستياد للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم قوله غير محل الصيد وأنتم حرم هذه تدل على انه لا يجوز للمحرم ان يصطاد كذا الاخ واذا اللي قلنا ما الذي قلنا طيب قال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم واذا يدل عليه تحريم الصيد في حال إحرام ثم قال واذا حللتم فاصطادوا فامر بالاستياد بعد الحل واذا حللتم بعد الحل بعد الحل فهل نقول فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد لا بالاتفاق ما واجب طيب هل يسن كل ما حليث من العمرة أو من الحج خذ بندق وطلع دول الطيور لا لا يسن الأمر إذن للإباحة الأمر للإباحة ولهذا اختلف الأصليون هل الأمر بعد الحضر للإباحة أو لرفع الحضر نعم بينهم فرق فقال بعض العلماء الأمر بعد الحضر للإباحة واستدلوا بالآة هذه وبقوله تعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتعوا من فضل الله هذا الأمر للإباحة لأنه قال إذا نيتل الصلاة من يوم الجمعة فسألوا ذك الله واذهروا البيت ثم قال إذا قضيت فانتشروا وبتعوا من فضل الله أو أن الأمر بعد الحضر لرفع الحضر لرفع الحضر إذا قلنا بالثاني فإنه إذا ارتفع الحضر عاد عاد الأمر إلى الحكم الأول فإذا كان الذي نهي عنه كان إذا كان بالأول مستحبا صار مستحبا صار مستحبا إن كان واجبا كان واجبا أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحضر لرفع الحضر يقولون إن هذا الحضر نسخ الحكم الذي قبله فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة فلو فرض أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا ثم قيل له إذا نودل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذل البيع ثم قيل له فإذا قدت الصلاة فانتشروا فراد وابتعوا من فضل الله وصار الآن الأمر في قوله انتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله ليش للاستحباب لأن الحضر لأن الأمر هنا رفع الحضر وعاد الحكم الأول الذي قبل قبل الحضر وهو الاستحباب لكن أكثر الإصليين يذهبون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحضر للإباحة بناء على أن الحضر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا فلما ارتفع الحضر عاد الأصل وهو الإباحة هذا واللي عليه الأكثر ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محضور قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداء عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض ألا عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قال افعل ولا حرج كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحل قبل النحر يسن له في العام الثاني إيش أن يحلق قبل النحر أي يحلق قبل النحر لأنه قال افعل واش فعله واش فعل حلق قبل النحر نقول رسول قال كيف افعل افعل إذا كان السنة الثانية فاحلق قبل النحر نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محضور فلا يكون للسحباب ولا للطلب ولكنه لإيش للإباحة رجل قرأ عليك الباب قلت ادخل ادخل ما دخل انصرف لقيته من بكرة توجه عليه اللوم ولا لا ها تلومه طيب نشوف فيه التفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل طيب التفصيل إن كان لدعيه وعازمه انتظره الآن ولما قلت له ادخل انصرف فأنا ألوم ألوم لأني منتظره نعم إن كان هو الذي جاء ضيفا ثم قلت له يدخل وبدأ له أن لا يدخل ألومه ها والله بعضكم أسر على أنه عرفا يلام ها عرفا يلام الله ما عد قد يلام وقد يفرح الواحد إنه ما دخل للجل ما يشغل نعم يمكن على كل حال مسألة اللوم وعدم اللوم هذه يمكن ترجع إلى حال كل شخص بعينه ما نستطيع أن نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا لكن الرجل الذي انتظرك لا شك أنك تلوم على كل حال كلمة تدخل وش معناها أمعناها رفع ما يتوهم فيه المن والحضر فكأني حينما قلت أدخل كأنما قلت لا حرج عليك إذا دخلت وليس معناها أني ألزمك بالدخول أو أمرك بالدخول نعم ها نعم هو هذا اللي احنا بحثناهه قبل البحثناه هاليوم هي هذه المسألة يعني ما هو الظابط ما أستطيع والله ما أستطيع يعني ما زلت منذ حين أتدبر أو أتأمل كيف نجد ظابط يضبط جميع النصوص الواردة كل نص بعين ما تستطيع يعني هذه القاعدة هي العامة هذه القاعدة العامة الغالبة وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا فأنا أنا أجد أنه يمر بنا كثيراً من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست الوجود نعم هذه قرينة قد تكون قد تكون قرينة الشاهدة على أن القول الثاني هو الراجح وهو أن الأصل عدم الوجود وأن هذا أمر مطلوب نعم هذا أمر مطلوب والحقيقة أن حتى النصوص التي ساقها المؤلف للدلاع الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان يمكن أن يؤولها فيقول الرسول الغاطب لأنه يخاطب الصحابة والتنفيذ الأول ممز التنفيذ الثانوي ولهذا الشيخ للسلام يرى رحمه الله أن الصحابة كان واجباً عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمره تلك السنة قال لأن الأمر موجه إليهم مباشرة ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم بهم وكلامه جيد ولا سيئ من يشهد الحديث بذر حصيح مسلم قال كانت لنا خاصة المهم أنه قد قال إن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لمسق الهدي قد قال إنها وجه الخطاب فيها إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يستنوا فيهم فلو تركوا الأمر لاستن بهم من بعدهم بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة كذلك كذلك فليحذر الذين وخالفون عن أمره قد يقال إن هذا في الجهاد لأن الله قال لا تجل على الرسول بينكم تداعي بعضكم بعضا قد يعلن الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين وخالفون عن أمره أن تصيب هم فتنة أو يصيب هم عذاب أليم وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى سأذنوا لكن لماما أحمد كما حدثكم سابقا يرى أن الآية عامة يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيق فيهلك فالحاصل إن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص هو على كل حال إذا رأيت الجمهور على السحباب فهذا يجب أن تتوقف عن قلب اللجوم على الأقل تقول للناس افعلوا كذا افعلوا كذا مدام هذا عمر الله رسول افعلوه أما تقول أنه واجب أما هو باجب نقول افعلوا هذا ونقول افعلوا كما لو ورد النهي نقول اترك سواء نقول هذا معلل فإذا زال الغضب حكم لكن قل لا أجد فيما وحي يمحرم على طعم يطمه إلا كنا ميتنا ودم مسبوحنا ونحب تنزيل فأنه رجس هذا معلل بعلة لا تزول فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت والقائد أن المعلل الحكم المعلل يتبع لله يدور مع علة وجودا وعدما نعم لا كان كاسا فهذا كسر اللسان ولكنه بالرف وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الند وإلى الإباحة وهنا الثالث إلى التهديد ولكن لا بد من قريب فمثال ما خرج عن الوجوب إلى الند وأشهد طيب الدليل مثل آخر بندر نعم طيب الأمر هنا ليش للإباحة لأنه جواب عما يتوهم أنه أه أسهل يا جماعة أنه إيش محظور طيب أضنى الثالث قال المؤلف الثالث للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم قوله اعملوا هذا أمر ولو قلنا إن الأمر للوجوب كان يجب على الإنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق أيضا كذلك لو قلنا للندب لكان أيضا نندب له أن يفعل كل ما شاء شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب شاء أن يزني ها السنة أن يزني يسنوك أن تزني لأن الله أمر به لأن الله قال اعملوا ما شئتم لكن نقول هذا لا يمكن لا يمكن أن يكون المراد بالآية الندب لأنه لو كان المراد بالآية الندب لأن قلبت المحرمات من دوبات من دوبات وهذا مستحيل طيب المراد به الإباحة لا لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له وهذا أيضا مستحيل إذن لا يصبح الأمر هنا لا للوجوب ولا للندب ولا للإباحة فما معناه نقول معناه التهديد معناه التهديد وهذا كما أنه مقتضى للغة العربية فهو مقتضى للغة العرفية دائما يقول الأب لابنه في حال الغضب يقول رح سول لتمين هل معنى ذلك أن الأب أباحة لابنه أن يفعل ما شاء لا ولكن يهدده بذلك فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد به التهديد بدليل قوله إنه بما تعملون بصير وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقل ناله اتق الله الكفر من أكبر الكبائر أو هو أكبر الكبائر قال هذا جائز لي ثم استدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف هل يوافق على هذا أبدا لا يوافق لا يوافق على هذا نقول هذه الآية هذه الآية يراد بها التهديد في دليل قوله إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا إلى آخر الآية فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد وأظن أن الأمر واضح إذن يخرج الأمر عن الإجاب والند والإباحة إلى إيش إلى التهديد بالقريمة قال ويخرج الأمر عن الفورية عندنا على الفورية الصواب عنه ويخرج الأمر عن الفورية يتي إلى التراخ نعم وهذا يكون في الموقة الموسى كل عبادة ذات وقت موسى فهي على التراخ ما دام وقتها باقيا فمثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك يعني زوالها يعني زوالها يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس فظاهروا الآية الكريمة أنه أنه يأتجب إقامة الصلاة فور الزوال ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وعلى هذا فنقول العبادة العبادة الموقتة بوقت موسى فعلها على الفور من دخول الوقت ولا موسى إلى آخر الوقت كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه فإذا وجد سببه فإن كان موقتا فهو على حسب الوقت وإن لم يكن موقتا فإنه فوري يجب على الفور فإن قال قائل هل يمكن أن يفهم من كلامك أو من كلام المؤلف قلنا نعم لأن المؤلف يقول في أول أمر صيغة الأمر عند الإطلاق عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به والذي يقيد بسبب هل هو مطلق لا والذي يقيد وقت بوقت مطلق ولا غير مطلق غير مطلق طيب يقول مثاله قضاء رمضان فإنهم أمر به لكن دل الدليل على أنه للتراخل طيب أولا كفارة اليميل إذا حنث هل ها فورية ولا تراخل على القول بأنه للفور أن الأمر للفور ها على الفور من حين ما يحنث أو يحنث يجب عليه أن يكفر طيب إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام يجب عليها أن يبادر بالفدية أولا نعم يجب يجب لأن السبب وجد وليست موقته فيجب أن يبادر بناء على القول بأن الواجب للفور قضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر أو يجب فيه التراخي نقول الأصل أنه يجب فور زوال العذر هذا الأصل لكن وجد دليل على أنه للتراخي هو حديث آئسة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان انتبه قضاء رمضان واجب قول الله الواجب واجب طيب هل هو على الفور الأصل على الفور لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس الفور تقول ما أقضيه إلا في شعبان فإن قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث واردان الوارد الأول قولها فما أستطيع وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخل حتى يدل العذر فكيف تقول قضاء رمضان يجز فيه التوسع ويتقول ما أستطيع الوارد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك حتى يكون هذا من باب التقرير فمن الجائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم وفعل الصحابي ليس بحجة لجوازه أن يفعله عن اجتهاد والمسلة الخلافية فما هو الجواب عن هذا عن هذين الواردين الجواب أما الأول وهو قولها لا أستطيع فإننا نعلم أنه ليست تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض فهي في المدينة وهي صحيحة لكن المانع هو مكان رسول صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المانع ليس مانعا من الواجب بدليل أنها كانت تصلي الصلاة قل لا مع مكان رسول عليه الصلاة والسلام منها وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من إيش من القضاء لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات إذن فما أستطيع ليس المراد إيش ليس المراد نفي القدرة البدنية ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المراعاة لا تسقط الواجب هذه المراعاة لا تسقط الواجب طيب الإرادة الثانية ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها من يقول نعالمه والجواب على ذلك من وجهي الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي من زوجته وأحب النساء إليه ويبعد جدا أن لا يعلم أنها تؤخ ثانيا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي الله عز وجل لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي الدليل حسين أن الله لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي لا نريد الدليل لا نريد تعليله يقولنا أو أنا أقول التعليل مع الدليل علي يعني بدونه التعليل مع الدليل عليل بدونه نعم وجهه استدلوا بإقرار الله لهم على جواز العز طيب فيها آية من القرآن تدل على أن الله لا يقر أحدا على خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا نعم كمل نعم وكان الله بما يعملون محيطا فهؤلاء القوم لا يعلم عنه لأنهم يستخفون من الناس الناس لا يعلمون عنه ولكن الله يعلم فبين ما يبيتونه فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والناس يعلمون ولا ما يعلمون لا يعلمون لكن الله يعلم ولما كان هذا الأمر لا يرضاه بيّن سبحانه وتعالى فهذه الآية واضحة على أن الله لا يقر في عهد النبوة أحدا على خطأ أسأل تقيه ما وصلنا ما عن الساعة قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنه صح ثم قال ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور هذه قاعدة مفيدة جدا إذا توقف فعل المأمور المأمور به على شيء إن كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا هذه قاعدة مهمة إذا توقف فعل المأمور على شيء قول أو فعل كان ذلك الشيء مأمورا به ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي توقف عن المأمور واجبا وإن كان مستحبا كان مستحبا واضح القاعدة هذه طيب وجهها أن الله تعالى إذا أمر بالشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به لأنه مأمور منك أن تفعل فإذا لم يتم هذا الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به ضرورة فعل المأمور به واضح فإذا قالت على يا أيها الذين أمموا إذا قمت من الساعة فاصلوا وجوهكم هذا أمر بالغسل لكن هل أمرنا أن نشتري ماء أن نتوضع به لا لكن من لازم الأمر بالغسل أن نشتري أن نشتري ماءا فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضو بالوضو نعم مثال الواجب ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجب صحيح واضح هذا إنسان عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما حضرت الصلاة قال ما عندي ثوب إلا هذا لكن الألث سياب موجودة بالسوق تباع يجب عليه أشتري ثوب إلا لا يجب ليش لأن ستر العورة واجب ولا يتم سترها إلا بالشراء إذا اشتر دخل الوقت وهو على حدث على غير وضو ولكن الماء قريب منه يباع يجب عليه أشتري الماء أم لا يجب لأنه ما يمكن يتوضع إلا بشراء الماء فيجب عليه الشراء وعلى هدف قص طيب ومثال المندوب طيب مثال المندوب الطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان لا التطيب للجمعة التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا التطيب يوم الجمعة السنة مؤكدة أن الإنسان يأتي إلى الجمعة وهو متطيب وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزل والتطهر ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوباً وإما استحباباً والصحيح الوجوب نعم وهل يشرع أن يلبس ثياباً جميلة؟ نعم يشرع أن يلبس ثياباً جميلة يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة طيب هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الأطياب موجود في السوق نقول يندب له أن يشتري طيباً يندب أن يشتري الطيب طيب اشتر طيب لكن ما عنده مبخرة ما عنده يندب أن يشتري مبخرة كده أقول لا اشترى مبخرة لكن ما عنده كهرباً نعم فاهم نعم فاهم على كل حال مهما كان ما لا يتم المندوب إلا به فهو فهو مندوب طيب هذه القاعدة هذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد هذه أعم ليش؟ قال فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها صح إذن هذه أعم أعم وسائل المنهيات منهي عنها مثال ذلك أن أن الله سبحانه وتعالى نهى أو حرم شرب الخمر اقتناء الخمر لغير الشرب ها؟ ليش؟ لأنه وسيلة وسيلة إلى شرب وقال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة بل هو فرق بل هو السابق؟ ما يوصل إلى الغية وليس لما يوصل إلى الغاية قطعاً أو ظناً والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعية ولا ظنية فالوصول إلى الغاية بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغاية بإيش؟ بالذراء أقرب لأن الوسيلة على اسمها موصلة السين والصاد دائماً يتعاقباً يقال يهدنا الصراط والصراط وسيلة وصيلة وسيلة وصيلة فالوسيلة توصل إلى الغاية إما قطعاً وإما ظناً راجعاً لكن ذريعة قد توصل ولهذا نقول ذريعة لأن الإنسان يتذرع بها كأنه يمد ذراعة إلى هذا الشيء ليصل إليه فليست الذريعة موصلة حتماً أو ظناً لكن قد تكون قد تكون ذريعة طيب مصاحبة مصاحبة رجل السوق ها؟ قل له وسيلة ها؟ لا ذريعة لكن يعني مصادقة ومودته هذه الظهمة وسيلة لأنه دائماً المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمن بمحبوبه حتى أن الشيخ السلام رحمه الله ذكر لما تكلم على الفنى اللي عندها الأصفية وأنهم يفنون في محبة الله حتى يغيبون عن الدنيا ولا يصلواه ما يذكر أنه يصلي نعم ويذكر الله ما يدير أنه يذكر يغيب بمحبوبه عن حبه وبمذكوره عن ذكره وبمعبوده عن عبادته قال المواحد كان يحب شخص محبة شديدة وإن هذا الشخص ألقى نفسه في اليم المحبوب المحبوب ألقى نفسه في اليم فجاء الحبيب الذي يحبه ألقى نفسه وقال ليش يشترق نفسه قال الله أنا غبت حتى ظننتك أنك أني أنك أني يعني أنك أنا غبت ما أدري طحت وأنا ما دي ولا نعم كما يقول العام فالمهم أن أقول مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد لكن إذا قويت المصاحب ومودة صار وصيلة ليش لأن المحبة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق إيش محبوبه محبوبه إي نعم والله أعلم نعم هم أن تلوبت يا الله أعلم نعم لكن أبو سعيد راو الحديث يقول أما الطيب فلا أدري لما قال أما الوصل فهاجب بل وأما الطيب فلا أدري كان يتوقف ولم يقل أحد بوجب الطيب عليكم السلام وعلى له أصحابي أجمعين سبق لنا قاعدة مفيدة في فيما لا تم المأمور المأمور إلا به نعم نعم وش معنى فهو كحكم إذا كان الأمر واجبا نعم فإنما لا يتم هذا الواجب إلا به هو واجب نعم إن كان مستحبا فهو مستحب فهو مستحب أحسن صح؟ طيب مثال الواجب تعريفه يقول تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه السعلة بصيغة مخصوصة هي المضارع المقروم بلا النهي ننظر الآن ماذا يتفق مع الأمر وماذا يفترق قول يشمل الأمر والنهي جنس يتضمن طلب يشمل الأمر والنهي على وجه السعلة يشمل الأمر والنهي بصيغة مخصوصة يشمل حتى الأمر له صيغة معينة أربع صيغة قولي لا إذن الذي يخرج النهي الفصل الفصل الذي يخرج الأمر قوله الكف طلب الكف طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك فيقول لا تفعل على وجه السعلة يعني أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي فوق المنهي فإذا حصل هذا فهو النهي النهي عما صيغة فهي واحدة فقط المضارع المقرون بلا الناهية ما لغير هذا أما اجتنب اترك دع وما أشبه فلا تكون نهي النهي هو المضارع المقرون بلا الناهية مثاله قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة لا تتبع أهواء الشاهد قوله لا تتبع فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية هذا هو النهي فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادث معناه لو قال لك قائل هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا فقلت ها هل يسى بنهي طيب رأيت رجل أن يفعل شيئا فقلت ها ليس بنهي لماذا لأنه إشارة طيب هل تخرج لكتابه ها نعم لأنها ليست بقول ليست بقول لكنها تفيد معنا القول وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراء الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأ الالتماس أن تقول لزميلك لا تأخذ كتابه وما أشبه ذلك طيب وسيأت إنشاء ذكره يقول وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهي قولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاب إلى هذه الصيرة مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما أشبهها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا يعني لا تأخذ فهل نقول أنذر التي بمعنى أترك أو لا تأخذ هل نقول أنه نهي لا طيب كذلك دع مش مثاله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه أيضا أمر وليس من أحيانا أترك لا رهوان هذه أمر ذي والله تحتاج إلى تأمر لكن تقول يقول الرجل لمن دونه أترك كذا وكذا يقول لابنه أترك العباد طيب كف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا طيب هذه لا تفيد ليست نهي لأنها بصيغة الأمر ولكنها أمر قال وقد يستفادوا طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها حرمت عليكم أمهاتكم أي لا تنكحوهن لأنها في سيق النكاح ولا تنكحوما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف إن الله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم أي نكحوهن هذا يفيد النهي أو يوصف للحضر الحضر يعني المن مثل أن تقول هذا محضور وهذا كثير في لسان الفقه رحمه الله يقول هذا محضور أي ممنوع محرم أو القبح يقول هذا قبيع قبيع هذا معناها لا تفعله لأنه قبيع أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك فإن كل هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما أشفى هذا انتهى الكلام الآن على صيغة النهي فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقروم بلا النافية طيب المضارع المقروم بلا النافية هل هو نهي ها إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون نهي لا لأنه مقروم بلا النافية طيب قال ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده طيب تقتضي شيء أي الشيء الأول تحريم المنهي عنه والشيء الثاني فساده طيب لماذا لم نقل وتركه على الفور لأن من لازم تحريمه اجتنابه ولهذا لم نقلها هنا لأن اجتنابه على الفور من لازم تحريمه إذ لو فعلته بعد أن تحرم ولو ساعة واحدة فإنك لم تجنبه بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من الأمر ولهذا احتجنا أن نقول في باب الأمر يقتضي وجوب الممور به وفعله على الفور لكن هنا قلنا بدل وفع على الفور قلنا وفساده فهذا عنه أما كونه يدل على تحريمه فقال من الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل طيب ما نهاكم عنه فانتهوه انتهو فعل الأمر وقد سبق لنا أن فيل الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق إذن يجب الانتهاء وجوب الانتهاء وش يقتضي تحريم الفعل فيكون في هذه الآية دليل على أن المنهي عنه إيش على أنه إذا جاء النهي فإنه يكون المنهي عنه حراما والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر فعليه يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة وحجتهم في ذلك أن النهي عنه يقتضي اجتنابه وأن الأصل براءة الذمة وعدم لثم وإذا قلت إنه يقتضي التحريم لزم من قولك أن من فعله فهو إيش آثم ومعاقب والأصل براءة وعدم العقاب ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر أن الأصل هو التحريم حتى يقوم دياء على خلافه قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا صحيح المنهي عنه يقتضي الفساد فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لو أن رجلا صلى نقص الصلاة حرام صلاة حرام وباطله لغير باطلة باطلة لأنه منهي عنها فلو عملتها لعملت عملا ليس عليها أمر الله ورسوله فيكون فاسدا ومردودا عليك طيب صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن السلام يوم العيد ما حكم الصيام حرام وباطل حرام للنهي عنه وباطل لأنه ليس عليها أمر الله ورسوله صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة فيه خلاف طبعا قولي لا فيه خلاف فمنهم من يقول إنه مكروه ومنهم من يقول إنه حرام من قال إنه حرام أثم الصائم ورد ومن قال إنه مكروه فلا إثم عليه لكنه مردود لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة هل وللتحريم أو لغير التحريم وقلنا إن بعض العلماء قال للتحريم لأنه الأصل في النهي وبعضهم قال إنه للكراهة بدليل أن الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة طيب إذن المنهي عنه أنه يقتضي فساد المنهي عنه الدليل طيب معنام العمل ليس عليه أمرنا فورا طيب هذا يعني هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب إلى تفصيل فقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي أولاً أن يكون لأنه نقف على هذا لأنه يحتاج إلى تفصيل ولا بقي إلى دقيقتين فقط نعم نعم هذا يقال ياتي شرفي التفصيل على المذهب هل هو عائد على الفعل ولا عائد على من الخارج وهو تلويت الماء ماذا تقولون هذا اسم فعل أمر يعني ترك لا يوجد كتابة كتابها واضحة يعني واضحة لكنها الصلاحة لا تسمى نهية لكنها تفيد معنا النهي كالإشارة كالإشارة يثبت بها النهي ولكنها ليست نهية اصطلاحاً نعم ها كل مرأة إذا لم يكن لها وطائف نعم وكان الشعر امتشف فهن تمر بأخذ أسفل الشعر واشتغلون ها يقول إذا كانت المرأة ما لها ضفائف رأسها يعني شعر متبدد نقول تقص من رأة من كل طرف الرأس وقدر أنم له أين أي ما خالف يقص منه قدر أنم له ويمشي من كل جانب قدر أنم له أي وراء لا لا كيف يمكن يمكن هكذا هكذا مقوس طي ما خالف قص من النصف الزائد الطالع هذا قدر أنم له ثم انتقل إلى الناقص واخذ قدر أنم له لازم يبينقص من كل طرف من طرفه قدر أنم له نعم هل هو جائز أي فعل أي بيديو تقليل نعم جائز ما هو يعني تقليل لا ما هو بتقليل يعني أصبح الآن يعني كثير من النساء المسلمين على هالحال فالتحريم صعب ولا لا شك أنا ما أنا ما أحبذ أننا نتلقى كل جديد نخلي نساءنا بس يمشن وراه هذا التقليل نعم هل هذا مطلقا أو فيه التفصيل فيه التفصيل كما سأتي في المذهم هل قوله صحيح أن يعوى المذهم حتى على التفصيل يجينا شرا فيه نعم من هذا الأنمم يعني تيجي مثلا طرف الرأس وتحت الأنمم كم تيجي بتقديركم هذا التالي سنتي الوسط الوسط الوسط ها معكم مصط ما له أصل نعم متدارسة لهم ها كيف إيه نقول إذا كان لا يقبل الأصل ففروعه كذلك جزء منه يقول هذا وقاعدة المذهب أن المنهي في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي قاعدة المذهب أي مذهب هو ننظر للمؤلف إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة إذا كان من الشافعية فيعني الشافعية من المالكية المالكية من الأحناف الأحناف من أهل الظاهر أهل الظاهر وكذلك إذا قال المؤلف قال أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف طيب هذا وقاعدة المذهب في ذلك كما يلي أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا قل لا فيكون فيكون لأن ما يصح العطف على ما سبق لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب فيكون هذه الفهذه ابتدائية أو استنافية ويكون مرفوع إذا عاد إلى النهي إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه سألن عبادة ولغ العبادة فإنه يكون باطلا ووجهه أنك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل كيف إذا نهى الله عنه فهو ينيد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن لا يوجد في المسلمين فإذا صححنا كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه وأظن الأمر الواضح فمثلا يقول لا تفعل ثم تفعل أنت ونقول هذا صحيح هذا مضادة الله ما قال لا تفعل إلا يريد منه أن نجتنبه وأن نبتعد عنه وأن لا نعتبره شيئا فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل طيب النكاح بلا ولي يصحه لا يصح لا يصح لا نكاح إلا بولي لو أننا صححنا هذا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحا نفاه الشارع أثبتنا نكاحا نفاه الشارع وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل إذن هذا وجه كون المنهي عنه لذاته باطلا ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا نعم أن يكون عائدا طيب في الفقرة الأولى إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه إذا كان عائدا إلى شرطه فإنه يكون باطلا كيف ذلك قالوا لأن الشرط يتوقف عليه صحة المشروط صح وإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه أننا سوغنا له ما سونا يعني معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع وجود شرط أو مع ارتكاب شيء منهي عنه وهذا فيه مضادة فيه مضادة وهذه النقطة الأخي الثانية فيها خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا عاد إلى شرطه فهو آثم أما ذلك الشرط فما تتحقق مقصوده صحة العبادة العبادة ما لا تدخل في الشرط كما وسيأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال المهم أنه إذا عاد إلى شرطه فليس محل وفاق بل فيه خلاف يقول لي لماذا لأن هذا الإنسان أتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهن عنها