169 - 171 هل رجوع المقر بذنب فيه حد يسقط الحد عنه؟ - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لكن هل من الشبهة أن يرجع المقر بعد الإقرار الثابت بالقرائن نعم يرى بعض الدولة من هذه الشبهة ولكن هذه لسه في الشبهة بل هي شبهة في أننا لا نقيم الحد في الواقع ولو أننا قبلنا من كل
مجرم أقرض بالجريمة مع وجود القرائن لو قبلنا رجوعه عن إقراره ما بقي حد يقام في الدنيا إذا تبت بالإقرار لأن كل مجرم يمكن إذا قرر أن يمجر فلو جاء السارة وقال نعم أنا دخلت هذا البيت
وكسرت القفل أو الباب واستخدت المال من الصناديق وها هو نعم ثم بعد ذلك بعد هذا الإقرار أنكر فقال بعض العلماء إنه يقبل رجوع وقال آخرون لا يقبل إطلاقا كيف يصف الحادث ويوجد عنده أيضا ثم
نقول لا بأس أن يرجع عن إقراره هذا قول لا يمكن أن تستغيما به الأمة فالصواب أن المقر إذا أقرض بما فعل الإقرار الشرعي لا يقبل رجوعه ولا دليل على هذا لا دليل على قبل رجوع إطلاق حتى
نأخذ بها ثبت يجب أن ينفذ استدل قائلون بجواز الرجوع وقبوله لقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه قصة ماعز ما رجل ما رجل لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد أن كان يريد أن يقام عليه الحد
في الدنيا وفرق بين إنسانه الأبدا ما صر شيء وبين إنسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة ندعوه يتوب فيتوب الله عليه أما هذا الذي رجع عن إقراره فنحن يتركه ليتوب نعم
لأنهم يقول ما فعل ما فعل حتى يتوب بل ليس هذا إلا سخرية بالقضاء بالأمس يكتب إقراراته بكل المحاضر وأنه فعل كذا وبعد أن حكم عليه يقول لا هذا نوع من السخرية نعم والفقه يقول رحمهم الله
لا يقام عليه إلا يقبل رجوعه حتى في أثناء إقامة الحد والاستدلال في قدسة الماء ليس بوجه المهم من الشبهات الشبهات في ثبوت ما يوجب الحد إذا وجد شبهة في ثبوت ما يوجب الحد صحيح أما بعد
أن يثبت فلا يمكن الرجوع نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة