165 - 171 مسألة هبة الحرير وبيعه - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه المسألة حتى الشيخ سامي اللي هي مسألة هبة الحرير وغيرها يعني مع أنه الكلام بسيط لكن عاد أي ما أخير بسيط يعني أقصد منه قليل ما هو كثير بسيط يعني مطول بسيط بمعنى مبسوط انتبه لها
طيب انتبه لها الجميع إذا قارب اللغة العربية بسيط أي مطول الله يبسط الرزق يعني يوسم هنا يقول بسم الله قال شيخ الإسلامي في مختصر الفتاوى المصرية صفحة كذا ولا يباع الحرير لرجل يلبسه
وأما بيعه للنساء فجائز وكذلك بيعه لكافر لأن عمر رضي الله عنه أرسل بحلة حرير إلى رجل مشرك وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية فصل ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل وكذلك
خياطته وأجرتها وقال الشيخ تقي الدين بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم وإذا
جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها منهم وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر وقال في النقك على المحرر قال الشيخ تقي الدين وما لم يجوز
بيعه فيمغي وقال الشيخ تقي الدين وما لم يجوز بيعه فيمغي ألا يجوز أيها بهبة يبتغى بها الثواب لحديث المكارمة في الخمر مكارمة لحديث المكارمة في الخمر وكذلك ينبغي ألا يجوز استنقاذ آدمي
أو مصحف ونحو ذلك بها مثل أن تعطى لكافر خمرا أو ميتا أو دهنا نجسا ليعطينا ليعطينا مسلما بدلا أو مصحفا انتهى كلامه وقال الشيخ موفق الدين في الدهن النجس يجوز أن يدفع إلى الكافر في
فكاك مسلم ويعلم الكافر نجاسته لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة إنما هو استنقاذ مسلم انتهى كلامه وعلى قياسه ما لم يجوز بيعه كالخمر ولحم الميتة ونحو ذلك انتهى وقال ابن اللحام في القواعد
الأصولية في القاعدة السابعة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومنها هل يجوز لكافر اللبس الحرير ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز قاله بعض متأخر أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة
واختار أبو العباس الجواز ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمي فهل يجب ردها أم لا ينبني على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا وفي المسألة رواية كان إحداهما يملكونها فيجب الرد هذا قول جمهور أصحابنا
والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمي وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراك
ولهذا إذا أتلفها متلب فإنه لا يضمنها وقال السفاريني في شرح منظومة الآداب بعد نقله كلام شيخ الإسلام في جواز بيع حريد للكافر وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار وجزم به في
شرح مسلم وغيره وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم وكذا بعث لجعفر وغيرهم
ولم يلزم منه إباحة لبسه وأصل المأخذ أننا نحن والشافعية نقول بأن القفار مخاطبون بفروع الشريعة وفائدة ذلك زيالة العقاب والبحث مبسوط في كتب الفقه انتهى هو لا شك أن إذا عطيناهم ما
يعتقدون التحريم أنه حرم لكن إذا عطيناهم ما هو حرام في شرعنا وهم يستحلون هل يجوز أم لا فمن المعلوم أنهم استحلوا الخمر ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية من الخمر قال لا
ولوهم بيعها واخذوا أثمانا وهذا يدل على أنه لا جوز أن أخذها لنبيعها على دمين آخر فمن سأتتاج إلى تحرير ولكن هذا يفتح الباب هذا فيه فتح الباب لنا في أنه يجوز إذا قلنا أنهم غير مخاطبين
بفروع الشريعة لكن هذا مهم أنا عندي أن هذا لا ينبني عليه مسألتنا لا تهمنا علىها تنبني على هل هم يعتقدون هذا حلالا إن قلنا نعم ونحن نعتقد التحرير فما المانع أما إذا كانوا يعتقدون
المحراما فلا شك أنه لا جوز أن يعطيهم إياه الشوكان وهذا يشيخ يقول أن الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح نعم يقول وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب من
فروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قونه أو يكسوها أي
للمرأة أو للكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له أي من الرجال ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية
أيوب أيوب من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله الحديث وفيه إني لم أكسكها لتلبسها إنما
أعطيتكها لتلبسها النساء واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف كما سبقنا أنها ليست صرفا لأنها سيرة هذا كل حال الذي يبدو لي قبل البحث أن أهدئنا إلى الكفار ما يحلم علينا دون وهم
لا يعتقدون تحريمة إنه لا بسبب وسينبني على هذا أيضا مساءات أخرى بالنسبة للمسلمين هل إذا كان عند الإنسان دخال يعتقد أنه حرام وأعطاه لمن يعتقد أن شربه حلال هل يجوز أو لا وهذه لا فروح
كثيرة يعني ينبى أن نتخذ بهذا قاعدة نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة